أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .
المادة 4
المادة 4 اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا - يحدد الوزير راسمال الشركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستتملكه من موجودات وما يحال عليها من اعمال خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية.
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -15- أولاً ــ يجب الحكم على أي منتسب مـن منتسبي القوات المسلحـة بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه عن احدى الجرائم الاتية : أ - الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد او المؤقت . ب - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 . جـ - الجرائم المخلة بالشرف المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . د - جرائم الاغتصاب او اللواط . ثانياً ــ يجوز الحكم على أي من منتسبي القوات العسكرية بالطرد او فسخ العقد عند الحكم عليه بعقوبة الحبس . ثالثاً ــ يجب الحكم على الضابط بالطرد او فسخ العقد اذا تخلف شرط من شروط تعيينه .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد . ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة . ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.
المادة 4
المادة 4 اولا : تعد الموازنة العامة الاتحادية على أساس تقديرات التنمية الاقتصادية والسعي لاستقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة والسياسة الاقتصادية والتطابق مع البرنامج الحكومي والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والمخاطر المتوقعة لضمان تقويم الوضع المالي في العراق وتقليل التقلبات في الإنفاق الحكومي والانجاز الكفوء لتحصيل الإيرادات في ضوء تنبؤات معتدلة لأسعار النفط والإنتاج النفطي والإيرادات الضريبية والرسوم والإيرادات الأخرى . ثانيا : تبدا الموازنة السنوية من ( 1 / 1) وتنتهي في ( 31/12 ) من السنة ذاتها ولوزارة المالية الاتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الاولى وجوبية ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة وبموافقة مجلس النواب . ثالثا : تعد وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان خلال شهر ايار من كل سنة المبادئ التوجيهية في ضوء أهداف السياسة المالية المحددة في التقرير المعتمد طبقا لإحكام المادة ( 3 ) من هذا القانون مع توضيح المعالم الاقتصادية الرئيسية المستندة الى خطة التنمية الوطنية والمؤشرات الواقعية للاقتصاد الكلي والإجراءات اللازمة والجدول الزمني لاعداد موازنات الحدود القصوى للنفقات الجارية والاستثمارية لكل وحدة من وحدات الإنفاق بما يتسق مع التقرير المعتمد طبقا للمادة ( 3 ) من هذا القانون واستمارة إعداد تقديرات النفقات الجارية والمشاريع الاستثمارية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ,
المادة 4
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة 4
المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك. المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.
المادة 4
المادة 4 أولاً: لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول ولكل حالة على حدة، وللوزير والوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المناقلة على مستوى المواد والأنواع وتسلسل النوع. ثانياً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون وحكومة إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تزيد على ( 10 %) (عشرة من المائة) من وحدة صرف لوحدة صرف أخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة ( من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند ( 8) من القسم ( 9) من قانون الإدارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير . ثالثاً: يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الإنفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.
المادة 4
المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة
المادة 4
المادة 4 تباع المواد والمعدات المذكورة في المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفق احكام قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم (115) لسنة 1972، ويسجل البدل ايرادا لحساب الخطة.
المادة 4
المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.
المادة 4
المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .
المادة 4
المادة 4 1 – تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويتم نصاب الاجتماع بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين، وعند التساوي، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويحل نائب رئيس اللجنة محل الرئيس، في حالة غيابه لادارة اجتماعات اللجنة. 2 – تضع اللجنة تعليمات تعين فيها كيفية توجيه الدعوة وانعقاد الجلسات وتدوين المحاضر وغير ذلك من الامور التي تخص تنظيم اعمالها. 3 – ا – يرتبط الجهاز المركزي للاسعار المشكل، بموجب قانون الجهاز المركزي للاسعار رقم 50 لسنة 1974 المعدل باللجنة، ويكون وزير التجارة رئيسا للهيئة العليا للاسعار. ب – مع مراعاة احكام هذا القانون، يكون الجهاز المركزي للاسعار الجهة المركزية لتحديد الاسعار، وفقا للضوابط والتوجيهات التي يضعها مجلس الوزراء او اللجنة، وتلتزم اجهزة التسعير في مختلف الوزارات، بالاسس والضوابط التي يقررها الجهاز المركزي للاسعار الذي له ان يخول بعض صلاحياته، الى اجهزة التسعير في الوزارات. (4)
المادة 4
المادة 4 للشركة تحقيقا لاغراضها ان تقوم بالاعمال التالية : - 1 – شراء السيارات واستغلالها وايجارها واستئجارها في ما له علاقة باغراض الشركة. 2 – نقل الاموال في الطرق البرية وقبول الوكالة عن شركات الملاحة والنقل. 3 – التامين على جميع اعمالها وفعالياتها. 4 – القيام باعمال الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري وتخليص البضائع والتخزين وكافة العمليات التي ترتبط لاي سبب كان بالنقل البري. 5 – انشاء معامل التصليح لوسائط النقل التي بعهدتها. 6 – الاشتراك في تاسيس اية شركة اخرى او المساهمة فيها او شراء موجوداتها في ما له علاقة باعمال الشركة. 7 – القيام بالوكالة باي شكل كان عن شخص او محل او شركة in اية جهة من العالم في ما يتعلق بالنقل البري. 8 – تعيين الوكلاء بالعمولة او الوكلاء التجاريين داخل العراق وخارجه. 9 – فتح فروع لها داخل العراق ووكالات في خارجه بقرار من المجلس ومصادقة الوزير. 10 – اقتراض مبالغ بضمان وزارة المالية.
المادة 4
المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء
المادة 4
المادة 4 تقيد المصارف المؤسسة بموجب هذا القانون على حساب المؤسسة العامة للمصارف مقدار الفرق بين المطلوبات والموجودات حسبما تظهره الميزانيات العمومية في يوم 13 - 7 - 1964 للمصارف المؤممة واذا كان الفرق المذكور لكل مصرف يزيد عن مجموع راسماله المدفوع واحتياطي راسماله فللمؤسسة اتخاذ ما يقتضي من اجراءات لتحصيل الزيادة .
المادة 4
المادة 4 اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من : أ- عميد الكلية رئيسا ب- معاون عميد الكلية عضوا جـ- امر جناح الطيران عضوا د- امر جناح التدريس عضوا هـ- امر جناح التدريب عضوا و- ضابط ركن الادارة عضوا ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .