أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يُستثنى من الاحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين باحكام هذا القانون . ثانيا : يعاد الى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للاحالة على التقاعد من المشمولين باحكام هذا القانون . ثالثا : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون اذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعا : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين باحكام المادة الاولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة احكام المادة الثانية من هذا القانون . خامسا : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي اعيدوا اليها بسبب التقدم بالسن او المرض من المشمولين باحكام هذا القانون راتبا تقاعديا على ان تحتسب مدة الفصل لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم الموظف بالواجبات الاتية : اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية . ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها . رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم . خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق . ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ملغاة(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 3 - يمول الصندوق من: اولا - الاموال المنقولة العائدة للصندوق . ثانيا - التبرعات والهبات والوصايا من داخل العراق وخارجه بعد موافقة الجهات المختصة . ثالثا - عوائد اليانصيبات . رابعا - عوائد الاسواق والمزادات الخيرية . خامسا - الايرادات المتحققة نتيجة استثمار اموال الصندوق . سادسا - اية مصادر اخرى تقترحها الهيئة المركزية لادارة الصندوق ويوافق عليها مجلس الوزراء .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-4- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي: أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا ب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا و- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضوا س- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1-يتكون مركز الوزارة من : أ ـــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويعبر عنه فيما بعد بالوزير . ب ـــ وكيلي الوزارة . جـ ـــ مستشار الوزارة . د ـــ جهاز الإشراف والتقويم العلمي . هـ ـــ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة . و ـــ دائرة البعثات والعلاقات الثقافية . ز ـــ الدائرة القانونية . ح ـــ الدائرة الإدارية والمالية . ط ـــ دائرة البحث والتطوير . ي ـــ دائرة الإعمار والمشاريع . ك ـــ دائرة التعليم الجامعي والأهلي . 2 ــ يتولى مركز الوزارة الاختصاصات الاتية : ا ـ الاختصاصات العلمية اولا ـ اقرار خطط القبول للدراسات الاولية والعليا ومتابعة تنفيذها. ثانيا ـ اقرار الخطط العلمية والتربوية والثقافية والتقنية للجامعات ثالثا ـ تنظيم التعاون العلمي والفني والتقني مع الدول والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية من خلال عقد الاتفاقيات. رابعا : إقرار فتح كلية أو معهد أو معهد عالي والتوصية بفتح جامعة . خامسا ـ اقرار المناهج الدراسية. سادسا ـ وضع اسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية التي تلي مرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية والاجنبية وتحديد الالقاب والشهادات العلمية والفخرية وشروط منحها. سابعا ـ اقرار الإجازات الدراسية والبعثات والزمالات والايفادات واعارة الخدمات عند الضرورة لاعضاء الهيأة التدريسية الى الجامعات والكليات الأهلية العراقية والأجنبية داخل العراق وخارجه . ثامنا ـ عقد المؤتمرات التعليمية التقويمية. ب ـ الاختصاصات الادارية والمالية اولا ـ اقرار مشاريع الموازنة السنوية والحسابات الختامية والخطة الاستيرادية لمركز الوزارة. ثانيا ـ تنفيذ مناهج البعثات والزمالات. ثالثا ـ تعيين التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها بما يحقق سد الاحتياجات الفعلية للجامعات وهيئة المعاهد الفنية رابعا ـ نقل التدريسيين بين الجامعات وهيئة المعاهد الفنية وفق الضوابط المعمول بها. خامسا ـ اقتراح مشاريع القوانين والقرارات والانظمة واصدار التعليمات. سادسا ـ تعيين موظفي الدوائر الثقافية.(2)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا – يتولى ادارة الهيئة مجلس برئاسة رئيس الهيئة وعضوية : ا – مساعد رئيس الهيئة . ب – عمداء المعاهد العليا المرتبطة بالهيئة . ج – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . د – ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية . هـ - ممثل عن كلية صدام لاعداد الائمة والخطباء والدعاة . و – عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ) يختارهم مدير المكتب . ز – ممثل عن الدارسين يتم اختياره من قبلهم . ثانيا – تكون مدة عضوية المنصوص عليهم في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز) في المجلس سنتين قابلة للتمديد . ثالثا – يحل مساعد رئيس الهيئة محل الرئيس عند غيابه .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەکەم: ئەو بنەتۆیەى داواکار بە نیازە بەرهەمى بهێنێت، پێویستە لە لیژنەى باڵا تۆمار و پەسەندکراو بێت. دووەم: ڕێگە نادرێت بە بەرهەمهێنانى زیاتر لە یەک تەرزى کشتوکاڵى بۆ یەک جۆرى بەرهەم لە یەک کێڵگە. سێیەم: ئەو کێڵگەیەى بۆ بەرهەمهێنانى بنەتۆى تەرزێکى دیارکراو بەکاردێت، بە هیچ شێوەیەک نابێت بە تەرزێکى تر، لەهەمان جۆر، لە ساڵى پێشوودا چاندرابێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية : أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ و المصائد الحديدية و السموم . ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط النقل الأخرى. جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً. د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال . هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها . ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يضاف ما يلي الى المادة الخامسة عشرة من القانون ويكون البند (د) لها : د - للوزير دمج الجمعيات العلمية المتشابهة اهدافها.