المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (الثامنة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثامنة – تودع في وزارة العدل نماذج من أختام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على اختلاف أنواعها .

المادة 4

المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة . ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون . سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .

المادة 4

المادة 4 اولا – يدير الهيأة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد ثانيا – يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في مجال الهندسة او العلوم الصرفة و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و من ذوي الخبرة في مجال الاعتماد

المادة 4

المادة 4 اولا - يعتمد راسمال الشركة من تخصيصات خطة التنمية بشكل قرض, ويتم تسديده بنسبة (25%) خمسة وعشرين من المائة من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثاينا - يحدد الوزير راسمال كل شركة بالاتفاق مع وزير المالية وفق ما ستؤول لكل شركة من موجودات واعمال تكلف بها, خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا - يعدل راس المال الاسمي للشركة بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : - اولا – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعا او رهنا او ايجارا، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشانها . ثانيا – استيراد المكائن والمعدات والالات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها . ثالثا – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشاة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه . رابعا – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه . سامسا_ تملك الحقوق الفكريه والفنيه والعمليه واستثمار ماتمتلك من الحقوق اعاره او مبادله او بيعا او ايجارا داخل العراق وخارجه. سادسا – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشات الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض . سابعا – تاسيس او الاشتراك في تاسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها . ثامنا – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب باسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع اي شخص حيي او معنوي لتعاطي اي عمل يحقق اهدافها . تاسعا – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها . عاشرا – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة باغراضها، كاصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري . احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها . اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لاية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية . ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب . اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .

المادة 4

المادة 4 اولا : يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة و يتقاضى راتب و مخصصات و كيل وزير خلال فترة اشغاله المنصب و هو المسؤول عن تنفيذ اعمالها و يمارس الرقابة على انشطتها و تشكيلاتها و سائر شؤونها الادارية و المالية و فقا للقانون ثانيا : لرئيس الهيأة نائب من ذوي الخبرة و الاختصاص و حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة فعلية في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشر سنة و يتقاضى راتب و مخصصات مدير عام ثالثا : تكون مدة تعين رئيس الهيأة و نائبه (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة

المادة 4

المادة 4 تتولى الهيأة المهام الاتية :- اولا : وضع الخطط و البرامج لضمان مشاركة ابناء الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ادارة مؤسسات الدولة بما يضمن العدالة ووفقا لمعايير المهنية و الكفاءة و تكافؤ الفرص ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي و التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لضمان تنفيذها . ثانيا : تحديد احتياجات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدارسية بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي و البحث العلمي و التخطيط و الجامعات المعنية و العمل على ضمان تحقيقها . ثالثا : رسم السياسة العامة في ادارة عمل الهيأة . رابعا : اقتراح تنظيم المؤتمرات الاقليمية و الدولية في الامور التي تخص الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بالتنسيق مع الجهات الحكومية . خامسا : اشراك ممثلين عن الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المحافل الدولية في المسائل ذات العلاقة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . سادسا : اعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيأة يقدم الى مجلس النواب خلال الشهرين الاوليين من السنة التالية لسنة اعداد التقرير و تزويد الجهات المعنية بنسخة منه . سابعا : اعداد تقرير نصف سنوي عن حاجة الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم للبعثات و الزمالات الدراسية و المؤتمرات الاقليمية و الدولية و عن تصوراتها للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة يعرض على مجلس النواب لاحالته الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم بشانه . ثامنا : للهيأة ان تطلب من مؤسسات الدولة قوائم باسماء الموظفين الدائميين و الوقتيين التابعين لملاك المؤسسة و الموفدين و المشاركين في المؤتمرات . تاسعا : للهيأة مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين .

المادة 4

المادة 4 تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات . ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة . سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز . سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .

المادة 4

المادة 4 تصدر الجريدة الرسمية باللغتين العربية و الكردية.

المادة 4

المادة 4 يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي : أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية . ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك . ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية . رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .

المادة 4

المادة 4 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة (4)

المادة (4) : تهدف المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إلى المساهمة في : 1. تنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وتوفير الآليات الضرورية لتدعيم التعاون والتكامل بين أعضاء المنظمة. 2. تطوير وإثراء سياسات واستراتيجيات مشتركة لتنمية قطاع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في الوطن العربي على جميع الأصعدة. 3. توحيد وتنسيق المواقف العربية في ما بينها بما يخدم مصالحها الإستراتيجية ضمن الهيئات الدولية. 4. رصد الحاجيات والطاقات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال وتوفير المناخ الملائم لإقامة علاقات شراكة وتعاون عربي مثمر في هذا المجال. 5. تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي بالمنطقة العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات ومزيد التعريف بفرص الاستثمار بالمنطقة العربية ورصد الحوافز والتشجيعات والتسهيلات المتوفرة في هذا المجال. 6. تنسيق جهود هيئات التقييس بما يخدم حاجيات المنطقة العربية ويوفر المرجعية العربية الضرورية في هذا المجال. 7. دعم دور القطاع الخاص من خلال تشجيع مشاركة الجهات والتجمعات الوطنية الممثلة للقطاع الخاص في كافة أنشطة المنظمة. 8. توفير المناخ المناسب لإعداد وتأهيل واستقطاب الكفاءات والخبرات العربية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات والاستفادة من المبادرات والخبرات المتقدمة في نشر تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 9. تهيئة المجتمعات العربية لمقتضيات تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. 10. الاستفادة من التجارب العالمية في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات.

المادة 4

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 4

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: يعد المرشح المنتخب نائبا في المجلس ويتمتع بجميع حقوقه النيابية باستثناء المالية منها ابتداء من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات العامة ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويباشر مهامه بعد اداء اليمين الدستورية . ثانياً: يؤدي النائب اليمين الدستورية امام المجلس في الجلسة الاولى بدعوة من رئيس الجلسة .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1-4-1970.

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة والعشرون : تكون الاحكام الصادرة بفرض الغرامة بما لا يزيد على خمسمائة دينار باتة .

4

4 التجديد أ‌- عن مادة واحدة ب‌- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد (2500000) مئتان وخمسون الف دينار (20000) عشرون الف دينار (10000) عشرة آلاف دينار على ان لا يزيد الحد الأعلى للرسم على (700000) سبعمائة الف دينار

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة