أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا - يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: - أ - الاشراف العام على شؤون المركز. ب - اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المركز وتطويره. ج - اقرار القواعد والاسس المتعلقة بانتقاء العدد المطلوب من المرشحين للدارسة في المركز. د - اقرار مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية والتدريب للبرامج اليت يقيمها المركز. هـ اختيار العناصر التي تتولى التدريس او التدريب في المركز. و - تحديد اوقات الدوام الرسمي في المركز. ز - اقرار قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها. ح - المصادقة على نتائج الامتحانات. ط - اقرار القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المركز. ي - استقدام الاساتذة اوالخبراء من الخارج وتحديد مدة استقدامهم على ان تتم اجراءات المفاتحة من قبل وزارة المالية. ك - اقتراح ايفاد بعض اطلبه المركز او خريجية الى الخارج للتدريب. ل - ما يعهده اليه وزير المالية من مهام ودراسات وبحوث تعلق بتطوير الادارة المالية العامة واساليب العمل. ثانيا - للوزير ان يعيد الى المجلس ايا من قراراته لاعادة النظر فيه خلال مدة خمسة عشر يوما مع ذكر الاسباب وعند اصرار المجلس على القرار يكون القرار قطعيا.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي: المادة الثامنة عشرة: 1 – يسجل اسم من يقبل محاميا لاول مرة جدول المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية لاعمال المحاماة باختيار احدى الطريقتين الاتيتين: - الاولى: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات. الثانية: التدرج في صلاحيات معينة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة (1) كل من مارس مدة لا تقل عن سنتين العمل في القضاء او الادعاء العام او المحاماة او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا كان حاملا شهادة في القانون والمستشار والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة ( ا ) من ( 2 ) من ( اولا ) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : – ا – الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة طرفا فيها ولا تزيد قيمتها على ( 3750000 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون مدة الدورة الانتخابية للمجالس ، أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة لها.(4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تضاف المادة التالية الى ما بعد المادة السابعة عشرة من القانون، وتكون المادة السابعة عشرة له، ويعدل تسلسل المادة التالية لها، لتكون المادة الثامنة عشرة له : ­ المادة السابعة عشرة ­ يلغى قانون دعم وموازنة الاسعار رقم (101) لسنة 1974 وتؤول اموال الصندوق المؤسس بموجبه الى الجهاز .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- 1- راس المال كما هو مبين في المادة الثالثة من هذا القانون 2- الاحتياطي العام المتراكم 3- القروض التي يحصل عليها الصندوق بما لا يتجاوز ضعف مجموع راس المال المقرر والاحتياطي العام المنوه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

القسم 4

متن المادە :

القسم 4 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه. توقيع ريتشارد دي. جونز، بالنيابة عن المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الإئتلاف المؤقتة 18 يناير/ كانون الثاني، 2004

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى مادة 7 من القانون، ويحل محلها ما يلي:- مادة 7 - تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية، على الوجه الاتي:- الدرجة الراتب مقدار العلاوة الاولى 130 - 150 -/5 دنانير الثانية 100 - 120 -/3 دنانير الثالثة 70 - 90 -/3 دنانير الرابعة 50 - 65 -/2 ديناران الخامسة 36 - 45 -/2 دينار واحد السادسة 28 - 34 -/1 دينار واحد السابعة 18 - 25 -/1 دينار واحد الثامنة 15 - 17 -/1 دينار واحد التاسعة 12 - 14 -/1 دينار واحد

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي: أولاً- وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً ثانياً- رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات) عضواً ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم) رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من: (الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام. أعضاء خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في أعضاء هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد عضواً ومقرراً

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا بدءا من السنة المالية 2001.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لأي من السلطات الإتحادية والوزارات والهيئات المستقلة ورئاسة الإقليم ورئاسة الوزراء في الإقليم والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين الحق في إقامة الدعوى أمام هذه المحكمة للبت بدستورية نص في قانون أو نظام يتعلق بمهام تلك الجهة وأثار خلافا في التطبيق .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للمجلس الصلاحيات التالية : - 1 – تامين الحقوق التقاعدية للمهندس او لافراد عائلته في حالة وفاته وتطبيق نصوص هذا القانون في تحقيق موارد الصندوق واستغلالها واتخاذ القرارات في احالة المهندس على التقاعد وتثبيت المدد وضمها لغرض التقاعد وتحديد الحقوق التقاعدية للمهندس او لمن يستحقها من عياله. 2 – تحديد اجور العاملين في المجلس او من يستعين بهم لخدمات الصندوق. 3 – تعيين الموظفين والمستخدمين لتسيير اعمال الصندوق وانهاء خدماتهم على ان تراعي شروط التعيين وتحديد الراتب الواردة في قانون الخدمة المدنية و نظام تعيين وترفيع المستخدمين. 4 – تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة و نظام تعيين وترفيع المستخدمين على موظفي الصندوق ومستخدميه ويعتبر المجلس لجنة الانضباط المنصوص عليها في القانون المذكور وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها لدى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار الوزير قطعيا. 5 – اعداد الميزانية السنوية للصندوق على ان يعمل بها بعد مصادقة وزارة الاشغال والاسكان عليها. 6 – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق وتصديقها. 7 – تعيين مراقب حسابات او محاسب مجاز لتدقيق حسابات الصندوق ورفع التقارير اللازمة عن ذلك ويقدر المجلس اجوره. 8 – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة معاملات الصندوق وتصفيه حسابات المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (2) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما ياتيك- 2 – يقدر ايراد عقارات الدوائر شبه الرسمية والمصالح الحكومية والعقارات التي تحت ادارتها استنادا الى كشوف تقدمها تلك الدوائر او المصالح تحتوي على انواع العقارات ومحلاتها وبدلات ايجاراتها الفعلية ويشمل ذلك العقارات التي تدار من قبل الدوائر الرسمية.