المواد القانونية
المادة 5 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادى الاولى لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع من شهر تموز لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجــلس قيادة الثورة رئيس الجــمهورية الاسباب الموجبة لغرض اتاحة الفرصة للمتغيبين من منتسبي الشرطة والامن والجنسية للالتحاق بوحداتهم بغية الاسهام في خدمة الشعب بكل تفان واخلاص ونكران ذات فقد شرع هذا القانون.
المادة 5 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز ( 10% ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة / 2004 على ان لاتتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولاتتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .
المادة ( 5 ) معلومات بشأن التنفيذ أولاً: يتعين على دولة التنفيذ أن ترسل المعلومات التالية بشأن تنفيذ الحكم الى دولة الادانة: أ ـ في حالة هروب المحكوم عليه قبل انتهاء مدة العقوبة في دولة التنفيذ. ب ـ في حالة طلب دولة الادانة تقريراً خاصاً بشأن حالة المحكوم عليه. جـ ـ اذا نفذت العقوبة او حدث ما يحول دون تنفيذها. ثانياً: يتعين على دولة الادانة أن تطلع المحكوم عليه كتابة بالإجراءات التي اتخذتها دولة الإدانة أو دولة التنفيذ وفقاًً لأحكام هذه الاتفاقية , القرارات الصادرة من الطرفين المتعاقدين بشأن طلب نقله. ثالثاً : لايمس نقل المحكوم عليه الى دولة التنفيذ وقضاء باقي العقوبة فيها بالحقوق التي قد يكون اكتسبها بطريقة مشروعة في دولة الادانة.
المــــادة 5 اولا : يتمتع المشروع الاستثماري في إقليم الطرف المتعاقد للاستثمار بالحماية المقررة وفق تشريعاته الوطنية . ثانيا : لا تخضع استثمارات المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الأخرى لنزع الملكية والتأميم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معادلة لنزع الملكية أو التأميم (المشار إليها هنا بنزع الملكية) إلا بحكم قضائي نهائي وتعويض فوري عادل . ثالثا : يحسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار مباشرة قبل اللحظة التي أعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية وأصبح معروفاً بصورة علنية ويحدد التعويض وفقاً لمبادئ التثمين المعترف بها كالقيمة السوقية فأذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة يحدد التعويض على مبادئ عادلة أخذا في الحسبان استهلاك رأس المال المستثمر ورأس المال المعاد وقيمة الإحلال والشهرة . رابعا : يعبر عن سعر السوق العادل هذا بعملة حرة قابلة للتحويل على أساس سعر سوق الصرف الموجود لهذه العملة في اللحظة المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة سيتضمن التعويض أيضا الفائدة في نسبة تجارية مبنية على أساس السوق للعملة محل السؤال منذ تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع الفعلي . خامسا : في حالة قيام طرف متعاقد بتأميم أو نزع ملكية استثمار لشخص قانوني تم تأسيسه او الترخيص له بموجب القانون الساري في إقليمه ويملك الطرف المتعاقد الآخر او المستثمرين التابعين لها في هذا الشخص حصصاً واسهماً وسندات او أي حقوق أخرى ، فعلى الطرف المتعاقد أن يضمن فعلا التعويض الكافي والعادل والفعال ويحدد هذا التعويض ويدفع وفقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة . سادسا : تنطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة على العوائد الحالية من استثمار بالإضافة إلى حالة التصفية والى إيرادات التصفية . سابعا : يحق للمستثمر الذي نزعت ملكية استثماراته المراجعة عن طريق سلطة قضائية مختصة للدولة المتعاقدة المضيفة لحالته وتثمين الاستثمارات بما يتوافق والمبادئ التي تتضمنها هذه المادة .
المادة 5 اولا : يؤسس الحزب على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور . ثانيا : لايجوز تأسيس الحزب على اساس العنصرية او الارهاب او التكفير او التعصب الطائفي او العرقي او القومي . ثالثا : يمنع تأسيس الحزب الذي يتبنى او يروج لفكر او منهج حزب البعث المنحل .
المادة 5 تلغى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من (المادة التاسعة) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - ب – تقديم بحث في القانون المدني، او قانون العقوبات .
الماده -5- التسهيلات المالية 1. يجوز للسلطة دون ان تخضع لاي من انواع الرقابة او الانظمة المالية او المكابله (الموراتوريوم) ان تقوم بحرية بما يلي: (أ) شراء اية عملات بالسبل المرخص بها وحيازتها والتصرف فيها. (ب) حيازة الاموال او الاوراق المالية او الذهب او العملات من أي نوع .وتشغيل الحسابات باية عملة . (ج) تحويل ماتملكه من اموال او اوراق مالية او ذهب او عملة من بلد الى اخر. او داخل أي بلد او تحويل اية عملة تحوزها الى اية عملة اخرى. 2. تولي السلطة عند ممارستها حقوقها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة الاعتبار الواجب لاي بيانات مقدمة من حكومة او عضو بالسلطة بمقدار مايمكن الاخذ بهذه البيانات دون اضرار بمصالح السلطة.
المادة 5 أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة. ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.
المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .
المادة 5 1 تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المستثمرة كمقالع قبل نفاذ هذا القانون منحلة من تاريخ نفاذه وتتولى المحافظة بعد التثبت من استثمار الارض كمقلع بواسطة لجنة خاصة تشكلها لهذا الغرض تقرير انحلالها واشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة لتبديل سجل الارض وفقا لذلك فاذا كان الاستثمار ينصب على جزء من الارض المثقلة بحق التصرف تنظم المحافظة مرتسما بالجزء المذكور واعتباره منحلا دون سائر الارض وتشعر دائرة التسجيل العقاري بذلك. 2 تعتبر الارض المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف منحلة اذا اتخذت كمقلع بدون عقد استثمار بعد نفاذ هذا القانون مع مراعاة احكام المادة الرابعة عشرة منه. 3 تسري احكام الفقرة 4 من المادة التاسعة من هذا القانون على المنشات المقامة على الاراضي التي يتقرر انحلالها.
المادة 5 تقدم الطلبات من المشمولين باحكام المادة (1) من هذا القانون الى اللجنة المشكلة في كل محافظة خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه قابلة للتمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .(5)
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 يتولى المدير العام ادارة المنشاة وتصريف شؤونها في حدود الصلاحيات المخولة له بمقتضى إحكام هذا القانون او اية تشريعات أخرى، وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات اللازمة على ان تكون منسجمة مع احكام القوانين النافذة والاتفاقيات البحرية المصادق عليها وأنظمة الحجر الصحي الوطنية والدولية والقواعد والإجراءات والممارسات المقبولة عموما، وتتضمن التعليمات ما ياتي: اولا- ملغي ثانيا-ملغي ثالثا- تحديد الإجراءات والترتيبات والإعمال المتعلقة بالأرصفة والسقائف ومناولة البضائع والقيام بإعمال التخزين لمختلف أصناف البضائع وحالات نقصها او تلفها او هلاكها. رابعا- تنظيم استخدام المصدرين والمستوردين والعاملين معهم لمرافق ومعدات وممتلكات الموانئ والمرافئ والتصريح لهم بممارسة نشاطهم داخل حدود الموانئ والمرافئ. خامسا- ملغي سادسا- ملغي سابعا- ملغي ثامنا- ملغي تاسعا- ملغي عاشرا- ملغي حادي عشر- ملغي ثاني عشر- ملغي ثالث عشر- ملغي رابع عشر- ملغي خامس عشر- ملغي (3)
المادة 5 يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بالعقوبتين معا . وفي حالة تكرر المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على الخمسين دينارا او الحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بالعقوبتين معا ولا يمنع ذلك من فرض عقوبة اذا ينص عليها قانون اخر . وللمحكمة ان تحكم في كل الاحوال بمصادرة وسيلة البت بالاضافة الى فرض العقوبة .
ماددهی (5): كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێ.
المادة 5 تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- تستوفي دائرة وسم المصوغات الرسوم والاجور وفق الجدولين الملحقين بهذا القانون
المادة 5 تلغى المادة (السادسة) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة : 1- يعاقب من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على (1000)الف دينار ولا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار، او بكلتا العقوبتين. وفي حالة العودة يعاقب المخالف بكلتا العقوبتين، وللمحكمة في هذه الحالة الغاء اجازة ممارسة المهنة بصورة مؤقتة او دائمة. 2- للوزير او من يخوله ان يقرر، في المخالفات البسيطة التي لا تحال الى المحكمة، غلق المجزرة او محل بيع اللحوم مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او فرض غرامة لا تزيد على ( - /300) (ثلاثمائة دينار) او بهما معا. وللمعاقب حق الاعتراض على ذلك امام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا.
ماددهی (5): یهكهم: ههر كهسێك یهكێك لهو كردهوانه ئهنجامبدات كه له ماددهی (2)ی ئهم یاسایهدا دهقنووسكراون، به زیندانیكردن كه له (5) ساڵ كهمتر نهبێت و له (10) ساڵ زیاتر نهبێت، و پێبژاردنێك كه (4) چوار هێندهی بههای كهرهسته به قاچاخ براوهكه بێت، سزا دهدرێت. دووهم: له بارودۆخی جهنگ و باری تهنگهتاوی و ڕوودانی قهیرانی سووتهمهنیدا، ئهنجامدانی ههر یهك لهو تاوانانهی له ماددهی (2)ی ئهم یاسایه دهقنوسكراوه، به باری توندكراو ههژماردهكرێت. سێیهم: حوكمهكانی ئهم یاسایه لهسهر ههر هۆیهكی گواستنهوه كه تاوانی بهقاچاخ بردنی نهوت و لێدهرهێنراوهكانی پێ ئهنجام بدرێت، جێبهجێ دهكرێت، جا چ تۆمهتبار خۆی خاوهنی بێت یان به كرێی گرتبێت.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .
ماددهی (5): كار به هیچ دهقێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة