المواد القانونية
المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985والقوانين النافذة . ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون. رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية . سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها . سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت. ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها. تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها. عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة . حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل . رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها. سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة. ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا. تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة. حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 5 اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية: ا اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر. ب اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية. ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن. ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة 180 مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها. ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه. رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك. خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود. سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.
المادة 5 اولا: تكون مدة تكليف المختار (4) أربع سنوات . ثانيا: للمختار المنتهية مدة تكليفه إعادة ترشيح نفسه مجددا .
المادة 5 يلغى نص المادة 11 من القانون، ويحل محله ما ياتي: - مادة 11 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى دائرة حماية وتحسين البيئة وترتبط بالمجلس . ثانيا – يراس الدائرة مدير عام بدرجة خاصة من ذوي الاختصاص . ثالثا – للدائرة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام او من يخوله . رابعا – للدائرة ميزانية ضمن الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقاتها ونفقات المجلس ومجالس المحافظات .
المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .
المادة 5 اولا – تعد الجرائم المرتكبة على العسكري المنتمي الى جيش الدولة المتحالفة عند القيام بالواجبات العسكرية المشتركة كانها مرتكبة على العسكري العراقي عندما تكون تلك الدولة قد عقدت اتفاقا على المقابلة بالمثل مع جمهورية العراق . ثانيا – يقصد بالعسكري ، كل من اتخذ العسكرية مهنة له ويشمل ذلك المكلف بخدمة العلم بعد اقرار قانون الخدمة العسكرية .
المادة 5 يقصد بالمشروع الصناعي لاغراض هذا القانون كل مشروع غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي او انتاج سلعة راسمالية او وسيطة، بما في ذلك البرامجيات، ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب على ان يدار العمل فيه بقوة الية.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة يحظر على الموظف ما ياتي : اولا : الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل اخر الا بموجب احكام القانون . ثانيا : مزاولة الاعمال التجارية وتاسيس الشركات والعضوية في مجالس ادارتها عدا : ا شراء اسهم الشركات المساهمة . ب الاعمال التي تخص امواله التي الت اليه ارثا او ادارة اموال زوجه او اقاربه حتى الدرجة الثالثة التي الت اليهم ارثا وعلى الموظف ان يخبر دائرته بذلك خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا راى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بالمصلحة العامة ان يخيره بين البقاء في الوظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تاريخ تبليغه بذلك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد . ثالثا : الاشتراك في المناقصات . رابعا : الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيع الاموال المنقولة وغير المنقولة اذا كان مخولا قانونا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية او كان عضوا في لجان التقدير او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال، او كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال . خامسا : استعمال المواد والالات ووسائل النقل وغيرها العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي لاغراض خاصة . سادسا : استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها . سابعا : عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او الاهمال او التهاون في العمل بما يؤدي الى الحاق ضرر بالانتاج او الخدمات او الممتلكات . ثامنا : العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم . تاسعا : التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به . عاشرا : التاخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل عمل الاخرين . حادي عشر : الاقتراض او قبول مكافاة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة . ثاني عشر : الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بيّن في محل عام . ثالث عشر : الاحتفاظ لنفسه باصل اية ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية . رابع عشر : الافضاء باي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام والنشر فيما له مساس مباشر باعمال وظيفته، الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .
المادة 5 يهدف هذا القانون الى مايأتي: اولا ـ تأمين فرص عمل جديدة وتقليص حجم البطالة. ثانيا ـ تقديم الدعم للراغبين بالعمل والقادرين عليه من المشمولين باحكام هذا القانون وخصوصا في المناطق الاكثر فقرا. ثالثا ـ اعادة تدريب الباحثين عن العمل من الفئات لتتناسب قدراتهم مع متطلبات سوق العمل وادخالهم في برامج ذوات صلة بالعمل والتكيف مع ظروف العمل المحيطة . رابعا ـ زيادة الانتاجية ودعم الاقتصاد الوطني. خامسا ـ مراقبة واقع سوق العمل وتحولاته لتتعامل مع المتغيرات الخاصة بنسب البطالة. سادسا ـ مساعدة اصحاب المشاريع من الفئات المشمولة باحكام هذا القانون في الحصول على التراخيص الرسمية في تسجيل مشاريعهم. سابعا ـ تشجيع اقامة حاضنات في اسناد انشاء المشاريع. ثامنا ـ اتباع اجراءات مبسطة تساعد على تسجيل المشروع. تاسعا ـ استثمار المهارات والقدرات البشرية في الصناعات التقنية والبرامجيات التي تعتمد اساسا على المعرفة والمهارة.
المادة 5 احداثالبلدية يكون في:- 1- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه . 2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير . 3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير . 4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة - 6 - اولا ــ يمارس الوزير الصلاحيات الاتية : ا ـ اقرار الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الدائرتين. ب ـ اقرار الاساليب العلمية الكفيلة بتطوير عمل الدائرتين. ج - اقرار السياسة العامة لتقويم وتاهيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. د - اقرار قواعد تدريب وتشغيل النزلاء والمودعين وتحديد اجورهم. هـ - الموافقة على نشر التقارير والبحوث في مجال اصلاح النزلاء والمودعين ومكافاة اصحابها. و - ابرام العقود والتعهدات والالتزامات المالية وفق القانون. ز - منح المكافات النقدية والعينية وفق القانون. ح - تحديد مكافاة ذوي الخبرة والاختصاص الذين يستعان بهم من خارج الوزارة. ط - الموافقة على تنظيم الدورات التعليمية والتدريبية لمنتسبي الدائرتين وايفادهم الى خارج العراق لاغراض الدراسة والتدريب والاطلاع وحضور المؤتمرات والحلقات والندوات وفق القانون. ثانيا - للوزير تخويل بعض الصلاحيات المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة الى المدير العام المختص.
المادة 5 تلغى مادة 7 من النظام .
المادة 5 اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (3) ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.
المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)
المادة 5 1- تمنح الزيادة السنوية للعامل على الوجه التالي : - من 36 دينارا الى 48 دينار تكون الزيادة السنوية 2 دينارا . - من 48 دينارا الى 60 دينار تكون الزيادة السنوية 3 دينارا . - من 60 دينارا الى74 دينارا تكون الزيادة السنوية 3,5 دينارا . - من 74 دينارا الى 90 دينار تكون الزيادة السنوية 4 دينارا . - من 90دينارا الى 115 دينار تكون الزيادة السنوية 5 دينارا . - من 115 دينارا الى 145 دينار تكون الزيادة السنوية 6 دينارا . - من 145 دينارا الى 215 دينار تكون الزيادة السنوية 7 دينارا . 2- يستحق العامل نصف الزيادة السنوية المقررة في الفقرة 1 اعلاه تلقائيا ان لم يكن معاقبا حسب احكام نظام مكافاة وانضباط العمال رقم 19 لسنة 1976 اما النصف الثاني من الزيادة السنوية فيمنح له على ضوء معدلات انتاجه . 3- عند بلوغ الحد المقرر لعنوان مهنته وعدم تمكنه من تطوير نفسه للانتقال الى درجة اعلى يمنح نصف الزيادة السنوية المقررة فقط .(2)
المادة 5 يتولى مجلس ادارة الشركة الاشراف عليها وتحقيق اهدافها وفقا لنشاط شركات الطيران العربية والعالمية واستثناء من القوانين والقواعد والنظم الحكومية.
ماددهی (5): ماددهی (چوارهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێت بهسهر: یهكهم: سهرۆكهكانی دهسهڵاتی یاسادانان، جێبهجێكردن، دادگهری، ئهندامهكانیان و ئهوانهی تیایاندا كارمهندن بهپێی یاسا بهركارهكان. دووهم: كهرتی تایبهت به تایبهتی ئهو كهس و كۆمپانیایانهی لهگهڵ قهوارهكانی كهرتی گشتیدا گرێبهستیان ئهنجامداوه. سێیهم: رێكخستنه سیاسییهكان، رێكخراوهكانی كۆمهڵگای مهدهنی، رێكخراوه ناحكومیه نیشتمانیهكان، یهكێتیهكان، سهندیكا، ناوهنده ئایینیهكان، كۆمهڵهكان و یانهكان لهو بابهتانهی پهیوهستن به ڕهوایی سهرچاوهكانی مایه پێدان و جۆری خهرج كردن و به دواكهوتنی شوشتنهوهی مایه.
المادة 5 تلتزم الوزارات كافة بتخصيص (15%) من الدرجات الوظيفية المخصصة للوزارة او من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حاملي الشهادات العليا وفي حالة عدم تقدم هذه الشريحة للتعيين تدور لحملة شهادة ادنى.
المادة 5 يلغى نص البند (2) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما ياتي : 2ــ أ ـ ينشا في كل من مركز الوزارة والجامعة والهيئة والكلية والمعهد ومراكز البحوث العلمية، صندوق يسمى (صندوق التعليم العالي) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، تتكون موارده من نصيب كل منها مما ياتي. اولا ــ الاجور الدراسية. ثانيا ــ اجور الدراسات المسائية. ثالثا ــ العوائد المتحققة من تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (160) في 4-2-1985 رابعا ــ النسبة المئوية المخصصة لصندوق مركز الوزارة من الرسوم المستوفاة من الجامعات والكليات الاهلية. خامسا ــ ايرادات مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية. سادسا ــ الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها. سابعا ــ الارباح المتحققة من استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة. ثامنا ــ المنح والهبات والتبرعات والوقف والاكتتاب وفق التشريعات النافذة. ب ـ يجري الصرف من (صندوق التعليم العالي) وفق القواعد والاجراءات الخاصة بالتصرف بالايرادات المذكورة في الفقرة (ا) اعلاه وبالنسب والاغراض المحددة في القوانين والقرارات المنظمة لها والتعليمات الخاصة بها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة