المواد القانونية
5. پاراستن و رێكخستنی خۆپیشاندان، تەنها بەهێزەكانی پۆلیسی ناوخۆ و پۆلیسی چالاكیە مەدەنیەكان بسپێردرێت، شوناس(ناو،باج، شوێنی كار)ی هێزە پارێزگارەكان ئاشكرا بێت و نەهێڵدرێت هیچ كەسێك بەدەمامك و ئۆتۆمبیلی جام رەش هاتووچۆ بكات.
المادة 5 يصدر وزير التربية بالتنسيق مع وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة 5 يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .
المادة 5 أولاً – يرأس الهيأة موظف بدرجة خاصة يعين وفقاً للقانون . ثانياً – لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون . أ. نائب للشؤون العلمية والفنية . ب. نائب لشؤون السياسات والبرامج والتعاون العلمي . ثالثاً – يتشرط في كل من رئيس الهيأة ونائبيه أن يكون : أ. عراقياً كامل الأهلية . ب. أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في الأقل في الاختصاصات العلميةأو الهندسية وله عدد من البحوث المنشورة في المجلات العلميةوالمؤتمرات في مجال اختصاص الهيأة , ويكون نائباه حاصلين على شهادة جامعية أولية في الاختصاصات العلمية أو الهندسية . ولرئيس الهيأةونائبيه خبرة لا تقل عن (20) عشرين سنة في مجال اختصاص الهيئة . ج. غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ماددهی (5) یەکەم/ بەکاربردنى ئاو لە ڕووى لە پێشینەییەوە بەم شێوەیە دەبێت:- 1. خواردنەوە و بەکاربردنى بۆ پێویستى خزمەتگوزاریى. 2. ئاژەڵدارى و سامانى ماسى. 3. مەبەستەکانى ئاودێریى و کشتوکاڵ. 4. پێداویستیەکانى پیشەسازى و بەرهەمهێنانى کارەبا. 5. مەبەستەکانى ژینگەیى و کەرتى گەشتوگوزاریی. 6. مەبەستەکانى وەبەرهێنان. دووەم/ گوڕینى جۆرى بەکاربردنى ئاو لەسەر بنەماى مۆڵەتى ڕێپێدانى نوێ دەبێت.
المادة 5 لبيت الحكمة (مجلس امناء) لا يقل عدد اعضائه بمن فيهم رئيس المجلس والامين العام لبيت الحكمة عن (5) خمسة ولا يزيد على (11) احد عشر.
ماددهی (5) یەکەم: وەزیر دەتوانێت لە هەر کاتێکدا، لەسەر ڕاسپاردەی بەڕێوبەرایەتی گشتی، بڕیار لە ڕاگرتنی لێکۆڵینەوەکان یان کۆتایی پێهێنانیان بدات، لە هەردوو باری نوقمکردن یان پاڵپشتیکردن، بەبێ سەپاندنی ڕێوشوێنی بەرەنگاربوونەوەی نوقمکردن یان ڕێوشوێنی قەرەبووکردنەوە، ئەگەر هاوردەکار بەڵێننامە پێشکەش بکات، و تێیدا بەڵین بدات بە پێداچوونەوە بە نرخى بەرهەمەکە یان ڕاگرتنی هاوردەکردنی بۆ هەرێم بە نرخی نوقمکار یان پاڵپشتیکراو. دووەم: وەزیر دەتوانێت بڕیار بدات بە تەواوکردنی لێکۆڵینەوەکان وێڕای قبوڵکردنی ئەو بەڵیننامەیەی کە لە بڕگەی (یەکەم)ى ئەم ماددەیەدا دەقنووسکراوە.
5/ ئهم بڕیاره له رۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێت.
المادة 5 تلغى الفقرات (اولاً وسابعًا وثامنًا) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس مجلس القضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من القائمقام خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة القائمقام لانعقاد مجلس القضاء ينعقد تلقائيا في اليوم السادس عشر وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . سابعاً : الموافقة على التصاميم الاساسية في القضاء وتقديم التوصيات بشأنها الى القائمقام والمحافظ ليحيلها الى المجلس . ثامناً : مراقبة الانشطة التربوية والصحية والزراعية والاجتماعية – وكل الانشطة التي تهم القضاء والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة .
المادة 5 يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام باي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقا لصلاحياته القانونية.
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 2426 في 18 – 12 – 1974
المادة 5 يلغى نص المادة (العاشرة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة العاشرة – أولا : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر او بغرامة لاتزيد على (1,000,000) مليون دينار او بكليهما كل من خالف أحكام المادة (الرابعة) من القانون . ثانياً: دون الإخلال بأي عقوبة اشد نصت عليها القوانين النافذة يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (7) سبع سنوات او بالحبس وبغرامة لا تقل عن (2,000,000) مليوني دينار ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار او بإحداهما كل من من أهان شعار جمهورية العراق او أتى بعمل يمس كرامته .
المادة 5 يضاف ما يأتي إلى المادة (15) من القانون وتكون البنود (ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) لها وتعديل البند (أولا) من المادة (15) ويقرأ كالآتي : المادة -15- أولا : تستوفى أجور خدمة من المقترض مقدارها (10,000) عشرة ألاف دينار عراقي عند صرف مبلغ القرض . ثالثا : في حالة تأخير تسديد الإقساط السنوية لأي سبب كان تستوفى فائدة تأخيرية بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ القسط المستحق عن كل يوم تأخير . رابعاً : يلزم من حصل على قرض خلافاً لأحكام هذا القانون بإعادة كامل مبلغ القرض مع غرامة مقدارها (10%) عشرة من المئة من مبلغ القرض وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالأمر الإداري بالمخالفة . خامساً : تؤول المبالغ المنصوص عليها في البنود (أولا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة إلى حساب صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 .
ماددهی (5): ماددهی (چوارهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: حوكمهكانی ئهم یاسایه پیاده دهكرێت بهسهر: یهكهم: سهرۆكهكانی دهسهڵاتی یاسادانان، جێبهجێكردن، دادگهری، ئهندامهكانیان و ئهوانهی تیایاندا كارمهندن بهپێی یاسا بهركارهكان. دووهم: كهرتی تایبهت به تایبهتی ئهو كهس و كۆمپانیایانهی لهگهڵ قهوارهكانی كهرتی گشتیدا گرێبهستیان ئهنجامداوه. سێیهم: رێكخستنه سیاسییهكان، رێكخراوهكانی كۆمهڵگای مهدهنی، رێكخراوه ناحكومیه نیشتمانیهكان، یهكێتیهكان، سهندیكا، ناوهنده ئایینیهكان، كۆمهڵهكان و یانهكان لهو بابهتانهی پهیوهستن به ڕهوایی سهرچاوهكانی مایه پێدان و جۆری خهرج كردن و به دواكهوتنی شوشتنهوهی مایه.
المادة 5 تقوم اقسام التدريب في المديريات العامة للتربية في المحافظات بتسمية المرشحين من المعلمين والمدرسين في اختصاص اللغة العربية للمشاركة في النشاطات التدريبية التي يقيمها المعهد .
المادة 5 أولاً : يشمل معلمو ومدرسو المؤسسة التعليمية الأهلية الحاصلة على إجازة تأسيس بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون. ثانياً : يشمل معلمو ومدرسو الأوقاف والشؤون الدينية بأحكام المواد (3) و(4) من هذا القانون.
المادة 5 أولا ـ للوزير فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية من المستأجر إذا ثبت بنتيجة التحقيق إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية . ثانياـ للوزير عند اقتضاء المصلحة العامة فسخ عقد الإيجار وسحب الأرض الزراعية على إن تقوم اللجنة المختصة بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستأجر عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة يدفع من الجهة المستفيدة . ثالثا : للوزير أو من يخوله في حالة وفاة المستأجر خلال مدة عقد الإيجار الموافقة على تنازل ورثته عن الأرض المستأجرة لمورثهم إلى الغير إن لم يكونوا قادرين على إدارتها ، وبخلافه يفسخ العقد ، وتسحب الأرض الزراعية المتسأجرة على أن يعوض الورثة عن قيمة المنشآت والمغروسات بقيمتها المقدرة قائمة .(3)
المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .(5)
المادة 5 يكون لممثلي الهيئة (او اية جهة رسمية تخولها)، صلاحية التفتيش والضبط القضائي، فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون، وحق الدخول في الاماكن التي تصنع او تستعمل او تعرض ادوات الوزن والقياس والكيل التجارية، وضبط ما يوجد منها مخالفا لاحكام هذا القانون .
المادة 5 اولاً : للوزارة وكيلان الاول فني و الثاني اداري يمارسان المهام الموكلة اليهما من الوزير و يساعداه في ادارة شؤون الوزارة . ثانيا :للوكيل تخويل بعض مهامه الى أي من المديرين العامين او الى أي من مديري الزراعة في المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة