المواد القانونية
المادة 4 امين بغداد هو الرئيس الاعلى للامانة يتولى توجيه دوائرها والتنسيق بينها والتخطيط لنشاطاتها وتصدر باسمه القرارات والبيانات والاوامر.
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة -4- حرمة اماكن عمل السلطة تكون اماكن عمل السلطة مصونه الحرمة.
المادة 4 يعلن المجلس عن الوظائف الشاغرة ويتم التعيين بعد اجتياز امتحان يجريه وصدور قرار منه بذلك يصادق عليه المجلس الاعلى.
المادة 4 يكون الاستفتاء ناجحا ومشروع الدستور مصادقا عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر .
المادة 4 1- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. 2- لا تسري هذه الاتفاقية على أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح، حسبما يفهم من تلك التعابير في إطار القانون الإنساني الدولي، والتي يحكمها ذلك القانون، كما لا تسري هذه الاتفاقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات العسكرية لدولة ما بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي. 3- لا تفسر أحكام الفقرة 2 من هذه المادة على أنها تعني التغاضي عن أعمال غير مشروعة من جهة أخرى أو تجعل منها أعمالا مشروعة أو تستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قوانين أخرى. 4- لا تتناول هذه الاتفاقية، ولا يمكن تفسيرها على أنها تتناول،على أي نحو، مسألة مشروعية استعمال الأسلحة النووية أوالتهديد باستعمالها من قبل الدول.
المادة 4 اولا: لايجوز للمشرف القضائي مناقشة القاضي او عضو الادعاء العام في موضوع مازال معروضا عليه او توجيهه تصريحا او تلميحا للفصل فيه على وجه معين . ثانيا : يجوز للمشرف القضائي توجيه العاملين في المحاكم اوفي مقار الادعاء العام من غير القضاة وأعضاء الادعاء العام الى الاسلوب الصحيح في انجاز العمل وفقا للقانون . ثالثا : لرئيس مجلس القضاء الاعلى ولرئيس الهيأة تكليف احد المشرفين القضائيين باجراء التحقيق باية شكوى وان كانت قد قدمت من شخص مجهول متى كانت مشتملة على وقائع جديدة بالتحقيق وتقديم تقريرة بذلك ,ويجوز للمشرف القضائي القيام بذلك اذا ما وردته مثل هذه الشكوى بعد عرضها على رئيس الهيئة .
المادة 4 يشترط فيمن يعين حارسا ليلياً مايأتي : أولا ً: ان يكون عراقياً. ثانياً : اكمل (25) الخامسة والعشرين سنة ولايزيد على (40) اربعين سنة بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الاول وان لايزيد عمره على (63) ثلاث وستين سنة، بالنسبة للحراس الليليين من الصنف الثاني. ثالثا ً: ان لايكون مطروداً او مفصولاً من الجيش او قوى الامن الداخلي. رابعا ً: حسن السيرة والسلوك، بتأييد من المختار وتصديق المجلس المحلي وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف. خامساً : ان يكون سالماً من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية وله قابلية بدنية تؤهله للقيام باعمال الحراسة الليلية على ان يثبت ذلك بتقريرٍ من جهةٍ طبية رسمية مختصة.
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
المادة 4 تطبق الإجراءات التالية في إطار تنفيذ المعاينة التكميلية بموجب المادة 5 من هذا البروتوكول : أ- لا تسعى الوكالة آلياً أو تلقائياً الى التحقق من المعلومات المشار إليها في المادة 2 ؛ ولكن يكون للوكالة معاينة ما يلي : ’1‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’1‘ أو الفقرة الفرعية أ ’2‘ من المادة 5 ؛ وذلك على أساس انتقائي من أجل التأكد من عدم وجود أي مواد نووية أو أنشطة نووية غير معلنة ؛ ’2‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة ب أو الفقرة ج من المادة 5 ، وذلك من أجل حسم أي تساؤل يتعلق بصحة واكتمال المعلومات المقدمة بموجب المادة 2 أو من أجل حسم أي تضارب يتعلق بتلك المعلومات ؛ ’3‘ أي مكان مشار إليه في الفقرة الفرعية أ ’3‘ من المادة 5 ، وذلك بالقدر اللازم للوكالة من أجل أن تؤكد – لأغراض الضمانات – إعلان العراق بشأن حالة الإخراج من الخدمة لمرفق أو مكان واقع خارج المرافق كان يشيع فيه استخدام مواد نووية . ب- ’1‘ باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية ’2‘ أدناه تعطي الوكالة العراق إخطاراً مسبقاً بالمعاينة قبل 24 ساعة على الأقل ؛ ’2‘ لمعاينة أي مكان في موقع ما – اقترانا بزيارات التحقق من المعلومات التصميمية أو بالعمليات التفتيشية المحددة الغرض أو الروتينية في ذلك الموقع – تكون مدة الإخطارالمسبق ، إذا طلبت الوكالة ذلك ، ساعتين على الأقل ، ولكن يجوز أن تكون أقل من ساعتين في ظروف استثنائية . ج- يكون الإخطار المسبق مكتوباً ، ويحدد أسباب المعاينة والأنشطة اللازم تنفيذها أثناء تلك المعاينة . د- في حالة وجود تساؤل أو تضارب تعطي الوكالة العراق فرصة توضيح وتيسير حسم هذا التساؤل أو التضارب . وتعطى هذه الفرصة قبل تقديم طلب لإجراء معاينة ، ما لم تر الوكالة أن تأخير إجراء المعاينة سيخل بالغرض الذي التمست من إجله . وعلى أي حال لا تستخلص الوكالة أي استنتاجات بشأن التساؤل أو التضارب لحين إعطاء العراق هذه الفرصة . هـ- لاتجرى المعاينة إلا أثناء ساعات العمل العادية ما لم يوافق العراق على غير ذلك . و- يحق للعراق أن يرافق ممثلون له مفتشي الوكالة أثناء ما يجرونه من معاينة ، شريطة ألا يؤدي ذلك الى تأخر المفتشين عن الاضطلاع بوظائفهم أو إعاقتهم عن ذلك على نحو آخر .
المادة 4 تسعى المؤسسة لتحقيق اهدافها بالوسائل التالية : - 1 – اجراء التحريات واعداد التصاميم اللازمة للمشروع. 2 – تاسيس المعامل وتشغيلها وشراء اللوازم والمكائن والمعدات المقتضية لذلك. 3 – استئجار الخدمات والتعاقد مع اي شخص او شركة او مؤسسة في داخل العراق او خارجه.
المادة 4 اولا : للمركز مجلس يسمى (مجلس المساعدة القانونية) يتألف من : أ-نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان . رئيسا ب-مدير مركز المساعدة القانونية . عضوا ونائبا للرئيس ج-ممثل عن الجهات الاتية لا تقل درجته عن مدير : اعضاء 1-مجلس القضاء الاعلى . 2-الامانة العامة لمجلس الوزراء . 3-وزارة المالية . 4-وزارة العدل . د-ممثل عن نقابة المحامين . عضوا هـ-ممثل عن المنظمات غير الحكومية ترشحه دائرة المنظمات عضوا غير الحكومية في الامانة العامة لمجلس الوزراء . ثانيا : للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون ان يكون له حق التصويت . ثالثا : يسمي مجلس المساعدة القانونية مقررا للمجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول اعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . رابعا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيس المجلس او من نائبه . خامسا : تنعقد جلسات المجلس بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتؤخذ القرارات بموافقة اغلبية عدد اعضاء المجلس وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس . سادسا :أ-يمنح اعضاء المجلس من غير الموظفين مكافأة شهرية مقدارها (250,000) مئتان وخمسون الف دينار . ب-يجوز تعديل مبلغ المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند بقرار من مجلس الوزراء .
المادة 4 1- يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون . 2- أي إشارة في هذا الاتفاق إلى “حكومة” أو إلى “الحكومات” تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة 4 اولاً- يعين الضابط في قوى الامن الداخلي ويمنح رتبته وراتبه ويرقى ويحال الى التقاعد ويعاد الى الخدمة باقتراح من الوزير وبقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - يؤدي الضابط اليمين أمام الوزير أو من يخوله قبل ان يباشر عمله بالصيغة الآتية: (اقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري النيابي الديمقراطي الاتحادي، وان احترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بإخلاص وحياد ونزاهة والله على ما اقول شهيد)
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من 29-1-2009 .(2) يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .
المادة مادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .
المادة 4 تلغى المادة 24 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 24 على نائب المدعي العام في دائرة اصلاح الكبار الحضور عند تنفيذ حکم الاعدام باعتباره عضوا في هيئة التنفيذ.
المادة 4 : المهام : - الدعم التقني والعلمي للدول الأعضاء بقصد الوقاية ومواجهة أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - القيام بدراسات لتقييم الأخطار وتنظيم الوقاية من الأخطار الطبيعية. - جمع ونشر معلومات بصفة دورية بالتعاون مع مراكز البحوث ، والمخابر والهيئات النشطة في هذا المجال. - وضع خرائط للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. - التنسيق والربط بين المراكز الوطنية المعنية في الدول الأعضاء . - تنظيم لقاءات علمية وفنية . - إقامة مشاريع بحوث في مجال الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى والعمل على تنفيذها بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة. - إنشاء بنك معطيات حول الوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . - تنظيم دورات تدريبية قصيرة ومتوسطة المدى. - تعميم المعلومات عن طريق كل الوسائل المناسبة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة