أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يُقرا نص الفقرة (ا) من المادة الحادية والستين على النحو الاتي : - (على الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور الدائم في موعد اقصاه 22/اب/2005) .
المادة 1
المادة 1 1- تنشأ مؤسسة عامة باسم مؤسسة السجناء السياسيين. 2-تكون للمؤسسة شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وتربط برئاسة الوزراء.
مادة 1
مادة 1 يسمى هذا النظام " نظام المكتب الاقليمي الدائم للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين " .
المادة 1
المادة 1 يمنح كل متدرب يلتحق بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية مكافاة تدريبية مقدارها ( 10000 ) عشرة الاف دينار عن كل يوم يقضيه في التدريب .(1)
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها: اولا – الوزارة : وزارة الزراعة. ثانيا – الوزير : وزير الزراعة. ثالثا – الدائرة : الشركة او الدائرة او الهيئة او المديرية المرتبطة بالوزارة. رابعا – خط الشروع: كمية ونوعية الانتاج او الخدمات التقديرية ذات الصلة بالنشاطات التي تقوم بها الوزارة. خامسا – الحافز:ما يدفع للمنتسبين نقدا عند تقديم خدمات متميزة تحقق زيادة في الانتاج او الخدمات او تحسينا في النوعية المتحققة من خط الشروع. سادسا – حافز الانتاج: المبلغ الممنوح خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع المصادق عليه من الوزارة ويطبق على الانشطة الانتاجية. سابعا – حافز الربح : المبلغ المتقطع من صافي الربح المتحقق للدائرة بعد استبعاد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح ناجمة عن النشاط غير الاعتيادي لها، ويطبق على الدوائر ذات النشاط التجاري الممولة ذاتيا. ثامنا – حافز الخدمات : المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر الخدمية من الزيادة في ايرادات الخدمات المقدمة عن ايرادات الخدمات المخططة المصادق عليها من الوزارة. تاسعا – حافز البحوث: المبلغ الممنوح للعاملين في الدوائر البحثية والبحوث العلمية من الايرادات المتحققة جراء تلك المشاريع.
ماددهی (1)
ماددهی (1): له پیاده كردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه مهبهسهت لهو ووشه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانیان بهرامبهریانه: یهكهم: وهزارهت: وهزارهتی تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: وهزیر: وهزیری تهندروستی حكومهتی ههرێمی كوردستان ـ عێراق. سێیهم: ئهندام: ههر ئهندامێك له ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤ یان بهشێكی كه ژینهوهر و گرنگ بێت بۆ رزگار كردنی نهخۆش له مردن و نهخۆشی قورس. چوارهم: گواستنهوهی ئهندام: ئهنجامدانی نهشتهرگهری كه له رێگهیهوه كهسی وهرگر یهكێك له ئهندامهكان یان شانهكان له كهسی بهخشهرهوه چ زیندوو بێت، یان مردوو وهردهگرێت. پێنجهم: شانهی مرۆیی: بهشێك له ههر ئهندامێكی مرۆیی كهوا له مرۆڤێكی زیندوو یان مردوو وهرگیرێت بێجگهله خوێن. شهشهم: وهرگر: ئهو كهسهی كه پێویستیهكی زۆری به چاندنی ئهندامێكی مرۆیی یان شانهیهك له جهستهیدا دهبێت. حهوتهم: بهخشهر: كهسی شیاو له رووی یاساییهوه (كامل الاهلیه) كه دهستبهرداری ئهندامێك له ئهندامهكانی لهشی دهبێت بۆ كهسێكی تر بهبێ بهرامبهر چ زیندوو بێت، یان له دوای مردنی جگهله چاندنی موخی ئێسك. ههشتهم: وهسیهت نامه: رفتاركردن به ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی جهسته له رێگای بهخشین له دوای مردن و، ئامانج لێی بریتییه له بهخاوهن كردن بهبێ بهرامبهر. نۆیهم: وهسیهت كار: ئهو كهسهی كه له كاتی ژیانیدا به پێی یاسا وهسیهتی كردووه به بهخشینی ئهندامێك یان زیاتری ئهندامهكانی له دوای مردنی. دهیهم: مردن: راوهستانی ههمیشهیی دڵ و ههناسهدان یان له كار كهوتنی وهزیفهكانی مێشك به له كار كهوتنێكی تهواوی نهگهڕاوه مردنی مێشك. یازدهم: دامهزراوه: ههر دهمهزراوهیهكی تهندروستی رێگا پێدارو (المرخص بها) بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهریهكانی چاندنی ئهندامه مرۆییهكان چ ئههلی بێت و چ حكومی بێت. دوازدهم: لیژنه: لیژنهی باڵای گواستنهوه و چاندنی ئهندامه مرۆییهكان له كوردستان ـ عێراق.
المادة 1
المادة 1: راگرتنی كاركردن به یاسای ژماره (49)ی ساڵی 1990، یاسای ههمواركردنی یاسای بهكرێدانی ژماره (87)ی ساڵی 1979.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين رقم 137 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثالثة : يكون الانتماء الى الاتحاد اختياريا لكل عراقي حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون.
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 172 ) لسنة 1989 وتعديله ذي الرقم ( 179 ) لسنة 1991 و ( 1177 ) لسنة 1975 وتعديله ذي الرقم ( 177 ) لسنة 1991.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقه عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الزراعة ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير الزراعة او من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
المادة 1
المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.
ماددهی (1)
ماددهی (1): یاسای نههێشتنی بازرگانی كردن به مرۆڤ ژماره (28)ی ساڵی 2012 له ههرێمی كوردستان ـ عێراق بهركاردهبێت و، كار به حوكمهكانی دهكرێت.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.
المادة 1
المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف الشيعي ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : - 1 – الوزير – وزير الثقافة والفنون.(1) 2 – الوزارة – وزارة الثقافة والفنون. 3 – الدار – دار الحرية للطباعة. 4 – المجلس – مجلس ادارة دار الحرية للطباعة. 5 – المدير العام – مدير عام دار الحرية للطباعة ورئيس مجلس الادارة.
المادة 1
المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .