المواد القانونية
المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.
المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .
المادة 1 للملك ان يعلن العفو العام عن البارزانيين الذين اظهروا العصيان والتمرد نحو الدولة العراقية ورفعوا السلاح ضدها بين تاريخ 9 كانون الاول 1931 واخر شباط سنة 1933 باستثناء خليل خوشوي منهم فقط على ان للحكومة ان تامر باسكان من تجد ضرورة لتبعيده عن محله في اي محل كان داخل حدود العراق .
المادة 1 يلغى نص البند (ثالثا) من الماده (15) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 ويحل محله مايأتي : ثالثاــ للشركة حق المشاركة مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية الرصينة لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
المادة 1 يصدق اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليه في دمشق بتاريخ 21 / جمادى الاخرة / 1423 هـ الموافق 29 / 8 / 2002 م.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004 والتي دخلت حيز النفاذ في 8-9-2017 .
المادة 1 تحل عبارة وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة، بموجب نظام وزارة الصناعة والمعادن، محل عبارة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط والتنمية الواردة في الفقرة 3 من المادة الاولى من قانون المؤسسة العامة للمعادن رقم 56 لسنة 1975.
المادة 1 يُعدل البند أولاً من المادة (1) من القانون ويقرأ على النحو الآتي :- المادة (1) – أولا : يهدف هذا القانون الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً او أجزاء من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او عاهة او عوق او تعرضوا الى التشويه او التعذيب في السجون بسبب معارضتهم لسياسات النظام البائد او مصادماتهم ضد الأجهزة القمعية التابعة له للمدة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003.
المادة 1 يضاف ما يلي الى القانون وتكون المادة (7) مكررة. المادة –7- (مكررة) اولا:أ- الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة تسيطر على شركة او شركات مساهمة او محدودة تدعى الشركات التابعة بإحدى الحالتين: 1. ان تتملك أكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة الى السيطرة على إدارتها. 2. ان تكون لها السيطرة على مجلس إدارتها في الشركات المساهمة. ب. يجب ان يقترن اسم الشركة بالإضافة الى نوعها كلمة ( قابضة) تذكر في جميع الأوراق والإعلانات والمراسلات التي تصدر عن الشركة . ثانيا: تهدف الشركة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطني ولها القيام بما يأتي: أ- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة في أطار نشاط الشركة . ب- تأسيس الشركات التابعة لها وإدارتها او المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها . جـ- استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية . د- تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها. هـ- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها او لغيرها. ثالثا:أ- يحظر على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعد باطلا كل تصرف من شانه نقل ملكية الأسهم من الشركة القابضة الى الشركة التابعة . ب-تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها و لايحق لها الاشتراك في انتخاب بقية أعضاء المجلس رابعا: تعد الشركة القابضة في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات بالإرباح والخسائر لها ولجميع شركاتها التابعة مشفوعة بالإيضاحات والبيانات المقررة وفقا لما تتطلبه المعايير المحاسبية الدولية . خامسا: تخضع الشركة القابضة للأحكام المذكورة في قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشركة الذي اتخذته ما لم يوجد نص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها : أولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الآلية سريعة الطلقات والبندقية وبندقية الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الألعاب الرياضية والتي تحدث صوتا للانطلاق والبدء في المباريات. ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي عدا ما منصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة. ثالثا : العتاد : الاطلاقات النارية والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من أجزائها. رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي وكل جزء من اجزائها. خامسا : السلاح الأثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار او الرمز ويدخل في ذلك الأسلحة الموقوفة او الموجودة في الأماكن المقدسة والمتاحف العامة. سادسا : سلطة الإصدار : وزير الداخلية او من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .
المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة ( الأولى ) من قانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم ( 185 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 1 1 ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2 ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الاجراءات الجنائية. 3 ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم او 0308 واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. 4 ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. 5 ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام 1992 قانون الاسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. 6 ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 7 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والامر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8 ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. 9 ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. 10 ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .
المادة 1 تضاف عبارة (وكافة مشاريع الخدمات)، الى اخر الفقرة (10) من مادة 1 من قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 .
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي : مادة 7 اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج- الاراضي غير المستصلحة : 1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة . سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .
ماددهی (1): برگهیهك به رێزبهندی (چوارهم) بۆ ماددهی (2) له یاساكه زیاددهكرێت بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: چوارهم:دهسته به ههماههنگی لهگهڵ ئهنجومهنی سهندیكای پارێزهرانی كوردستان بهرنامه و كاروبارهكانی رێكدهخات بهجۆرێك كه لهبهرژهوهندی ئهندامانی سهندیكا بێت.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة