أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل. 2 – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره 1000 دينار يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة. 3 – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة. 4 – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره 500 دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة. 5 – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره500 دينار. ( 1 )

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – تعطى لمن يلتزم بوضع عداد في سيارته وتشغيله اسبقية في شراء سيارة من المنشاة العامة لتجارة السيارات بعد مضي سنتين على تشغيله العداد . ثانيا – على وزارة التجارة توفير العدد الكافي من السيارات تنفيذا لاحكام الفقرة ( اولا) من هذه المادة .

المادة -4- (التوفيق)

متن المادە :

المادة -4- اذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين اخر أعضاء اللجنة ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة ، اذا طلب منه ذلك أحد الاطراف ، بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف العبارة (بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به) من مادة 8 من القانون .

المادة -4- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -4- تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، واي بروتوكولات معنية ، والقانون الدولي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . 4-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تخفض مدة العقوبة المحكوم بها ( للنزلاء والمودعين ) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (15) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 15 – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي : اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا . ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة . ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك . رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية : ا – مساعد رئيس الهيئة . ب – عمداء المعاهد العليا المرتبطة بالهيئة . ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية . هـ - ممثل عن كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة . و – عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ) يختارهم مدير المكتب . ز – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم . ثانيا – تكون مدة عضوية المنصوص عليهم في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) في المجلس سنتين قابلة للتمديد . ثالثا – يحل مساعد رئيس الهيئة محل الرئيس عند غيابه .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك. المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 - ترفع الهيئة قراراتها عدا ما يتعلق بتحديد الحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها الى الوزير خلال اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة واذا لم يعترض عليها الوزير خلال عشرة ايام تعتبر نهائية. وفي حالة الاعتراض تعيد الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير ويكون قراره بشانها قطعيا. 2 - على الهيئة ان ترفع الى وزارة الثقافة والنقابة خلال شهرين من ختام السنة المالية تقريرا مفصلا عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات او المحاسب المجاز. 3 - على الهيئة ان تودع اموال الصندوق بحساب خاص في احد المصارف الحكومية ويتم الصرف بناء على قرار من الهيئة وبتوقيع رئيسها.(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تحذف المادة السابعة، ويحل محلها ما يلي : ­ المادة السابعة ­ يدير المؤسسة مجلس ادارة، يتالف من : ­ اولا ­ رئيس المؤسسة ­ رئيسا للمجلس . ثانيا ­ نائب رئيس المؤسسة ­ نائبا لرئيس المجلس . ثالثا ­ المدراء العامين للدوائر والمنشات والهيئات التابعة للمؤسسة ­ اعضاء . رابعا ­ ممثلين اثنين من عمال المؤسسة ­ اعضاء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لا يجوز ان تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي (العام) في الشركة عن (51%) من راسمالها.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1- يحصر التسليف للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بالمصرف ولا يجوز لاية جهة رسمية او شبه رسمية القيام بالتسليف للاغراض المذكورة بعد نفاذه الا بموافقة المجلس الزراعي الاعلى وعلى تلك الجهات تحويل المبالغ المرصدة في ميزانياتها لتلك الاغراض الى المصرف 2 – تنتقل الى المصرف كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود التسليف التي سبق للجهات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ابرامها قبل نفاذ هذا القانون وعلى المصرف متابعة تحصيل المبالغ المستحقة بموجبها