المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 يُعفى المشمولون باحكام هذا القانون من استقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الاتحادية السنوية.

المادة 4

المادة 4 اولا – يدير المركز مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في القانون، من ذوي الخبرة والممارسة في مجال البحث العلمي، ممن قاموا بنشر بحوث ودراسات قانونية، ويكون مسؤولا امام الوزير. ثانيا – يتمتع المدير العام بمخصصات الخدمة الجامعية التي تمنح للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية، بموجب الفقرة هـ من مادة 6 من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل اصيلا كان ام منتدبا من الجامعة، على ان يسهم في اعداد بعض البحوث.

مادة 4

مادة 4 اولاً – للاتحاد العام للتعاون مجلس ادارة يشرف على الحركة التعاونية ويدير شؤون الاتحاد ويتألف من: – أ – اعضاء منتخبين بنسبة عضوين من كل اتحاد نوعي ينتخبهما مجلس ادارته. ب – ممثل عن المكتب المهني المركزي لحزب البعث العربي الاشتراكي. جـ – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق – عضو مكتب تنفيذي. د – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس الوزراء او من يخوله. ثانياً – مدة عضوية الاعضاء الوارد ذكرهم في (أ – د) من البند (اولاً) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ثالثاً – ينتخب مجلس الادارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين اعضائه المنتخبين عند اجتماعه الاول طبقاً لما هو محدد بنظامه الداخلي.

المادة 4

المادة 4 تلتزم الجامعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيئات غير المرتبطة بوزارة بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل وتكون الاسبقية حسب سنة التخرج وبموجب تعليمات تصدر لاحقا لتنظيم ذلك

مادة 4

مادة 4يحق لكل شخص طبيعي او كيان معنوي , عراقيا كان ام اجنبيا ان يطلب تسجيل عالمة تجارية مع ما يتصل بها من حقوق وفقا الحكام هذا القانون. 

المادة 4

المادة 4 ا- تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري ب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية ج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها د- قرار الهيئة قابل للطعن اما رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي

المادة 4

المادة 4 يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان) پێكدێت و به‌ڕێوه‌بردنی سندوق له‌ ئه‌ستۆ ده‌گرێت و مافی هه‌یه‌ سه‌رجه‌م ره‌فتاركارییه‌ یاساییه‌كان بۆ مه‌به‌سته‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ئه‌نجام بدات و، سه‌رۆكه‌كه‌ی نوێنه‌رایه‌تی سندوق ده‌كات له‌ به‌رده‌م په‌رله‌مان و دادگا و سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانی دیكه‌. دووه‌م: ده‌سته‌ پێك دێت له‌: 1ـ سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی وه‌زیر. 2ـ جێگری سه‌رۆكی ده‌سته‌ به‌ پله‌ی بریكاری وه‌زاره‌ت. 3ـ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی سندوق . 4ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌ت كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری نه‌وت و گاز و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 5ـ نوێنه‌ری وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری كه‌ شاره‌زایی هه‌بێت له‌ بواری دارایی و ئابووری و، پله‌ی وه‌زیفی له‌ به‌ڕێوه‌به‌ری گشتی كه‌متر نه‌بێت (ئه‌ندام). 6ـ پسپۆڕێكی ئابووری و دارایی (ئه‌ندام). 7ـ پسپۆڕێكی یاسایی (ئه‌ندام).

المادة 4

المادة 4 أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية. ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من : 1. عميد الكليـة رئيسا 2. معاوني العميد أعضاء 3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء 4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء 5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان

المادة 4

المادة 4 يلغى نص الفقرة (جـ ) من البند (2) من المادة (5) من القانون ويحل محله مايأتي: جـ ـ تخويل بعض صلاحياته الى وكلائه ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمديرين العامين في مركز الوزارة وفق القانون 0

المادة 4

المادة 4 لا يسمح بالاعادة عن جريمة سياسية او عسكرية واذا تبين للسلطات الحكومية التي رفع طلب الاسترداد وقع بغية الجريمة ذات صبغة سياسية او ان طلب الاسترداد وقع بغية محاكمة المتهم او معاقبته عن جريمة سياسية فانها تطلب الى حكومة البلاد الي طلب الاسترداد ان تقدم ايضاحات بذلك وتمطى جميع المعلومات اللازمة . لا تعتبر الافعال جرائم سياسية : (ا) جميع افعال القسوة او قطع الطريق او السرقة المصحوبين بالقسوة سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد اموالهم الخاصة او ضد السلطات المحلية او ضد السكك الحديدية او غيرها من وسائط النقل والمواصلات . (ب) كل جريمة موجهة ضد شخص معتمد صاحب الجلالة البريطانية في العراق او معتمد الجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان او ضد شخص رئيسي الحكومتين او ضد احد افراد عائلاتهم .

المادة 4

المادة 4 ا – يتولى المجلس المهام الاتية : اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية . ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية . ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب . رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية . خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة . سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها . سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس . ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم . تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة . عاشرا – التوصية بمنح الشهادات . حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة . ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .

المادة 4

المادة 4 يحقق المجلس أهدافه بالوسائل الآتية : أولاً: تأسيس معهد يسمى (معهد الوظيفة العامة) وينظم عمله بقانون. ثانياً: إلزام الوزارات بإنشاء مدارس للتطوير الوظيفي في وزاراتهم أثناء الخدمة بالتنسيق مع المجلس.

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4)ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 4

المادة 4 1 ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة. 2 ­ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية. 3 ­ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها. 4 ­ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها. 5 ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ­ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (1) 6 ­ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا. 7 ­ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

المادة 4

المادة 4 لا تقبل قسمة الاجزاء المشتركة المنصوص عليها في مادة 3 من هذا القانون، وتكون حصة كل مالك فيها بنسبة قيمة الطابق او الشقة التي يملكها، وليس لمالك ان يتصرف في حصته هذه بصورة مستقلة عن ذلك الطابق او الشقة .

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.

المادة 4

المادة 4 يضاف ما ياتي الىالمادة (34) من القانون ويكون البند (ثامنا) لها: ثامنا - عدم نقل او انهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك .

المادة 4

المادة 4 الدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلوه اقليمها

المادة 4

المادة 4 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع الاضرار والمخاطر التي قد تنتج عن العمليات التي تهدد صحة وحياة الافراد او تسبب تلف او هدر الممتلكات او الثروات الطبيعي او الاماكن الاثرية والدينية ومنع تلوث الهواء والمياه السطحية والجوفية كلما امكن ذلك.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة