أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتكون الوزارة من التشكيلات والشركات الاتية : أولا : مركز الوزارة ويتكون من : ‌ أ. مكتب المفتش العام . ‌ ب. دائرة التخطيط والمتابعة. ‌ ج. الدائرة الادارية والمالية . ‌ د. الدائرة القانونية . ‌ هـ. دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية . ‌ و. دائرة الرقابة التجارية والمالية. ‌ ز. دائرة تسجيل الشركات. ‌ح. دائرة تطوير القطاع الخاص. ‌ ط. مكتب الوزير. ‌ ي. قسم العقود. ‌ ك. قسم تقنية المعلومات. ثانيا - التشكيلات والشركات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ‌ أ– الشركة العامة لتجارة الحبوب. ‌ب– الشركة العامة لتصنيع الحبوب . ‌ ج– الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. ‌ د– الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية. ‌ هـ– الشركة العامة للأسواق المركزية . ‌ و– الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن . ‌ ز– الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية. ‌ ح– صندوق دعم التصدير .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تُلغى المادة (16) ويحل محلها الآتي: أولاً: 1. يُخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسباً لدوائر الدولة راتب تقاعدي يُعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة وفقاً لسلم الرواتب النافذ بعد احتساب المدة مابين تاريخ اعتقاله أو اغتياله وتاريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6-3-2006 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد . 2. يُخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذه المادة راتب تقاعدي يُعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ . ثانياً: 1. يُوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وأخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . 2. يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبنه الشهيد , أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون . ثالثاً: للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب أخر . رابعاً: يستحق الراتب التقاعدي الإخوة , والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان . خامساً: يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانياً) من هذه المادة على وفق الآتي: أ‌- للوالدين . ب‌- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة. ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية. د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويُعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية. سادساً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يُعاد توزيع حصته على الباقين منهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وفق احكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً : لمن لم يظهر اسمه في الاعلان المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون حق الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية العليا بطلب تحريري معفو من الرسم القانوني خلال مدة لاتزيد على (3) ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان. ثانياً : تبت المحكمة في الاعتراض المقدم اليها وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها باتا وملزما. ثالثاً : تبلغ المحكمة الاتحادية العليا رئاسة مجلس النواب بقرارها في شأن الاعتراض المقدم اليها خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ صدوره. رابعاً : تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين ممن اقرت المحكمة الاتحادية العليا قبول ترشيحهم جراء الاعتراض.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على وزيري الصحة والمالية تنفيذ هذا القانون 0 كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر شوال لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر شباط لسنة 1964 0 المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية عبد الكريم فرحان وزير الارشاد طاهر يحي رئيس الوزراء ووكيل وزیر الدفاع رشيد مصلح وزير الداخلية صبحي عبد الحميد وزير الخارجية عبد العزيز الوتاري وزير النفط عبد الكريم العلي وزير التخطيط محمد جواد العبوسي وزير المالية عبد الكريم هانئ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد العزيز الحافظ وزير الاقتصاد كامل الخطيب وزير العدل شامل السامرائي وزير الصحة عبد الفتاح الالوسي وزير الاشغال والاسكان حسن مجيد الدجيلي وزير المواصلات ووكيل وزير الصناعة مصلح النقشبندي وزير الدولة لشؤون الاوقاف عبد الرزاق محي الدين وزير الدولة لشؤون الوحدة محمد ناصر وزير التربية والتعليم نشر في الوقائع العراقية عدد 925 في 19 - 3 - 1964 0 المصروفات الجدول(ف) الفصل المادة المفردات التخمينات بالدينار 1 2 3 - 1 2 3 4 5 6 - 1 2 3 4 5 6 - 1 الرواتب والمخصصات رواتب الموظفين المخصصات والاجور للموظفين المخصصات لاعضاء المجلس رواتب المستخدمين مخصصات غلاء المعيشة للموظفين مخصصات غلاء المعيشة للمستخدمين مجموع الفصل الاول النفقات الادارية مخصصات ومصروفات السفر الطبع والقرطاسية بريد وبرق وتلفون الاثاث والمعدات الكتب المصاريف المتنوعة مجموع الفصل الثاني المصروفات الاخرى ادامة ووقود لوسائط النقل مجموع الفصل الاول المجموع العام للمصروفات 1250 50 400 70 400 50 2220 100 100 40 500 5 100 845 100 100 3165 المدخولات الجدول(ص) المادة نوع الايراد التخمينات بالدينار 1 2 3 رسم التامين حصة المؤسسة من يانصيب انشاء المستشفيات حصة المؤسسة من لجنة يانصيب الموحد الوطني المجموع العام للايرادات 40000 14000 3000 57000 الأسباب الموجبة الملحق بناء على صدور قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963 واعتباره نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 8-10-1963 وبغية تامين نفقات المؤسسة المنبثقة عن القانون المذكور خلال الفترة من 8-10-1963 لغاية السنة 1963 المالية فقد اعدت هذه اللائحة .

المادة -5-

متن المادە :

المادة -5- تحدد هيئة التحكيم قواعدها الاجرائية ، مالم تتفق اطراف النزاع على خلاف ذلك .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ويسري العمل به ابتداءً من 1-1-2020.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يحدد عقد تاسيس الشركة ونظامها الداخلي، اغراضها ومجال نشاطها وكل ما يتعلق بتاسيسها وادارة شؤونها.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يدير الشركة مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية والفنية طبقا لاحكام هذا القانون ويتالف من : - ا – المدير العام – رئيسا. ب – ستة اعضاء اصليين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير اربعة منهم من الموظفين بدرجة مدير فما فوق يمثلون وزارة النقل ووزارة المالية ( الكمارك والمكوس ) ووزارة الاقتصاد ( المؤسسة العامة للتجارة ) والبنك المركزي العراقي، واثنان من العمال يتم اختيارهما وفقا لاحكامالقانون رقم ( 60 ) لسنة / 1971. جـ - اعضاء احتياط لكل من الاعضاء الاصليين يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها الاعضاء الاصليون. 2 – مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ويجوز تنحية العضو خلالها اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة كما يجوز تنحيته لدواعي المصلحة العامة باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية. 3 – يمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( 120 ) دينارا سنويا يعين المجلس طريقة دفعها ويتقاضى العضو الاحتياط المخصصات المذكورة عند حضوره الجلسات بدلا من العضو المتغيب. 4 – للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى فيه الخبرة والاختصاص في امور النقل للاستئناس بخبرته ومشورته ولا يكون له حق التصويت.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 للوزارة ( 4 ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من : أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية . ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية . ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي . رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تستخدم اللغتان العربية و الكردية في الإجتماعات الرسمية و مجلس النواب و رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء الاتحادي و مجلس القضاء الأعلى و الهيئات و المؤسسات الاتحادية الأخرى والاجتماعات الرسمية في إقليم كوردستان و برلمانه و رئاسته و حكومته.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا : يفتح سجل في النقابة يسمى (سجل العضوية) يسجل فيه الاكاديميون الذين تتوافر فيهم شروط الانتماء المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا : يحتفظ الاكاديميون المنتمون الى النقابة والمعارون او العاملون خارج العراق بعضويتهم طيلة عملهم في الخارج بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الخامسة عشر من القانون ويحل محله الاتي : 3 - لايجوز انتخاب النقيب لاكثر من دورتين متتاليتين تكون مدة الدورة اربع سنوات .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولا : يفتح سجل الأنتماء للنقابة يقيد فيه من تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يحتفظ المنتمون للنقابة أو المعارون أو العاملون في خارج العراق بالعضوية بعد تسديدهم لالتزاماتهم المالية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من 1-1-1995 .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .