أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 5
المادة 5 للمركز في سبيل تحقيق اهدافه اتباع السبل والوسائل المتاحة التي لا تتعارض واحكام القانون, وله بوجه خاص اتباع الاتي : اولا - الدخول في علاقات تعاقدية مع الجهات المختلفة, العراقية والعربية والاجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية الهندسية في مجال اختصاصه. ثانيا - الاشتراك والتعاون مع الشركات والمؤسسات الاستشارية والتدريبية وغيرها داخل العراق وخارجه لتحقيق فعالياته المختلفة. ثالثا - القيام بالدراست والبحوث التي لها علاقة باعمال الهندسة الاستشارية . رابعا - تدريب المهندسين وتاهيلهم من الناحيتين النظرية والتطبيقية في حقول الهندسة المختلفة. خامسا - توثيق المعلومات العلمية والتقنية المتطورة في مجال العمل الهندسي, ووضع المتيسر منها في متناول الجهات المتخصصة مؤسسات وافرادا للاطلاع عليه والاستفادة منها.
المادة 5
المادة 5 يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4) 2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه. 3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه. 4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.
المادة مادة 5
المادة مادة 5 التزامات الأطراف من البلدان المتأثرة تتعهد الأطراف من البلدان المتأثرة ، بالإضافة إلى التزاماتها عملاً بالمادة 4 ، بما يلي : (أ) إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها ؛ (ب) وضع استراتيجيات وأولويات, في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة ، لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (ج) معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية – الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر ؛ (د) تعزيز وعي السكان المحليين, ولا سيما النساء والشباب ، و تيسير مشاركتهم ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، في الجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ؛ (هـ) توفير بيئة تمكينية عن طريق القيام ، حيثما كان مناسباً ، بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وكذلك ، في حالة عدم وجودها ، وبسن قوانين جديدة ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل .
المادة 5
المادة 5 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 16 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – تلزم شركة التامين الوطنية بتسديد نسبة 75./. فقط من حصة المرور المبينة بالفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 المعدل. ب – تعفى شركة اعادة التامين العراقية من تسديد الحصة المترتبة عليها للغرض المذكور في البند ا من هذه الفقرة.
المادة 5
المادة 5 تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة او المنهجية جريمة ضد الانسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة 5
المادة 5 تحذف الفقرتان ( 2 ) و( 3 ) من المادة الحادية عشرة من القانون وتحل محلها الفقرة التالية وتكون الفقرة ( 2 ) لها : - 2 – ان يكون من حملة الشهادات العالية او خريج معهد فني معترف بشهادته على ان يكونا قد مارسا اختصاصهما لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 5
المادة 5 يلغى البند اولا من المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي : اولا اضافة الى نفقات السكن المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون يستحق الموفد مخصصات عن كل ليلة يقضيها في الايفاد او التجول خارج مركز وظيفته للقيام بعمل رسمي حسب المقاييس الاتية : الصنف المخصصات ا – الاول - / 40 دينارا ب – الثاني - / 35 دينارا ج – الثالث - / 25 دينارا
المادة 5
المادة 5 تلغى الفقرة ثالثا من المادة 169 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا تحدد بقرار من الوزير الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة وشروط استيفائها وحالات تخفيضها والاعفاء منها.
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض
المادة 5
المادة 5 اولا – لا يسمح بعد مضي سنة واحدة على نفاذ هذا القانون بمزاولة مهنة التجارة دون اجتياز الاختبار المنصوص عليه فيه. ثانيا – لا يسمح لمن يرغب في مزاولة مهنة التجارة للمرة الاولى، بمزاولة هذه المهنة، الا بعد حصوله على وثيقة اجتياز الاختبار المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 1 – تمنح اجازة الصيدلة بناء على طلب مشفوع بما يلي : - ا – عنوان الصيدلية. ب – سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة. ج – عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدلية ملكا لطالب الاجازة. د – وثيقة تثبيت تسجيل الاسم التجاري باسم طالب الاجازة. 2 - ملغاة. 3 – مالك اجازة المحل هو المالك الشرعي له ولجميع محتوياته ويعتبر باطلا كل اتفاق يخالف ذلك. 4 – يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان اخر في نفس المنطقة ويكون مستوفيا للشروط دون التقيد بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ويجوز ابقاء الاجازة للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء. 5 ـ يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازة لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل. وتنتقل ملكية الاجازة الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون وفقا لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المدة المذكورة بالنسبة للصيادلة المتوفين بين 19 ـ 3 ـ 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه.(5)
المادة 5
المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة ثانيًا من المادة 82 من القانون، ويحل محله ما ياتي: ثانيًا – اذا كان الدين لا يعود للدولة او القطاع الاشتراكي فلا يجوز الحجز وفق الفقرة اولا من هذه المادة الا اذا كان الدين ثابتًا بحكم قضائي بات او بحجة زواج رسمية في ما يتعلق بتحصيل المهر، ولايعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك .
المادة 5
المادة 5 تجري لجنة البيع المزايدة العلنية للاموال المراد بيعها في الوقت والزمان والمكان المعينة في الاعلان، وتقبل الضم عليها بعد استيفاء تامينات قانونية بنسبة (20%) من القيمة المقدرة لتلك الاموال، وللمزايدين الضم قبل اليوم المعين للمزايدة بعد استيفاء التامينات القانونية منهم .
ماددهی (5)
ماددهی (5): داهاتهكانی سندوق لهم سهرچاوانی خوارهوه پێك دێن: 1. ئابونهی بهشداربوونی پارێزهران له سندوقدا. 2. ئهو پوولانهی تایبهتن به سندوقهكه. 3. ئهو رێژه سهدییانهی له كرێی ماندوبوونی پارێزهران له داواكان و راوێژپێكردنی یاسایی وهردهگیرێ. 4. بهخششه جۆراو جۆرهكان به رهزامهندی دهسهڵاته پهیوهندی دارهكان. 5. دهستگیرۆیی و یارمهتییهكانی حكومهتی ههرێم.
المادة 5
المادة 5 اولا : للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار ,لامور تتعلق بالامن البحرية او السلامة البحرية . ثانيا : تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير او من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق او في حالة فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخولة حق حملها . ثالثا : للوزير سحب هوية البحار بناء على طلب الجهة البحرية المختصة بتوصية من لجنة تحقيقية .
المادة 5
المادة 5 يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محله الاتي : اولا :- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. ثانيا : يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانيا : ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي عدد اعضائها وتصدر قرارتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5
المادة 5 يحدد مجال عمل الشركات بحافلاتتها المميزة وفق التعليمات التي تصدر لتوزيع مجالات النقل بمقتضى هذا القانون.
المادة 5
المادة 5 تحسب وتقيد الفوائد عن المبالغ المودعة او المسحوبة طبقا للتعليمات التي يصدرها المجلس . (4)
المادة 5
المادة 5 تلغى المادة 15 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 15 – يعتبر رب اسرة ، لاغراض هذا الباب من هذا القانون ، الزوج او الزوجة او الولد الاكبر سنا عند وفاة الوالدين والفرد الواحد الذي يقوم مقام الاسرة.