أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1390 المصادف لليم العاشر من شهر شباط لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 1 على الزارعين الالتزام بالبيانات التي تصدرها الدائرة المختصة في التدابير اللازمة لمكافحة الحشرات والامراض وغيرها من الافات التي تصيب القطن ومواعيد البدء بها والانتهاء منها والاجراءات الواجبة الاتباع في قلع واتلاف شجيرات القطن ومخلفاته ونباتات (الهبسكس) ومواعيد ذلك . 2 لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ البيانات الصادرة وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة المبادرة فورا باتخاذ التدابير اللازمة لذلك . والرجوع على المخالفين بضعف النفقات، وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى : اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، او بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي. ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.
المادة 4
المادة 4 تتولى الدائرة المهام الاتيـة: أولاً: منع او تحديد استيراد او تصدير او بيع او زراعة او اكثار او نقل أي نبات او منتجاته او آفة او كائن نافع او كائنات حية معدلة وراثياً او تربة او أي مادة اخرى قادرة على ايواء او نشر آفـة. ثانياً: السماح باستيراد أي نبات او منتجاته او كائن نافع او أي مادة اخرى سواء اكانت ممنوعة ام محددة وذلك لاغراض البحث العلمي واجراء التجارب بما يناسب الهدف الاساسي لاستيرادها والشروط المطلوبة لحماية الصحة العامة والانتاج الزراعي والبيئة في العراق . ثالثاً: تحديد اماكن محطات الحجر النباتي. رابعاً: وضع النباتات ، عند الضرورة ، ومنتجاتها او الآفات او الكائنات النافعـة او الكائنـات الحيـة المعدلـة وراثياً او التربة او أي شئ آخر المستوردة لاغراض البحث العلمي والتجارب العلمية والتي من الممكن ان تحمل آفات في محطة حجر نباتي تحدده الدائرة وتحت اشراف الفنيين العاملين فيها ولمدة زمنية تحدد وفق المعايير العلمية للحالة. خامساً: السماح بدخول بعض النباتات والمنتجات النباتية المنصوص عليها في تعليمات تحديد النباتات ومنتجاتها الممنوع دخولها بعد موافقة الوزير وذلك لمدة زمنية محددة بشرط ابادة مافيها من آفات وبجميع ادوارها واطوارها ابادة تامة وبالطرائق التي تقررها اللجنة وعلى نفقة المستورد. سادساً: اقتراح اجور الفحص والتبخير والنفقات الاخرى التي يقتضيها تنفيذ هذا القانون وفق التعليمات النافذة. سابعاً: تحديد نقاط تفتيش على الطرق الرئيسة التي تربط المنطقة المحجورة بالمناطق الاخرى وعلى السلطات الادارية تسهيل مهمة اجراءات الحجر الزراعي الداخلي. ثامناً: التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة لتحديد الاجراءات اللازمة لاحتواء الضرر. تاسعاً : رفع الحجر الداخلي عن المنطقة المحجورة بعد استحصال موافقة الوزير بطلب من الهيأة العامة لوقاية المزروعات في وزارة الزراعة.
المادة 4
المادة 4 أولاً ـ يكون للصندوق المؤسس بموجب احكام هذا القانون مجلس ادارة تحدد تشكيلته ومهامه واجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير . ثانياـ يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة للصرف من الصندوق وفقاً للقانون وتكون قراراته باته بعد المصادقة عليها من رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 4
المادة 4 أولاً - الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها ، وله إصدار الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بمهامها. ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه لوكيل الوزارة أو إلى أي من المستشارين أو إلى أي من المديرين العامين للدوائر التابعة للوزارة أو إلى أي من موظفي الوزارة.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهو كهسهی پارێزهرایهتی دهكا دهبێ ئهم مهرجانهی لێ بێنهدی: یهكهم: دهبێ بهڵگهنامهی بهكالۆریۆسی له یاسادا له یهكێ له زانكۆكانی ههرێمهوه وهرگرتبێ و یان بهڵگهنامهیهكی هاوشانی ئهوهی وهرگرتبێ به مهرجێ لهم بارهیاندا له زانستی یاسادا تاقی بكرێتهوه و سهركهوتن وهدهست بێنێ، بهڵام ئهوانهی ههڵگری بروانامهی بهكالۆریۆسی زانكۆكانی عیراقن یان ههڵگری بهڵگه نامهی باڵای یاسان له دهرچواندنی زانكۆكانی دیكه ئهوانه بهر ئهو تاقیكردنهوهیه ناكهون. دووهم: دهبێ ناوی له تۆماری پارێزهراندا نووسرابێ. سێیهم: دهبێ (ئههلییهتی) یاسایی ههبێ. چوارهم: نابێ تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵ زیاتر بێ، بهڵام ئهگهر لهوه پێش كاری پارێزهرایهتی یا دادوهری یان (ئیدیعای گشتی) كردبێ یاخود تا ماوهیهك له حهوت ساڵ كهمتر نهبێ ئهندامێك بوو بێ له (ههیئهتی) وانه گوتنهوهی ماددهی یاسادا، ئهوه لهم دۆخانهدا ئهگهر تهمهنی له پهنجا و پێنج ساڵیش زیتر بێ قهیدی نییه. پێنجهم: نابێ بههۆی سزای تهمێ كردن (تأدیبی) یا سزای ئینزیباتییهوه ناوی له تۆمار یا له لیستهی سهندیكایهكی دیكه سڕدرابێتهوه یان دوورخرابێتهوه ههروهها ناشبێ لهبهر هۆیهك لهو هۆیانهی دهستپاكی یان ئاكاری گشتی لهكهدار دهكهن له فرمانێكی گشتی یان تایبهت دهركرابێ. شهشهم: دهبێ ناوبانگ و رهفتاری باش بێ ههروهها دهشبێ شایانی بڕواپێكردن و رێزلێگرتنیش بێت چونكه ئهم مهرجانهش بۆ پارێزهرایهتی پێویستن. حهوتهم: نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسی یا حوكمی كهتنێكی ئابرۆ بهری بهسهردا درابێ. ههشتهم: نابێ له پیشهی پارێزهرایهتی خانهنشین كرابێ. نۆیهم: نابێ بههۆی نهخۆشییهكی ئهقڵی یان دهروونی یان بههۆی نهخۆشییهكی گرانهوه له كاری پارێزهرایهتی خستووه و كهڵكی فرمانگوزاری لێ بڕیوه خانهنشین كرابێ مهگهر به راپۆرتێكی پزیشكی كه له لیژنهیهكی پزیشكی تایبهتهوه دهرچووبێ و چاكبوونهوهی لهو نهخۆشییه بسهلمێنێ.
المادة 4
المادة 4 اولا : يُستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون . ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون . ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(3)
المادة 4
المادة 4 تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.
المادة 4
المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)
المادة 4
المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 لوزير المالية ان يقترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجب احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، على ان لا يتجاوز مجموع المبالغ المستقرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في المساهمة في راسمال البنك الدولي للاعمار والانماء المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 أولا"– تصادر المركبة المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها إذا ضبطت داخل اراضي جمهورية العراق. ثانيا" – تصادر السفينة أو الزورق أو أية وسيلة أخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون ومحتوياتها ، إذا ضبطت في المياه الإقليمية أو في المياه الداخلية . ثالثا" – تسري أحكام البند خامسا" من المادة (2 ) من قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008 على المركبات ووسائط النقل الأخرى المشمولة بأحكام المادة ( 1 ) من هذا القانون.
المادة 4
المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.
المادة 4
المادة 4 للدار ان تنشئ فروعا اخرى في المحافظات او ان تشترك مع اية دار او مؤسسة مماثلة لها في الاغراض من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او تتملكها بموجب عقد خاص .