المواد القانونية
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.
المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
المادة 1 يكون القانون رقم (100) لسنة 1988 قانون التعديل الاول لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968.
المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا
المادة 1 اولا - يؤسس في منظمة الطاقة الذرية العراقية مكتب استشارات للاختصاصات العلمية والفنية ذات الصلة بنشاطها العلمي والفني. ثانيا - يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس مجلس ادارة المكتب او من يخوله.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولاً- الوزير : وزير الزراعة . ثانياً- اللجنة : اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات في العراق . ثالثا- التوثيق :جمع البيانات الخاصة بالمبيد المطلوب تسجيله لأول مرة في جمهورية العراق وتثبيت المواصفات الفنية التي تميزه لضمان حقوق منتجيه . رابعاً- الاعتماد : تقويم نتائج البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد للغرض المقصود ومطابقة مواصفاته الفنية ومدى خطورته على صحة الانسان والحيوان والبيئة بصفة عامة. خامساً- الآفات : أي كائنات ضارة بالانسان اوالحيوان او النبات او البيئة وتشمل الحشرات والادغال والاحياء الدقيقة ( البكتريا ، الفطريات ، الطحالب ، الفيروسات ، والنيماتود ) والحلم والعناكب والنباتات المتطفلة والقوارض والطيور واي كائنات اخرى حيوانية او نباتية ينطبق عليها هذا الوصف. سادساً- المبيد : أي مادة او خليط من المواد او أي كائن دقيق او منتجاته يكون الغرض منه الوقاية من ضرر الآفة بالقضاء عليها او مكافحتها بما في ذلك ناقلات الامراض للانسان او الحيوان فضلا عن انواع النباتات والحيوانات غير المرغوب فيها التي تحدث ضرراً او تتدخل باي شكل من الاشكال في عمليات انتاج الاغذية او المحاصيل الزراعية او الاخشاب او المصنوعات منها او الاعلاف واية مادة تعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات او العناكب او غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات او على اجسامها ويشمل هذا التعبير منظمات النمو التي تستخدم لإسقاط اوراق النبات او خف الاشجار.
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
المادة 1 تؤسس نقابة تسمى (نقابة التمريض) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويمثلها النقيب أو من يخوله ويكون مركزها في بغداد ولها أن تفتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
المادة 1 يلغى نص البند الثالث من المادة (6) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -6- (ثالثاً) : أ- ُيشمل القضاة والمدعون العامون في المحكمة بالمخصصات المهنية المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 . ب ـ عند انتهاء أعمال المحكمة ُيحال القضاة والمدعون العامون إلى التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر ويمنحون راتباً تقاعدياً 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها أثناء خدمتهم.
المادة 1 يقصد بالكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا – المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن اصابة عمل ويحدد من اللجنة الطبية . ثانيا – اصابة العمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع له في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، ويحدد المرض المهني والعطل العضوي ونسبتهما بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، اما في الحالات غير المحددة بالتعليمات المذكورة فيؤخذ بالخبرة الطبية . ثالثا – الحادث : هو الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التاثير المباشر على الجسم . رابعا – العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض . خامسا – العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل . سادسا – اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية التي تحددها وزارة الصحة لاغراض هذا القانون . سابعا – اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الوارد على قرار اللجنة الطبية .
المادة 1 يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها : 1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( 50 ) خمسون دينارا . 2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( 200 ) مائتا دينار . 3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 4 – ايقاف المركبة على الرصيف ( 50 ) خمسون دينارا . 5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( 50 ) خمسون دينارا . 6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( 30 ) ثلاثون دينارا . 7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( 50 ) خمسون دينارا . 8 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( 10 ) عشرة دنانير . 9 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 10 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( 200 ) مائتا دينار . 11 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( 200 ) مائتا دينار . 12 – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( 250 ) مائتان وخمسون دينارا . 13 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( 100 ) مائة دينار . 14 – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( 200 ) مائتا دينار . 15 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( 100 ) مائة دينار . 16 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( 50 ) خمسون دينارا . 17 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( 100 ) مائة دينار . 18 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( 50 ) خمسون دينارا . 19 – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( 50 ) خمسون دينارا . 20 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( 100 ) مائة دينار .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :- الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار الصنف الثاني 2000000 مليونا دينار الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار
المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.
ماددهی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم. سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم. چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن. پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن. شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.
المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.
ماددهی (1): یهكهم: زێدهڕۆكار، بۆ مهبهستهكانی ئهم یاسایه، ئهو كهسهیه كه به كردارهكی (فعلی) نیشتهجێی ئهو خانووهیه كه به زێدهڕۆیی دروستكراوه، یان میراتگره شهرعییهكانی، یان ئهوانهی به حوكمی یاسا بۆ بهخێوكردنیان ڕاسپێردراوه و لهكاتی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه له خانووهكهدا نیشتهجێن. دووهم: شارهوانییهكان بۆیان ههیه ئهوكهسهی پێش رێكهوتی 13/3/2018 خانووی نیشتهجێبوونی به زێدهڕۆیی دروستكردووه، بكهنه خاوهنی ئهو زهویهی خانووهكهی لهسهره و موڵكی دهوڵهت یان ههر دامهزراوهیهكی كهرتی گشتی یان شارهوانیه، جا چ موڵكی تهواو بێت یان مافی ڕهفتاركردنی لهسهر بێت، و بكهوێته ناو سنوری شارهوانییهكان و لهناوچهكانی نیشتهجێبوون بێت به پێی مهرج و حوكمهكانی ئهم یاسایه.
المادة 1 ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيه يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقا للقانون .
المادة 1 تهدف وزارة العدل الى تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين وتطوير تطبيق واعداد القوانين وضمان احترام مضامينها نصا وروحا وضمان احترم مبادئ حقوق الانسان .
المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )
المادة 1 يلغى نص المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ويحل محله ما يأتي : المادة -10- تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته. ثانيا : اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة