المواد القانونية
المادة 5 تتولى الهيأة ما يأتي : أولاً : رسم وتطوير السياسات العامة لجميع الأنشطة الرقابية أو الممارسات المنصوص عليها في هذا القانون ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ثانياً : الإتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم العمل الرقابي في مجال الأنشطة الخاضعة للرقابة على المستويين الإقليمي والدولي للإستفادة من الخبرات والبحوث العلمية في هذا المجال . ثالثاً : التنسيق مع نقطة الإتصال الوطني مع الوكالة في شأن تمثيل العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية . رابعاً : إعداد سجل وطني تراعى فيه تعليمات وضوابط الوكالة ويتضمن ما يأتي : أ ـــ المواد النووية . ب ـــ المصادر المشعة . ج ـــ النفايات المشعة . د ـــ العاملين في حقول الإشعاع . خامساً : إقتراح الإنضمام إلى الإتفاقيات وعقد مذكرات التفاهم لتحقيق أهداف الهيأة . سادساً : إقتراح التشريعات الرقابية ذات الصلة بعمل الهيأة . سابعاً : وضع ضوابط الأمان والتقويم الأولي للأنشطة النووية والإشعاعية والإجازة والتفتيش والتقويم . ثامناً : أخذ إجراءات الوقاية من الإشعاعات ويشمل ذلك الإستثناء والإعفاء ورفع الرقابة ومنح الإجازة وشروطها والجرعات وحددوها والتأثيرات العابرة للحدود المترتبة على الإشعاعات والحدود المسموح بها من المطلقات الإشعاعية إلى البيئة . تاسعاً : وضع ضوابط الأمان النووي والإشعاعي ، ويشمل المصادر الإشعاعية والمواد المشعة وأمان المرافق وتصفيتها والتأهب والتصدي للطوارئ ، والتعدين والمعالجة للمواد النووية ونقل المواد المشعة والنفايات المشعة والوقود المستهلك والرصد الإشعاعي والنووي . عاشراً : تحديد المسؤولية عن الأضرار النووية والإشعاعية . حادي عشر : وضع ضوابط الأمن النووي والإشعاعي والعبور غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية . ثاني عشر : إصدار بيانات مرقمة تتعلق بمصادر الإشعاع ووسائل الوقاية منها ووحدات قياس الإشعاع والحدود القصوى المسموح بها للتعرض للإشعاع أو التلوث به ، والحدود القصوى المسموح بها لتركيز المواد المشعة في الماء والهواء والتربة والغذاء والسلع الإستهلاكية والمواد الحاوية على مواد إشعاعية طبيعية المنشأ وفقاً لتوصيات وتعليمات الوكالة والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة . ثالث عشر : بناء وتطوير البنى التحتية الرقابية وتنمية الموارد البشرية . رابع عشر : إجراء بحوث في مجال الأمن والأمان النووي والإشعاعي الضرورية لتنفيذ فعاليتها المتعددة . خامس عشر : التعاون مع المنظمات الدولية والوكالة والهيئات الرقابية العربية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات في المجال الرقابي . سادس عشر : التنسيق مع الجهات المعنية للحيلولة دون الوصول إلى المواد النووية والمصادر المشعة على نحو غير مصرح به أو تلفها أو فقدانها أو سرقتها أو تحويل وجهتها في أعمال تضر الأفراد أو المجتمع أو البيئة أو الأمن الوطني . سابع عشر : ضمان عدم تحويل النشاط الخاضع للرقابة لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون . ثامن عشر : وضع ضوابط لتقديم الإعلانات على النشاط الخاضع للرقابة . تاسع عشر : وضع آلية للإبلاغ عن فقدان أو سرقة أي من المكونات التي يشملها النشاط الخاضع للرقابة . عشرون : إعداد قاعدة بيانات وطنية للأنشطة المشمولة بأحكام هذا القانون . حادي وعشرون : وضع آلية للتصرف بالمواد المضبوطة المشمولة بالمعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بعمل الهيأة قبل صدور قرار المحكمة المختصة في شأنها وبعد صدوره . ثاني وعشرون : إستحداث وسائل لحماية العاملين والبيئة والمجتمع من المخاطر الناتجة عن تطبيقات الأنشطة الخاضعة للرقابة . ثالث وعشرون : إنشاء وإدامة نظام وطني يمكن جمهورية العراق من الإيفاء بالتزاماتها الخاصة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار . رابع وعشرون : وضع ضوابط وآليات الأمن الكيمياوي والبايولوجي لحماية وتأمين المواد الكيميائية والبايولوجية بما فيها المدرجة ضمن جداول الإتفاقية الكيميائية والبايولوجية لمنع الوصول غير المصرح به أو فقدانها أو سرقتها أو الإطلاق المتعمد لها . خامس وعشرون : متابعة وتنفيذ إلتزامات جمهورية العراق المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية المحظورة وغير المحظورة وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإقليمية الثنائية والبروتوكولات الملحقة بها وأنظمة السيطرة على الإستيراد والتصدير .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة على الهيئة السعي لتنفيذ قرارتها وتوجيهاتها من خلال وضع آلية محددة لتطبيق إجراءاتها متضمنة تحقيق الهوية والبراءة الخطية والتعهد بعدم العودة للنشاط الحزبي تحت أي مسمى كان بما يتلاءم وأحكام هذا القانون .
5/ئهنجومهنی وهزیران بۆی ههیه رێنمایی پێویست بۆ ئاسانی جێ بهجێ كردنی ئهم بڕیاره دهربكا.
المادة 5 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 5 – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسجل علامة لغرض هذا القانون :- 1 – العلامات الخالية من الصفة المميزة او المستعملة في التجارة لبيان نوع البضاعة او ماهيتها او كميتها او محل انتاجها او التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك . حينما لا تكون الاشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع او خدمات تتوقف امكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال 2 – العلامات او التعابير والرسوم المخالفة للنظام العام او الاداب . 3- العلامات المطابقة او المشابهة للنياشين او الاعلام او الشعارات العامة الاخرى للعراق او الدول الاخرى اعضاء اتحاد باريس او المنظمات الدولية الحكومية , والعلامات او الدمغات الرسمية التي تشير الى رقابة او كفاية متبناة من قبلهم . واي تقليد لشعار عائلي . 4 - العلامات المطابقة او المشابهة لرمز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او صليب جنيف. 5 - اسم الشخص او لقبه او صورته او شعاره الا بموافقته الخطية. 6 - القاب درجات الشرف التي يعجز طالب التسجيل عن اثبات صحتها . 7 - العلامات التي يحتمل ان تخدع الجمهور او تربكه او التي تحتوي اوصاف غير صحيحة عن منشا المنتجات سواء اكانت بضائع او خدمات او خصائصها الاخرى وكذلك الاشارات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي او مقلد او مزيف. 8 - العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة مشهورة او العلامات المطابقة او المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا اذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي الى احداث ارباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة او البضائع المشابهة.
المادة-5- يجب ان تكون عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها على ان يكون صادرا من احدى شركات التأمين المعتمدة في دول العبور والوصول .
المادة 5 يعتبر العائدون المشمولون باحكام هذا القانون، مؤجلين من اداء الخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط، لمدة سنتين، الا في حالة رغبتهم في اداء الخدمة المذكورة.
المادة 5 يشترط لمنح وثيقة التسجيل لاصحاب المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ما ياتي: اولا - ان يكون عراقيا . ثانيا - ان لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة، باستثناء من انتقلت اليه ملكية المشروع ارثا . ثالثا - ان يكون موقفه سليما من الخدمة العسكرية . رابعا - ان يتخذ لمحل عمله اسما مميزا .
المادة 5 يحتفظ في دوائر الامن بجــميع المستندات والاوراق والسجــلات والكتب والموجــودات والاموال الاخرى التي لا يجــوز تداولها, العائدة للمحافل البهائية ومراكزها.
المادة 5 يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون
المادة -5- اولا: لافراد الناتو دخول اراضي جمهورية العراق والاقامة فيها والخروج منها مستصحبين معهم جوازات او وثائق السفر الشخصية الصادرة من دولهم وبموجب اوامر سفر اصولية او حركة فردية او جماعية . ثانيا: تضمن جمهورية العراق حرية التنقل ضمن اراضيها لبعثة الناتو للتدريب في العراق ولافراد الناتو والمتعاقدين معه .
المادة 5 يصح ان يكون احد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين .
المادة 5 1 - تعتمد المديرية ارقام الانتاج التي تحددها مديرية التنمية الصناعية العامة لكمية الانتاج الصناعي المحلي. 2- على الجهات المختصة اعتماد تقارير المديرية بصدد كميات السلع الصناعية المنتجة محليا لغرض تنسيقها مع كميات السلع المستوردة المشابهة للانتاج المحلي.
المادة المادة 5 تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون و التنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة و تدعيم دورها في المجتمع .. و على الأخص : 1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي . 2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي و الدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية و الدولية . 3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و القانونية و الإعلامية . 4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة . 5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط و سياسات التنمية الشاملة . 6- تنمية إمكانات المرأة و بناء قدراتها كفرد و كمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع و في ميادين العمل و الأعمال كافة و على المشاركة في اتخاذ القرارات . 7- النهوض بالخدمات الصحية و التعليمية الضرورية للمرأة .
المادة 5 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تتولى الهيئة المباشرة باستملاك الاراضي المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال 180 مئة وثمانين يوما من تاريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ 12 لسنة 1981، وتقدر القيمة بتاريخ وضع اشارة عدم التصرف او بتاريخ وضع اليد او بتاريخ طلب الاستملاك ايها افضل للمواطن. ثانيا – في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالارضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في والمقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة في الاقل مرتين ويمهل اصحاب العلاقة مدة 180 مئة وثمانين يوما للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر مستملكة بانقضائها. ثالثا – يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الاحكام المنصوص عليها فيه، ويسري هذا الحكم على جميع الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه. رابعا – تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة باسم وزارة المالية وتخصص للهيئة وتعدل السجلات العقارية للاراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعا لذلك. خامسا – في حالة انتفاء حاجة للهيئة الى اية مساحة من الاراضي المنصوص عليها في البند رابعا من هذه المادة تؤول ملكيتها الى امانة بغداد او البلدية المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود. سادسا – تنوب الهيئة عن دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.
المادة 5 الديوان هيئة مستقلة مالياً وادارياً له شخصية معنوية ويعد اعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان او من يخوله .
المادة 5: يتكون الهيكل التنظيمي للمرفق من : - مجلس الامناء - المجلس التنفيذي - المدير العام - الامانة الفنية 1. مجلس الأمناء : هو مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ويتولى : • وضع السياسة العامة للمرفق , • تحديد المواضيع ذات الأولوية , • اعتماد الأسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم , • اعتماد الأنظمة واللوائح الداخلية للمرفق . • اعتماد الميزانية التشغيلية للمرفق . 2. المجلس التنفيذي - يعين من قبل مجلس الأمناء , وتكون مدة ولايته ثلاث سنوات . - يتألف من الاعضاء التاليين: ? رئيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة . ? 3 وزراء مسؤولين عن شؤون البيئة مع مراعاة التمثيل الجغرافي . ? خمس رؤساء صناديق ومؤسسات تمويل عربية . ? ثلاث شخصيات عامة عربية من ذوي الخبرة في مجال تخطيط وتنفيذ المشاريع البيئية وادارة التمويل الاقليمي والدولي . ? ممثلان عن القطاع الخاص . - يتولى رئاسة المجلس التنفيذي رئيس دورة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في حينه . - يتولى المجلس التنفيذي : ? اقرار المشاريع التي يتم دعمها في ضوء التقارير الفنية التي يعدها الخبراء الفنيون المعتمدون في قائمة الخبراء الفنيين للمرفق . ? ايجاد المناخ المناسب لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة . ? اقرار قائمة الخبراء الفنيين . ? اعتماد الميزانية التشغيلية الدورية للمرفق . ? متابعة التزام الامانة الفنية للمرفق بالخطوط التوجيهية والممارسات الادارية . ? اعداد الانظمة واللوائح الداخلية للمرفق . ? اعداد الاسس والمعايير التي يتم على اساسها تقديم الدعم . ? تقديم تقرير سنوي عن نشاطه لمجلس الامناء . 3. المدير العام - يعين مجلس الامناء ,بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي ,المدير العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . - تكون مهام المدير العام : ? اقتراح الاسس والمعايير التي يتم على اساسها توفير الدعم بالاستفادة من تجارب الصناديق والمؤسسات التمويلية العربية والدولية بما فيها مرفق البيئة العالمي والصندوق المتعدد الاطراف لبروتول مونتريال . ? اقتراح قائمة الخبراء الفنيين (افراد وهيئات ) . ? الاشراف على تنفيذ المشاريع . ? تقديم تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط المرفق الى المجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء . ? تنفيذ قرارات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي واتخاذ الاجراءات الضرورية لإدارة المرفق وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهامه . ? اعداد ميزانية وبرامج عمل المرفق كل سنتين وعرضها للاعتماد من قبل المجلس التنفيذي قبل تقديمها لمجلس الامناء . ? القيام بتسيير وتنظيم اعمال المرفق ويكون مسؤولاً امام المجلس التنفيذي ومجلس الأمناء. ? تمثيل المرفق في شؤون عمله اليومي وامام المحاكم . ولا يجوز ان يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على توكيل خاص . ? المشاركة في اجتماعات مجلس الامناء والمجلس التنفيذي دون حق في التصويت ويساعده الموظفون الفنيون حسب ما يراه ضروريا . ? يعين موظفي المرفق وينهي مهامهم وفقا للانظمة الداخلية واللوائح. ? لايطالب المدير العام ولايتلقى خلال ادائه لواجبه أي تعليمات من أي حكومة او سلطة خارجة عن المرفق . ? يعرض المديرالعام على مجلس التنفيذي ومن ثم مجلس الامناء للاعتماد نظام الموظفين ولائحته التنفيذية والنظام الداخلي والنظام المالي والتعديلات طبقا للانظمة المعمول بها في الجامعة . 4- الأمانة الفنية: - تتكون الأمانة الفنية من فريق عمل محدود من المتخصصين يتراوح عددهم في المرحلة الأولى ما بين (5-7) يتمتعون بخبرة فنية عالية ويعينهم المدير العام طبقاً للأنظمة الداخلية . ولمجلس الأمناء بناء على اقتراح من المجلس التنفيذي زيادة عددهم في المراحل التالية لعمل المرفق وفقاً لمتطلبات العمل . - يتم الاستعانة بالاختصاصات والخبرات في كافة المجالات من قائمة الخبراء الفنيين .
المادة 5 تنتقل جميع حقوق والتزامات شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) وموجوداتها الى هذه الشركة .
المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 5 يشترط في المرشح لعضوية المجالس تحقق الشروط الاتية : اولا : ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره عند الترشيح . ثانيا : ان يكون حاصلا على شهادة الاعدادية كحد ادنى او ما يعادلها . ثالثا : ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون من ابناء المحافظة بموجب سجل الاحوال المدنية او مقيما فيها بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشر سنوات على ان لا تكون اقامته فيها لاغراض التغيير الديمغرافي . خامسا : ان لا يكون من افراد القوات المسلحة او المؤسسات الامنية عند ترشحه . سادسا : ان لا يكون مشمولا باحكام واجراءات اجتثاث البعث او اي قانون اخر يحل محله. سابعا : ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي .(5)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة