المواد القانونية
المادة 4 تحذف العبارة ( الفقرة 2 ) الواردة في المادة الخامسة من قانون ويحل محلها العبارة ( الفقرة ب )
المادة 4 اولا ــ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون . أ - من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار (مائة وأربعون ألف دينار ) ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار ( مائة و اثنان و خمسون ألف دينار ) . ج - حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185 ) ألف دينار (مائة وخمسة و ثمانون ألف دينار ) . د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240 ) ألف دينار (مائتان و أربعون ألف دينار ) . هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية و معاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) ألف دينار (مائتان و ستون إلف دينار ) . و ـ حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296 ) ألف دينار (مائتان و ستة و تسعون ألف دينار ) . ز - حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362 ) ألف دينار(ثلاثمائة و اثنان وستون ألف دينار ) . ح ـ حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها و كلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة و أربعة وسبعون ألف دينار ). ط - حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الثالثة من الدرجة الخامسة براتب قدره (443000) أربعمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار.(1) ثانياً ــ تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية ثالثا ًــ أ- إذا كان الموظف حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة الإعدادية المنصوص عليها في الفقرة (ز) من البند (أولاً) من هذه المادة وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة السابعة ضمن سلم الدرجات بتاريخ 1-1-2008 فينقل إلى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الأولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع، آما إذا كان يشغل الدرجة السادسة ( ترفيعا) وفق القانون فتحتسب مدة الخدمة الوظيفية المقضية في الدرجة السابعة فقط لأغراض العلاوة والترفيع. ب - يُمنح الموظف الحاصل على شهادة الماجستير أو مايعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها المنصوص عليها في الفقرة (ح) من البند (أولا) من هذه المادة والمعين قبل 1/1/ 2008 وما زال يشغل احدى الوظائف التي تقع في الدرجة السادسة، راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها في الدرجة السادسة لأغراض العلاوة والترفيع . جـ - يمنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها المعين قبل 1-1-2008 وما زال يشغل إحدى الوظائف التي تقع في الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة ويعاد تسكينه في ضوئها مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية التي قضاها لأغراض العلاوة والترفيع . د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية: 1- توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف. 2- أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لاتقل مدة الدورة عن اسبوعين . هـ - لا يترتب على تنفيذ الفقرات ( أ , ب , ج , د ) من هذا البند صرف أية فروقات مالية.(2)
المادة 4 1 – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع راي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل. 2 – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره 1000 دينار يقيد ايرادا للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة. 3 – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر اذار من كل سنة. 4 – تجدد الاجازة سنويا خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره 500 دينار يقيد ايرادا للخزينة وينظم جدول باسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة ( 2 ) من هذه المادة. 5 – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسببا ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشان قطيعا وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسما قدره500 دينار. ( 1 )
المادة 4 على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(2)
المادة 4 ملغاة(2)
المادة 4 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يقدر بدل اطفاء الحقوق المشار اليها في المادة الاولى وفق احكام المادة (35) من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 . 2 - تقدر قيمة ما احدث في الارض من بناء ومنشات اخرى ومغروسات بقيمتها قائمة سواء احدثت وفق احكام العقد او القانون .
المادة 4 اولا : لجنة الاحتراف الرياضي : أ ـ تشكل لجنة تسمى لجنة الاحتراف الرياضي بقرار من الاتحاد المختص تتألف من رئيس ونائب وثلاثة اعضاء على ان يكون اثنان منهم خارج الاتحاد ، يكون لاحدهما مؤهلات قانونية وخبرة اكثر من عشر سنوات . ب ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها . جـ ـ يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حال غياب الرئيس يحل محل نائبه . د ـ تتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . هـ ـ تدون محاضر الجلسات بسجل خاص يوقع من قبل رئيس اللجنة . و ـ تبت اللجنة في الطلبات المقدمة اليها في مدة اقصاها (7) ايام من تاريخ تقديم الطلب . ثانيا : اختصاصات اللجنة : تختص هذه اللجنة بما يأتي : أ ـ اعداد نماذج عقود الرياضيين المحترفين واستمارات الاعارة والاستغناء والاستبدال . ب ـ اعداد سجلات لتسجيل الرياضيين المحترفين لكل موسم . جـ ـ النظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء فيما يتعلق بالتزاماتهم القانونية واتخاذ القرارات المناسبة بذلك . د ـ اعتماد العقود التي تبرم بين المؤسسات الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء وفقا للائحتي الاتحادين العراقي والدولي لجميع الالعاب الرياضية . هـ ـ النظر في طلبات الاندية الرياضية والرياضيين المحترفين والوسطاء جراء الاخلال ببنود العقود المبرمة بين الطرفين واصدار القرارات المترتبة بشأنها ويكون قرارها قابلا للاستئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد . و ـ العمل على تسهيل مهمة الوسطاء ومتابعة كل ما يختص بعملهم . ز ـ مراقبة آلية استقدام اللاعبين الاجانب لغرض التعاقد معهم داخل العراق . ح ـ فرض العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها بحق اللاعبين والمدربين والوسطاء والاختصاصات الاخرى التي تثبت مخالفتهم لهذا القانون ولوائح الاتحاد . ط ـ اية مهمات اخرى تتعلق بالاحتراف الرياضي.
مادة 4 لوزير العدل إصدار تعليمات في كيفية تسجيل اطفاء حق العقر في دائرة الطابو .
المادة 4 تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة العاشرة – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:- 1. من صدر او استورد بقصد المتاجرة سلعة خلافا لشروط التصدير او الاستيراد التي قررتها واعلنتها جهة مختصة 2. من خالف عمدا شروط حماية الانتاج الزراعي او الصناعي او الحيواني او الطبيعي 3. من امتنع عمدا عن تقديم سجلات او وثائق او مستندات تنفيذا لقرار او بيان او امر صادر بمقتضى هذا القانون 4. من ادلى عمدا بمعلومات غير صحيحة او قدم سجلات او وثائق او مستندات مزورة او غير حقيقية مع علمه بذلك 5. ن منع عمدا موظفا او مكلفا بخدمة عامة من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون 6. من قام بصنع مادة منع صنعها او غير شكل مادة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استعمالها او استعملها خلافا لاي بيان او امر صادر بشان طريقة استعمالها 7. من تعاطى البيع او الشراء او توسط باي صفة كانت بين البائع والمشتري خلافا لاحكام هذا القانون او البيانات الصادرة بموجبه او تعاطى البيع او الشراء بالمواد المحصور التعامل بها بالقطاع العام او الممنوع المتاجرة بها لغير المجازين المسجلين 8. من تصرف بمادة اولية مستوردة او منتجة محليا خلافا للغرض الذي استوردت او انتجت او جهزت من اجله 9. من انتج او صنع سلعة متمتعة بالحماية خلافا للشروط او المواصفات التي منحت الحماية على اساسها 10. من خزن او وزع او نقل اية سلعة من السلع المشمولة بهذا القانون او وجدت في حيازته مواد مخزنة كل ذلك خلافا لاحكام هذا القانون او اي بيان صادر بمقتضاه 11. من امتنع عمدا او حرض غيره على الامتناع عن العمل في معمل او مصنع او متجر تقرر وضع اليد عليه بمقتضى الفقرة 14 – ج من المادة الثالثة من القانون 12. من قام بفعل يؤثر على السلع او الخدمات او الاموال فيزيد من اسعارها او ينقص من عرضها او يؤدي الى تجميعها او حجبها عن الجمهور على وجع يتعارض وسياسة الدولة الاقتصادية
المادة 4 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 اولا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي، بناء على طلب احدى الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ان يقرر اطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند (ثانيا) من مادة 1 من هذا القانون ورفع يد ذوي العلاقة بعد انذارهم بالتخلية خلال مدة لا تتجاوز نهاية الموسم الزراعي الواقع خلاله الطلب، على ان لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبلغ بقرار الاطفاء وللوزير في الحالات الضرورية والمستعجلة ان يقرر رفع يد ذوي العلاقة دون التقيد بالمواعيد المذكورة بعد ان تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بتثبيت حالة الارض المقرر اطفاء حق التصرف فيها.(1) ثانيا - لوزير الزراعة والاصلاح الزراعي ان يقرر اطفاء حق التصرف، بناء على طلب صاحبه . ثالثا - تعدل سجلات وسندات الاراضي المطفا حق التصرف فيها، وفقا لقرارات الاطفاء المكتسبة الدرجة النهائية دون اي اجراءات اخرى .
المادة 4 تلتزم الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية والمؤسسات التابعة لها كافة بتعيين عدد من التدريسيين وحسب الاختصاص على الملاك الدائم وبنفس الهيكلية المعتمدة لاستحداث الكليات والاقسام والفروع العلمية على ان يتمتع التدريسي بذات الحقوق ويلتزم بذات الواجبات المفروضة على التدريسي في الجامعات الحكومية.
المادة 4 تضاف عبارة ((او العقار العائد إلى زوجة العسكري المشمول بحكم الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (السابعة ) من هذا القانون )) بعد عبارة ((وفق أحكام هذا القانون)) الواردة في البند (اولا) من المادة (التاسعة) من القانون .
المادة 4 يعمل في العراق بالمستندات والوثائق المنظمة والصادرة من قبل القنصليات والبعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة فيه والهيئات الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية التي تعمل في العراق على ان تقترن بمصادقة وزارة الخارجية.
المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة . ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون . سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.
المادة 4 تلغى البنود (اولاً ورابعاً وسادساً وتاسعاً /1 وحادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محلها ما ياتي :- اولا : انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في اول جلسة يعقدها المجلس بدعوة من المحافظ خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حالة عدم دعوة المحافظ لانعقاد المجلس يعقد تلقائيا في اليوم (16) السادس عشر , وتنعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً . رابعا : رسم السياسة العامة للمحافظة وتحديد اولوياتها في المجالات كافة وبالتنسيق المتبادل مع الوزارت والجهات المعنية وفي حالة الخلاف تكون الاولوية لقرار مجلس المحافظة . سادسا : الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة في المحافظة لضمان حسن اداء عملها . تاسعا / 1: الموافقة على تعيين اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس , بعد ان يتم ترشيح ثلاثة اشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من تاريخ ترشيحهم . حادي عشر :1 ـ المصادقة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس على اجراء التغييرات الادارية على الاقضية والنواحي والقرى بالدمج والاستحداث او تغيير اسمائها ومركزها وما يترتب عليها من تشكيلات ادارية ضمن حدود المحافظة بناء على اقتراح المحافظ او ثلث اعضاء المجلس مع وجوب موافقة الاغلبية المطلقة للمجالس المعنية بالتغيير . 2 ـ اولا : تخصيص ملكية الاراضي العائدة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للمحافظة لغرض اقامة المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة وبموافقة مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الاتية :- أ. الاراضي الواقعة خارج الحدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية . ب. الاراضي الزراعية والبساتين مهما كان جنسها او نوعها . ج . الاراضي القائمة عليها مشاريع او المخصصة لاقامة مشاريع عليها . د. الاراضي المخصصة للاستثمار في المحافظة . هـ . الاراضي المخصصة لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسين . و . الاراضي المخصصة للاوقاف . ز . المناطق الخضراء وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمحافظة والمواقع النفطية والاثرية . ثانيا : الموافقة على اقامة المشاريع الاسكانية على الاراضي العائدة للوزارات والمخصصة من قبلها للمحافظة . 3 ـ المناقلة ضمن ابواب الموازنة بين مشاريع الوحدة الادارية من المشاريع المتلكئة واعلام وزارة التخطيط بذلك . 4 ـ الموافقة على اعلان منع التجول بأغلبية الثلثين بناء على طلب المحافظ وبالتنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددەى (4): یەكەم: لیژنەی باڵا لانیكەم مانگی جارێك لەسەر بانگهێشتی سەرۆكەكەی كۆدەبێتەوە، سەرۆك بۆی هەیە لە هەر كاتێكی دیكەی پێویستدا، بانگهێشت بۆ كۆبوونەوە بكات. دووەم: ڕێژەی یاسایی كۆبوونەوەی لیژنەی باڵا بە ئامادەبوونی (2/3) دوو لەسەر سێی ئەندامانی تەواو دەبێت، و لە حاڵەتی ئامادەنەبوونی سەرۆكدا، جێگرەكەی سەرۆكایەتی كۆبوونەوەكە دەكات. سێیەم: بڕیارەكانی لیژنەی باڵا لەڕێگەی دەنگدان و بە زۆرینەی ژمارەی ئامادەبووانی دەنگدەر وەردەگیرێت، ئەگەر دەنگەكان یەكسان بوون، ئەوكات ئەو لایەنەی دەنگی سەرۆكی لەگەڵدایە، پێشدەخرێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة