أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): مادده‌ی (چواره‌م) له‌ یاسای به‌كرێدانی خانوو به‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 ی هه‌مواركراو له‌ هه‌رێمی كوردستان - عیراق له‌كار ده‌وه‌ستێنرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێگه‌ی ده‌گرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: نابێ ساڵانه‌ی ئه‌و خانوبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی مادده‌ی (1/دووه‌م) ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، له‌م رێژانه‌ی خواره‌وه‌ زیاتربن: 1. (4%) چوار له‌سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان شوققانه‌ی بۆ نیشته‌جی بوون ئاماده‌كراون و بۆ ئه‌م مه‌به‌سته‌ش به‌كرێ ده‌درێن. 2. (6%) شه‌ش له‌سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان ئه‌و شوققانه‌ی كه‌ ژوور، ژوور بۆ نیشته‌جی به‌كرێ ده‌درێن. 3. (6%) شه‌ش له‌ سه‌دی به‌های گشتی ئه‌و خانوبه‌ره‌ یان شوققانه‌ی كه‌ بۆ مه‌به‌ستی غه‌یری نیشته‌جی به‌كرێ ده‌درێن دووه‌م: مه‌به‌ست له‌ به‌های گشتی خانووبه‌ره‌ له‌م یاسایه‌دا كۆی به‌های زه‌وییه‌كه‌و بیناكه‌یه‌ له‌و كاته‌دا كه‌ ده‌سه‌ڵاتی دارایی بۆ جێبه‌جێ كردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یخه‌مڵێنێ.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . تاسعا / 1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم . حادي عشر :1 ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2 ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ‌. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية . ب‌. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3 ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4 ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون للشركة وللهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها مدير عام الشركة او الهيئة او من يخوله.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للشركة شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار وسائر الحقوق التي تتمتع بها الشركات التجارية ضمن حدود هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمها

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يمنع استيراد او تصدير الاسلحة النارية او أجزائها او عتادها او صنعها الا للأجهزة الأمنية والعسكرية. ثانيا : يمنع حيازة وحمل الأسلحة النارية او بيعها او إصلاحها الا بإجازة من سلطة الإصدار. ثالثا : أ. يجوز بإجازة من سلطة الإصدار فتح محلات خاصة لبيع الأسلحة النارية وعتادها من مقتنيات المواطنين والموجودة محليا. ب. يحق للمجاز بحيازة السلاح الناري عرض سلاحه للبيع لدى المحلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تقيد نسبة (70%) سبعين من المئة من قيمة الأموال المصادرة بموجب أحكام هذا القانون إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والاخر للشؤون الادارية والمالية .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى البند (ثانياً) من المادة (27) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي : المادة – 5 – أولا : عند التحقق من وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها بقرار صادر من القضاء على المكان و يتم البحث و التنقيب فيه لحين الانتهاء من الإجراءات خلا سنه واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة . ثانيا : أذا ثبت وجود مقبرة جماعية مملكة لشخص طبيعي أو معنوي على الوزارة تعويض المالك عن فوات المنفعة و التعويض عند إجراء البحث و فتح المقبرة الجماعية في الموقع بقرار صادر من القضاء .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 سلطات الطيران المدني هي المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في الدولة

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێری و سه‌رۆكی شاره‌وانی و سه‌رۆكی فه‌رمانگه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان به‌ هۆی چاودێره‌وه‌، چاودێری زه‌وی و زار ده‌كه‌ن به‌ مه‌به‌ستی رێگری و لابردنی زیاده‌رۆیی به‌گرتنه‌به‌ری ئه‌م رێكارانه‌ی خواره‌وه‌: یه‌كه‌م: پێدانی هۆشداری (انژار) به‌كه‌سی زیاده‌ڕۆكار به‌ لابردنی زیاده‌رۆیی له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێر ئه‌گه‌ر كه‌سه‌كه‌ یان لایه‌نه‌كه‌ ناسراوبوو. دووه‌م: هه‌ڵواسینی پسووله‌ی هۆشداری (انژار) له‌ شوێنی زیاده‌رۆكه‌ یان به‌نووسین له‌سه‌ر زیاده‌رۆكه‌ به‌ لابردنی زیاده‌رۆكه‌ له‌ ماوه‌ی (24) كاتژمێردا ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار نه‌ناسراو بوو. سێیه‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ی فه‌رمانگه‌ یان سه‌رۆكایه‌تی داواكاری گشتی به‌و زێده‌ڕۆییه‌ی روویداوه‌. چواره‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر سه‌رۆكی یه‌كه‌ی كارگێڕی، له‌ ماوه‌ی (48) كاتژمێر له‌ رێكه‌وتی ئاگاداركردنه‌وه‌، فه‌رمانی لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌ ده‌ربكات به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ شاره‌وانیی و فه‌رمانگه‌ی تایبه‌تمه‌ند و دابینكردنی پارێزوان بۆ لیژنه‌، ئه‌گه‌ر زیاده‌رۆكار به‌ پێی برگه‌كانی (یه‌كه‌م، دووه‌م)ی سه‌ره‌وه‌ی ئه‌م مادده‌یه‌ زیاده‌رۆكه‌ی لانه‌برد.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 لا يعمل باي نص يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تسري أحكام المادة ( الثانية ) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر .(1)

مادده‌ی (5)

متن المادە :

مادده‌ی (5): كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان برٍیارێكی ناكۆك له‌ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكرێ.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتحقق الاهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في العاقدين او من يقوم مقامهما .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تتولى المديرية تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية : اولا: إحصاء وإعداد البيانات للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون بناء على المعلومات الصادرة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال . ثانيا: تقديم الرعاية اللازمة للناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . ثالثا: التنسيق مع كافة الدوائر الحكومية والمنظمات المحلية والدولية من اجل دعم الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون . رابعا: توفير فرص التحصيل العلمي الخاصة بالناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون . خامسا: تأمين فرص العمل والتشغيل لتمكين الناجيات من تحقيق الرفاة الاقتصادي والاجتماعي لهن . سادسا: فتح مراكز صحية وتأهيل نفسي للناجيات والعمل على فتح العيادات الصحية داخل العراق وخارجه . سابعا: البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال من الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك والذين ما يزال مصيرهم مجهولا بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق وذوي الضحايا ومعالجة أوضاعهم قانونيا ومنحهم الاستحقاقات والتعويضات لهم او لذويهم وفقا للقوانين ذات الصلة . ثامنا : التنسيق مع مؤسسة الشهداء/دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية فيما يتعلق بالمقابر الجماعية لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري وفتح المقابر الجماعية وكشف هوية الرفاة وإعادتها إلى ذويهم من اجل دفنها بالشكل الذي يليق بتضحياتهم . تاسعا: التنسيق مع الهيئات التحقيقية والقضائية واللجان الدولية المعنية بالتحقيق وجمع الأدلة وتزويدهم بكافة الإحصائيات والبيانات والأدلة التي تساهم في توثيق واثبات الجرائم التي ارتكبها داعش بما يساعد على محاكمة مرتكبي هذه الجرائم .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يعتمد نظام النافذة الواحدة في ( تقديم و استلام و انجاز ) الطلبات لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون