أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 المعاملة الوطنية 1- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الاخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة , لمستثمريه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والادارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات في اقليمه وفقا لقوانينه وانظمته0 2- يمنح كل طرف الاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لاستثمارات تابعة لمستثمري الطرف الأخر في اقليمه فيما يتعلق بالتأسيس والحيازة والتوسع والإدارة والتصرف والتشغيل والبيع أو التصرف بطريقة أخرى للاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته0 3- تسري المعاملة الممنوحة من قبل طرف متعاقد وفقاً للفقرتين (1)و(2)؛فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي للحكومة على الاشخاص الطبيعيين المقيمين والمشاريع التي تم تأسيسها وفقاً لقوانينه وانظمته لكافة المستويات الاقليمية التابعة للطرف المتعاقد
المادة 4
المادة 4 لا تتحمل الجهات العراقية ذات العلاقة اية مسؤولية عن الاضرار المباشرة او غير المباشرة الناتجة عن تاخر المؤسسات والشركات الاجنبية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية تجاه العراق (مؤسسات او افرادا) وتتحمل تلك المؤسسات والشركات كامل المسؤولية عن تلك الاضرار او اية اضرار اخرى تصيب الجهات العراقية.
المادة 4
المادة 4 يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى - وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف - للمهام الاتية : 1 . مدير دائرة العتبات والمزارات . 2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف . 3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء . 4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية . 5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء . 6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء . 7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق .
المادة (4)
المادة (4) المقيم 1. لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بمصطلح (المقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يقيم في احدى الدولتين المتعاقدتين ويخضع للقوانين الضريبية بحكم محل سكنه او محل اقامته او محل ادارته او محل شركته او أي معيار آخر مماثل ويشمل كذلك تلك الدولة واي سلطة محلية تابعة لها ولايشمل المصطلح أي شخص يخضع للضريبة في تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل من مصادر تلك الدولة او عن رأس مال موجود فيها . 2. اذا كان الفرد وفقا لاحكام الفقرة (1)مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعامل وفقا للقواعد التالية : (أ) يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن اقامة دائم فقط فان كان له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية اوثق (مركز مصالحة الحيوية) . (ب ) اذا تعذر تحديد الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز مصالحة الحيوية وفي حالة عدم وجود مقر دائم مهيأ له في أي من الدولتين فيعتبر مقيما في الدولة التي يقع فيها مسكنه المعتاد فقط . (ت) اذا كان له محل اقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين او كان لايمتلك مكان اقامة دائم في أي منهن فيعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها . (ث) اذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين او لايحمل جنسية أي منهن فيتم تحديد موطنه باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين . 3. في حالة وجود شخص من غير الاشخاص الطبيعيين مقيما في كل من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر وفق احكام الفقرة (1) مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز ادارته الفعلي فقط .
المادة 4
المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مبشارة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية آنفة الذكر .
المادة 4
المادة 4 يستمر مدراء الدوائر في المحافظات غير المنتظمة في إقليم بإعمالهم وفقا للقوانين النافذة وارتباطهم بمؤسساتهم حسب القوانين النافذة.
المادة 4
المادة 4 يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون .
المادة 4
المادة 4 - يلغى الامر (5) لسنة 2005 (إلغاء دمج بعض الشركات العامة) .
المادة ملحق ق 4
المادة ملحق ق 4 91- سائق كريدر . 91-1- سائق كريدر درجة اولي : 1- يجيد القراءة والكتابة وكذلك معرفة الارقام الانكليزية . 2- ان يكون قادرا على ادارة وتوجيه العمال المساعدين . 3- له القابلية على معرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة جدا . 4- انيكون قادرا على قيادة الكريدر بشكل جيد مع سياقة مكائن ثقيلة اخرى . 5- له المام تام بادامة ماكنته والمكائن التي يستطيع سياقتها . يحدد اجره الشهري بين 105-150 دينار 91-2- سائق كريدر درجة ثانية . 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- له القدرة على توجيه العمال المساعدين وادارتهم . 3- له القدرة على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 4- ان يكون قادرا على قيادة الكريدر بصورة جيدة . 5- له المام تام بادامة ماكنته . 6- له المام تام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار 92- سائق شفل . 92-1- سائق شفل درجة اولي : 1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارة انتاجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات . 3- يقوم بحفر ونقل الاتربة والصخور والرمل والحصى وانقاض المباني وغيرها وتعبيئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر . 4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة بالاتربة والمواد الاخرى . يرقع المجرفة الى الاعلى ويحرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الموضع المطلوب . 5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة ويملاها بالوقود . 6- له المام باعمال الميكانيك البسيطة ويقوم باجراءة التصليحات البسيطة . 7- يجيد القراءة والكتابة . 8- يستطيع قيادة مكائن ثقيلة اخرى لا تقل عن ماكنتين . يحدد اجره الشهري بين 95-130 دينار 92-2- سائق شفل درجة ثانية . 1- له ممارسة والمام في قيادة السيارة والشفل وحائز على اجازة سوق سيارةانتاجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم على موقع الكيلات . 3- يقوم بحفر ونقل الاتربية والصخور الرمل والحسى وانقاض المباني وغيرها وتعبئتها في السيارات او نقلها ورميها في مكان اخر . 4- يستطيع تشغيل المحرك ويقود الماكنة الى موقع العمل ويعالج عددا من اذرع السيارة بيديه وقدميه ليملا المجرفة والاتربيةاو المواد الاخرى . يرفع المجرفة الى الاعلى ويجرك الماكنة لنقل محتويات المجرفة او تفريغها في الوضع المطلوب . يكرر العملية ويحرك الماكنة الى الامام والخلف والى جميع الجهات حسب متطلبات العمل . 5- يقوم بتزييت وتشحيم الماكنة وبملاها بالوقود . 6- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى اضافة الى ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 93- سائق سكريبر : 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق سيارة انتاجية . 3- يجيد قيادة السكريبر اجادة تامة . 4- يجيد ادامة ماكنته اجادة تامة . 5- له معرفة تامة بانتاجية ماكنته واية ماكنة اخرى يقودها . 6- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل . 7- يستطيع قيادة ماكنة ثقلية اخرى . يحدد اجره الشهري بين 70-110 دينار 94- سائق حادلة مطاطية ذاتية الحركة . 94-1- سائق درجة اولي : 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادةالحادلة المطاطية مع حادلات من انواع اخرى . 4- له المام تام بادامة ماكنته . 5- يستطيع قيادة الحادلة المطاطية الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمسة دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 94-2- سائق درجة ثانية . 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له معرفة بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادة الحادلة المطاطية اجادة تامة . 4- له المام تام بادامة ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 95- سائق حادلة ستيل . 95-1- سائق حادلة ستيل درجة اولي : 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته وادامتها . 3- يجيد قيادة حادلة الستيل مع حادلات من انواع اخرى . 4- يستطيع قيادة الحادلة الستيل الهزازة ويمنح مخصصات قدرها 5 خمس دنانير شهريا عند قيادة هذه الحادلة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 95-2- 1- يجب ان يكون حاصلا على اجازة سوق . 2- له المام تام بانتاجية ماكنته . 3- يجيد قيادة حادلة الستيل اجادة تامة . 4- .له المام تام بادامة ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 96- سائق دنبر كبير 1- يجب ان يكون حاصل على اجازة سوق سيارة انتاجية . 2- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته وادامتها . 3- له المام تام بانتاجية ماكنته . 4- له معرفة بسيطة باعمال الميكانيك . يحدد اجره الشهري بين 60-100 دينار 97- سائق فارشة اسفلت درجة اولي : 97-1- سائق فارشة اسفلت درجة اولي : 1- له خبرة باعمال الاسفلت وممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه . 2- يجب ان تكون لديه السيطرة التامة على قيادة القارشة وبشكل جيد جدا . 3- لديه القابلية علىالمحافظة علىاستقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة . 4- له المام تام بقيادة المكائن الثقيلة التي لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها . 5- له المام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 80-110 دينار 97-2- سائق فارشة اسفلت درجة ثانية . 1- له معرفة باعمال الاسفلت ولديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه . 2- لديه السيطرة الكافية على قيادة الفارشة وبشكل جيد وادامتها . 3- لديه القابلية على المحافظة على استقامة الحافات الخارجية ومطابقتها لنقاط الدلالة . 4- له المام بانتاجية ماكنته . يحدد اجره الشهري بين 65-85 دينار 98- سائق حادلة اسفلت . 98-1- سائق حادلة اسفلت درجة اولي : 1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في مجال اختصاصه . 2- يجب ان يكون ملما الماما تاما باستعمال الحالدة من هذا النوع لاعمال الاسفلت وخاصة فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل . 3- له المام تام بادامة ماكنته . 4- له المام بقيادة مكائن ثقيلة اخرى لها اعمال مشابهة لاختصاصه . 5- يجيد القراءة والكتابة . 6- حاصل على اجازة سوق سيارة . يحدد اجره الشهري بين 75-100 دينار 98-2- سائق حادلة اسفلت درجة ثانية : 1- يجب ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن ستة اشهر في مجال اختصاصه . 2- حاصل على اجازة سوق . 3- له المام بادامة ماكنته . 4- له المام فيما يتعلق بتحريك وايقاف الماكنة وكذلك بالنسبة لموسم العمل صيفا وشتاء وملاحظة حرارة الاسفلت قبل وخلال العمل . يحدد اجره الشهري بين 56-80 دينار 99- سائق فارشة كونكريت قطار كونكريتي . 99-1- سائق فارشة كونكريت درجة اولي : 1- يجيد القرءة والكتابة وله معرفة بارقام اللغة الانكليزية . 2- يجب ان يكون قادرا على ادارة العمل بصورة جيدة . 3- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 4- له المام تام بقيادة ماكنته وكذلك المكائن العائدة للقطار الكونكريتي والمكائن الثقيلة الاخرى التي لها علاقة باختصاصه . 5- له المام تام بادامة القطار الكونكريتي والمكائن التي يقودها . 6- له المام تام تانتاجية ماكنته والمكائن التي يقودها . 7- لديه اجازة سوق . يحدد اجره الشهري بين 75-135 دينار 99-2- سائق فارشة كونكريت درجة ثانية : 1- لديه القدرة على ادارة العمل . 2- له القابلية على معرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 3- له المام بقيادة ماكنته ومعرفة قيادة المكائن التابعة للقطار الكونكريتي وادامتا . 4- له المام تام بانتاجية ماكنته . 5- لديه اجازة سوق . يحدد اجره الشهري بين 65-90 دينار 100- سائق ماكنة هزازة في القطار كونكريتي . 100-1- سائق ماكنة هزازة درجة اولي : 1- يستطيع القراءة والكتابة وكذلك قراءة الارقام الانكليزية . 2- له القابلية علىمعرفة المواد المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل بصورة جيدة . 3- يجيد اجادة تامة قيادة ماكنته زماكنتين ثقيلتين لها علاقة باختصاصه وكذلك ادامتها . 4- لديه المام بانتاجية المكائن التي يقودها يحدد اجره الشهري بين 75-120 دينار 100-2- سائق ماكنة هزازة درجة ثانية : 1- له القابلية علىمعرفة المواج المستعملة والتي تدخل في العمل وكذلك طرق تنفيذ العمل . 2- يجيد قيادة ماكنته وادامتها . يحدد اجره الشهري بين 56-80 دينار 101- سائق ماكنة قطع وصقل الكونكريت في القطار الكونكريتي . 1- له معرفة بالمواد المستعملة في العمل وطرق تنفيذ العمل . 2- يجيد تشغيل ماكنته اجادة تامة وكذلك ادامتها . 3- له القابلية على انجاز العمل بنوعية جيدة جدا . يحدد اجره الشهري بين 42-80 دينار 102- سائق رافعة متحركة . 1- له المام وممارسة في قيادة السيارة والرافعة وحائز على اجازة سوق . 2- يجيد قراءة الارقام العربية والانكليزية . 3- ممارسة لا تقل عن سنة واحد . 4- يستطيع تشغيل الرافعة المثبتة علي عجلات او على سلسلة ويمكن تحريكها بقوة ذاتية في جميع الاتجاهات . 5- يقود الرافعة الى موقع العمل ويشغل المحرك ويعالج عتلات او ازرار السيطرة يدويا لتوجيهها نحو الموضع المطلوب لغرض ربط البضائع والحمولات ورفعها . 6- يستطيع تزييت المقاصل والاجزاء المتحركة في الرافعة وله المام باجزاء التصليحات البسيطة . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 103- سائق رافعة برجية . 1- له ممارسة لا تقل عن ستة اشهر بضمنها تدريب فعلي على قيادة الرافعات البرجية . 2- له القابلية على السيطرة والتحكم علىموقع الكيلات الرافعة . 3- يستطيع تشغيل وقيادة رافعة ذات برج معدني دوار يتحركعلىسكة مزودة عند الطرف العلوي بذراع متحرك او ذراع تتحرك علىكوله عربة لاسناد معدات الرفع . 4- يستطيع التاكد من ان الرافعة متوازنة بصورة مناسبة والحبال المعدنية او القابلوات تسير بصورة صحيحة من خلال البكرات . 5- يستطيع تشغيل اجهزة السيطرة الموجودة داخل البرج المعدني ومنها تشغيل العتلات للسيطرة على دوران وحركات البرج او العربة وعلو الذراع ورفع او انزال معدات الرفع . 6- له القابلية على التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة والبرج . 7- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . 9- له القابلية على العمل في مناطق عالية . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 104- سواق الرافعات الكبيرة . 1- يقصد بالرافعات التي تتجاوز حمولتها 40 اربعون طنا . 2- يشترط ان تكون لديه ممارسة لا تقل عن سنتين في قيادة الرافعات الاقل حملا . 3- تنطبق عليه جميع مواصفات سائق الرافعة الاعتيادية . يحدد اجره الشهري بين 65-95 دينار 105- سائق كرافة ثابتة . 1- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ستة اشهر . 2- يستطيع تشغيل ماكنةالكري التي تدار بالقوة الكهربائية او الميكانيكية لرفع الرمل والحصى عن المخازن المعينة لذلك . 3- يثبت الكرافة او الكراكة في الموضع المطلوب باستعمال ازرار كهربائية ويتاكد من صلاحيةعمل السلاسل المربوطة بالكرافة . 4- له القابلية والذهنية لتقدير مستوى انزال الكرافة على الحصى والرمل ويحرك الكرافة باستعمال ازرار كهربائية او ميكانيكية للحصول على عمق معين . 5- يراقب جهاز اسيطرة ويشرف عل حسن اشتغاله . 6- يجري بعض الاصلاحات الثانوية . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 106- سائق رافعة شوكية . 1- القابلية على اتباع تعليمات شفوية وحاص على اجازة سوق سيارة مركبات . 2- له ممارسة وتدريب لا يقل عن ثلاثة اشهر . 3- يستطيع قيادة الرافعة المجهزة برصيف الشحن التي تستعمل للرفع وانزال المواج او الصناديق والطابوق بقحص السلاسل وبقية اجهزة الرفع ويستطيع ادارتها بيديه وقديمه حسب متطلبات العمل ويعالج عتلات الرافعة للتحكم في السرعة حسب الرتفاع والحمولة والتحكم في رفع المواد وانزالها يصورة جيدة في مواضعها المطلوبة . 4- يستطيع فحص الماكنة والوقود والزيوت والماء ويتاكد من وجود الكفاية وينظف الرافعة من الغبار والدهونات . 5- يستطيع تبديل اطارات الرافعة واجراء التصليحات البسيطة . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 107- سواق اجهزة ذي الركائز . 1- يجيد اجادة تامة قيادة وتشفيل جهاز واحد من اجهزة الركائز على الاقل . 2- بالنسبة للاجهزة المحمولة على الرافعات يشترط المعرفة التامة بقيادةالرافعة وتوفر الشروط المطلوبة لقيادتها . 3- المعرفة التامة بواجبات اي جزء من اجزاء الجهاز ومعرفة الصيانة الاسبوعية والدهونات المستعملة . 4- معرفة تركيب الجهاز او فتحة او نقله . 5- بالنسبة للاجهزة المحمولة على سيارات يشترط الحصول على اجازة سوق سيارة . 6- يصنف هؤلاء السواق كما يلي : 6-1- سواق الاجهزة التي لا يتجاوز ارتفاعها 60 قدما او 20 مترا وهم يمثلون الحد الادنى . يحدد اجره الشهري بين 70-100 دينار 6-2- سواق الاجهزة التي يبلغ ارتفاعها بين 60-80 قدما . يحدد اجره الشهري بين 75-110 دينار . 6-3- سواق الاجهزة التي يزيد ارتفاعها على 80 قدما . يحدد اجره الشهري بين 80-120 دينار 108- عامل فني مساحة . 1- يستطيع القراءة والكتابة ويفضل ان يكون خريج الدراسة الابتدائية . 2- له معرفة باسماء واشكال الالات والعدد الفنية المستعملة في المساحة وبعض الاصطلاحات الخاصة ذات العلاقة بعمله . 3- يستطيع نصب الاجهزة وتركيبها وفتحها كالة التسوية والة قياس الزاوية . 4- ينفذ التوجيهات حسب الرشادات التي تصدر له من الشخص الذي يقوم بالقراءة من خلال الاجهزة الفنية . 5- يمسك المسطرة بشكل جيد وصحيح بصورة شاقولية . 6- يستطيع وضع العلامات على المناطق التي يتم وزنها او قياس الزاوية لها وغيرها من امور المساحة وحسب التوجيهات التي تصدر اليه . 7- لديه القدرة على التطور المهني . يحدد اجره الشهري بين 42-75 دينار 109- عامل نقل . 1- لديه القدرة الجسدية على التحمل ورفع ونقل المواد وتصنيفها حسب الارشادات . 2- يستطيع خزن المواد في مواقعها المعينة بموجب توجيهات تصدر اليه . 3- يستطيع استخدام بعض العدد الميكانيكية في نقل المواج ورفعها وحسب التوجيهات عربات نقل صغيرة ذات رافعة هايدروليكية . 4- يفضل ان يستطيع القراءة والكتابة . يحدد اجره الشهري بين 42-75 دينار 110- عامل الحفر والتسوية . 1- يجيد القراءة والكتابة, 2- يجيد قراءة واستعمال المقياس واستخدام الشاقول والكبان والتسوية على الخيط . 3- يتمكن من تسوية وتدرج وتسريح الحفر وتهياتها لصب الكونكريت . 4- يتمكن من حفر 3 امتار مكعبةفي يوم العمل . يحدد اجره الشهري بين 42-55 دينار 111- مدرب . 1- يجب ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة الت يدرب الاخرين عليها . 2- لا تقل ممارسته عن خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه . 3- يفضل ان يجيد القراءة والكتابة وله معرفة بالارقام وبعض المصطلحات الانكليزية التي لها علاقة باختصاصه . 4- يستطيع ادارة وتوجيه المتدربين من مختلف الاعمار . 5- له القدرة والقابلية على ايصال المعلوما النظرية الى ذهن المتدرب . 6- يقوم باجراء التمارين والاعمال الضرورية العملية بنفسه مع شرح العمل للمتدربين عند بدء التدريب وفق المنهاج المقرر . 7- يتقبل التطور المهني في مجال اختصاصه بسرعة ويستطيع نقله بدوره للمتدربين . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . 9- يفضل ان يجيد مهنة اخرى او اكثر ويستطيع تدريب الاخرين عليها . 10- ينفذ التوجيهات التي تصدر اليه من رؤوسائه بكل دقة . يحدد اجره الشهري بين 70-130 دينار 112- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت . 112-1- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة اولي : 1- له ممارسة وتدريب عملي لا يقل عن سنتين . 2- يجيد القراءة والكتابة ويحسن قراءة الارقام الانكليزية . 3- يجيد قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة . 4- يجيد اختيار المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها . 5- يجيد تشغيل الماكنة باستعمال عدة اسلاك او ضفائر ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجهة من قبل رئيسه المباشر . 6- له المام بالاعمال الميكانيكية البسيطة . 7- يستطيع صيانة ماكنته في حالة حصول عطب او خلل بسيط . 8- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 65-100 دينار 112-2- مشغل ماكنة سحب اسلاك كونكريت مسبق الجهد درجة ثانية : 1- له تدريب عملي لا يقل عن سنة واحدة . 2- يجيد القراءة والكتابةويستطيع قراءة الارقام الانكليزية . 3- يستطيع قراءة مقاييس الضغط والسحب الخاصة بالماكنة . 4- يستطيع فرز المواد المستعملة وهي الاسلاك الخاصة بالكونكريت المسبق الجهد ويستطيع فرز حجومها . 5- يجيد تشغيل الماكنةباستعمال سلك واحد فقط ويتمكن من تدقيق وضبط الضغط والاستطالة الناجمة عن ذلك وبموجب التعليمات الموجبة اليه من قبل رئيسه المباشر . 6- له المام بقواد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 52-70 دينار 113- مشغل ماكنة انتاج انابيب معدنية لاعمال اكونكريت مسبق الجهد . 1- له ممارسة وتدريب لا تقل عن سنة واحدة . 2- يستطيع تشغيل الماكنة ويتاكد من صلاحيتها للعمل . 3- يقوم بضبط المؤشرات الخاصة بالماكنة لغرض تحديد قطر الانبوب المراد انتاجه وقطعه حسب الاطوال المطلوبة . 4- يستطيع فرز المواد المطلوبة للعمل وحسب توجيهات مسؤولية المباشر . 5- له المام في بعض الاعمال الميكانيكية . 6- يراقب حسن سير عمل الماكنة ويستطيع تصليح العطلات البسيطة ويقوم باعمال الادامة الخاصة بها . 7- يجيد القراءة والكتابة ويستطيع قراءة الارقام الانكليزية . 8- يجيد قراءة المقاييس والمعدات الخاصة بالماكنة . 9- يجيد قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 52-85 دينار 114- سائق رافعة جسرية . 1- له المام وممارسة في قيادة الرافعة لا تقل عن ستة اشهر . 2- يجيد قراءةالارقام العربية والانكليزية . 3- يجيد قيادة الرافعة التي تتحرك علىسكة والسيطرة على جميع عتلات الرفع والزرار الخاصة بحركة العتلات . 4- يجيد عملية الرفع والتنزيل بواسطة الضغط على الازرار المختلفة ويتاكج من صلاحية الحبال المعدنية او القابلوات . 5- يستطيع التاكد من ان الحمولة لم تتجاوز الحد الاقصى المسموح به ويتحقق من ثبات الرافعة تحت تاثير الحمولة . 6- له المام ببعض الاعمال الميكانيكية والكهربائية البسيطة ويستطيع انجاز بعض الاصلاحات البسيطة . 7- يجيد تطبيق قواعد السلامة الصناعية . يحدد اجره الشهري بين 42-65 دينار 115- عامل حفر لاعمال فحوصات التربة . 1- يستطيع القراءة والكتابة . 2- يستطيع صيانة اجهزة ومعدات الحفر يوميا . 3- له ممارسة عملية لا تقل عن سنتين من اعمال تحريات التربة المومقية . يحدد اجره الشهري بين 42-70 دينار 116- عام فحص تربة . 1- له ممارسة لا تقل عن اربع سنوات في اعمال تحريات التربة المومفية . 2- يستطيع القراءة والكتابة . 3- له القابلية والمعرفة باعمال الحفر في الاعمال المختلفة واستخدام المعدات الخاصة لذلك . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 117- حفار ميكانيكي . 117-1-حفار ميكانيكي درجة اولي : 1- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل وصيانة مكائن ومعدات الحفر لمدة لا تقل عن عشر سنوات . 2- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية . 3- له المام كاف بوسائل الحفر المختلفة . 4- حاصلا على اجازة سوق عمومية . 5- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة باعمال الحفر تؤهله لممارسة اعمال وصيانة وتشغيل مكائن الحفر المختلفة ووصف نماذج التربة المستخرجة من طبقات التربة بانواعها . يحدد اجره الشهري بين 80-130 دينار 117-2- حفار ميكانيكي درجة ثانية . 1- له ممارسة عملية في اعمال الحفر وتشغيل مكائن ومعدات الحفر المختلفة لمدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- يستطيع القراءة والكتابة . 3- له المام كافي بوسائل الحفر المختلفة . 4- يستطيع تشغيل مكائن الحفر المختلفة واستعمالها وصيانتها . 5- ان يكون قد اجتاز دورة تدريبية بنجاح خاصة باعمال الحفر المختلفة والتي تؤهله للقيام باعماله على الوجه الاكمل . 6- ان يكون حاصلا على اجازة سوق عمومية . يحدد اجره الشهري بين 70-105 دينار 118- عامل فحوصات مختبرية . 118-1- عامل فحوصات درجة اولي : 1- يفضل ان يكون حاصلا على شهادة الابتدائية . 2- ان يكون قد اجتاز بتجاح دورة تدريبية خاصة . 3- له ممارسة في اعمال الفحوصات المختبرية والحقلية لمجة لا تقل عن خمس سنوات . يحدد اجره الشهري بين 56-85 دينار 118-2- عامل فحوصات درجة ثانية . 1- يستطيع القراءة والكتابة وقراءة الارقام الانكليزية . 2- ان يكون قد اجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بعمال فحوصات المواد الانشائية . يحدد اجره الشهري بين 42-70 دينار
المادة مادة 4
المادة مادة 4 1 ــ تتم المساعدة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين . 2 ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة الثامنة عشرة: 1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين: - الاولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. الثانية: التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (1) كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.
القسم 4
القسم 4 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة 18 يناير/ كانون الثاني، 2004
المادة 4
المادة 4 أولاً: لكل من وزير الاعمار والإسكان والبلديات وأمين بغداد ان يقرر شطب او تنزيل المبالغ المتحققة من الإيرادات المنصوص عليها في البندين (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من هذا القانون بما لايزيد على (300000) ثلاثمائة الف دينار في كل حالة إذا وجد أن هذه المبالغ يتعذر استحصالها لعجز المدين او المكلف بها او تضررهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه ثانياً: لايجوز صرف الهبات والتبرعات المنصوص عليها في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون الا للغرض الذي يحدده المتبرع .
المادة مرفق 4 اتفاقية
المادة مرفق 4 اتفاقية ألف ــ العمليات التي لا تقود الى امكانية استرداد الموارد، أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التي تمارس في الواقع العلمي . D1 الترسيب داخل الأرض أو فوقها، ( مثل حشو الأرض، وما الى ذلك ) . D2 معالجة الأرض، ( مثل، الانحلال الحيوي للنفايات السائلة أو الطينية في التربية، وما الى ذلك ) . D3 الحقن العميق، ( مثل، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكويناً طبيعياً، وما الى ذلك ) . D4 التجمع السطحي، ( مثل، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والحبيرات الساحلية، وما الى ذلك ) . D5 حفر مصممة خصيصاً، ( مثل، وضع النفايات في حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الأخرى وعن البيئة، ونحو ذلك ) . D6 التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات . D7 التصريف داخل البحار/ المحيطات بما في ذلك الطمر في قاع البحر . D8 المعالجة البيولوجية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجري التخلص منها بواسطة بعض من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D9 المعالجة الفيزيائية الكيميائية، غير المحددة في أي مكان آخر بهذا المرفق، والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يجري التخلص منها عن طريق أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف، ( مثل التبخير والتجفيف، والتكليس، والمعادلة، والترسيب، وما الى ذلك ) . D10 الترميد على الأرض . D11 الترميد في البحر . D12 التخزين الدائم ( مثل وضع الحاويات داخل منجم، ونحو ذلك ) . D13 الخط أو المزج قبل الإحالة الى أي من العهمليات المذكورة في الفرع ألف . D14 إعادة التغليف قبل الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . D15 التخزين في انتظار الإحالة الى أي من العمليات المذكورة في الفرع ألف . باء ــ العمليات التي قد تقود الى استرداد الموارد أو إعادة تدويرها، أو استخلاصها، أو إعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة . يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فيما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواداً خطرة والتي لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة في الفرع ألف . R1 الاستعمال بوصفها وقوداً ( عدا في الترميد المباشر ) أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة . R2 المذيبات المستخدمة في الاستخلاص/ الاسترجاع . R3 إعادة تدوير/ استخلاص المواد العضوية التي لا تستعمل كمذيبات . R4 إعادة تدوير/ استخلاص المعادن والمركبات المعدنية . R5 إعادة تدوير/ استخلاص المواد غير العضوية الأخرى . R6 استرجاع الأحماض أو القواعد . R7 استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث . R8 استرداد المكونات من العوامل المساعدة . R9 إعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الأخرى للزيوت التي سبق استعمالها . R10 معالجة الأرض التي تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدي الى تحسين البيئة . R11 استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أي من العمليات المرقمة من R1 الى R10 . R12 تبادل النفايات للإحالة على أي من العمليات المرقمة من R1 الى R11 . R13 تجميع المواد بغرض المواد إجراء أي عملية مذكورة في الفرع باء . المرفق الخامس ألف معلومات يجب تقديمها في الإخطار
المادة 4
المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة
المادة 4
المادة 4 الالتزامات العامة 1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة . وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: (أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛ (ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج؛ (د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛ (هـ) اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛ (و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميما عاما، كما تحددها المادة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية؛ (ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛ (ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛ (ط) تشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. 2 - فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا تاما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعليا في ذلك. 4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي المعمول به في تلك الدولة . ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، عملا بقانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
المادة 4
المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ ابتداء من السنة التقديرية 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة