المواد القانونية
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 1 – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية : ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون . ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد . جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم . د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون . هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق . و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها . ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق . ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق . 2 – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .
المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .
المادة 4 للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من : أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساً ثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيس ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررا رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواً خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواً سادسا: مدير قسم القانونية عضواً سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواً ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواً تاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً
المادة 4 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : المادة السابعة عشرة يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .
المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.
المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .
المادة 4 تعدل الفقرة / ب من البند ثانيا من المادة (49) وتكون بالشكل التالي: ب - (يحتسب الراتب التقاعدي وفق أحكام الفقرة ( أ ) من البند ( أولاً ) من هذة المادة بقدار 100% من آخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه ).(1)
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعين رئيس الادعاء العام من بين قضاة الصنف الاول ممن شغل مدة لاتقل عن(3) ثلاث سنوات منصب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس محكمة استئناف او نائب رئيس الادعاء العام او مدعي عام بترشيح من مجلس القضاء الاعلى وموافقة مجلس النواب ويصدر مرسوم جمهوري بذلك . ثانيا: يعين نائب رئيس الادعاء العام بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح من رئيس الادعاء العام من بين المدعين العامين في مركز المنطقة الاستئنافية ومن الصنف الاول او من قضاة الصنف الاول ممن اشغل منصب نائب رئيس محكمة استنئاف ومن الذين امضوا in مناصبهم مدة لاتقل عن (2) سنتين . ثالثا: يعين عضو الادعاء العام من بين خريجي المعهد القضائي الاتحادي او المعهد القضائي في الإقليم . رابعا: يعين المدعون العامون في المحاكم التابعة الى مجلس القضاء الأعلى من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء وبقرار من مجلس القضاء الأعلى . خامسا: يعين المدعي العام في المناطق الاستئنافية من بين المدعين العامين من الصنف الأول او من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف باقتراح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الأعلى . سادسا: يعين المدعي العام امام محكمة الجنايات وامام محكمة الاحداث والمدعي العام في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث من بين المدعين العامين من الصنف الاول او الصنف الثاني بترشيح من رئيس الادعاء العام وبقرار من مجلس القضاء الاعلى. سابعا): 1) الغيت . (1-1)
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
مادة 4 ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .
المادة 4 يضاف مايلي الى المادة (69) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( ثانيا) لها . ثانيا : تسري احكام هذا القانون على المصابين في الخدمة ومن جرائها وليس له اليد في حدوثها، ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر من مجلس الوزراء في 24 /9/2005 وذوي المتوفى منهم واعتماد التقارير الطبية الصادرة بحقهم من آمرية اللجان الطبية السابقة لغرض تطبيق هذا البند.
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات التشغيلية ( الرواتب ، السلع والخدمات ، الفوائد ، المنافع الاجتماعية ، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات الرأسمالية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات كافة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنتها السنوية وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة .
المادة 4 تلغى المادة (5) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 5: يمارس المجلس في مجال التقنين: اولا: اعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة بعد ان يرفق بها ما يتضمن اسس التشريع المطلوب مع جميع اولياته واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة. ثانيا: تدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة، من حيث الشكل والموضوع على النحو الاتي: ا- تلتزم الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بارسال مشروع التشريع الى الوزارة او الوزارات او الجهات ذات العلاقة لبيان رايها فيه قبل عرضه على المجلس. ب- يرسل مشروع التشريع الى المجلس بكتاب موقع من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة غير المرتبطة بوزارة مع اسبابه الموجبة واراء الوزارات او الجهات ذات العلاقة مشفوعا بجميع الاعمال التحضيرية، ولا يجوز رفعه الى ديوان الرئاسة مباشرة الا في الاحوال التي ينسبها الديوان. جـ - يتولى المجلس دراسة المشروع واعادة صياغته عند الاقتصاد واقتراح البدائل التي يراها ضرورية وابداء الراي فيه ورفعه مع توصيات المجلس الى ديوان الرئاسة وارسال نسخة من المشروع وتوصيات المجلس الى الوزارة او الجهة ذات العلاقة. ثالثا: الاسهام في ضمان وحدة التشريع وتوحيد اسس الصياغة التشريعية وتوحيد المصطلحات والتعابير القانونية. رابعا: تقدم هيئة الرئاسة في المجلس كل ستة اشهر وكلما رات ذلك الى ديوان الرئاسة تقرير متضمنا ما اظهرته الاحكام او البحوث من نقص في التشريع القائم او غموض فيه او حالات اساءة استعمال السلطة من اية جهة من جهات الادارة او مجاوزة تلك الجهات لسلطتها.
المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وليس بأثر رجعي .
المادة 4 اولا – تكون اللغة العربية لغة المحاكم الا اذا نص القانون على خلاف ذلك. ثانيا – تسمع المحكمة اقوال الخصوم او الشهود او الخبراء الذين يجهلون لغة المحكمة، بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.
المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة