المواد القانونية
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من البند ( اولا ) من مادة ( الاولى ) من قانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ ( 7 ) لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي: - 1 - لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بناء على دارسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تاسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة او متعددة الاختصاصات عند توافر الامكانات .
المادة 1 اولا - تحذف عبارتا او مدير حسب مقتضى الحال الواردتان في اخر الفقرتين المتعلقتين بتعريف لامنشاة و الهيئة في المادة الاولى من القانون. ثانيا - تحذف عبارة يراسها موظف بعنوان مدير عام او مدير حسب مقتضى الحال من اخر الفقرة الخاصة بتعريف مزرعة الدولة في االمادة الاولى من القانون, وتحل محلها عبارة يراسها موظف بعنوان مدير.
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – البنك : البنك المركزي العراقي . ثانيا – المحافظ : محافظ البنك المركزي العراقي . ثالثا – المجلس : مجلس مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . رابعا – المكتب : مكتب مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . خامسا – الاموال : الاصول او الممتلكات التي يتم الحصول عليها باي وسيلة كانت كالعملة الوطنية و العملة الاجنبية و الاوراق المالية و التجارية و الودائع و الحسابات الجارية و الاستثمارات المالية و الصكوك و المحررات اياً كان شكلها بما فيها الالكترونية او الرقمية و المعادن النفيسة و الاحجار الكريمة و السلع و كل ذي قيمة مالية من عقار او منقول و الحقوق المتعلقة بها , و ما يتأتى من تلك الاموال من فوائد وارباح , سواء اكانت داخل العراق ام خارجه . واي نوع اخر من الاموال يقررها المجلس لاغراض هذا القانون , ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . سادسا – متحصلات الجريمة : الاموال الناتجة او المتحصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة كليا او جزئيا , من ارتكاب احدى الجرائم الاصلية . سابعا – الجريمة الاصلية : كل جريمة في القانون العراقي من جرائم الجنايات او الجنح . ثامنا – المؤسسة المالية : أي شخص طبيعي او معنوي يزاول نشاط او اكثر من العمليات التالية لصالح احد العملاء او نيابة عنه : أ – تلقي الودائع و غيرها من الاموال القابلة للدفع من الجمهور كالخدمات المصرفية الخاصة . ب – الاقراض . ج – التأجير التمويلي . د – خدمات تحويل الاموال او القيمة . هـ - اصدار او ادارة وسائل الدفع كبطاقات الخصم و بطاقات الائتمان , و الكمبيالات و الصكوك السياحية و الشيكات و الاموال الالكترونية و غيرها . و – الالتزامات و الضمانات المالية . ز – التداول او الاتجار في ما يأتي : (1) ادوات السوق النقدي كالشيكات و الكمبيالات و شهادات الايداع . (2) المشتقات المالية . (3) الصرف الاجنبي . (4) ادوات صرف العملة , واسعار الفائدة , والمؤشرات المالية . (5) الاوراق المالية القابلة للتداول . (6) العقود المستقبلية للسلع الاساسية . ح – المشاركة في اصدار الاوراق المالية و تقديم الخدمات المالية المتعلقة بهذه الاصدارات . ط – ادارة المحافظ الفردية او الجماعية . ي – حفظ النقد او الاوراق المالية القابلة للتسيل بالنيابة عن الغير او ادارتها . ك – استثمار الاموال او النقود او ادراتها او تشغيلها بالنيابة عن الغير . ل – اصدار وثائق التامين على الحياة و غيرها من انواع التامين المتصلة بالاستثمار بصفة مؤمن او وسيط لعقد التامين . م – تبديل النقود او العملات . ن – أي نشاط او عملية اخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . تاسعا – الاعمال و المهن غير المالية المحددة و تشمل ما يأتي : أ – دلالو العقارات , متى باشروا معاملات تتعلق ببيع او شراء عقارات او كلاهما لصالح العملاء . ب – الصاغة و تجار المعادن النفيسة او الاحجار الكريمة , متى شاركوا في معاملات نقدية تحدد قيمتها ببيان يصدره رئيس المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ج – المحامون او المحاسبون , سواء كانوا يمارسون مهنتهم بشكل حر او كانوا شركاء او من العاملين في شركات متخصصة , وذلك عند اعدادهم او تنفيذهم او قيامهم بمعاملات لصالح عملائهم فيما يتعلق بأي من الانشطة التالية : (1) شراء او بيع العقارات . (2) ادارة اموال العميل او اوراقة المالية او اصوله الاخرى . (3) ادارة الحسابات المصرفية او حسابات التوفير او حسابات الاوراق المالية . (4) تنظيم المساهمات في انشاء او تشغيل او ادارة الشركات . (5) انشاء او تشغيل او ادارة الاشخاص المعنوية او الترتيبات القانونية . (6) بيع او شراء الشركات . د – مقدمو خدمات الشركات و الصناديق الائتمانية و الشركات الاخرى , و ذلك عند اعدادهم او قيامهم بمعاملات لصالح العميل على اساس تجاري , و تشمل هذه الخدمات : (1) العمل بصفة و كيل مؤسس للاشخاص المعنوية . (2) العمل او الترتيب لشخص اخر للعمل بصفة مدير مفوض او شريك في شركة تضامن او في موقع مشابه في شخص معنوي . (3) توفير مكتب مسجل او مقر عمل او عنوان مراسلة او عنوان بريد , او عنوان اداري لاحدى الشركات او لاي شخص معنوي او ترتيب قانوني . (4) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كوصي لصندوق ائتماني او القيام بعمل مماثل لصالح ترتيب قانوني . (5) التصرف او الترتيب لشخص اخر ليتصرف كمساهم اسمي . (6) أي نشاط او مهنة اخرى يصدر باضافتها , قرار من مجلس الوزراء , بناء على اقتراح المجلس , و ينشر في الجريدة الرسمية . عاشرا – تمويل الارهاب : كل فعل يرتكبه أي شخص يقوم بأية و سيله كانت , مباشرة او غير مباشرة , بارادته , بتوفير الاموال او جمعها او الشروع في ذلك , من مصدر شرعي او غير شرعي , بقصد استخدامها , مع علمه بأن تلك الاموال ستستخدم كليا او جزئيا في تنفيذ عمل ارهابي , او من ارهابي او منظمة ارهابية , سواء وقعت الجريمة ام لم تقع و بصرف النظر عن الدولة التي تقع فيها هذا الفعل , او يتواجد فيها الارهابي او المنظمة الارهابية . حادي عشر – العمل الارهابي و يشمل : أ – كل فعل مجرم في هذا الوصف في القانون العراقي . ب – كل فعل يشكل جريمة وفقا للتعاريف المنصوص عليها في اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات لسنة (1970) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1971) و اتفاقية منع و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1973). و معاقبة الجرائم المرتكبة ضد الاشخاص المشمولين بالحماية الدولية لسنة (1974) و اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني لسنة (1975). و الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن لسنة (1979) و اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية لسنة (1980) و البروتوكول المتعلق بقمع اعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي , المكمل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني لسنة (1988) واتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لسنة (1988) و البروتوكول المتعلق بقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشاءات الثابتة الموجودة على الجرف القاري لسنة (1988). والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل لسنة (1997) او أي اتفاقية اخرى او بروتوكول ذي صلة بتمويل الارهاب تكون جمهورية العراق طرفا فيها . ج – كل فعل يراد منه قتل مدنيين او المساس بسلامة بدنهم او باي شخص اخر ليس طرفا ناشطا في الاعمال العدائية في حالات النزاع المسلح , متى كان الغرض من هذا العفل , تخويف مجموعة من الناس او اجبار حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل معين او الامتناع عن القيام به . ثاني عشر – الارهابي : كل شخص طبيعي ارتكب اعمالا ارهابية , بوصفه فاعلاً للجريمة , او اشترك فيها , او حرض على ارتكابها ولو لم يترتب على التحريض اثر , او تواطأ على ارتكابها , او اتفق على ارتكابها , باي وسيلة كانت , سواء بشكل مباشر او غير مباشر . او شرع فيها . ثالث عشر – المنظمة الارهابية : هو اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب اعمال ارهابية , بأية وسيلة كانت , بشكل مباشر او غير مباشر , سواء اكانت الاعمال معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة لها او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه , مستمراً ولو لمدة قصيرة . سواء وقعت الجريمة او لم تقع . او أي مجموعة من الارهابيين تقوم بأي فعل من الافعال الاتية : أ – ارتكاب او محاولة ارتكاب افعال ارهابية , عمداً , بأي وسيلة , بشكل مباشر او غير مباشر . ب – التواطؤ في تنفيذ افعال ارهابية . ج – تنظيم افعال ارهابية , او توجيه الاخرين الى ارتكابها . د – المساهمة في ارتكاب افعال ارهابية , مع مجموعة من الاشخاص تعمل لغرض مشترك , حين تكون المساهمة متعمدة , وبهدف تعزيز الفعل الارهابي او مع العلم بنية المجموعة في ارتكاب فعل ارهابي . رابع عشر – المستفيد الحقيقي : الشخص الطبيعي الذي يمتلك او يمارس سيطرة نهائية مباشرة او غير مباشرة على العميل . او الشخص الطبيعي الذي تتم المعاملة نيابة عنه كذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص معنوي او ترتيب قانوني . خامس عشر – الحجز : الحظر المؤقت على نقل الاموال او متحصلات الجريمة او تحويلها او تبديلها او التصرف فيها استنادا الى قرار صادر من محكمة مختصة او جهة مختصة ولمدة سريان القرار . سادس عشر – التجميد : حظر نقل الاموال او المعدات او الوسائط الاخرى او تحويلها او التصرف فيها او تحريكها عندما تكون مملوكة لاشخاص او كيانات محددة او يتحكمون بها , بناء على قرار صادر من محكمة مختصة او جهة ادارية مختصة او لجنة تجميد اموال الارهابيين بموجب الية التجميد استناداً الى اجراءات يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة او طبقا لقراراته و لمدة سريان القرار . سابع عشر – الجهات الرقابية : الجهة المختصة بترخيص او اجازة المؤسسات المالية و الاعمال والمهن غير المالية المحددة , او الاشراف عليها و التأكد من التزامها بالمتطلبات التي تستلزمها مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب , و تشمل وزارة التجارة ووزارة الصناعة و البنك المركزي العراقي و هيئة الاوراق المالية و ديوان التأمين واية جهة اخرى يصدر قرار باختصاصها كجهة رقابية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس و ينشر في الجريدة الرسمية . ثامن عشر – العملية المشبوهة: أي عملية يعتقد انها تتضمن جزئيا او كليا اموال متحصلة من جريمة اصلية . تاسع عشر – الترتيبات القانونية : العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين او اكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية كالصناديق الائتمانية او غيرها من الترتيبات المشابهة لها . عشرون – المصرف الصوري : مصرف مسجل او مرخص في بلد او منطقة دون ان يكون له وجود مادي فيها , ولاينتسب الى مجموعة مالية خاضعة للتنظيم و الرقابة المصرفية الفعالة . حادي وعشرون – مجموعة مالية : أي مجموعة تتألف من شركة او شركات تابعه لها او أي شخص معنوي يمارس السيطرة على فروعه و الشركات التابعه له. ثاني وعشرون – العميل : أي شخص يقوم او يشرع باي من الاعمال التالية مع احدى المؤسسات المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة : أ – ترتيب او فتح او تنفيذ معاملة او علاقة عمل او حساب له . ب – المشاركة في التوقيع على معاملة او علاقة عمل او حساب . ج – تخصيص او تحويل حساب او حقوق او التزامات بموجب معاملة ما . د – الاذن باجراء معاملة او السيطرة على علاقة عمل او على حساب . ثالث و عشرون – العميل العارض : العميل الذي لا تربطه علاقة عمل يتوقع معها الاستمرار . رابع و عشرون – علاقة عمل : العلاقة التي تنشأ بين المؤسسة المالية او الاعمال و المهن غير المالية المحددة و عميلها و التي تتصل بالانشطة و الخدمات التي تقدمها له متى ما توقعت المؤسسة المعنية ان تمتد العلاقة لفترة من الزمن . خامس وعشرون – الادوات المالية القابلة للتداول : الادوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها كالشيكات السياحية و الادوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات و السندات الاذنية واوامر الدفع التي تكون لحاملها او مظهرة له من دون قيود او صادرة لمستفيد صوري او في أي شكل اخر ينتقل معه الانتفاع لحاملها .
المادة 1 1– تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات . 2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز ادارة منطقة الحكم الذاتي.(1)
المادة 1 يلغى البند اولا من المادة 6 من قانون نقابة المهندسين رقم 51 لسنة 1979 ويحل محلها ما ياتي : اولا يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم اليها مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يتخذ قرارا بشانه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه واذا انقضت المدة دون ان يبت في الطلب يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .
المادة 1 يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( 122 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -
المادة 1 اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية : ا - الهيئة العامة. ب - مجلس النقابة. جـ - هيئة ومجلس الفرع. د - لجان الانضباط.
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و وشانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه بۆ مهبهستهكانی جێبهجێكردنی ئهم یاسایه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: زهوی و زاری دهوڵهت: گشت ئهو زهوی و زارانهی موڵكی دهوڵهتن له سنووری ههرێمی كوردستان ـ عێراق رهگهزهكهی یان پۆلینهكهی (جۆرهكهی) ههر چییهك بێت، ههروهك له ماددهی (یهكهم)ی یاسای یهكخستنهوهی پۆلینهكانی زهوییهكانی دهوڵهت ژماره (53)ی ساڵی 1976ی بهركار دیار كراوه، ههروهها ئهو زهویانهی كه تسویه نهكراون (موڵكداریان یهكلانهبوتهوه) و بهناوی كهسهوه تۆمارنین. چوارهم: زهوی ناو سنووری شارهوانی: گشت ئهو زهوییانهی دهكهونه ناو سنووری بڕیاردراو بۆ شارهوانییهكان له گشت پارێزگا و قهزاو ناحییهكان بهپێی نهخشهی بنهرهتی. پێنجهم: زهوی دهرهوهی سنووری شارهوانی: ئهو زهوییانهی دهكهونه دهرهوهی سنووری هاتوو له بڕگهی (چوارهم)ی ئهم ماددهیه، زهوییهكانی دهرهوهی سنووری گوندهكان. شهشهم: سهرۆكی یهكهی كارگێڕی: پارێزگار و قائیمقام و بهڕێوهبهری ناحییه. حهوتهم: شارهوانی: شارهوانی پارێزگا و قهزاو ناحییه، شارهدێیهكانی ههرێم. ههشتهم: لیژنه: لیژنهی چاودێری و رێگری له زیادهرۆیی و لابردنی. نۆیهم: زیادهڕۆكار: ئهو كهس و لایهنهی بهبێ مۆڵهتی یاسایی پهیوهندیدار بهپێچهوانهی یاسا بهركارهكان رهفتارێك ئهكات كه له مادهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه. دهیهم: چاودێر: كارمهندی كاتی و بهردهوامی شارهوانی كه چاودێری زیادهڕۆیی دهكهن، ههروهها چاودێری فهرمانگه پهیوهندیدارهكانی دیكه.
المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( 71 ) لسنة 1978 وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة له : المادة الرابعة عشرة ( مكررة ) اولا – يعاقب المستفيد من اراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة. ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشات العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب احكام هذا القانون .
المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –1– أولاً: يؤسس مجلس يسمى (مجلس شورى الدولة) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العدل ويكون مقره في بغداد يتألف من رئيس ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التشريع والرأي والفتوى والاخر لشؤون القضاء الاداري وعدد من المستشارين لا يقل عن (50) خمسين مستشاراً وعدد من المستشارين المساعدين لايقل عن (25) خمسة وعشرين مستشاراً مساعدا ولايزيد على نصف عدد المستشارين. ثانياً: للمجلس وحدة حسابية مستقلة ضمن موازنة وزارة العدل. ثالثاً: يعد كل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد قاضيا لاغراض هذا القانون عند ممارسته مهام القضاء الاداري.
المادة 1 يلغى نص المادة ( 18 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ ( 65 ) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: - المادة 18 للوزير ان يطلب من الهيئة العامة اعادة النظر في قرارها مع بيان الاسباب الموجبة لذلك، وله في هذه الحالة ان يراس الهيئة العامة، ويتخذ القرار باغلبية عدد اعضاء الهيئة العامة ويصبح قرارها نهائيا .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام المضادة للافراد وتدمير تلك الالغام الموقع عليها في اوتاوا في 2-12-1997.
المادة 1 تصدق اتفاقية تاسيس النقل البري الدولي للاشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 6 / ذي / 1421 هـ الموافق 1 / اذار / 2001 م .
المادة 1 بيان الأغراض أغراض هذه الاتفاقية هي : (أ) ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع ؛ (ب) ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد ، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات ؛ (ج) تعزيز النـزاهة والمساءلة والادارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
المادة (1) : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها: المنظمة : المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات الجامعة : جامعة الدول العربية الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للمنظمة الأمين العام : أمين عام المنظمة
المادة 1 تعدل الفقرة (د) من المادة (31) من قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم (139) لسنة 1972 على الوجه الاتي : د - تخضع التصرفات المالية في الاتحاد لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة