المواد القانونية
المادة 4 يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 4 – يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناء على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 4 تتالف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع الناقلين المنتمين ممن يتمتعون بشروط العضوية فيه .
المادة 4 يحصر الصرف من أعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ،الإعانات ، المصروفات الأخرى ونفقات المشاريع الرأسمالية ) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية و لوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .
مادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانو ن .
مادة 4 تعتبر المادة العاشرة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة (2) لها . 2 = تسجل الارصدة بتاريخ 1/1/1960 للقروض المدفوعة فعلاً من قبل مجلس الاعمار (الملغى) او مجلس التخطيط الاقتصادي خلال الفترة الواقعة بين نفاذ قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 الى المؤسسات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية والشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصرفا نهائيا محسوبا على الباب الاول من المنهاج العام لمجلس الاعمار (الملغى) تحت فصل خاص بعنوان ” القروض الممنوحة الى المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ” .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4 يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -6- 1- يصنف الجيولوجيين المنتمون الى النقابة وفقا لما يأتي: أ- جيولوجي مساعد لمن زاول المهنة لمدة (5) خمسة سنوات او اقل. ب- جيولوجي ممارس لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (5) خمسة سنوات لغاية (10) عشر سنوات. ج- جيولوجي مشاور لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (10) عشر سنوات لغاية (15) خمسة عشر سنة. د- جيولوجي استشاري لمن زاول المهنة لمدة تزيد على (15) خمسة عشر سنة . 2. تحدد بقرار من الهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة شروط وصلاحيات كل صنف من أصناف الجيولوجيين المنصوص عليهم في الفقرة (1) من هذه المادة. 3. للمجلس قبول انتماء الجيولوجي غير العراقي الى النقابة بصفة عضو مشارك أذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون بشرط المعاملة بالمثل ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق التصويت والترشيح.
المادة 4 يلغى نص المادة (16) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -16- اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب تنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا .
المادة 4 الوسائل : اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلد ثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبين رابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها خامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشود سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحاد سابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية
المادة 4 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 163 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا تدفع عن البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي غرض اخر، الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ضمن الحدود التي ينص عليها بقرار من الوزير.
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1-4-1970.
المادة 4 يراس اللجنة النائب الاول لرئيس الوزراء او احد نواب رئيس الوزراء، حسبما يقرره رئيس الوزراء.
المادة 4 تسعى النقابة الى تحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : 1- اصدار الكتب والمجلات والنشرات والبيانات واستثمار وسائل الاعلام المتاحة. 2- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث التربوية والعلمية والثقافية. 3- المساهمة في المؤتمرات التربوية والعلمية والثقافية داخل العراق وخارجه وفي اللجان والفعاليات ذات العلاقة بها. 4- تنظيم الفعاليات الاجتماعية. 5- التعاون مع دوائر الدولة والمنظمات الجماهيرية والمهنية داخل العراق وخارجه بما لا يتعارض مع اهداف النقابة.6 - استثمار اموال النقابة في مشاريع ذات مردود اقتصادي بما لا يتعارض مع اهداف النقابة . 7- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير السكن الملائم للمعلمين. 8- تاسيس النوادي الثقافية والاجتماعية والجمعيات التعاونية والمراكز الترفيهية في المناطق السياحية لخدمة اعضائها باجور مخفضة. 9- العمل على فتح كليات ومعاهد عالية تكون اولوية القبول فيها للمعلمين.(3)
المادة 4 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة التاسعة – 1 – للفنان المشترك في الصندوق ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت فيه الشروط الاتية ا – ان يكون عضوا عاملا في النقابة. ب – ان لا يقل مجموع مدة ممارسته المهنة الفنية عن ثلثمائة شهر او يكون قد اكمل الخامسة والخمسين من العمر. ج – ان يكون قد اوفى بجميع الالتزامات المترتبة عليه للنقابة والصندوق. 2 - يحال الفنان المشترك على التقاعد او يمنح المكافاة وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون اذا اصيب بعاهة او مرض عضال اقعده عن ممارسة المهنة الفنية بتاييد من لجنة طبية رسمية.
المادة 4 الغيت . (1)
المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يلغى نص المادة الخمسين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الخمسون: 1 – يقترح وزير المالية تعديل المبالغ والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المختصة بما ينسجم مع متطلبات السياسة المالية . 2 – لوزير المالية اصدار التعليمات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وله ان يعين اشكال ونماذج ومستندات القبض والصرف المنصوص عليها في المادتين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون والسجلات والدفاتر الحسابية التي يجب ان تمسك في جميع دوائر الدولة لضبط المعاملات القيدية والحسابية للمصروفات والايرادات .
المادة 4 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 4 تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي: المادة (12) : أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة. ثانياً: تتكون الموازنة من: 1- الموازنة التشغيلية . 2- الموازنة الاستثمارية .
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 1-4-1970.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة