المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يصدق بروتوكول تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي الخاص باعتماد نص رسمي باللغة العربية للاتفاقية، الموقع عليه في مونتريال في 1995/9/29 .

المادة 1

المادة 1 لوزير المالية ان يطلب ابطال معاملة تصحيح صنف الاراضي الاميرية التي وافقت وزارة المالية على تصحيح صنفها قبل 14 - 7 - 1958 والمعروضة على المحاكم ولم تكتسب احكامها الدرجة القطعية قبل العمل بهذا القانون وذلك متى اعتقد الوزير بوجود غبن لحق بالخزينة من جراء ذلك .

المادة 1

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من قانون الحراس الليليين رقم (8) لسنة 2000 ويحل محله مايأتي: - لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).

المادة -1- الأهداف

المادة -1- الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: یه‌كه‌م/ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان - عێراق. دووه‌م/ وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كان: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. سێیه‌م/ وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابوری هه‌رێم. چواره‌م/ هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌: هه‌موو هۆیه‌كانی گواستنه‌وه‌ی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ بۆ گواستنه‌وه‌ی نه‌وت و لێده‌رهێنراوه‌كان یان مرۆڤ و كه‌لوپه‌له‌كانیان یان بۆ هه‌ردووكیان به‌كارده‌هێنرێن. پێنجه‌م/ نه‌وت: هه‌ر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان هه‌ر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكه‌ڵاوی سروشتی چ له‌ دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئه‌وانه‌ش ده‌گرێته‌وه‌ كه‌ ده‌توانرێ بگه‌ڕێندرێته‌وه‌ بۆ حه‌شارگه‌كان. شه‌شه‌م/ لێده‌ر‌هێنراوه‌كانی نه‌وت: هه‌موو لێده‌رهێنراوێك وه‌ك به‌نزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زه‌یتی گاز، زه‌یتی بزوێنه‌ر و گریس به‌ هه‌موو جۆره‌كانیه‌وه‌، گازی شل، نه‌وتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نه‌وتی ڕه‌ش، نه‌فتا، و هه‌ر به‌رهه‌مێكی پیترۆ كیمیای كه‌ له‌ نه‌وت یان گاز دروست بووبێت، ده‌گرێته‌وه‌. حه‌وته‌م/ مۆڵه‌ت: ئه‌و ڕێگه‌پێدانه‌ فه‌رمییه‌یه‌ كه‌ له‌لایه‌ن وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتیه‌كان ده‌درێت به‌ كه‌سێك كه‌ بازرگانی نه‌وت یان هاورده‌ و هه‌نارده‌ی لێده‌رهێنراوه‌ نه‌وتییه‌كان بكات.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: تكون هيأة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24-12-2016 تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. ثانيا: يكون ما ورد من مواد الامر الديواني (91) جزء من هذا القانون وهي:- 1- يكون الحشد الشعب تشكيلا عسكريا مستقلا وجزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. 2- يتالف التشكيل من قيادة وهيأة اركان وصنوف والوية مقاتلة. 3- يخضع هذا التشكيل ومنتسبوه للقوانين العسكرية النافذة من جميع النواحي. 4- يتم تكييف منتسبي ومسؤولي وامري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات. 5- يتم فك ارتباط منتسبي هياة الحشد الشعبي الذين ينضمون الى هذا التشكيل عن كافة الاطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه . 6- يتم تنظيم التشكيل العسكري من هياة الحشد الشعبي باركانه والويته ومنتسبيه ممن يلتزمون بما ورد انفا من توصيف لهذا التشكيل وخلال مدة (3) ثلاثة اشهر. 7- تتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكامه. ثالثا: تتألف قوة الحشد الشعبي من مكونات الشعب العراقي وبما يضمن تطبيق المادة (9) من الدستور. رابعا: يكون اعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.

1

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

المادة 1

المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين ومن اشترك معهم عما ارتكبوه من الجرائم الى تاريخ 22 - 2 - 1944 باستثناء الجرائم المرتكبة من قبل منتسبي قوات الدولة المسلحة والموظفين المعاقب عليها حسب القوانين الخاصة التابعين لها .

المادة 1

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بحركة التمرد في المنطقة الشمالية في الجمهورية العراقية والمشتركين فيها والمساهمين في العمل من اعمالها منذ يوم 10-9-1961 الى 10-2-1964 من التعقيبات والتبعات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم ممن له مساس بالحركة المذكورة.

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية و اللاسلكية الموقع عليه في جدة من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية في 21-11-2001 .

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1): برگه‌یه‌ك به‌ رێزبه‌ندی (چواره‌م) بۆ مادده‌ی (2) له‌ یاساكه‌ زیادده‌كرێت به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: چواره‌م:ده‌سته‌ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكای پارێزه‌رانی كوردستان به‌رنامه‌ و كاروباره‌كانی رێكده‌خات به‌جۆرێك كه‌ له‌به‌رژه‌وه‌ندی ئه‌ندامانی سه‌ندیكا بێت.

المادة 1

المادة 1 تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.

المادة 1

المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ 9 كانون الاول 1931 واخر شباط سنة 1933 باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات و الحجر الصحي الزراعي الموقعة بتاريخ 3-8-2015 .

المادة 1

المادة 1 يعفى الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في النواحي والمناطق المعينة من لوائي الموصل واربيل بموجب الارادة ‏الملكية المرقمة 461 والمؤرخة 5 اب سنة 1935 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .‏

المادة 1

المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.

المادة 1

المادة 1 اولا : يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 والامر التشريعي رقم (19) لسنة 2005. ثانيا : تلغى جميع النصوص القانونية النافذة التي تتضمن استحداث مكاتب المفتشين العموميين اينما وردت .

المادة 1

المادة 1 تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الاتية : 2 - لا تجوز مطالبة شركة التامين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 او عقد التامين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة. 3- لا يحق لسائق المركبة او المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التامين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او بنتيجة خطا جسيم منه او عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الاخرى.

المادة 1

المادة 1 تلغى نصوص الفقرات 1 و5 و6 من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ 113 لسنة 1982، ويحل محلها ما ياتي: - 1 – يمنح الفرد المقيم ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل: - ا – 600000 ستمئة الف دينار للمكلف ذاته و400000 اربعمئة الف دينار عن زوجته او زوجاته في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخله . ب – 100000 مئة الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم . ج – 1000000 مليون دينار للارملة او المطلقة ذاتها و100000 مئة الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم . 5 – يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره 150000 مئة وخمسون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذا مادة . 6 – لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على 100000 مئة الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة