المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 ينفذ ها القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 4

المادة 4 لشركة النفط الوطنية العراقية الحق في تنفيذ عقود بيع النفط الخام السارية المفعول والمتعلقة بالحصة المؤممة او الغائها او تعديلها وفقا لما تقتضيه مصلحة الدولة.

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4) یەکەم: ئەو بنەتۆیەى داواکار بە نیازە بەرهەمى بهێنێت، پێویستە لە لیژنەى باڵا تۆمار و پەسەندکراو بێت. دووەم: ڕێگە نادرێت بە بەرهەمهێنانى زیاتر لە یەک تەرزى کشتوکاڵى بۆ یەک جۆرى بەرهەم لە یەک کێڵگە. سێیەم: ئەو کێڵگەیەى بۆ بەرهەمهێنانى بنەتۆى تەرزێکى دیارکراو بەکاردێت، بە هیچ شێوەیەک نابێت بە تەرزێکى تر، لەهەمان جۆر، لە ساڵى پێشوودا چاندرابێت.

المادة 4

المادة 4 اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : - 1 – رئيس الجهاز – رئيسا. 2 – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا. 3 – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء. 4 – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين. 5 – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء. 6 – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء. ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في 2، 3، 4، 5 من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (2)

مادده‌ی (4)

مادده‌ی (4): مادده‌ی (11) ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بنه‌ما و پێوه‌ره‌كانی قبوڵ كردن و تۆماركردن له‌ سه‌ندیكا دیار ده‌كات. دووه‌م: سه‌ندیكا مافی هه‌یه‌ په‌یمانگه‌یه‌ك یان ناوه‌ندێكی تایبه‌ت له‌سه‌ر بنه‌مای زانستی یان پیشه‌یی دابمه‌زرێنێت بۆ ئاماده‌كردن و ڕاهێنان و شیاندنی ئه‌وانه‌ی ده‌یانه‌وێت ببنه‌ ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا یان ئه‌وانه‌ی ئه‌ندامن تیایدا، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا پێڕه‌وێك ده‌رده‌كات بۆ رێكخستنی كاروباری ئه‌وانه‌ی كه‌ حوكمی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. سێیه‌م: به‌ ڕه‌چاوكردنی حوكم و بنه‌ماكانی هاتوو له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م) و (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، پارێزه‌ران به‌پێی ناونوسران و پێش یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌و ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێكدێت: 1- ناوی پارێزه‌ر ( ڕاوێژكار). 2- ناوی پیاده‌كار (الممارسون). 3- ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : أولا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 7 ) سبع سنوات أو بغرامة لا تقل عن ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار : أ : كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة . ب : كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه أستخدم أشخاصاً يمارسون البغاء أو الشذوذ الجنسي لغرض إستغلالهم في التشويق لمحله . جـ ـــ من يمتلك أو يدير بيت دعارة . ثانيا : يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولاً كان أو غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات ( أ ، ب ، جـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة .

المادة 4

المادة 4 اولا ــ يدير المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وتصدر عنه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها . ثانيًا ــ تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزير الصناعة والمعادن الذي يعرف في ما بعد بـ الوزير.

المادة 4

المادة 4 تتولى الشركة تربية الاحياء المائية في المياه العامة ويقصد بالمياه العامة المياه الداخلية التي تشمل الانهار والبحيرات والاهوار وخزانات المياه والمزارع السمكية والمستنقعات الدائمة او المؤقتة والمبازل والسواقي والبرك والخلجان المشتركة والجداول وكذلك المياه الاقليمية وما يتفرع منها من اهوار ومستنقعات وبرك وخلجان .

المادة 4

المادة 4 أولا: يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة في الأقل كل (30) ثلاثين يوماً وبحضور ثلثي أعضائه في الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. ثانياً: تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ثالثاً: يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس عند غيابه . رابعاً: لرئيس المجلس الاستعانة بالخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لحضور جلساته ولا يكون لهم حق التصويت عند اتخاذ القرارات. خامساً: تحدد مكافآت الخبراء والمختصين الذين يستعين بهم المجلس وفقاً للقانون.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة ( الخامسة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الخامسة – اذا الغي قانون كلا او جزءا فلا يعود ما الغي نافذا بالغاء القانون الذي الغاه ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك ، وتسري هذه القاعدة على جميع ما ذكر في المادة ( الثانية ) من هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 أولاً : تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الأحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بأمانة العاصمة الاقتصادية . ثانياً : تشكل هيئة عليا لإدارة المناطق التجارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بأمانةالعاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الآتية :- أ – رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الأمانة لإقرارها . ب – تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثماروالدوائر ذات العلاقة . جـ - تقديم التوصيات الخاصة بشان تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الأمانة . د – أية مهام تكلفها بها الأمانة لأغراض تنفيذ هذا القانون . ثالثاً : تمارس هيئة المناطق الحرة أعمالها بحسب التعليمات والأنظمة الصادرة وفق أحكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 4

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -9- يحق للوزارة بموجب هذا القانون التعاقد باي من الصيغ المعروفة عالميا في مجال الاستثمار في المصافي بما في ذلك الدخول كشريك مع المستثمر بنسبة لا تزيد على (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاستثمار.

المادة 4

المادة 4 أ ـــ يعاقب كل من تآمر على سلامة الوطن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الحبس . ب ـــ يعاقب كل من أفسد نظام الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الحبس أو الغرامة أو بهما . كما يحكم في الحالتين برد ومصادرة ما يكون كل متآمر أو مفسد قد أفاده من تآمره أو أفساده وتحدد المحكمة ما تحكم بمصادرته وتعين ما يجب رده كما يجوز لها أن تحكم بالتعويض المناسب .

المادة 4

المادة 4 لوزير الداخلية وامين بغداد وكل حسب اختصاصه اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 4

المادة 4 أولا ًــ يمنح المخبرون و الأشخاص الذين يقومون بالكشف عـــن الأمـوال المهربة والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية المشمولة بهذا القانون أو ضبطها مكافأة مالية بنسبة (30%) ثلاثين من المئة من قيمة الأموال المصادرة. ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة وفقا للنسبتين الآتيتين: ‌أ - (50%) خمسين من المئة للمخبر. ‌ب - (50%) خمسين من المئة للأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها. ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الأشخاص الذين قاموا بالكشف عن الأموال وضبطها كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة.

المادة 4

المادة 4 لاتصرف المنحة لكل من : أولاً: الموظف . ثانياً: الطالب الممنوح مخصصات وفقا للقانون ولايمنح الفرق بين المنحة والمخصصات ان كانت الاخيرة دون مبلغ المنحة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة