المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 اولا - ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا. ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية. ثالثا - يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : أولا ً: ان يكون عراقياً. ثانياً : اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.

المادة 4

المادة 4 أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها . ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .

المادة 4

المادة 4 اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من : أ‌- عميد الكلية رئيسا ب‌- معاون عميد الكلية عضوا جـ- امر جناح الطيران عضوا د- امر جناح التدريس عضوا هـ- امر جناح التدريب عضوا و- ضابط ركن الادارة عضوا ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .

المادة 4

المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .

المادة 4

المادة 4 تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي : الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار 1. ممرضة درجة سابعة 18 ـ 25 1 2. ممرضة درجة سادسة 28 ـ 34 1 3. ممرضة درجة خامسة 36 ـ 45 1 4. ممرضة درجة رابعة 50 ـ 65 2 5. ممرضة درجة ثالثة 70 ـ 90 3 6. ممرضة درجة ثانية 100ـ 120 3

المادة 4

المادة 4 للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية : 1 – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير. 2 – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها. 3 – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.

المادة 4

المادة 4 لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 أولاً- يسدد المزارع والفلاح المقترض اصل مبلغ القرض المستحق خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانياً- يستمر استيفاء الفائدة المستحقة من المقترض في حالة عدم تسديده اصل مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة وتتم مطالبته بها مع اصل مبلغ القرض المستحق وفقــاً للقانون.

المادة 4

المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

المادة 4

المادة 4 أولاً: يعد التوقيع الالكتروني صحيحاً وصادراً عن الموقع اذا توافرت وسائل لتحديد هوية الموقع والدلالة على موافقته لما ورد في المستند الالكتروني وبحسب اتفاق الموقـع والمرسل اليه حول كيفية اجراء المعاملة الالكترونية . ثانياً: يكون للتوقيع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والادارية ذات الحجية المقررة للتوقيع الخطي اذا روعي في انشائه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين ن شهر جمادى الاولى / 1390 المصادف لليوم الاول من شهر اب 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.

مادة 4

مادة 4 لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 . 2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .

المادة 4

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(2)

المادة 4

المادة 4 تلغى المواد (12, 13, 14) ويحل محلها الآتي: المادة (12) : أولاً: للمؤسسة موازنة مالية تمّول مركزيا من الخزينة العامة الاتحادية وتتمتع بالاستقلال المالي , وتخضع في إعداد الموازنة وتنفيذها للقوانين والقواعد المالية النافذة. ثانياً: تتكون الموازنة من: 1- الموازنة التشغيلية . 2- الموازنة الاستثمارية .

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض احلال الانسجام بين هذا القانون وقانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم 1 لسنة 1975 المعدل، فيما يخص خدمة العسكريين في المنشاة ولغرض تمكين المنشاة من تنفيذ اغراضها في تملك العقارات واعفائها من قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية باعتبارها من المنشات ذات النفع العام ولتسهيل اعمالها الاخرى. فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة