أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تقوم دائرة التقاعد العامة باحتساب الراتب التقاعدي وصرفه للمشمولين باحكام هذا القانون .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق المصادق عليها من وحدة صرف الى اخرى بنسبة لا تتجاوز ( 10% ) عشرة من المائة من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية او التكميلية لوحدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها مع مراعاة احكام البند ( 8 ) من القسم ( 9 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 6 - أولا : يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنة. ثانيا : إذا توفي الموظف أثناء الخدمة تحتسب خدمته التقاعدية (15 ) خمس عشرة سنة إذا كانت اقل من ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعدل البند اولا / أ من المادة (55) ويكون بالشكل التالي : يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 أولاً لوزير المالية بموافقة مجلس الوزراء الاستمرار بالاقتراض من الداخل او الخارج لتمويل المشروعات التنموية المستمرة والممولة من القروض المصادق عليها في قوانين الموازنات العامة الاتحادية السابقة دون الدخول بتعاقد جديد. ثانياً: تكون القروض كافة المذكورة في البند(أولاً)من هذه المادة وتعاقدات المشروعات المشمولة بها معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة ( الحادية عشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – الحادية عشرة – 1 – ينقسم الممارسون لأغراض هذا القانون إلى الفئات التالية وتسري عليهم إضافة إلى أحكام هذا القانون المتعلقة بهم أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والتاسعة والعشرين منه : أ – الممارسون فئة (أ) القائمون بمزاولة المهنة من حملة شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال , العلوم التجارية , الاقتصاد . ب – الممارسون فئة ( ب ) القائمون بمزاولة المهنة عند نفاذ هذا القانون الحاصلون على شهادة دبلوم تقني في المحاسبة في المعاهد التقنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن السنتين بعد الإعدادية . جـ - الممارسون فئة (ج)من الحاصلين على شهادة إعدادية التجارة فرع المحاسبة ولديهم ممارسة أعمال المحاسبة والتدقيق . 2 – ينتقل الممارسون من الفئات ( أ , ب , ج ) حسب تعليمات يصدرها مجلس إدارة النقابة . 3 – تحدد بنظام عناوين الوظائف التي يعتبر العمل فيها من صميم المهنة ومدة الدورات اللازمة لتأهيل الممارسون ومواضيع الدراسة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والآخر للشؤون الادراية والمالية على ان يراعى التوازن بين المكونات الدينية في الديوان .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه في حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يتم قبول الاوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس، ويحدد النظام الداخلي الاحكام التي تنظم قبولها .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة ملغاة.(3)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 اولاً: يلتزم المكلف بإبلاغ البلدية تحريرياً بتاريخ مباشرته للعمل الخاضع للرسم وإيداع نسخة من عقد الإيجار الخاص بمحل او مكتب مزاولة المهنة او العمل الى البلدية . ثانياً: إذا قسط الرسم المتحقق ولم يدفع المكلف احد الأقساط خلال شهر من تاريخ استحقاقه تصبح الأقساط كلها مستحقة الدفع بدون إنذار . ثالثاً: إذا تحقق للبلدية بموجب هذا القانون او القوانين الأخرى دين على المكلف ولم يسدده في الموعد المقرر يخطر بلزوم التسديد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخطار وبخلافه تفرض على الدين المتحقق فائدة سنوية قدرها (7%) سبعة من المئة تستوفى مع أصل الدين . رابعاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يعفى المكلف من الفائدة المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة كلاً او جزءً إذا تأخر عن الدفع لمعذرة مشروعة . خامساُ: تعد ديون البلديات والمبالغ الإضافية المتحققة عليها من الديون الممتازة ويطبق في شأنها قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة تتولى الهيئة الوطنية العليا للمساءلة و العدالة أعداد قوائم تفصيلية خلال ( 90 ) تسعين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون و تبليغها الى الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تضم اللجنة في عضويتها : 1 – وزير التجارة. 2 – محافظ البنك المركزي العراقي. 3 – رئيس مجلس ادارة الصندوق العراقي للتنمية الخارجية. 4 – وكيل وزارة الخارجية. 5 – وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط والمتابعة. 6 – مستشار من وزارة التخطيط. 7 – عدد من المستشارين او الخبراء لا يزيد عن ثلاثة، حسب تنسيب رئيس اللجنة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.