المواد القانونية
المادة 5 اولا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضية الزراعية والبساتين الزائدة على الحدود العليا للملكية الزراعية، ولا يعوض عنها . ثانيا – تلغى الحقوق العقرية في الاراضي الزراعية، التي يتقرر انحلالها بسبب ترك زراعتها دون عذر قانوني صحيح، وفقا للقوانين المرعية، ولا يعوض عنها . ثالثا – تستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة، الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا، ويعوض عنها بنسبة الحصة المذكورة الى بدل مثل الارض مقدرة، وفقا للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من قانون الاصلاح الزراعي من قبل لجان التقدير والتعويض المشكلة بموجبه، فان لم يتضمن سند الارض نسبة معينة للحقوق العقرية، فتعتبر بنسبة (1/25) من بدل المثل، ويقدر ما يعادل الحصة العقرية الموقوفة وقفا خيريا منها، وتعيين الحصة العقرية غير المحددة في الوقف المشترك بنسبة مجموع ما انفق على الجهة الخيرية خلال السنوات الثلاث السابقة لنفاذ هذا القانون، الى مجموع ايراد حق العقر الموقوف وقفا مشتركا خلال المدة المذكورة .
المادة 5 بالرغم من منح براءة الاختراع , فالشخص حسن النية الذي يصنع او يقوم بعملية تشغيل صناعية لمنتج او يهيئ بصورة جدية لها , قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من قبل شخص اخر او قبل تاريخ اسبقية طلب متعلق بذات العملية او المنتج , يبقى له الحق في ان يستخدم او يستمر في استخدام الاختراع كمتصور في هكذا تحضيرات . نقل او التنازل عن حق الشكوى جائز فقط مع الانشاء او جزء من الانشاء الذي حصل فيه الاستخدام او تحضيرات الاستخدام .(5)
المادة 5 1 – تلغى الفقرة ( 9 ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 9 – تكوين مؤسسة التدريب المهني والثقافة النفطية ويتولى رئاستها وادارتها موظف بدرجة مدير في الشركة للقيام بتنفيذ الاغراض المذكورة في الفقرات السابقة ويرتبط مباشرة برئيس الشركة او باحد نوابه او من يقوم مقامهم لتسهيل نهوض المؤسسة بمسؤولياتها. 2 – تلغى الفقرة ( 10 – ب ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 10 – ب – يعهد بانشاء الاحياء المذكورة والاشراف على صيانتها الى مديرية عامة ترتبط مباشرة بالرئيس او احد نوابه او من يقوم مقامهم.
المادة 5 تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية : 1 - ممثل لا تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات الاتية : ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية . ب - اتحاد الصناعات العراقي . ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية . 2 - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيلا للتسجيل مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات .
المادة 5 اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي. ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.
المادة 5 يجوز بقرار من وزير النفط والمعادن الغاء كل عقد او التزام او بصفة عامة جميع الروابط والالتزامات القانونية او غيرها والتي من شانها ان تنقل قيمة ما ال الى الدول بموجب مادة 1 من هذا القانون او ان تجعل العمليات النفطية باهظة او اثقل عبئا .
المادة 5 اولا – لا يجوز ادخال الجياد الطلوقة المجهولة النسب وغير العربية، الى القطر، الا بعد اخصائها من قبل مركز التلقيح الاصطناعي . ثانيا – يمنع دخول الافراس غير العربية الى القطر .
المادة 5 تستهدف المصلحة تنظيم عمليات تحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وتحسينها وتوسيع تسويقها وتجارتها داخلا وخارجا بما يكفل مصلحة المنتجين لها والمتعاطين تجارتها ولها ان تتخذ في سبيل ذلك الوسائل التالية: - 1 – الاشراف على عمليات سلخ الجلود او القيام بها مباشرة وجمع المنتوجات الحيوانية ونقلها وتحضيرها وصناعتها ومراقبة محلات تجميعها واصدار التعليمات اللازمة لتنظيم ذلك . 2 – الاشراف على المعامل والمحلات والمستودعات المعدة لتحضير المنتوجات الحيوانية وتصنيعها وخزنها او انشائها من قبلها مباشرة او المشاركة مع الاخرين فيها بالنسب والكيفية التي يحددها المجلس . 3 – تقديم الخدمات الفنية بفتح دورات تدريبية فنية وتزويد المعامل والمحلات الاهلية بالخبراء لمدة معينة مقابل اجر او بدونه . 4 – اجراء التحاليل والفحوص على المنتوجات الحيوانية واصدار الشهادات بها . 5 – الدعاية للمنتوجات الحيوانية في الاسواق الداخلية والخارجية بجميع السبل الممكنة وتاسيس مكاتب او وكالات في الخارج عند الحاجة وايفاد من تختارهم لدراسة الاسواق العالمية . 6 – شراء المنتوجات الحيوانية من السوق المحلي او من الاسواق الخارجية واستيراد مواد تحضيرها وصنعها وبيعها بالثمن والطريقة التي يعنيها المجلس . 7 – تصدير المنتوجات الحيوانية الى الاسواق الخارجية بيعا او مقايضة او تنفيذا للاتفاقات التجارية وتعيين طريقة تصريف البدل في حالة المقايضة . 8 – الانابة او التوسط عن التجار والمنتجين في عقد صفقات تجارية للمنتوجات الحيوانية او مواد تحضيرها او صنعها باسمها مع الشركات والمؤسسات . 9 – القيام بتسليف اصحاب المنتوجات الحيوانية لقاء رهنها اذا كانت موجودة في مستودعات المصلحة ومحلاتها بالشروط والفائدة التي يقررها المجلس على ان لا تتجاوز السلفة 60% بالمائة من قيمة تلك المنتوجات حسب الاسعار السائدة وللمجلس اعادة النظر في مقدار نسبة التسليف كلما راى ضرورة لذلك . 10 – اصدار شهادات بملكية المنتوجات الحيوانية او رهنها او ايداعها اذا كانت موجودة في محلات المصلحة ومستودعاتها وتكون هذه الشهادات قابلة للتظهير والتداول وفقا لاحكام القانون . 11 – تاسيس الشركات للقيام باي عمل من الاعمال المتقدمة او المساهمة في الشركات العراقية ذات العلاقة باعمال المصلحة ومقاصدها . 12 – عقد المؤتمرات على الوجه الذي يقرره المجلس .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي بتوصية من الشركة تاجير او تخصيص اي منطقة من المياه العامة الى القطاع العام او التعاوني او المختلط لمدة محدودة بقصد تربية الاسماك اذا كان انتاجها من الاحياء المائية غير اقتصادي مع مراعاة ما يلي:- اولا - وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية التي تصدرها الشركة . ثانيا - تكون الاولوية في القطاع التعاوني الى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك ذات الكفاءة المادية والفنية .
المادة 5 اولا – يقدم طلب الانتماء الى مجلس النقابة ترافقة الوثائق المطلوبة و على المجلس البت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله لديه على ان يكون قراره بالرفض مسببا. ثانيا – يبلغ الوزير المختص وصاحب الطلب بقرار المجلس بشان الطلب ولكل منهما الاعتراض عليه لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وتبت محكمة التمييز في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله لديها ويعتبر قرارها باتا. ثالثا – اذا لم يبت المجلس بالطلب خلال المدة المحددة له في البند – اولا – من هذه المادة فيعتبر الطلب مقبولا. رابعا – اذا قبل طلب انتماء العضو فيسجل في سجل النقابة ويمنح شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
المادة 5 اولا ــ تكون الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري، والتي تعرف فيما بعد بـ(الهيئة) ومديرات الري في المحافظات مسؤولة عن صيانة الانهار والجداول والمنازل التالية ومنشاتها: ا ـ الانهار الطبيعية. ب ـ المبازل والمصبات الرئيسة واحواض التبخير. ج ـ الجداول والمنازل الرئيسة التي تحددها الخرائط التصميمية مع منشاتها، ومحطات الضخ الواقعة عليها. د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة الحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ .(1) ثانيا ــ (محذوف) . ثالثا ــ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة في حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند. (1)
المادة 5 أولا"– تتولى وزارة المالية تثمين المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى يتم مصادرتها بموجب أحكام هذا القانون وبيعها بالمزايدة العلنية وفق أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم(32) لسنة 1986 بعد إكتساب الحكم الصادر في الدعوى درجة البتات . ثانيا" – يمنح المخبرون والأشخاص والأجهزة الساندة الذين قاموا بضبط المركبة أو السفينة أوالزورق أو أية واسطة أخرى يتم بيعها وفق حكم البند ( أولا" ) من هذه المادة مكافأة مقدارها ( 30 ) ثلاثون من المائة على أن لا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار لكل ُمصادِر من بدل البيع بتعليمات يصدرها وزير المالية ويقيد المبلغ المتبقي إيرادا" الى الخزينة العامة. ثالثا" – أ – تعاد المركبة أو السفينة أو الزورق أو أية واسطة أخرى تم ضبطها الى مالكها عند الحكم بالبراءة أو الإفراج وتعاد قيمة محتوياتها نقدا" بالمبلغ الذي بيعت به بتاريخ ضبطها. ب – تقوم وزارة المالية بالتصرف بالمحتويات غير المطابقة للمواصفات الفنية دون تعويض. رابعا" – تتولى الأجهزة الأمنية المختصة والهيئة العامة للكمارك مهمة ضبط النفط ومشتقاته المعد للتهريب من قبل المتهمين وحجز المركبة أو أية واسطة نقل مستخدمة ، وتحويل المتهمين الى المحكمة المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة بشأنهم .(2)
المادة 5 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الزراعة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 5 على كل صاحب ارض زراعية تتجــاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي.
المادة 5 أولاً: تحدد مدة العضوية في المجلس بـ(2) سنتين قابلة للتجديد. ثانياً: لوزير الزراعة بالتنسيق مع الوزير المختص إنهاء عضوية أي عضو من أعضاء المجلس أذا وجد انه غير كفوء.
المادة 5 تتولى الهيأة المهمات الآتية : اولا: منح الإجازة للشركات البحرية المتخصصة وفقا للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري بما فيها المصادقة على تراخيص الخدمات البحرية او بما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقم (56) لسنة 1985والقوانين النافذة . ثانيا: تسجيل السفن والوحدات العائمة بموجب قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942 وإصدار الشهادات والوثائق المتعلقة بذلك. ثالثا: إصدار وإقرار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع البحري والشهادات الأهلية البحرية وهوية البحار وفقا للقانون. رابعا:الرقابة والتفتيش على السفن والوحدات العائمة الأخرى وطواقمها بما يضمن تحقيق السلامة والامن وحماية البيئة البحرية وفقا للاتفاقيات البحرية الدولية ذات العلاقة التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. خامسا: تنظيم أعمال الإرشاد والقطر البحري وأنشطة الملاحة البحرية في المياه العراقية . سادسا: تنظيم أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه العراقية وخارجها . سابعا: التحقيق الإداري والفني في الحوادث البحرية ضمن المياه العراقية والدولية وعلى السفن العراقية المسجلة اينما وجدت. ثامنا: توفير الاتصالات الخاصة بالاستغاثة وتنظيمها على وفق المتطلبات الدولية ومراقبتها والإشراف عليها. تاسعا: تمثيل العراق في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها. عاشرا: التعاون والتنسيق بينها والجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل الهيأة . حادي عشر: إعداد الدراسات والبحوث وإصدار النشرات و التقارير الدورية عن نشاط القطاع البحري. ثاني عشر: مراقبة وتقويم معايير التدريس والتدريب والامتحانات والشهادات واختبارات الكفاءة في المعاهد البحرية العراقية وتقويم ومعادلة الشهادات الدولية البحرية . ثالث عشر : دراسة الاتفاقيات البحرية الدولية ورفع التوصية في شانها الى وزارة النقل . رابع عشر : الإسهام في حماية البيئة البحرية وتحسينها ومنع التلوث. خامس عشر: تحديد القواعد اللازمة لسلامة وامن تشغيل الموانئ والمرافئ على وفق أحكام القوانين ذات العلاقة والاتفاقيات البحرية الدولية التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها. سادس عشر : وضع الضوابط للازمة لدخول السفن الى الموانئ او المرافئ ومراقبة تنفيذها. سابع عشر الموافقة على ابرام العقود ذات العلاقة بعمل الهيأة. ثامن عشر :إقرار الهيكل التنظيمي للهيأة والوصف الوظيفي لتشكيلاتها وعرضه على مجلس ادارة الهيأة للمصادقة عليه أصوليا. تاسع عشر : إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيأة والحسابات الختامية لها ورفعها الى الوزارة . عشرون: اعتماد المصارف الحكومية التي تودع فيها اموال الهيأة. حادي وعشرون: اقتراح الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة 5 تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.
المادة 5 أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد. ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة