أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (4)
ماددهی (4) ئەو کاڵایانەى بە قاچاغ هاوردە یان هەناردەکراون، و لە ماددەى (195/یەکەم)ى یاساى گومرکى بەرکاردا هاتوون، و بەهاکەیان (5,000,000) پێنج ملیۆن دینار یان زیاترە ڕەوانەى دادگاى گومرکى تایبەتمەند دەکرێن.
ماددهی (4)
ماددهی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبهتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.
المادة 4
المادة 4 أولاً : تتولى وزارة الصحة متابعة المفاوضات والدعاوى القضائية المقامة على شركة ( ماريو الفرنسية ) أو التي ستقام ضدها للحصول على التعويض . ثانياً : لا يمنع حصول المشمول بأحكام هذا القانون على الأمتيازات المقررة بموجبه من الحصول على أي تعويضات آخرى يمكن الحصول عليها من الجانب الفرنسي نتيجة المفاوضات أو الدعاوى القضائية .
المادة 4
المادة 4: أولاً: يكون للإقليم علم خاص يرفع إلى جانب علم الدولة الاتحادية، وشعار، ونشيد وطني، تنظم بقانون. ثانياً: الأعياد والمناسبات الرسمية في الإقليم تنظم بقانون. ثالثاً: تمنح الأوسمة والأنواط في الإقليم وفق قانون خاص.
المادة 4
المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .
المادة 4
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
المادة 4
المادة 4 اولا : للمواطنين رجالا و نساء حق المشاركة في تأسيس حزب سياسي او الانتماء اليه او الانسحاب منه . ثانيا : لايجوز اجبار أي مواطن على الانضمام الى أي حزب سياسي او اجباره على الاستمرار فيه . ثالثا : لايجوز ان ينتمي أي مواطن لاكثر من حزب سياسي في ان واحد . رابعا : لايجوز لمن انتمى لاي حزب سياسي الالتحاق بحزب اخر بشرط انتهاء عضويته من الحزب السياسي الذي كان عضوا سابقا فيه . خامسا : لايجوز تمييز مواطن او التعرض له او مساءلته او المساس بحقوقه الدستورية بسبب انتمائه لحزب مؤسس وفق القانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی دهرچوونیهوه كاری پێدهكرێت و له رۆژنامهی فهرمیی (وهقایعی كوردستان) بڵاو دهكرێتهوه.
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي:- ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (8) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .
المادة 4
المادة 4 تتولى المؤسسة تحقيقا لاهدافها القيام بوجه خاص بما يلي : - 1- وضع خطة تنمية صناعية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن سياسات واهداف خطة التنمية القومية على مستوى القطر او على شكل مناهج على مستوى المحافظات. 2- تبيان مجالات وفرص الاستثمار in الصناعة واتاحتها امام المستثمرين والمدخرين وتشجيعهم ورعايتهم سواء كانوا من العراقيين ام من رعايا الدول العربية. 3- تكوين الشركات المساهمة والمشاركة في رؤوس اموالها واقراضها وتقديم التسهيلات المصرفية لها. 4- اجازة تاسيس المشاريع الصناعية او توسيعها او تغيير اغراضها. 5- وضع الاجراءات والقواعد الخاصة باقراض وتمويل المشاريع الصناعية. 6- اجراء دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لانشاء مشاريع جديدة او توسيع مشاريع قائمة او تطوير انتاجيتها او انتاجها عن طريق الجهاز المتخصص في المؤسسة او بالتعاون مع الاجهزة الفنية في الدولة او القطاعين المختلط والخاص داخل العراق وخارجه. 7- تقديم المعونات الفنية الارشادات والمعلومات في الشؤون الفنية والادارية الى المشاريع الصناعية لقاء اجر او عمولة او بدونهما. 8- اصدار اجازات الاستيراد للمشاريع الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 9- الرقابة على نوعية المنتجات الصناعية بما يضمن مطابقتها للمواصفات وتقديم الارشادات والتوجيهات بشان تحسين نوعية هذه المنتجات. 10- تاسيس المجمعات الصناعية والخدمات اللازمة لها وفق الخطة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة. 11- القيام باية اعمال اخرى تخدم اغراضها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.
المادة 4
المادة 4 أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله . ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .
المادة 4
المادة 4 تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : - 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى . 2 – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة . 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة . 7 – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم . 8 – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها . 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها . 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها . 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون . 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه . 13 – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين . 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
المادة 4
المادة 4 لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(3)
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل علامة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا لاحكام هذا القانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4) پیادەکردنى ماددەى (77)ی یاساکە هەمواردەکرێتەوە و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات سزاکەى زیندانى کاتى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (3) سێ ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. دووەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات، كە سزاکەى زیندانى هەمیشەیى بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان لە جیاتى ئەو سزایەى بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەیەکى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک لە (4) چوار ساڵ كەمتر نەبێت و لە (7) حەوت ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات. سێیەم/ ئەگەر هەرزەكار تاوانێک ئەنجامبدات كە سزاکەى سێدارەدان بێت، ئەوا پێویستە لەسەر دادگاى نەوجەوانان، لە جیاتى ئەو سزایە بەپێى یاسا بۆى دیاریکراوە، بە دانانى لە قوتابخانەى شیاندنى هەرزەكاران بۆ ماوەیەک كە لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت و لە (15) پازە ساڵ زیاتر نەبێت، حوكمی بدات.