أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 اولا : يكون للجنة البارالمبية رئيس من ذوي الاعاقة له الخبرة و الاختصاص في المجال الرياضي و يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية ثانيا : يتولى رئيس اللجنة البارالمبية المهام الاتية : أ . تمثيل اللجنة داخل جمهورية العراق و خارجها ب . دعوة المكتب التنفيذي الى الاجتماع وترؤس اجتماعاته و اجتماعات الهيأة العامة ج . توقيع الاتفاقيات و المعاهدات و البرتوكولات البارالمبية وفقا للقانون د . التوقيع مع الامين المالي على اذونات الصرف و الصكوك هـ . اصدار القرارات و الاوامر الادارية و. أي مهام اخرى تخوله اياها الهيأة العامة ثالثا : لرئيس اللجنة تخويل بعض مهامه الى نائبيه او أي من اعضاء اللجنة بموافقة المكتب التنفيذي رابعا : لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء على ان لايزيد عددهم على اربعة وفق متطلبات مصلحة العمل لقاء مكافات مالية يحددها المكتب التنفيذي على ان لا تتجاوز عن مليون دينار عراقي شهريا
المادة 4
المادة 4 أولا- للشخص الطبيعي أو المعنوي تقديم طلب إلى وزارة الصحة للموافقة على تأسيس مؤسسة صحية خاصة . ثانيا – لأكثر من شخص طبيعي او معنوي وبموافقة وزارة الصحة تأسيس مؤسسة صحية خاصة على شكل شركة وفق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997.
المادة 4
المادة 4 تلغى الفقرتان (ب) و(جـ) من المادة الثانية عشرة من القانون . ويعدل تسلسل فقرات المادة المذكورة تبعا لذلك .
المادة 4
المادة 4 اولا : يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادراية والصناعية ضمن اطار السياسة الصناعية وخطة التنمية الصناعية للقطر ويكون مسؤولا عن اعماله كافة ويتالف من : ا - المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ب - مدير عام مديرية التنظيم والمساعدات العامة ممثلا عن وزارة الصناعة والمعادن . عضوا ج - ممثل عن وزارة المالية بمستوى مدير عام . عضوا د - ممثل عن البنك المركزي العراقي بمستوى مدير عام . عضوا هـ - ممثلين عن اتحاد الصناعات العراقي يرشحهما مجلس ادارة الاتحاد من ذوي الخبرة احدهما من القطاع المختلط والاخر من القطاع الخاص عضوين و - خبير مختص في الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية يختاره وزير المالية . عضوا ثانيا : تقوم الجهات المذكورة في الفقرات ب، ج، د، هـ، اعلاه بتسمية عضو احتياط يحل محل ممثلها في المجلس عند غيابه . ثالثا : ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يحل محله في رئاسة المجلس عند غيابه وحينئذٍ يكون وكيل المدير العام عضوا في المجلس .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يحق لها تملك العقار قانونًا ان تتفق مع مالك العقار او الحق العيني المتعلق به على استملاكه رضاء عينا او نقدًا بالبدل الذي تقدره هيئة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون واذا كان العقار شائعًا فيلزم موافقة جميع الشركاء فيه على ذلك .(2)
المادة 4
المادة 4 تمثيل الأعضاء لدى المجلس الدولي للزيتون 1 - يعين كل عضو ممثله في المجلس الدولي للزيتون . 2 - أي إشارة في هذا الاتفاق إلى "حكومة" أو إلى "الحكومات" تشمل أيضاً الجماعة الأوربية وأي منظمة حكومية دولية تتحمل مسؤوليات في مجال التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية , وبصفة خاصة الاتفاقات السلعية , وإبرامها وتطبيقها . وبالتالي , فأن أي إشارة في هذا الاتفاق إلى التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو إلى الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام تشمل أيضاً , في حالة الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية , التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإخطار بالتطبيق المؤقت أو الانضمام من قبل الجماعة الأوربية أو هذه المنظمات الحكومية الدولية .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة 9 من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 9 اولا يؤسس الفرع لمحافظة واحدة او لعدة محافظات. ثانيا يدير الفرع مجلس ادارة يتالف من رئيس وثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمنطقة الفرع بالاقتراع السري، وفق احكام النظام الداخلي للاتحاد، باشراف قاض يرشحه رئيس محكمة الاستئناف المختصة.
المادة 4
المادة 4 يكون مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها والاعلاف والإضافات العلفية من والى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية التي يحددها الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 تنقل الى شركة النفط الوطنية العراقية ملكية جميع الاموال والحقوق والموجودات التي الت الى الدولة بموجب هذا القانون وتؤول اليها مسؤولية وادارة جميع العمليات النفطية التي تقوم بها شركة نفط البصرة المحدودة في المناطق المخصصة لتلك الشركة قبل صدور هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 تشكل لجنة قضائية أو أكثر في كل محافظة بحسب الحاجة .
المادة 4
المادة 4 أولا ً ــ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (10 ) لسنة 1999 . ثانيا ًــ تنقل حقوق و التزامات الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.
المادة 4
المادة 4 صون السيادة 1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يحظر القيام بما ياتي : اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ . ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين . ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية . رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة . خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (9) التاسعة مساء و لغاية الساعة (7) السابعة صباحا . سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها . سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة . ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا . ثاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (86) لسنة 2004 (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .
المادة 4
المادة 4 تتكون التنظيمات الادارية للهيئة من : اولا – مجلس الادارة. ثانيا – رئيس الهيئة. ثالثا – دوائر الهيئة واقسامها.
المادة 4
المادة 4 1 - تضاف الى اخر الفقرة 1 من البند ب من المادة 3 من القانون، العبارة التالية : - وتبادل الخبرات والتعاون على تنميتها 2 - يلغى نص الفقرة 2 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - تحقيق وحدة تقدمية لحركة النساء العرب، وذلك من خلال العمل مع الاتحاد النسائي العربي العام . 3 - يلغى نص الفقرة 3 من البند ب من المادة 3 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - العمل على توثيق الصلات والتعاون مع مختلف المنظمات والقوميات والقيادات القومية التقدمية في الوطن العربي، وتوثيق الصلات النضالية معها، وبذل كل ما يلزم من جهود وتضحيات لمناصرتها ودعمها ضد اي طغيان او اضطهاد .
المادة 4
المادة 4 تخصص للمشمولين بهذا القانون قطعة ارض سكنية بمساحة (200) متر مربع في مسقط رأسهم مالم يكونوا مستفيدين سابقا وحسب الضوابط المعمول بها .