المواد القانونية
المادة 4 يضاف ما ياتي الىالمادة (34) من القانون ويكون البند (ثامنا) لها: ثامنا - عدم نقل او انهاء خدمة العامل الذي يمارس مسؤولية نقابية، ما لم توافق النقابة او الاتحاد على ذلك .
المادة 4تكون اهداف المراكز كما يلي :اولا - مركزا الفرات ودجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري :1 - القيام بالاعمال الهندسية الاستشارية لمشاريع الري والاستصلاح والمياه الجوفية داخل القطر وخارجه بما في ذلك اعداد الدراسات والتصاميم والمستندات والاشراف العام على تنفيذها.2 - العمل على تطوير المهندسين وزيادة كفاءتهم في مجال الاعمال الاستشارية والدراسات والتصاميم.ثانيا - مركز بحوث المياه والتربة :1 - القيام باجراء البحوث والدراسات التي تساعد على تطوير اعمال الري والاستصلاح واجراء التجارب المختبرية على النماذج الهيدروليكية واساليب وطرق الري الحقلي داخل القطر وخارجه.2 - القيام بالابحاث والدراسات المتعلقة بمشاكل التربة بانواعها المختلفة.3 - القيام بدراسة تحديث الموازنة المائية للقطر.
المادة 4 الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون 1- كل طرف متعاقد ينضم الى الاتفاق يكون عضواً في المجلس الدولي للزيتون مادام قد قبل التقيد هذا الاتفاق. 2- يساهم كل عضو في بلوغ الأهداف المشار إليها في المادة 1 من هذا الاتفاق . 3- يفسر مصطلح الحكومة بالمعنى المقصود في هذا الاتفاق على انه يشمل ممثل أي دولة او مراقب دائم لدى الجمعية العامة اللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأي منظمة حكومية دولية تضطلع بمسؤوليات مشابهة في مجال التفاوض على اتفاقات دولية وتوقيع هذه الاتفاقات وإبرامها وتصديقها وتنفيذها ،ولا سيما اتفاقات السلع الأساسية .
المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4 أولاً: مجلس الكلية:هو أعلى هيأة إدارية وعلمية يتولى الأشراف على مسيرة الكلية وتحديد سياستها ويترأسهُ عميد الكلية. ثانيا: يتشكل مجلس الكلية من : 1. عميد الكليـة رئيسا 2. معاوني العميد أعضاء 3. رؤساء الأقسام العلمية أعضاء 4. اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما الهيأة التدريسية أعضاء 5. أحد المديرين العامين من ذوي الخبرة والاختصاص في ديوان عضواً الوقف الشيعي يختاره رئيس الديوان
المادة 4 لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: - ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله . ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه . ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(4)
المادة 4 تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.
المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .
ماددهی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.
ماددهی (4): وهزارهتی ناوخۆ به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژهی مادده كحولیهكان له لهشی شوفێر دهردهكات.
المادة 4 يلغى نص البند ( خامسا ) من المادة ( 10 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 10 – خامسا : على المصدر إجراء عمليات التطهير التي تقررها تشريعات البلدان المستوردة للإرساليات الزراعية لدى قسم الحجر الزراعي أو الجهة التي تخولها الدائرة وبإشراف القسم المذكور عدا التمور العراقية يكون لدى الشركة العراقية للتصنيع وتسويق التمور وبإشراف الحجر الزراعي .
المادة 4 لمجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 يشترط في العضو ان يكون عراقي الجنسية حائزا على شهادة كلية طب عراقية او ما يعادلها وللنقابة قبول انتماء الاطباء العرب والاجانب الذين لم يحرموا من حق الممارسة في بلادهم بسبب اساءتهم للمهنة ومن تعامل بلادهم العراق بالمثل او الذين قد ارتبطوا مع احدى الجهات الوطنية في القطر او الاجنبية العاملة فيه على ان تقتصر ممارستهم للمهنة على اعمال وظيفتهم اذا كانت بلادهم لا تعامل العراق بالمثل.
ماددهی (4) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی دەرچواندنی جێبەجێ دەكرێت و لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا بڵاودەكرێتەوە.
المادة 4 تلغى المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الرابعة : 1 مدة اجازة المكتب سنة واحدة، تبدا من تاريخ منحها، وتجدد اعتبارا من اليوم لتاريخ انتهاء مفعولها وتعتبر ملغاة عند عدم تجديدها خلال الستة اشهر التالية لانتهاء مفعولها. 2 تستوفى الرسوم التالية عن الكشف على المكتب ومنح الاجازة وتجديدها : رسم رسم رسم الكشف الاجازة التجديد ا مكاتب الدعاية والنشر والاعلان 30 50 25 ب مكاتب النقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي و والريازة الاسلامية 15 50 25 ج مكاتب الاعلان الضوئي 15 50 25 د مكاتب الخط 15 25 10 3 يستوفى ضعف الرسم المقرر قانونا عند عدم تجديد الاجازة خلال الشهر الاول للموعد المحدد لانتهائها. 4 يستوفى رسم عن هوية المكتب قدره دينار واحد. 5 تقيد مبالغ الرسوم الواردة في هذه المادة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.
المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .
المادة 4 يلغى نص البندين (ثانيا) و (ثالثا) من المادة(5) من القانون و يحل محلهما ما ياتي : ثانيا – أ. يعين رئيس هيئة المحافظة وفقا لاحكام البند – تاسعا/1 من المادة -7- من قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ، و يكون رئيسا لمجلس ادارة الهيئة على ان يكون من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية و يعين بعنوان مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و لمرة واحدة . ب – لرئيس الهيئة نائب يعين بعنوان معاون مدير عام من ذوي الخبرة و الاختصاص و لديه خبرة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصوله على شهادة جامعية اولية عن طريق اختيار ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ و يختار مجلس المحافظة في المحافظة غير المنتظمة باقليم احدهم و يصادق عليه المحافظ ليكون نائبا لمدة (5) خمسة سنوات قابلة للتمديد و يحل محل رئيس الهيئة عند غيابه. ج – للهيئة مجلس ادارة يتالف من (9) تسعة اعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة و نائبه . د – يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (3) ثلاثة من موظفي المحافظة من العاملين في الدوائر ذات العلاقة لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير اعضاء غير متفرغين في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . هـ - يختار المحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم و بترشيح من رئيس هيئة المحافظة (4) اربعة اشخاص من القطاع الخاص ممن لديهم مشروع استثماري داخل العراق و من ذوي الخبرة و الاختصاص و حائزين على شهادة جامعية اولية و غير محكومين بجناية عادية او جنحة مخلة بالشرف او ممن اشهروا افلاسهم ، اعضاء في مجلس الادارة لمدة (5) خمسة سنوات بدون مكافات . و – يشترط في رئيس مجلس ادارة الهيئة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم و نائبه و اعضائه او لا يكونوا اعضاء في مجلس المحافظة او المحافظ او من نوابه او معاونيه . ز – لا يجوز لرئيس الهيئة و نائبه الجمع بين وظيفه و أي عمل او منصب رسمي اخر و له الحق بالعودة الى وظيفته السابقة بعد انتهاء مهام وظيفته او احالته على التقاعد وفقا للقانون . ثالثا – تحدد الهيئة الوطنية للاستثمار الية تشكيل هيئة المحافظة بما فيها معايير تعيين اعضاء مجلس الادارة و اقالتهم في حالة عدم التزامهم بمعايير و تعليمات الهيئة .
المادة 4 1-يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . 2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية : ا ـ الاختصاصات العلمية اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها. ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات. رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية. سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه . ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية. ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة. ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات. ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها. خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات. سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)
المادة 4 تعرفة النقل والمدفوعات 1 .4 تعدل المادة (3) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحتسب الاجور بالنسبة لنقل النفط الخام العراقي بواسطة خط الأنابيب العراقي - التركي عبر الاراضي التركية الذي سيحمل على الناقلات في ميناء جيهان وكذلك الذي يسلم الى الشركات في تركيا وفقاً لاجمالي البراميل بحسب بوليصة الشحن وتحدد تعرفة النقل كما مبين في ادناه : أ . 1.18 دولار امريكي لكل برميل لغاية كمية اثنين وعشرين(22) م ط س . ب . 1.15 دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعة وعشرين (27) م ط س . ج . 1.13 دولار امريكي لكل برميل لكمية اثنين وثلاثين (32) م ط س . د . 1.09 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وثلاثين (35) م ط س . هـ . 1.03 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة واربعين (45) م ط س . و . 0.96 دولار امريكي لكل برميل لكمية خمسة وخمسين (55) م ط س . ز . 0.94 دولار امريكي لكل برميل لكمية ستين (60) م ط س . ح . 0.90دولار امريكي لكل برميل لكمية سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س . تحتسب الاجور للكميات الواقعة بين الكميات المبينة في (أ ,ب , ج , د ,هـ , و , ز , ح ) على اساس الاستكمال الخطي بين الكميات ذات العلاقة . وبالنسبة للكميات فوق سبعين فاصلة تسعة (70.9) م ط س , فان التعرفة المبينة في ح تبقى ثابتة ". 2 .4 يعدل النص الكامل للمادة (10) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 والمادة (4) من الملحق المؤرخ في 30 تموز 1985 كما مبين في ادناه : " تحدث تعرفة النقل في المادة (4.1) المبينة في اعلاه كل خمسة (5) سنوات باعتبار ان 1 كانون الثاني 2011 هي سنة الاساس للسنوات الخمس الاولى . وتعدل التعرفة على اساس البيانات السنوية لمؤشر سعر المستهلك لكل المستهلكين في الولايات المتحدة (CPI-U) . على الموقع (www.bls.gov) يتم الاتفاق على التعرفة الجديدة لفترة السنوات الخمس بموجب بروتوكول بين شركة بوتاش وسومو ." 3 .4 يعدل النص الكامل للمادة (8) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " تتضمن الاجور المذكورة في المادة (4.1) في اعلاه كلفة النقل , كلفة العمل , تكاليف تصليح وصيانة الانظمة , كافة انواع تكاليف تحديث الانظمة, كافة تكاليف نقل وتحميل النفط الخام , تكاليف الحماية , الرسوم والضرائب . ولايشمل المبلغ الخدمات المقدمة الى الناقلات كخدمات الميناء . " 4 .4 يعدل النص الكامل للمادة (7) من الاتفاقية المؤرخة في 27 آب 1973 كما مبين في ادناه : " يتولى الجانب العراقي دفع الاجور الخاصة بنقل الكمية الاجمالية للنفط الخام المسلم الى ميناء جيهان بضمنها الكميات المسلمة الى الشركات في تركيا " . يتم قياس الكميات المنقولة والمحملة من النفط الخام عبر خط الانابيب العراقي – التركي بشكل مشترك من قبل ممثلي الجانب العراقي والتركي بموجب انظمة القياس الخاصة بهم . يتم تصريف الماء الموجود في النفط الخام المنقول في ميناء جيهان بطلب من الجانب العراقي . يتم تحديد الكمية المصرفه وتسجيلها بموجب بروتوكول . وحيث انه يجب تقديم خدمات المعالجة للمياه التي يتم تصريفها بالاضافة الى نقلها , فان كلفة النقل التي ستطبق على المياه المصرفة هي اعلى بـ50% من تعرفة النقل للكمية السنوية المصدرة . ويتم تسديد المبلغ على اساس سنوي . " 5 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (22) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما مبين في ادناه : " بأستثناء حالات القوة القاهرة المبينة هنا ,ينبغي ان لايكون المبلغ الذي يدفعه الجانب العراقي الى الجانب التركي في أي سنة تقويمية أقل من كلفة النقل لطاقة الضخ الدنيا الملتزم بها ." 6 .4 يُعدل النص الكامل للمادة (9) من الاتفاقية المؤرخة في 27 أب 1973 كما بين في ادناه : " تدفع المستحقات من الجانب العراقي الى الجانب التركي بواسطة الدولار الامريكي أو باي عملة اجنبية متداولة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين ، عن طريق ايداع مبلغ في مصرف يختاره ممثل الجانب التركي عبر التحويل الالكتروني بمبالغ صافية شرط أن يتحمل الجانب العراقي كافة نفقات الدفع . لاتجرى اية تسوية للحسابات عن طريق المقايضة أو بأي اسلوب أخر للمبالغ المستحقة للجانب التركي وفقاً لشروط هذا التعديل من قبل الجانب العراقي بدون موافقة متبادلة من الجانبين . تتم تسوية أجور النقل المستحقة على اساس فصلي في السنة التقويمية ، و تتم تسوية أجور النقل التي تدفع عن كل فصل خلال الاشهر الثلاثة التي تتبع ذلك الفصل على ثلاثة دفعات ، الاولى تكون مستحقة خلال النصف الاول من الشهر الذي يلي نهاية الفصل ذي العلاقة ،و الثانية خلال النصف الاول من الشهر الثاني الذي يلي نهاية ذلك الفصل ، والثالثة خلال النصف الاول من الشهر الثالث الذي يتبع ذلك الفصل يتم الاتفاق على الحساب النهائي لاجور النقل المدفوعة خلال أية سنة تقويمية بموجب "بروتوكول" منفصل يتم توقيعهُ بين سومو و بوتاش . تجرى التسوية خلال شهر واحد من تاريخ توقيع ذلك البروتوكول ."
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة