أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الحادية والثلاثون من قانون نقابة الاطباء البيطريين رقم 210 لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية والثلاثون : يكون الانتماء لنقابة الاطباء البيطريين اختياريا.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (2) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 2 ـ يهدف هذا القانون الى : 1 ـ احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والتقنية والثقافية وتوجيه المؤسسات التعليمية والبحثية بما يحقق التفاعل المستمر بين الفكر والممارسة بأتجاه تحقيق الأصالة والرصانة العلمية والتفاعل مع التجارب والخبرات الأنسانية واعتماد معايير الجودة العلمية الدولية ومستويات اعلى من التطور التعليمي وصولا الى بناء أجيال جديدة تحمل لواء العلم والمعرفة لتكون قوة فاعلة ومؤثرة في المجتمع 0 2ـ تلبية احتياجات خطط التنمية في فروع المعرفة ومتطلبات تطوير المجتمع . 3ـ تطوير العلاقات العلمية والثقافية والفنية مع دول العالم لتحقيق الأنسجام والتكامل في مجالات العلم والمعرفة وصولا الى تحقيق التقدم العلمي 0 4 ـ توسيع وتوثيق أواصر التعاون للمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية مع المؤسسات العلمية في العالم 0
المادة 1
المادة 1 يشطب المبلغ 1010.100 الف وعشرة دنانير ومائة فلس من سجلات دائرة السينما والمسرح عن كلفة طبع وتحمض فلم قياس 16 ملم لحساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية (قانون كلية الامام الاعظم الجامعة) رقم (19) لسنة 1997 محل ( قانون كلية الامام الاعظم ) رقم (19) لسنة 1997
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 10 ) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم ( 104 ) لسنة 1981 . ويحل محله ما يأتي :- المادة ( 10 ) : يشترط فيمن يعين حارساً في احد أقسام الإصلاح الاجتماعي إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ما يأتي :- أولاً : أن لا يقل عمره عن 25 خمسة وعشرين ولا يزيد على خمس وثلاثين سنة . ثانياً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها في الأقل . ثالثاً : أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف . رابعاً : أن يكون متزوجاً . خامساً : أن يجتاز دورة تدريبية مكثفة متخصصة لا تقل مدتها عن ( 3 ) ثلاثة اشهر تقيمها دائرة الإصلاح المختصة . سادساً : أن يتعهد بالعمل وفق تنسيب الدائرة في بغداد أو المحافظات وحسب مقتضيات العمل . سابعاً : أن يقدم كفالة ضامنة بقيمة المواد والتجهيزات التي بعهدته على أن لا تقل عن ( 2000000 ) مليوني دينار قابلة للزيادة في حالة إضافة مواد أخرى بعد التعيين . ثامناً : أن يجتاز مقابلة شخصية تجريها لجنة ذات خبرة في الدائرة المعنية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)
المادة 1
المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون، بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: - 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات. 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات. 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 5 – رئيس المؤسسة – رئيس المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف. 6 - المنشاة – المنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية. 7 - المدير العام - المدير العام للمنشاة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية 8 – الاتصالات اللاسلكية – ارسال واستلام الامواج اللاسلكية بكافة انواعها واتصالاتها، سواء كانت بواسطة اشارة او علامة او كتابة او صورة او صوت او اية معلومات اخرى مهما كان نوعها ولاي غرض كان وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك 9 – جهاز لاسلكي – اي جهاز كهربائي يستعمل لغرض ارسال وتسلم اي من الاتصالات اللاسلكية الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 10 - محطة لاسلكية – جهاز او مجموعة اجهزة لاسلكية للارسال والتسلم، او كليهما مع الاجهزة الملحقة فيها والتي تستعمل للاغراض الوارد ذكرها في الفقرة (8) من هذه المادة. 11 – اذاعة لاسلكية – المحطة اللاسلكية التي تستعمل للاغراض الاذاعية فقط، وتشمل البث الصوتي والصوري، او اي بث اخر لغرض تسلمه من قبل الجمهور مباشرةً. 12 – محطة ثابتة – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات اخرى من نوعها. 13 – محطة ارضية – محطة لا تنتقل من مكان لاخر وتتصل مع محطات متنقلة. 14 – محطة ساحبة – محطة ارضية خاصة للاتصال مع محطات البواخر والاتصال مع محطة ساحلية اخرى لتامين سلامة حركة البواخر. 15 – محطة طيران – محطة ارضية للاتصالات اللاسلكية مع الطائرات. 16 – محطة متحركة – المحطة التي تؤمن الاتصالات اللاسلكية مع محطة متحركة اخرى او محطة ارضية. 17 – محطة باخرة – محطة متحركة على ظهر باخرة. 18 – محطة طائرة – محطة متحركة مركبة في طائرة او منطاد، او اي محلق في الفضاء. 19 – محطة متنقلة – محطة تنتقل من مكان الى اخر، ولكنها لا تستعمل للاتصالات اللاسلكية اثناء حركتها. 20 – محطة ارشاد – محطة لارسال الاشارات اللاسلكية لتمكن الطائرات او البواخر من تعيين اتجاهاتها وبعدها، بالنسبة للمحطة. 21 – محطة موحدة الاتجاه – محطة لتعيين اتجاه موقع محطة اخرى. 22 – محطة هواة – محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد او مجموعة اشخاص من هواة اللاسلكي لاغراض شخصية. 23 – محطة تجارب علمية – محطة تستعمل للبحوث او التجارب العلمية فقط. 24 – محطة خاصة – محطة تستعمل للاتصالات اللاسلكية مع محطة او محطات اخرى تابعة لها، لغرض تبادل معلومات تتعلق بالمصالح العائدة لصاحب المحطة. 25 – محطات اخرى – المحطات التي تنص عليها الانظمة اللاسلكية الصادرة من منظمة اتحاد المواصلات السلكية واللاسلكية، والتي لم تذكر اعلاه.(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة ( 43 ) من قانون التنظيم النقابي للعمال المرقم بـ ( 52 ) لسنة 1987 ويحل محله ما ياتي: - مادة 43 تكون مدة الدورة الانتخابية في التنظيمات النقابية ( 4 ) اربع سنوات .
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة ح لها : - ح - مادة الباور فورميت 23 فلسا عن كل لتر.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة / 1970 ويحل محلها ما ياتي : - 5 – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة 25 % من راتبه الاسمي.
مادة 1
مادة 1 تحذف عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في المادة الثالثة عشرة من قانون إدارة المشاريع الصناعية الحكومية رقم 13 لسنة 1960 وتحلّ محلها عبارة (ستة أشهر ) .
المادة 1
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (144/35240) خمسة وثلاثون الفا ومائتان واربعون دينارا ومائة واربعة واربعون فلسا من سجلات مصلحة الموانيء العراقية وهو المبلغ الباقي من الكلفة الحقيقية التي انفقتها مصلحة الموانيء العراقية لانتشال الجنيبة الغارقة العائدة لشركة حنا الشيخ بالبصرة .
المادة 1
المادة 1 تخضع لاحكام هذا القانون جميع السفن المشمولة باحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942 او اي قانون يحل محله التي تعمل في المياه العراقية والاقليمية باستثناء قوارب النزهة والقوارب الشراعية والسفن عابرة المحيطات وناقلات النفط .
المادة 1
المادة 1 يلغى إسم ( قانون مكافحة البغاء ) المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم ( 8 ) لسنة 1988 ويحل محله ( قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي ) .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند ( أولاً ) من المادة ( 7 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولا : تكون مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضين للدورة الحالية ( 5 ) خمس سنوات تبدأ من تاريخ 7 / 1 / 2020 وتنتهي 6 / 1 / 2025 قابلة للتمديد بناء على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ، وعلى المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات إنجاز عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان / العراق للدورة السادسة خلال هذه المدة وتلتزم الحكومة الإتحادية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة للإيفاء بمستلزمات إجراء الأنتخابات المشار إليها أعلاه .
المادة 1
المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولاً : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانياً : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثاً : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعاً : المكلف : هو الملزم قانوناً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامساً : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه مالياً ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادساً : الاستمارة : استمارة اقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعاً : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة ويعد كسباً غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامناً : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته . (1)
المادة 1 : (النظام الاساسي)
المادة 1 : يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المركز : المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى. الجمعية العامة : الجمعية العامة للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى . مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المجلس العلمي والفني : المجلس العلمي والفني للمركز . المدير العام : المدير العام للمركز. الجامعة : جامعة الدول العربية. الأمانة العامة للجامعة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.