أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 4
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة (8) من أصل القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 8 – يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر مرة واحدة ويكتمل نصاب المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين ويؤخذ الجانب الذي فيه رئيس الجلسة في حال المساواة .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند (ثانياً) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ماياتي:- ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين.
4
4/ئهم بڕیاره لهڕۆژی بڵاوكردنهوهیهوه لهڕۆژنامهی رهسمیدا كاری پێ دهكرێ.
ماددهی (4)
ماددهی (4) حکومەتى هەرێم بە هەماهەنگى لەگەڵ حکومەتى ئیتحادى بەشدار دەبێت لە:- یەکەم/ داڕشتنى سیاسەتى ئاو. دووەم/ داڕشتنى سیاسەتى بەکارهێنانى سەرچاوەکانى ئاو لەگەڵ وڵاتانى دراوسێدا، بەپێى پەیماننامە و نەریتە نێودەوڵەتییەکان.
المادة 4
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
المادة 4
المادة 4 على الجهة المنفذة لمشاريع استصلاح والاراضي اشعار الجهة المستفيدة في وزارتي الري والزراعة بموعد تسليم الاراضي المستصلحة ومساحتها قبل مدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوما وعلى الجهة المستفيدة وضع الخطط اللازمة لتحديد مساحة وحدة التوزيع وانواع الملكيات الزراعية ومواقعها.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (4)
ماددهی (4): بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: 1ـ پارێزهر هاوبهشی (الاشتراك) بهشداربوون له سندوقی ساڵانه بهیهكجار له ماوهی مانگهكانی كانونی دووهم و شوباتی ههر ساڵێك دهدات و، له باری دواكهوتن له وادهی دیاری كراو (35%)ی سی و پێنج له سهدا ئابوونهی ساڵانهی دهخرێته سهر. 2ـ ئهو پارێزهرانهی كه دهبنه ئهندامی سهندیكا بۆ یهكهم جار بڕی (150،000) سهد و پهنجا ههزار دیناریان لی وهردهگیرێت، پێدانی ئهو بڕه پارهیه به بهشداری كردنی پارێزهر له سندوقهكه ئهژمار دهكرێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4)ئهو فهرمانگه پهیوهندیدارهی كه تیایدا زیان گهیاندن به موڵك و ماڵی دهوڵهت كهوتووه، له ماوهیهك كه له (7) حهوت ڕۆژ له ڕێكهوتی زانینی ڕووداوهكه تێپهڕنهكات، دهسهڵاتی تایبهتمهند ئاگادار دهكاتهوه.
4
4- كار به هیچ دهقێك ناكرێ كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم بڕیاره هاودژ بێت.
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي . 2 ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .
مادة 4
مادة 4 يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى القانون وتكون المادة 6 مكررة له : المادة - 6 - مكررة اولا - على لجنة تقويم المبدعين تبليغ صاحب العمل الابداعي من منتسبي دوائر الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط مباشرة او بواسطة مرجعه بقرارها بشان عمله الابداعي وله في حالة عدم تقويم عمله كعمل ابداعي الاعتراض امام الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره الصادر بهذا الشان باتا. ثانيا - يتم الاعتراض على قرار لجنة تقويم المبدعين في القطاعين التعاوني والخاص امام رئيس امانة مجلس الوزراء خلال مدة 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ ولرئيس الامانة الاستعانة ببعض الخبراء لتقويم العمل الابداعي ويكون قراره باتا.
المادة 4
المادة 4 يلغى قانون راسمال المنشات التابعة للمؤسسة العامة للنقل البري رقم 37 لسنة 1979 والفقرات 3,2,1 من المادة الخامسة من قانون مصلحة نقل الركاب في بغداد رقم 117 لسنة 1967 والمادة الثالثة من قانون الشركة العامة للنقل البري رقم 115 لسنة 1971 .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الرابعةعشر ويحل محلها الاتي : المادة الرابعة عشر : ينتخب نائبا النقيب واعضاء المجلس ولجنتا الانضباط والمراقبة وممثلو النقابة في المحافظات بالاكثرية وبالتصويت السري لمدة اربع سنوات .
المادة 4
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة الخامسة والعشرون بعد المئة: تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية: 1 - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى . 2 - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق . 3 - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه . 4-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .
المادة 4
المادة 4 1 – تتكون مالية المدرسة من : - ا – ما تخصصه الدولة من مبالغ. ب – ريع اموالها واثمان منتجاتها. جـ - الهبات والتبرعات والمساعدات. 2 – تسعى الادارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستثمار المزرعة استثمارا اقتصاديا مربحا.
المادة 4
المادة 4 اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :- أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء) ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 4
المادة 4 يلغى البند اولا من المادة 26 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا يسدد اعضاء النقابة بدلات الانتساب والاشتراك من قبلهم مباشرة في الاوقات المقررة الى امانة الصندوق المركزي للنقابة او احد فروع النقابة في المحافظة.