أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى جدول الرواتب المشار اليه في الملحق ( ا ) من الامر رقم ( 30 ) لسنة 2003 ويحل محله الجدول المرفق طيا ويعمل به ابتداء من 1 / 1 / 2007 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (د) من البند (أولاً) من المادة ـ 4 ـ من القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد في هذا القانون بالمصطلحات والعبارات المدرجة فيما يلي المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزير – وزير التربية والتعليم. 2 – الوزارة – وزارة التربية والتعليم. 3 – المجلس – مجلس ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 4 – الادارة – ادارة المدرسة التطبيقية الانتاجية. 5 – المدرسة – القسم المختص بالتدريس والتعليم من المدرسة التطبيقية الانتاجية وكل ما يلحق به من مختبرات وحقول زراعية لاغراض التعليم. 6 – المزرعة – القسم الزراعي التطبيقي والانتاجي من المدرسة التطبيقية الانتاجية. 7 – المدير – مدير المدرسة التطبيقية الانتاجية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا ­ يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي : ا‌- وزير الصحة / رئيسا ب‌- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا جـ ‌- ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا د‌- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا هـ ‌- ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا و‌- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا زـ ‌- ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا ط‌- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين ك ‌- اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء. 2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الكهرباء ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الكهرباء او من يخوله , يكون مركزها في بغداد و لها ان تؤسس تشكيلات محلية لادارة عملها في انحاء العراق لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (3) من قانون رعاية العلماء المرقم بـ (1) لسنة 1993، ويكون البند (رابعا) لها : رابعا ــ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : ا ـ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ـ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ـ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة (4) من قانون استغلال الشواطيء ذي الرقم (59) لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي: المادة ­ 4 ­ اولا: 1 ­ يجوز انشاء البساتين والابنية والمشاريع الاخرى على جانبي النهر امام السداد النظامية او خلفها بما لا يؤثر في انسيابية مجرى النهر وتلوثه. 2 ­ تحدد وزارة الزراعة والري مجرى النهر والابعاد النهائية اللازمة لانسيابية الماء وامرار التصاريف العالية. 3 ­ يسمح بزراعة المحاصيل الزراعية دون التقيد بالابعاد المحددة لمجرى النهر. ثانيا ­ يخول وزيرا الحكم المحلي والزراعة والري وامين بغداد كل ضمن مسؤوليته ازالة المنشات التي تقام خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على نفقة اصحاب المنشات من دون تعويض، عندما ترى هذه الجهات ان المنشا يعرقل مجرى النهر او يؤدي الى تلوثه. ثالثا: تستثنى المنشات السياحية والتي تتوافر فيها الاسباب الصحية والبيئية المقامة او التي ستقام قرب شواطيء البحيرات من احكام الفقرة (اولا وثانيا) من هذه المادة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تقدر ايرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان واربعون الف واربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في ( الجدول / ا – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ايرادا نهائيا للخزينة العامة ولوزارة المالية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت من اجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 ‏عن التعقيبات القانونية.‏

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة السابعة والخمسون من قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل ويحل محلها ما ياتي : المادة السابعة والخمسون : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على نة واحدة من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احد الافعال الاتية :­ 1 ­ من قدم عن علم بيانات او معلومات كاذبة او ضمنها في تقرير او حساب او بيان بشان الضريبة او اخفى معلومات كان يجب عليه بيانها قاصدا بذلك الحصول على خفض او سماح تنزيل من مقدار ضريبة تفرض عليه او على غيره او استرداد مبلغ مما دفع عنها. 2 ­ من اعد او قدم حسابا او تقريرا او بيانا كاذبا او ناقصا عما يجب اعداده او تقديمه وفق هذا القانون او ساعد او حرض او اشترك في ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاد العمل بالفصل السابع والعشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يمنـح المحالون الى التقاعـد من اعضاء الهيئات التدريسية والتعليمية المشمولون باحكام الفقرة(2) من المادة (الخامسة والاربعين) من قانون الخدمة المدنية رقـم (24) لسنة 1960مكافاة تعادل الرواتب المحددة في جدول الرواتب الملحـق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22)لسنة 2008 لمدة(6)ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1   تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و‌- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1-  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2-  المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -10- يُدير الهيئات العامة والدوائر والشركات العامة والمراكز المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة .

المادة مرفق 1 اتفاقية

متن المادە :

المادة مرفق 1 اتفاقية Y1 النفايات الإكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية . Y2 النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها . Y3 النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية . Y4 النفايات المتخلفة عن انتاج المبلديات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها . Y5 النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيمائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها . Y6 النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها . Y7 النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد . Y8 النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منهاأصلاً . Y9 النفايات من الزيوت/ المياه، ومزائج الهيدوكربونات/ المياه . Y10 النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنايات الفينيل ذات الروابط الكلورية المتعددة . Y11 النفايات من الرواسب القرطانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأي معالجة بالتحلل الحراري . Y12 النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار، والإصباغ، والمواد الملونة، والدهانات، وطلاءات اللك، والورنيش، وعن تجهيزها واستخدامها . Y13 النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات، واللثي، والملدنات، والغراء/ المواد اللاقصة، وعن تجهيزها واستخدامها . Y14 النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و/ أو جديدة، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة . Y15 النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التي لا تخضع لتشريع آخر . Y16 النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية وعن تجهيزها واستخدامها . Y17 النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن . Y18 الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية . النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلي : Y19 الكربونيات المعدنية . Y20 البريليوم، مركبات البريليوم . Y21 مركبات الكروم سداسية التكافؤ . Y22 مركبات النحاس . Y23 مركبات الزنك . Y24 الزرنيخ، مركبات الزرنيخ . Y25 السنيوم، مركبات السلنيوم . Y26 الكادميوم، مركبات الكادميوم . Y27 الانتيمون، مركبات الأنتيمون . Y28 التلوريوم، مركبات التلوريوم . Y29 الزئبق، مركبات الزئبق . Y30 الثاليوم، مركبات الثاليوم . Y31 الرصاص، مركبات الرصاص . Y32 مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم . Y33 مركبات السيانيد غير العضوية . Y34 المحاليل الحمضية أو الاحماض في الحالة الصلبة . Y35 المحاليل القلوية أو القلويات في الحالة الصلبة . Y36 الحرير الصخري ( الأسبست ) ( غباروالياف ) . Y37 مركبات الفسفور العضوية . Y38 مركبات السيانيد العضوية . Y39 الفينول، مركبات الفينول بما في ذلك الكلوروفينول . Y40 مركبات الأثير . Y41 المذيبات العضوية المهلجنة . Y42 المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة . Y43 أي مادة مماثلة للفوران ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y44 أي مادة مماثلة للديوكسين ــ فو ــ ثنائي البترين ذي الروابط الكلورية المتعددة . Y45 مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار إليها في هذا المرفق ( مثلاً Y39، Y41، Y42، Y43، Y44 ) . (أ‌) تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية، ورهناً بأحكام الفقرار ( ب ) و ( ج ) و ( د ) ، توصف النفاياتا لمدرجة في المرفق الثامن بأنها خطرة عملاً بالفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية، ولا تشمل الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية النفايات المدرجة في المرفق التاسع . (ب‌) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق الثامن دون استخدام المرفق الثالث لإثبات أن نفاية ما ليست خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة ذ من هذه الاتفاقية . ( ج ــ ) في حالات معينة، لا يحول ادراج نفاية من النفايات في المرفق التاسع دون وصفها بأنها خطرة وفقاً للفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية وذلك إذا كان فيها من إحدى المواد المدرجة في المرفق الأول قدر يجعلها تتحلى بالخواص المدرجة في المرفق الثالث . ( د ) لا يؤثر المرفقان الثامن والتاسع في تطبيق الفقرة "1" ( أ ) من المادة 1 من هذه الاتفاقية لتصنيف النفايات ( 4 ) . المرفق الثاني فئات النفايات التي تتطلب مراعاة خاصة