المواد القانونية
المادة 5 1 – للجنة سكرتارية عامة، يراسها موظف بدرجة سكرتير عام. 2 – تحدد بنظام تشكيلات السكرتارية العامة للجنة وواجبات كل منها وعلاقتها مع بعضها، ومع اجهزة وزارة التجارة والوزارات الاخرى، وكذلك اختصاصات وصلاحيات وواجبات السكرتير العام للجنة، وللجنة اصدار التعليمات لتنظيم الشؤون المالية والحسابية الخاصة للسكرتارية العامة. 3 – تطبق قواعد الخدمة المنصوص عليها في قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل، على منتسبي السكرتارية العامة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 4 – لرئيس اللجنة او من يخوله منح منتسبي السكرتارية العامة، المخصصات التي يراها مع مراعاة احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 المعدل. 5 – تتولى وزارة المالية تغطية النفقات المالية والادارية لمكتب السكرتارية العامة، من الميزانية العامة. (5)
المادة 5 تتحدد الهيئات والمناصب الاساسية المسؤولة عن ادارة الشؤون العامة وتسيير الاعمال والانشطة الفنية والمهنية للاتحاد، وفقا لاختصاص كل منها المنصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي بالمراجع التالية : - اولا – المؤتمر العام . ثانيا – المجلس المركزي . ثالثا – المكتب التنفيذي . رابعا – رئيس الاتحاد . ويعرف فيما يلي بالرئيس . خامسا – الامين العام للاتحاد . ويعرف فيما يلي بالامين العام . سادسا - الامناء المتخصصون . سابعا – مجلس ادارة الفرع .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – بعد اتفاق الطرفين على الاستملاك الرضائي ، يطلب المستملك من هيئة التقدير تحديد التعويض ، وفقا للقواعد الواردة في هذا القانون ، ويشعر دائرة التسجيل العقاري بوضع اشارة عدم التصرف على العقار . ثانيا – يبلغ رئيس هيئة التقدير قرار الهيئة ، الى كل من المستملك والمستملك منه ودائرة التسجيل العقاري المختصة فور صدوره .
المادة 5 يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق شهريا وتنعقد بأغلبية عدد أعضاءه ويصدر رئيس مجلس الصندوق تعليمات يبين فيها كيفية اخذ القرارات وسير العمل في الصندوق .
المادة 5 اولاً : أ. لوزير الزراعة اومن يخوله منح وتجديد والغاء اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة او المفرد. ب. تحدد شروط منح الاجازة وتجديدها والغائها بتعليمات يصدرها الوزير . ثانياً : أ . تمنح اجازة بيع المواد الزراعية بناء على طلب الراغب بالحصول عليها يذكر فيها اسمه الكامل وعنوان المحل ويرافق معها اجازة ممارسة المهنة او تأييد من نقابة المهندسين الزراعيين . ب . يستوفى رسم مقداره (30000) ثلاثون الف دينار عن منح اجازة بيع المواد الزراعية و(15000) خمسة عشر الف دينار عن تجديدها سنوياً . ثالثاً : يحدد نموذج اجازة بيع المواد الزراعية بالجملة والمفرد بتعليمات يصدرها الوزير . رابعاً : على المجاز تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وبخلافه تعد الاجازة ملغاة الا اذا كان هناك عذر مشروع يقدره الوزير بما لا يزيد على (90) تسعين يوما . خامسا : تستثنى الشركات والهيئآت المرتبطة بالوزارة من شروط منح الاجازة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
المادة 5 أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.
المادة 5 يصرف حافز الانتاج فصليا عند تجاوز كمية الانتاج وتحسين نوعيته وحجم الخدمات المتحققة من خط الشروع.
المادة 5 تتولى الهيئة العليا لادارة صندوق تعويض المتضررين من الحرب ، المهام الاتية : اولا – وضع ضوابط تحدد كيفية تقدير التعويض . ثانيا – تصديق او تعديل او الغاء ، قرارات التعويض الصادرة عن لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات ثالثا: البت في اعتراضات الواردة على قرارات لجان التعويض المشكلة في مراكز المحافظات المرفوعة من قبل المتضررين . رابعا – دفع التعويضات للمتضررين المشمولين باحكام هذا القانون . خامسا – تقديم المقترحات بشان زيادة مساهمة الدولة في رصيد الصندوق . سادسا – تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق واعداد التقارير بذلك .
المادة 5 يلغى نص المادة 26 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة ـ 26 ـ لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الحالات الاستثنائية الطارئة كالفيضان او تفشي وباء ان تقرر الاستيلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستيلاء على ان لا تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.
المادة 5 يتمتع المؤدي بالحماية ويعتبر مؤديا كل من ينفذ او ينقل الى الجمهور عملا فنيا من وضع غيره سواء كان هذا الاداء بالغناء او العزف او الايقاع او الالقاء او التصوير او الرسم او الحركات او الخطوات او باية طريقة اخرى مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف المصنف الاصلي.
المادة 5 تصدر المحكمة في ختام المرافعة حكما باطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى بالبدل المقدر وفق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة من هذا القانون وبتمليك جهة الوقف المحدثات بقيمتها المقدرة وفق احكام الفقرة (2) من المادة المذكورة .
مادة 5 يلغى قانون حقوق العقر رقم 55 لسنة 1932 على أن تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة ، حتى يصدر وزير العدل تعليمات أخرى بدلاً عنها .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 أولاً : يجتمع المجلس مرة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه. ثانياً : يكتمل النصاب بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس . ثالثاً : تتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
المادة 5 للمراجع العراقية التي تعرض عليها الوثائق والمستندات المشار اليها في المواد السابقة طلب تقديم ترجمة عربية لها ترفق بها.
المادة 5 اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من : ا – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى. ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين. ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين. د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية. ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية. ثالثا – يجوز تاسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستاجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ 35 لسنة 1983.
المادة 5 1 لا يجوز تاسيس محلج للقطن او تشغيله الا باجازة من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي، تحدد شروط منحها بتعليمات تصدر عن الوزارة، بناء على اقتراح الدائرة المختصة . 2 على جميع محالج الاقطان القائمة عند صدور هذا القانون ان تتقدم بطلب الحصول على الاجازة خلال مدة (90) يوما من تاريخ نفاذه .
المادة 5 أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد. ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
المادة 5 ـ1ـ تمنح الممرضة : أ. مخصصات غلاء معيشه بموجب النسب الواردة في الجدول المذكور في المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية . ب. راتب صنف مقدارة عشرة دنانير اذا كانت من الدرجتين السابعة والسادسة واثنى عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الخامسة والرابعة واربعة عشر دينارا اذا كانت من الدرجتين الثالثة والثانية . ج. مخصصات ملابس مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . د. مخصصات مناوبه مقدارها ثلاثة دنانير شهريا . -2- لوزير الدفاع منح الممرضة بدل عدوى لايزيد على خمس وعشرين من المائه 25% من راتبها الاسمي عند اشتغالها باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة او في فروع البكتريولوجي او الاشعة أو الذرة او امراض السل أو الجذام او عند اشتغالها في مستشفيات أو ردهات العزل والحميات .
المادة 5 على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة