المواد القانونية
المادة 5 يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: - اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة. ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها. ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد. رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف. خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون. سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.
المادة 5 تسرى احكام هذا القانون على الموظف الذي يكون في خدمة الشركة في تاريخ نفاذه .
المادة 5 احداثالبلدية يكون في:- 1- مراكز ولواء قضاء وناحية مهما كان عدد نفوسه . 2- القرى التي لا يقل عدد نفوسها عن ثلاثة الاف نسمة بناء على طلب الوزير . 3- القرى التي لا يتجاوز عدد نفوسها ثلاثة الاف نسمة ولا يقل عن الف نسمة بناء على اقتراح السلطة الادارية وتوافر الامكانيات المالية وموافقة الوزير . 4- تبقى البلديات المحدثة قبل نفاذ هذا القانون في القرى التي يقل عدد نفوسها عن الف نسمة وللوزير الغاؤها بناء على اقتراح السلطة الادارية .
المادة 5 اولا ــ يحق لاطباء وزارة الصحة الاختصاصيين الذين يمارسون التدريس و التدريب في كليات الطب و مراكز الدراسات العليا الحصول على اللقب العلمي اسوة باطباء التعليم العالي و البحث العلمي و فقا للضوابط العلمية المعتمدة . ثانيا ــ يحال الطبيب الاختصاص على التقاعد عند اكمالة سن السبعين ( عاما ) من العمر استثناء من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة القضاء ساحة للعدل ولاحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث والاساءة ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عليهم الالتزام باحكام القانون وبمبدا حسن النية في تقديم الادلة والا عرض المخالف نفسه للعقوبة.
المادة 5 اولاً- المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد ويتكون من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة ورؤساء ونواب رؤساء واعضاء مجالس غرف الصناعة في المحافظات. ثانياً- يتولى المؤتمر العام ما يأتي: أ- انتخاب رئيس مجلس ادارة الاتحاد ونائبه واعضاء مجلس الادارة للدورة الانتخابية. ب- سحب الثقة من رئيس مجلس الادارة او نائبه او اعضاء المجلس او جميعهم او اقالتهم او اي منهم عند الضرورة وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة الانتخابية بطلب يقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام وحصول موافقة اغلبية عدد اعضاء المؤتمر العام. ج- اقتراح تعديل قانون الاتحاد. د- اقرار النظام الداخلي للاتحاد وتعديله باغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. هـ- اقرار قواعد خدمة وانضباط العاملين في الاتحاد. و- اقرار الهيكل التنظيمي تشكيلات الجهاز الاداري للاتحاد. ز- تعديل الاصناف الصناعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون بما يؤدي الى زيادة عددها او انقاصه وفق متطلبات التطور الاقتصادي .
المادة 5 اولا – ينتخب المجلس في بداية كل سنة من بين اعضائه نائبا للرئيس . ثانيا – يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في كل ثلاثة اشهر وللوزير دعوته للاجتماع عند الاقتضاء، ولا ينعقد الا بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باتفاق خمسة من الحاضرين على الاقل . ثالثا – لمجلس رعاية القاصرين سكرتير حاصل على شهادة بكالوريوس يتولى تنظيم اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته وتلخيص القضايا المعروضة عليه وتبليغ قراراته ومتابعتها .
المادة 5 تتقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لهاوبالاسعار العالمية بموجب عقد يوقع بين وزارة النفط والشركة المستثمرةبسعر يساوي معدل سعر تصدير النفط الخام العراقي من نفس المواصفات مطروحا على ظهر الناقلة (FOB) للاسواق العالمية مطروحا منه (5%) خمس من المئة على ان لايقل نسبه الخصم عن (4) دولار امريكي ولايزيد على (8) دولار امريكي ولا يزيد على ( 8 ) دولار امريكي ولمدة ( 50 ) خمسين سنة . (2)
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.
مادة 5 تقوم الشركة العربية العراقية بجميع الاعمال الزراعية والصناعية والتجارية والاعمال الانتاجية والفنية الاخرى المتعلقة بالانتاج الحيواني والداجني ولها ان تباشر على وجه الخصوص انتاج وتصنيع وتسويق اللحوم والالبان في مزرعة (7) نيسان وكذا تربية وتسمين الانتاج وانتاج الاعلاف وتصنيعها وتسويقها بمشروع باجد كنجال بمحافظة دهوك.
المادة 5 تخصص سنويا من حساب خطة التنمية القومية ، المبالغ اللازمة في ضوء الطلبات المصادق عليها من وزارة الدفاع ، وتودع لدى المصرف العقاري في (صندوق منحة العسكريين وعوائل شهداء الجيش) لاغراض تطبيق احكام المادة (الرابعة) من هذا القانون .
المادة 5 يحق لكل صاحب مصلحة ان يعترض على قرارت اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه اياها امام الهيئة الادارية للنقابة وعلى الهيئة المذكورة ان تبت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تقديمه ويكون قراراها نهائيا.
المادة 5 تلغى المادة السادسة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة والعشرون – يمنع اخراج اي اثر من الاثار الى خارج القطر العراقي ويجوز للمديرية ذلك لاغراض الدراسات العلمية او المبادلة او المعارض
المادة 5 اولا – يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة بقرار من مجلس النقابة ويشكل الاطباء البيطريون الاعضاء في تلك المحافظة هيئة الفرع وهي اعلى جهة فيه. ثانيا – ينتخب اعضاء هيئة الفرع في كل محافظة مجلس فرع لتلك المحافظة. ثالثا – يتالف مجلس الفرع من رئيس و4 اربعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط.(4)
المادة 5 اولا – يقدم طالب الاجازة طلبه الى مسجل الشركات مشفوعا بالمستمسكات التي تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون . ثانيا – أ – يبت المسجل في طلب الاجازة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد الطلب المستوفي للشروط الواردة في هذا القانون قبولا و في حالة رفض الطلب صراحة يجب ان يكون قرار الرفض مسببا ب – يكون قرار رفض طلب التسجيل قابلا للتظلم امام الوزير خلال مدة (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ صاحب الطلب برفض الطلب ج – يبت الوزير في التظلم خلال مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تسجيله واردا في مكتبه و عند انتهاء المدة يعد التظلم مرفوضا و يكون قرار الوزير برفض الطلب صراحة او حكما قابلا للطعن امام محكمة القضاء الاداري ثالثا – يصدر المسجل الاجازة عند تحقق شروط منحها و فق نموذج يعد لهذا الغرض بعد تسديد الرسوم القانونية
المادة 5 1 - للهيئة الصلاحيات التالية : ا - تامين الحقوق التقاعدية للصحفيين او لافراد عوائلهم في حالة وفاتهم وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستثمارها واتخاذ الاجراءات لتنفيذ قرارات الاحالة على التقاعد الصادرة من نقابة الصحفيين. ب - تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين. ج - تطبيق قانون الانضباط ونظام المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه وتعتبر الهيئة لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراتها نهائية. د - اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الثقافة عليها. هـ - تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها. و - تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك وتقدر الهيئة اجوره. ز - وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفية حسابات المشمولين باحكام هذا القانون. 2 - لا يجوز للهيئة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا - لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة. ب - في السندات الحكومية وحوالات الخزينة اذا كانت مجزية اكثر من الطريقة السابقة. ج - تسليف المؤسسات شبه الرسمية بفائدة وبضمان احد المصارف باجال قصيرة لا تتجاوز الثلاث سنوات.(4)
المادة 5 اولا – لا يعتبر النصاب كاملا، الا بحضور جميع الاعضاء . ثانيا – يتولى رئاسة اللجنة اقدم العضوين الرسميين درجة واعلاهما راتبا، ويقوم العضو الثاني باعمال سكرتارية اللجنة . ثالثا – لا يجوز ان يكون رئيس اللجنة والعضو الرسمي والخبير، من اقارب طالب الكشف او صاحب الحق العيني، حتى الدرجة الرابعة، او من اصهارهما، او من ذوي المصلحة في الكشف الجاري .
المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .
المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة