المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 اولا – تملا الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء الى النادي من طالب الانتماء مع توقيعه. ثانيا – تنظر الهيئة الادارية في الطلب في اول اجتماع لها بعد تقديمه ويبلغ القرار الصادر بالقبول او الرفض الى طالب الانتماء. ثالثا – على من يبلغ بقبول طلبه ان يسدد بدل الانتماء والاشتراك اللذين تحددهما الهيئة الادارية للنادي الى امين الصندوق خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. رابعا – اذا رفضت الهيئة الادارية قبول طالب الانتماء فله ان يعترض على قرار الرفض لدى الهيئة العامة خلال خمسة عشر يوما من تبليغه بالرفض وينظر في اعتراضه في اول اجتماع لها ويكون قرار الهيئة العامة نهائيا.

المادة 4

المادة 4 اولا – يتولى مجلس الادارة ما ياتي: 1 – وضع السياسة العامة للهيئة . 2 – اقتراح انشاء المناطق الحرة والغائها . 3 – اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المناطق الحرة وتنميتها . 4 – البت في طلبات الاستثمار in المناطق الحرة لاقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية . 5 – تحديد رسوم واجور الخدمات المقدمة in المناطق الحرة وبدلات ايجار واستغلال المرافق الخاصة بها . 6 – تحديد الاجراءات الخاصة بامور التامين in المناطق الحرة . 7 – اقتراح مشاريع عقود القروض والاتفاقيات . 8 – اقرار مشروع الموازنة السنوية العامة للهيئة . 9 – اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الخاصة بالاعفاءات التي تمنح لمشاريع الاستثمار in المناطق الحرة . 10 – اقتراح نظام حوافز لمنتسبي الهيئة . 11 – تخويل بعض صلاحياته للمدير العام . ثانيًا – يعقد المجلس اجتماعًا واحدًا in الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور اغلبية اعضاء المجلس وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس . ثالثًا – تخضع قرارات مجلس الادارة in المواضيع المنصوص عليها in الفقرات 1 و2 و3 و7 و8 و9 و10 من البند اولا من هذه المادة لمصادقة الوزير وتعرض عليه قرارات المجلس in بقية المواضيع للاطلاع فقط .

المادة 4

المادة 4 1 - تضاف الى اخر الفقرة 1 من البند ب من المادة 3 من القانون، العبارة التالية : - وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها 2 - يلغى نص الفقرة 2 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام . 3 - يلغى نص الفقرة 3 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .

المادة 4

المادة 4 تلغى الفقرة (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (99) تسعة وتسعين في 7-2-1974السابع من شهر شباط عام الف وتسعمئة واربعة وسبعين ويلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (483) اربعمئة وثلاثة وثمانين في 21-4-1981 الحادي والعشرين من شهر نيسان عام الف وتسعمئة وواحد وثمانين .

المادة 4

المادة 4 يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية ( المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ونفقات المشاريع الراسمالية ) من الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر .

المادة 4

المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1)   ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء

المادة 4

المادة 4 - على وزارة المالية أتخاذ ما يلزم لأجراء المناقلات الأتية ، على ان يراعى مضمون الفقرة (ثالثاً) من المادة (2) من هذا القانون : (1) ت المبلغ مليار دينار عراقي الجهة المناقل منها الجهة المناقل اليها 1 3,5 مجلس النواب الموازنة الاستثمارية لوزارة العلوم و التكنولوجيا 2 100 نزع السلاح ودمج المليشيات اضافة الى تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 3 77 المصالحة الوطنية وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 4 36 منحة هيأة الحج وزارة الهجرة و المهجرين لدعم عودة النازحين و المهجرين داخل العراق و خارجه 5 35 50% منحة شبكة الاعلام الى تخصيصات وزارة الداخلية لاستيعاب عناصر الصحوات في الشرطة المحلية 6 8 المنافع الاجتماعية / الامانة العامة لمجلس الوزراء الى تخصيصات محافظتي كربلاء و النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 7 8,5 المشاريع الاستثمارية / مجلس الامن الوطني تعويضات و اعمار ناحية الصينية / محافظة صلاح الدين جراء العمليات الارهابية و العسكرية 8 3,2 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء هيأة دعاوى الملكية العقارية / نفقات ملاك العقود بناءا على مطالعة الوزير 9 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة النجف لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 10 5,9 تعويضات الموظفين / مكتب رئيس مجلس الوزراء الى تخصيصات محافظة كربلاء لتغطية الزخم الحاصل عند الزيارات 11 3 تخصيصات مستشارية الامن الوطني تعويضات ناحية سليمان بيك / عن اضرار العمليات الارهابية و العسكرية 12 2 تخصيصات مستشارية الامن الوطني وزارة الهجرة و المهجرين 13 30 من اصل 85 مليار دينار / اعمار سامراء تعويضات اهالي سامراء 14 1 مجلس النواب الموازنة التشغيلية / بيت الحكمة 15 15 مكتب القائد العام للقوات المسلحة مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء

المادة 4

المادة 4 على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1391 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة 22 من القانون ويحل محله ما ياتي : اذا كان العقار او الحق العيني المطلوب استملاكه يعود الى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي عدا الاوقاف فيجري استملاكه اداريًا ويتحدد التعويض باتفاق الطرفين.

المادة 4

المادة 4 تحذف الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ­ انتخاب اعضاء الهيئة الادارية باشراف ممثل عن اللجنة الاولمبية.

المادة 4

المادة 4 اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية : أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا

المادة 4

المادة 4 اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في (المادة الثالثة) من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ((ستة الاف دينار)) . ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعى فيها حقيقة صرف هذة المنحة لاغراض البناء فعلا . ب ـ يجب ان لاتقل مساحة البناء عن (80) م2 ، ويحرم من المنحة المذكورة في البند (ثانيا/أ) من هذه المادة او تسترد منه صفقة واحدة (ان كان قد تسلمها) من لايلتزم بالبناء المساحة المذكورة . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة ان يباشر الاعمال الانشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ، ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد أو عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .(3)

المادة 4

المادة 4 أ – لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الاقسام و الفصول و مواد و الانواع و تسلسل النوع و لكل حالة على حدة . ب – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظون للمحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لاتتجاوز (5%) (خمسة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الراسمالية الى نفقات الجارية و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التاشير . ج – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير الرتبطة بوزارة و المحافظون و رؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية ( الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات ) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية باستثناء المناقلة الى فصل تعويضات الموظفين و على ان يتم اشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

المادة 4

المادة 4 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية بنسبة لاتتجاوز (20%) ( عشرون من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند (8) من القسم (9) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 - يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .

المادة 4

المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)

المادة 4

المادة 4 1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف 2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها

المادة 4

المادة 4 حافز الانتاج : المبلغ الممنوح للمنتسب خلال السنة عند تحقيق زيادة في الانتاج على خط الشروع .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة