المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4 (النطاق)

المادة 4 النطاق يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة وإستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، مع مراعاة المخاطر على صحة الإنسان أيضاً .

المادة 4

المادة 4 يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير في جميع المجالات المادية والمعنوية ويتم التعامل معه بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 4

المادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة 4

المادة 4 تمارس المفوضية الصلاحيات التالية : اولا : انشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاقاليم والمحافظات . ثانيا : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات . ثالثا : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها . رابعا : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والاعلاميين . خامسا : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن امام هيئة قضائية تمييزية مختصة . سادسا : المصادقة على اجراءات العد والفرز . سابعا : اعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامنا : وضع الانظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها . تاسعا : المصادقة على هيكلية الادارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا . عاشرا : رسم السياسة المالية للمفوضية .

مادة 4

مادة 4 مكافحة الإرهاب يجدد الطرفان التأكيد على أهمية محاربة الإرهاب وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني وقانون اللجوء وتشريعاته وأنظمته ذات الصلة ويتفقان على التعاون لمنع وقمع الأعمال الإرهابية. ويقومان بذلك على وجه الخصوص: (أ) ضمن اطار التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن (1373)(2001) وقرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة، واستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والعهود و الاتفاقيات الدولية، (ب) و من خلال تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية وشبكات الدعم التابعة لها وفق القانون الدولي والوطني، و (ت) تبادل وجهات النظر حول الوسائل والطرق المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك المجالات الفنية والتدريب و أيضا بواسطة تبادل الخبرات المتعلقة بمنع الإرهاب. ويواصل الطرفان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة بشأن الإرهاب الدولي بأسرع ما يمكن. و نتيجة للقلق البالغ بشأن التحريض على الأعمال الإرهابية الذي يساور الطرفان يؤكدان التزامهما باتخاذ جميع التدابير المناسبة وفق القانون الدولي والوطني بغية التقليل من التهديد الذي يشكله هكذا تحريض.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 علاقة الاتفاقية بالمدوّنة -1 تنسيقاً لتطبيق تدابير مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، على المستويين الوطني والدولي، تلتزم الدول الأطراف بمبادئ المدونة باعتبارها الأسـاس الذي تستند إليه التدابير المنصوص عليـها في المادة 5 من هذه الاتفاقية. ولا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمنع الدول الأطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة. -2 تم استنساخ المدونة وأحدث صيغة للذيلين 2 و3 لأغراض الإعلام، ولا تشكل المدونة والذيلان المذكوران جزءاً أساسياً من هذه الاتفاقية. ولا تفرض الذيول، في حد ذاتها، على الدول الأطراف أي ارتباطات ملزمة بموجب القانون الدولي. -3 يشكل الملحقان جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 4

المادة 4 لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 لا تعاد الغرامات المدفوعة قبل نفاذ هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها . ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .

المادة 4

المادة 4 المنتجات المضاف اليها الزئبق 1- يجب على كل طرف باتخاذ تدابير مناسبة الا يسمح بتصنيع او استيراد او تصدير المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف بعد انقضاء موعد الانهاء التدريجي المحدد لتلك المنتجات الا اذا حدد اعفاء في المرفق الف او كان لدى الطرف اعفاء مسجل عملا بالمادة 6 2- كبديل عن الفقرة 1 يمكن للطرف ان يشير وقت التصديق او لدى دخول التعديل على المرفق الف حيز النفاذ بالنسبه له الى انه سيتفذ تدابير او استراتيجيات مختلفه للتعامل مع المنتجات المدرجه في الجزء الاول من المرفق الف ولا يجوز للطرف ان يختار هذا البديل الا اذا امكنه ان يثبت انه قلل فعلا الى الحد الادنى تصنيع واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من المنتجات المدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وانه قد نفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في منتجات اضافية ليست مدرجة في الجزء الاول من المرفق الف وقت اخطاره الامانه بقراره باستخدام هذا البديل واضافه الى ذلك يجب على الطرف الذي يختار هذا البديل ان يقوم بما يلي : (أ‌) يقدم تقريرا في اول فرصة الى مؤتمر الاطراف يصف فيه التدابير او الاستراتيجيات المنفذة بما في ذلك تقدير كمي للتخفيضات المنجزة . (ب‌) ينفذ تدابير او استراتيجيات لخفض استخدام الزئبق في أي منتجات مدرجه في الجزء الاول من المرفق الف لم تحدد اصول قيمة حدها الادنى بعد . (ج) ينظر في تدابير اضافية لتحقيق تخفيضات اخرى . (د) ان لايكون مؤهلا للمطالبة باعفاءات عملا بالمادة 6 فيما يتعلق باي فئة منتجات يتم من اجلها اختيار هذا البديل . يقوم مؤتمر الاطراف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقيه حيزالنفاذ وكجزء من عملية الاستعراض بموجب الفقرة 8 باستعراض التقدم وفعالية التدابير المتخذة بموجب هذه الفقرة . 3- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير بشان المنتجات المضاف اليها الزئبق المدرجه في الجزء الثاني من المرفق الف وفقا للاحكام المبينة في ذلك الجزء . 4- يجب على الامانه ان تقوم بناءً على معلومات تقدمها الاطراف بجمع معلومات عن المنتجات المضاف اليها الزئبق وبدائلها وان تحتفظ بهذه المعلومات وتجعلها متاجه للجمهور ويجب على الامانه ايضا ان تتيح للجمهور أي معلومات اخرى ذات صلة تكون مقدمه من الاطراف . 5- يجب على كل طرف ان يتخذ تدابير لمنع ادخال منتجات مضاف اليها الزئبق لا يسمح بتصنيعها او استيرادها او تصديرها بموجب هذه المادة في منتجات مجمعه . 6- يجب على كل طرف ان يثني عن التصنيع او التوزيع التجاري لمنتجات مضاف اليها الزئبق غير مشموله باي اسعمال معروف للمنتجات المضاف اليها الزئبق قيل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبه لذلك الطرف الا اذا اظهر تقييم لمخاطر وفوائد هذا المنتج ان فيه فوائد تعود على البيئة او صحة الانسان ويجب على الطرف ان يقدم الى الامانة حسب الاقتضاء معلومات عن أي منتج من هذا القبيل بما في ذلك معلومات عن مخاطر هذا المنتج وفوائده للبيئة وصحة الانسان ويجب على الامانه ان تجعل هذه المعلومات متاحه للجمهور . 7- يجوز لأي طرف ان يقدم مقترحا الى الامانه بادراج منتج مضاف اليه الزئبق في المرفق جيم ويجب ان يشمل الاقتراح معلومات تتصل بمدى توافر بدائل لهذا المنتج خالية من الزئبق والجدوى التقنيه والاقتصاديه لها ومخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان مع مراعات المعلومات المتاحه عملا بالفقرة 4 . 8- يقوم مؤتمر الاطراف باستعراض المرفق الف في موعد لايتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ ويجوز له ان ينظر في ادخال تعديلات على هذا المرفق وفقا للمادة 27 . 9- عند استعراض المرفق الف عملا بالفقرة 8 يجب على مؤتمر الاطراف ان ياخذ في الحسبان على الاقل مايلي : (أ‌) أي مقترح مقدم بموجب الفقرة 7 (ب‌) المعلومات المتاحه عملا بالفقرة 4 (ج) توافر بدائل خاليه من الزئبق للاطراف تتسم بجدواها التقنية والاقتصادية مع مراعاة مخاطرها وفوائدها للبيئة وصحة الانسان .

المادة 4

المادة 4 1- يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون . 2- أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .

المادة 4

المادة 4 للهيئة المشرفة الاختصاصات والصلاحيات التالية : - 1 – وضع مناهج الدراسة وتحديد ساعات الدروس واوقات الدراسة. 2 – اختيار من يتولون التدريس من موظفي الخدمة الجامعية وغيرهم. 3 – تعيين الشروط التفصيلية للقبول ولانتقاء الطلاب ممن تتوفر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. 4 – تحديد عدد المقبولين كل سنة مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا القانون. 5 – تنظيم شؤون الامتحانات واقرار نتائجها والتوصية لمنح الشهادة وعرضها على رئاسة الجامعة. 6 – استشارة ذوي الخبرة لتنظيم امور المركز لضمان مستوى عالي للدراسة فيه سواء عن طريق فردي او عن طريق لجان استشارية. 7 – فتح دورات مركزة لاعادة التدريب لفترات قصيرة للعاملين في اجهزة التخطيط في كل من وزارتي البلديات والتخطيط وغيرهما بموافقتهما على ان تقوم هاتان الوزارتان بدفع نفقات هذه الدورات بنسبة عدد المشتركين في الدورات من منتسبي الوزارتين وتسهم الوزارات الاخرى في النفقات بنسبة عدد منتسبيها المشتركين في الدورات. 8 – التوصية باصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

المادة 4 أولاً :- الانتخاب حق لكل عراقي ممن توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذا حق دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي . ثانياً :- يمارس كل ناخب حقه في التصويت للانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية ولا يجوز التصويت بالوكالة .

مادة 4

مادة 4 1- في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسمياً يجوز للدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع تدابير لا تتقيد فيها بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 2- لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية مخالفة أحكام المواد الآتية، المادة 5 والمادة 8 والمادة 9 والمادة 10 والمادة 13 والمادة 14 فقرة "6" والمادة 15 والمادة 18 والمادة 19 والمادة 20 والمادة 22 والمادة 27 والمادة 28 والمادة 29 والمادة 30، كما لا يجوز تعليق الضمانات القضائية اللازمة لحماية تلك الحقوق. 3- على أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً عن طريق الأمين العام لجامعة الدول العربية بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريقة ذاتها.

مادة 4

مادة 4 ليس لغير الجهات العسكرية ان تقبض على العسكري الا في حالة ارتكابه جناية مشهودة وفي هذه الحالة يجب تسليم المقبوض عليه فوراً الى أقرب سلطة عسكرية .

المادة 4

المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .

المادة 4

المادة 4 لا تحتسب فترة التغيب المشمولة باحكام هذا القانون لاغراض الخدمة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة