أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية ضمن احكام القانون . ثانيا – للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات والمديرين العامين فيها او أي من موظفي الوزارة .(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يعاون الوزير في مهامه: - 1 – وكلاء الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم والدوائر التي يشرف عليها كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . 2 – مستشارو الوزارة المختصون في النشاطات والوظائف التي تمارسها الوزارة ويقترح الوزير عددهم ويحدد مهام كل منهم حسب ما تقتضيه الضرورات التنظيمية ومتطلبات العمل في الوزارة . ثانيا – يشترط في كل من وكيل الوزارة ومستشار الوزارة ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعمل المؤسسة (ضمن الخطة الاعلامية والثقافية لوزارة الاعلام) على تحقيق الاهداف التالية : ­ ا ­ رعاية الفنون السينمائية والمسرحية والشعبية وتطويرها لتكون وسائل فعالة في نشر وتعميق الثقافة القومية التقدمية، وفي توفير الترفيه البريء باسلوب فني رفيع هادف داخل القطر العراقي والوطن العربي . ب ­ نشر الثقافة السينمائية والمسرحية والفنون الشعبية بين افراد الشعب . جـ ­ العمل على تسجيل التراث العربي والاسلامي والشعبي وحفظه وضمان بقائه للاجيال القادمة . د ­ تشجيع الكفاءات والمواهب الفنية والادبية والعمل على تنميتها في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 5 – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي : أ.(1250000) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى . ب.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية . ج. (500000) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ . (250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختام ي. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشارات ثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي : أ.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولى ب .(500000) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية ج.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ .(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختام ي.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشارات ثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (100000) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (75000) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتب رابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثار خامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامة

4

متن المادە :

4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة ( العاشرة ) من القانون ويحل محله الأتي : المادة – العاشرة – 1 – يحدد بدل الانتساب وبدل الاشتراك للعضو والممارس بموجب قرار يصدر من مجلس الإدارة , وتدفع في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة النقابة . 2 – في حالة تأخر العضو أو الممارس عن تسديد بدل الاشتراك السنوي في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة . وعند عدم تسديده المبلغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الكتاب , فللمجلس شطب اسمه من السجل ولا يعاد تسجيل العضو أو المشارك إلا بعد دفع بدل الانتساب مجددا وتسديد المبالغ المترتبة بذمته بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ا – تلتزم الشركات المستوردة للمشتقات النفطية بموجب احكام هذا القانون بشروط السلامة والحفاظ على البيئة والسيطرة النوعية والمطابقة للمواصفات العالمية . ب – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن خمسين مليون دينار ولا تزيد على مائة مليون دينار عراقي في المرة الاولى . 2 – تعاقب الشركات بالغرامة الواردة اعلاه وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا عند تكرار المخالفة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعا لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - راس مال الدار (000ر150) مائة وخمسون الف دينار ويجوز بقرار من مجلس ادارتها وموافقة مجلس الوزراء انقاصه او زيادته بما لا يتجاوز نصف مليون دينار . 2 - راس مال الدار الاحتياطي هو مجموع ما يقرر مجلس الادارة استقطاعه من الارباح التي ستتحقق على ان يبدا بتكوينه بعد تسديد راس المال المقرر وان لا يتجاوز راس المال المقرر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يتولى مجلس إدارة الصندوق المهام الآتية: أولاً : رسم سياسة الإقراض الزراعي الخاصة بالصندوق. ثانياً : تحديد أولويات اتجاهات الإقراض الزراعي . ثالثاً : النظر في طلبات الإقراض المقدمة من الراغبين بها والبت فيها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها . رابعاً: إصدار التعليمات التي تنظم إجراءات وشروط الإقراض والمشمولين به وتحديد مبالغ القروض والضمانات التي يقدمها المقترض وطريقة ومدة سداد القرض والفائدة وأجور الكشف .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق اهداف هذا القانون بما يأتي: اولا – تمثيل العراق فيما يتعلق بالانشطة الشبابية والرياضية وبالتنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تهتم بمثل هذه الانشطة. ثانيا – تمثيل العراق في المؤتمرات والمهرجانات والهيئآت الرسمية العربية والدولية ذوات الصلة بمهام الوزارة والتنسيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الاولمبية والاتحادات غير الاولمبية فيما يتعلق بدعم المشاركات الخارجية وبما يضمن المشاركة الفعالة فيها. ثالثا – اعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالشباب وتوفير اشكال الدعم المعنوي والمادي ووضع الاليات التي تسهم في ديمومة انشطتهم ومشاركاتهم في الفعاليات المختلفة . رابعا – تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئآت الشبابية والرياضية والمنتديات والاندية وفقا للقانون. خامسا – تهيئة وتأهيل الملاكات الفنية المتخصصة في المجالات كافة وتعزيز قدراتهم من خلال الدورات التطويرية والتدريبية والبعثات الدراسية داخل العراق وخارجه مع مراعاة حاجة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . سادسا – تقديم الدعم المالي والادراي والخدمي للمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والعمل على اعادة تأهيلها وانشاء المزيد منها في مختلف مدن العراق . سابعا – إعداد البحوث والدراسات واصدار المطبوعات التي تخدم الشباب والرياضة وانشطتهم وتسهم في تطورهم ومتابعة تطبيقها. ثامنا – ابرام الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك في مختلف الانشطة مع الدول العربية والاجنبية ووضعها في خدمة حركة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للقانون. تاسعا – وضع الاجراءات والضوابط وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة لمراقبة تقويم عمل المؤسسات الشبابية و الرياضية بما يضمن تأدية مهامها والحفاظ على المال العام والجهات ذوات العلاقة وفقاً للقانون وبما لا يتعارض مع المواثيق الدولية والاولمبية . عاشرا – انشاء وتأهيل وصيانة وإدامة المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها واستثمارها للاغراض التي أنشئت من اجلها. حادي عشر – الموافقة على اجازة الاندية الرياضية وانشاء منتديات الشباب العامة والمنتديات العلمية والثقافية والفنية ودعمها ماديا واداريا ومعنويا والعمل على انتشارها في مختلف انحاء العراق وفقا للقانون. ثـاني عـشر – تنظيم الدورات التأهيلية والحلقات الثقافية والندوات العلمية والدراسية وزج الملاكات بالتخصصات المختلفة لاشغال المقاعد الدراسية داخل العراق و البعثات والزمالات خارج العراق وتطويرها للعمل في صفوف الشباب وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية و المحلية الحكومية و غير الحكومية. ثـالث عـشر – دعم وتطوير الخدمات الطبية والعلاجية للرياضيين وتوفير الخدمات الخاصة بالمعاقين منهم وذوي الاحتياجات الخاصة واقامة المراكز المتخصصة وتنظيم حسن رعايتهم. رابـع عـشر – توفير التجهيزات والادوات والمستلزمات والعدد المختلفة وتوزيعها وفق خطط تلبي احتياجات الشباب وممارساتهم وتقديم الخدمات الادارية والفنية لهذا الغرض. خـامس عشر – اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها ذوات العلاقة بالمنظمات الشبابية و الرياضية بما ينسجم مع القوانين والاعراف الدولية. سادس عـشر – التنسيق مع الجهات الشبابية والرياضية الحكومية وغير الحكومية وبقية اجهزة الدولة ذوات العلاقة بهدف تفعيل العمل في هذين القطاعين من خلال لجنة عليا تنسيقية تشكل وتنظم بتعليمات يصدرها الوزير. سـابع عـشر– ألاهتمام بالرياضة النسوية ودعمها وتوفير الفرص لتطويرها وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطورها وفق منظور علمي وما يتلائم مع النظام والاداب العامة . ثـامن عـشر – التعاون والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة و وزراة التربية لوضع الاسس الصحيحة لدرس التربية الرياضية والتربية الفنية مع ضرورة الاهتمام بالرياضة الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسعى الدار لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الوسائل الفنية والعلمية والعملية، ولها بوجه خاص ما يلي : ­ ا ـ تاسيس المطابع وتشغيلها لاغراضها الخاصة او استئجارها او التعاقد مع الغير لهذا الغرض . ب ـ الاتفاق مع الافراد او التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار . جـ ـ الاشتراك مع اي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الدار . د ـ امتلاك حقوق التاليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لرجال السلطة حق الاشراف والمراقبة فيما يخص استعمال وسائل البت في الاماكن العامة ولهم اتخاذ الاجراءات القانونية بين المخالفين .