المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 لا يعتبر الاختراع جديدا في الحالات الثلاث التالية: - ا – اذا كان الاختراع سبق وان تم العمل به علنا داخل العراق او خارجه او اذا كان وصفه او رسمه قد اذيع في نشرات دورية داخل العراق او خارجه بطريقة واضحة تمكن ذوي الاختصاص من استعماله . ب – اذا كانت براءة الاختراع قد تم منحها عن الاختراع او عن جزء منه لغير المخترع او لغير من الت اليه حقوق الاختراع او للغير الذي سبق وان طلب براءة الاختراع ذاته او جزء منه . ت – على الرغم منه الفقرات ا وب لا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور اذا حدث خلال الاشهر الاثني العشر السابقة لتاريخ ايداع طلب تسجيله او لتاريخ الادعاء باولوية الطلب , وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او سلفه او نتيجة عمل غير محق من الغير ضده او ضد سلفه .(4)

المادة 4

المادة 4 يشترط بالمصفاة أن تكون بمستوى تقني متقدم وأن لا تزيد نسبة إنتاج المشتقات النفطية الثقيلة فيها على (20%) عشرين من المائة .

المادة 4

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 يدير المركز مدير عام من حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى القيام بالاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له ويمثله او من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية الاخرى.

المادة 4

المادة 4 لاتصرف المنحة لكل من : أولاً: الموظف . ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .

المادة 4

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 تضاف عبارة او رهن بعد عبارة لا يجوز بيع الواردة في صدر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة وتضاف عبارة او رهن بعد عبارة كل من باع الواردة في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون

المادة 4

المادة 4 تضاف كلمة ( المخول ) بعد عبارة ( او نوابه ) الواردة بعد كلمة ( الشركة ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة من القانون.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.

المادة 4

المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.

المادة 4

المادة 4 1 – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها. 2 – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا . 3 – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(2)

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): ئه‌و كه‌سه‌ی پارێزه‌رایه‌تی ده‌كا ده‌بێ ئه‌م مه‌رجانه‌ی لێ بێنه‌دی: یه‌كه‌م: ده‌بێ به‌ڵگه‌نامه‌ی به‌كالۆریۆسی له‌ یاسادا له‌ یه‌كێ له‌ زانكۆكانی هه‌رێمه‌وه‌ وه‌رگرتبێ و یان به‌ڵگه‌نامه‌یه‌كی هاوشانی ئه‌وه‌ی وه‌رگرتبێ به‌ مه‌رجێ له‌م باره‌یاندا له‌ زانستی یاسادا تاقی بكرێته‌وه‌ و سه‌ركه‌وتن وه‌ده‌ست بێنێ، به‌ڵام ئه‌وانه‌ی هه‌ڵگری بروانامه‌ی به‌كالۆریۆسی زانكۆكانی عیراقن یان هه‌ڵگری به‌ڵگه‌ نامه‌ی باڵای یاسان له‌ ده‌رچواندنی زانكۆكانی دیكه‌ ئه‌وانه‌ به‌ر ئه‌و تاقیكردنه‌وه‌یه‌ ناكه‌ون. دووه‌م: ده‌بێ ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌راندا نووسرابێ. سێیه‌م: ده‌بێ (ئه‌هلییه‌تی) یاسایی هه‌بێ. چواره‌م: نابێ ته‌مه‌نی له‌ په‌نجا و پێنج ساڵ زیاتر بێ، به‌ڵام ئه‌گه‌ر له‌وه‌ پێش كاری پارێزه‌رایه‌تی یا دادوه‌ری یان (ئیدیعای گشتی) كردبێ یاخود تا ماوه‌یه‌ك له‌ حه‌وت ساڵ كه‌متر نه‌بێ ئه‌ندامێك بوو بێ له‌ (هه‌یئه‌تی) وانه‌ گوتنه‌وه‌ی مادده‌ی یاسادا، ئه‌وه‌ له‌م دۆخانه‌دا ئه‌گه‌ر ته‌مه‌نی له‌ په‌نجا و پێنج ساڵیش زیتر بێ قه‌یدی نییه‌. پێنجه‌م: نابێ به‌هۆی سزای ته‌مێ كردن (تأدیبی) یا سزای ئینزیباتییه‌وه‌ ناوی له‌ تۆمار یا له‌ لیسته‌ی سه‌ندیكایه‌كی دیكه‌ سڕدرابێته‌وه‌ یان دوورخرابێته‌وه‌ هه‌روه‌ها ناشبێ له‌به‌ر هۆیه‌ك له‌و هۆیانه‌ی ده‌ستپاكی یان ئاكاری گشتی له‌كه‌دار ده‌كه‌ن له‌ فرمانێكی گشتی یان تایبه‌ت ده‌ركرابێ. شه‌شه‌م: ده‌بێ ناوبانگ و ره‌فتاری باش بێ هه‌روه‌ها ده‌شبێ شایانی بڕواپێكردن و رێزلێگرتنیش بێت چونكه‌ ئه‌م مه‌رجانه‌ش بۆ پارێزه‌رایه‌تی پێویستن. حه‌وته‌م: نابێ حوكمێكی جینائی ناسیاسی یا حوكمی كه‌تنێكی ئابرۆ به‌ری به‌سه‌ردا درابێ. هه‌شته‌م: نابێ له‌ پیشه‌ی پارێزه‌رایه‌تی خانه‌نشین كرابێ. نۆیه‌م: نابێ به‌هۆی نه‌خۆشییه‌كی ئه‌قڵی یان ده‌روونی یان به‌هۆی نه‌خۆشییه‌كی گرانه‌وه‌ له‌ كاری پارێزه‌رایه‌تی خستووه‌ و كه‌ڵكی فرمانگوزاری لێ بڕیوه‌ خانه‌نشین كرابێ مه‌گه‌ر به‌ راپۆرتێكی پزیشكی كه‌ له‌ لیژنه‌یه‌كی پزیشكی تایبه‌ته‌وه‌ ده‌رچووبێ و چاكبوونه‌وه‌ی له‌و نه‌خۆشییه‌ بسه‌لمێنێ.

المادة 4

المادة 4 تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي : الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار 1. ممرضة درجة سابعة 18 ـ 25 1 2. ممرضة درجة سادسة 28 ـ 34 1 3. ممرضة درجة خامسة 36 ـ 45 1 4. ممرضة درجة رابعة 50 ـ 65 2 5. ممرضة درجة ثالثة 70 ـ 90 3 6. ممرضة درجة ثانية 100ـ 120 3

المادة 4

المادة 4 تعين بقرار من مجلس الادارة المذكور في مادة 2 من هذا القانون لجنة او لجان تتولى مهمة جرد وتسليم الاموال والموجودات والحقوق المتعلقة بالعمليات المؤممة ويختار اعضاء تلك اللجنة او اللجان من بين القائمين على ادارة العمليات المؤممة وموظفي ومنتسبي الدولة او اي منهم حسبما يرى المجلس المذكور .

المادة 4

المادة 4 لا يجوز بعد مضي ثمان سنوات على نفاذ هذا القانون، اشتراك اي جواد او فرس، في ميادين السباق او المعارض الحيوانية المقامة داخل وخارج القطر . ما لم يكن مسجلا في سجل نسب الخيول العربية، المعتمد من قبل الجهة المختصة في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، وصدرت بتسجليه شهادة عن الجهة المذكورة .

المادة 4

المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة السابعة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك : - المادة السابعة عشرة – 1 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس النظر فيه في اول جلسة يعقدها فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعد قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل من قبله ماهية هذه القرارات على ان ترسل نخس منها للوزير للاطلاع.

المادة 4

المادة 4 يضاف ما ياتي الى المادة (8) من القانون ، ويكون البند (14) لها : 14ـ مركز البحوث النفسية (الباراسايكولوجي).

المادة 4

المادة 4 1 ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة. 2 ­ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية. 3 ­ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها. 4 ­ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها. 5 ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ­ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (1) 6 ­ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا. 7 ­ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

المادة 4

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة