أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا – يؤسس في الدائرة قسم يسمى (حماية مصادر الوراثية الحيوانية) يتكون من شعب من ضمنها شعبة تسمى (البنك الوطني للمصادر الوراثية الحيوانية) إضافة إلى شعب أخرى يدير هذا القسم موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله ولديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات . ثانياً – يتولى القسم (قسم حماية المصادر الوراثية الحيوانية) المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة المهام الآتية : ‌أ- تسجيل وحفظ المصادر الوراثية الحيوانية . ‌ب- إجراء البحوث والدراسات لإغراض هذا القانون . ‌ج- التحسين الوراثي لزيادة الإنتاج وضمان استخدام مصادر الثروة الحيوانية بشكل مستدام . ‌د- تنظيم التبادل الدولي للمصادر الوراثية الحيوانية على أساس عادل ومنصف ، وفقاً للقانون . هـ ـ العمل على إعادة السلالات والأنواع الحيوانية في حالة انقراضها وتعويض المصادر الوراثية الحيوانية المفقودة في حالة الكوارث الطبيعية أو الأوبئة . و ـ حماية حقوق مالكي المصادر الوراثية الحيوانية من العراقيين والمطالبة بحقوق الانتفاع الناشئة عن استخدام تلك المصادر في الخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية مقابل جزء من العائدات المالية زـ إعداد التقارير المتعلقة بوضع الموارد الوراثية الحيوانية في العراق . حـ ـ دراسة اتفاقيات حفظ وتداول الموارد الوراثية . طـ النظر في الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جمع وتداول المصادر الوراثية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو الذي يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يراس المركز موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة الدكتوراه في احد الاختصاصات الزراعية يكون اخر الصرف فيه ويعاونه مديران عامان او اكثر .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) دەستەواژەکانى (ژوورە بازرگانى و پیشەسازییەکان) و (یەکێتى گشتی ژوورە بازرگانى و پیشەسازییە عێراقییەکان) و (ژوورى بازرگانى و پیشەسازى تایبەتمەند) کە لە ماددەکانى (27، 29، 31، 32) و بڕگەى (دووەم)ى ماددەى (36)ى یاساکە هاتوون، دەگۆڕدرێن بە دەستەواژەى (وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تعدل المادة (19) من القانون وتقرا بالصيغة التالية : المادة - 19 - اولا - تستوفى الرسوم والتكاليف ومبالغ التعويض المقررة بموجب احكام هذا القانون وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية . ثانيا - يخصص من مبلغ الغرامات المفروضة بموجب هذا القانون نسبة 40% وتمنح على الوجه الاتي : ا‌- 50% من تلك النسبة الى المخبر عن المخالفة . ب‌- 50% من تلك النسبة توزع بالتساوي على كل من : 1- مقدم التقرير الفني . 2- مهندس ري الشعبة المختصة او رئيس القطاع الزراعي في المنطقة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياستها والإشراف والرقابة عليها، وتصدر عنه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وفق أحكام القانون، وله تخويل بعض صلاحياته لوكيل الوزارة أو المديرين العامين أو من يراه مناسباً.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق. ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية . ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف 2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للموظف وللجهة التي يعمل فيها الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويكون قرار اللجنة الطبية الاستئنافية بهذا الشان باتا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون مالية المصلحة من : 1 _ ما يرصد للمصلحة في خطة التنمية القومية وفي الميزانية العامة للدولية . 2 _ عوائد المصلحة من اراضيها وبدلات ايجارها واية ايرادات متاتية منها . 3 _ بدلات ايجار المكائن والالات ووسائط النقل والمنشات العائدة للمصلحة . 4 _ حصيلة بيع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها التي تنتجها المصلحة . 5 _ اجور الخدمات التي تؤديها المصلحة للمستثمرين وللغير . 6 _ التبرعات والهبات والوصايا .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا كان الموظف قد تقاضى رواتب تقاعدية من خزينة الدولة خلال المدة التي يطلب احتسابها تقاعدية فعليه ان يعيد جميع الرواتب التقاعدية والاضافات والزيادات والمخصصات التي تقاضاها كمتقاعد من خزينة الدولة خلال تلك المدة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يقدم طلب تاسيس الفرقة المسرحية الى الشركة من المؤسسين على ان لا يقل عددهم عن 5 خمسة اشخاص. ثانيا - يتعهد المؤسسون بان تكون نشاطات الفرقة منسجمة مع مبادئ واهداف ثورة 17 - 30 تموز العظيمة وان لا تتعارض مع النظام العام والاداب والذوق العام وفق اهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته التي تضعها اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون. ثالثا - يقدم مع طلب تاسيس الفرقة المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة ما ياتي : ا - كفالة مصدقة من الكاتب العدل عن كل من المؤسسين من شخص ضامن بمبلغ 100000 مئة الف دينار يتعهد بموجبها بدفع ما يترتب على الفرقة من التزام او تعويض للغير. ب - تاييد بقيام المؤسسين بفتح حساب باسم الفرقة لدى احد المصارف الحكومية وايداع مبلغ لا يقل عن 500000 خمسمئة دينار لتغطية نفقات نشاطات الفرقة. ج - 5 خمس نسخ من النظام الداخلي للفرقة موقعة من المؤسسين.

المادة (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌، ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه‌: 1. دابین كردنی داهاته‌كانی سندوق و به‌كارهێنانیان به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌. 2. چه‌سپاندنی ماوه‌ی ده‌ستدانه‌ پارێزه‌ری و حیساب كردنی ئه‌و ماوه‌یه‌ی له‌ فه‌رمانبه‌ری به‌سه‌ری بردووه‌ و كاری بۆی كردووه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی خانه‌نشینی. 3. خانه‌نشین كردنی پارێزه‌ران به‌پێی حوكمی ئه‌و یاسایه‌. 4. ته‌رخانكردنی مافه‌كانی خانه‌نشینی بۆ پارێزه‌ران یان بۆ ئه‌ندامانی خێزانه‌كانیان دوای مردنیان. 5. دامه‌زراندنی كارمه‌ندان بۆ ڕواندنی كاروباری ده‌سته‌. 6. ئاماده‌كردنی بودجه‌ی ساڵانه‌ی سندوق و ناردنی بۆ وه‌زاه‌ت بۆ ڕاستاندنی. 7. رێكخستنی بودجه‌ی مانگانه‌ی سندوق. 8. ده‌رچواندنی رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری به‌رێوه‌بردنی كاروباری سندوق. دووه‌م: ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ هه‌ندێ ده‌سه‌ڵاتی خۆی بدات به‌ سه‌رۆكه‌كه‌ی یان یه‌كێك له‌ دوو ئه‌ندامه‌ ئه‌سلییه‌كانی.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة. ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين: ‌أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر. ‌ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها. ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.