أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (3) ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاستمرار بالعمل باحكام المواد الواردة بقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 والمواد المعدلة الوارد ذكرها في القانون المعدل

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يكون راي اكثرية اعضاء لجنة الكشف معولا عليه في تقرير نتائج الكشف وتقدير القيمة او المنفعة. 2 – اذا وقع طالب الكشف، او من يمثله على محضر الكشف دون ان يدون مخالفة عليه، فيعتبر ذلك قبولا منه بنتائجه واسقاطا لحقه، او من يمثله في الاعتراض على المحضر. 3 – تباشر دائرة التسجيل العقاري بالاجراءات اللاحقة في ضوء نتائج الكشف، الا اذا وقع اعتراض على الكشف حيث تتوقف الاجراءات لحين البت في الاعتراض. 4 – على لجنة الاعتراض، ان تبت في الاعتراض خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه اليها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 - تدفع الفوائد المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق تاريخ تنفيذ هذا القانون وعن مدة التاجيل حسب سعر الفائدة المشترط في العقد على ان لا تزيد على سبعة بالمائة من بدل الرهن 2 - لا تسمع الدعوى بفوائد متراكمة لمدة تزيد على سنة واحدة قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون عدا مدة المزايدة اذا كان العقار موضوعا بالمزايدة قبل تاريخ نفاذه 3 - تدفع فائدة بنسبة سبعة من المائة من بدل الرهن الى الدائن المرتهن عن مدة التاجيل المقررة بهذا القانون اذا كان الرهن بدون فائدة وذلك بناء على طلب يوجهه الدائن المرتهن الى المدين الراهن عن طريق الكاتب العدل وتستحق الفائدة اعتبارا من تاريخ الطلب وعلى المدين الراهن دفع الفائدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالطلب وبخلافه يكون بدل الرهن مستحق الاداء 4- لا تستحق فائدة في عقود الرهن المشروط فيها حق السكن والانتفاع للدائن المرتهن ويبقى هذا الشرط مرعيا طيلة مدة التاجيل المقررة بهذا القانون

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ملغاة . (1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يدير الهيئة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية in الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص in مجال عملها، ويتولى ما ياتي: 1 – تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس . 2 – اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة وعرضه على المجلس . 3 – القيام بالاعمال اللازمة لادارة الهيئة وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تلغى الفقرة (4) من المادة العاشرة من القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : - ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم . ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها . جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية . ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة 94 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 . ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين . رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل 15 خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى صدر المادة ( 16) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة - 16- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما صلاحية الإعلان على إنشاء حقوق المساطحة على الأموال غير المنقولة لإغراض الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية بطريق المزايدة العلنية بالإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة ( 12) من هذا القانون وعلى الوجه الأتي :

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية : اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(1) ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة . ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية . رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات . خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه . سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية . سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات . ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات . تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز . عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا . حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية. ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تجتمع اللجنة بامر من الوزير ويعتبر نصاب اجتماعها كاملا بحضور اربعة من اعضاءها على ان يكون ممثل وزارة الدفاع احدهم وتقدر بدل ايجاز الدونم الواحد لسنة واحدة بعد ان تضطلع بنفسها على الارض المشغولة او المراد اشغالها للاغراض العسكرية وتلاحظ درجة خصوبتها وطريقة اروائها وبعدها عن الاسواق المحلية ويصدر قرارها باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء فيؤخذ بالراى الذي يتفق مع راى ممثل وزارة الدفاع

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا ­ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب. ثانيا ­ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تكون ديون المؤسسة من الديون الممتازة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة السادسة - يبلغ رئيس اللجنة قرارها للوزير وللمالك او صاحب حق التصرف او متولي الوقف، ولكل منهم حق الاعتراض عليه خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به لدى لجنة اعتراضية تؤلف برئاسة قاضي محكمة بداءة موقع العقار وعضوية ممثلين عن الجهات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون من غير الاشخاص الذين شاركوا في الكشف الاول ويكون قرارها باتا وملزما للطرفين.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز لغير العراقي شراء مال من أموال الدولة غير المنقولة مع مراعاة أحكام قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ( المعدل).

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي : اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها. ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة. ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية. رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة. خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهم سادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة. سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة. ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه. تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة. عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب. حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات. ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي : ا‌- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس. ب‌- تعضيد التاليف والترجمة والنشر. ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهد د - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها. هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة. و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها. ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يجوز اعادة بيع العقار الى صاحبه السابق وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون اذا قررت الهيئة العليا الغاء بيعه بمقتضى المادة الثالثة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ا – على اصحاب الحقوق التصرفية في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة تقديم بيان بنسختين الى المجالس الزراعية التي تقع الارض ضمن حدودها خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر منن نفاذ هذه التعليمات، على ان يتضمن: - 1 – رقم القطعة والمقاطعة ومساحتها وعائدية حق التصرف ونوع زراعتها وطريقة ربها وما عليها من منشات ثابتة او مغروسات وانواعها وطريقة استغلالها (مباشرة او بعلاقة زراعية) . 2 – التعهد بالاسترمار باستغلال الارض وفقا لخطط الدولة والمناخج المقررة من قبل المجلس الزراعي الاعلى والمجالس الزراعية المحلية المنبثقة عنه، والالتزام بالبيانات والاوامر الصادرة من الدوائر الزراعية المختصة بشان استثمار الارض لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني والمحافظة عليها . وكذلك التعهد بعدم استغلال اي جزء من الارض لاغراض غير زراعية او اقامة منشات غير زراعية عليها . 3 – استحصال موافقة المجالس الزراعية المختصة قبل المباشرة باقامة اي منشات ثابتة للاغراض الزراعية على الارض فضلا عن استحصال الموافقات الاخرى التي تفرضها القوانين المرعية . ب – يعتبر امتناع صاحب حق التصرف (او الشريك المتصرف عن بقية الشركاء في حق التصرف وفقا للقانون وهذه التعليمات) عن تقديم البيان المطلوب عن الارض التي تحت تصرفه او اخلاله باي من الالتزامات الواردة في الفقرة (ا) انفا، دون عذر مشروع، سببا كافيا لقيام المجالس الزراعية المختصة بمفاتحة المجلس الزراعي في المحافظة لاتخاذ ما يلزم لاطفاء حق التصرف في الارض . جـ - على المجالس الزراعية في الاقضية والنواحي التي تقدم اليها البيانات من قبل اصحاب الحقوق التصرفية تجميعها حسب المقاطعات وارسال نسخة منها الى المجلس الزراعي في المحافظة .