المواد القانونية
المادة 4 ا- تشكل هيئة تسمى هيئة رعاية اصحاب الكفاءات يتم تعيين اعضائها بمرسوم جمهوري ب- ترتبط هيئة رعاية اصحاب الكفاءات برئاسة الجمهورية ج- يكون لهيئة رعاية اصحاب الكفاءات سكرتير عام يتولى تنظيم اعمال الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراتها د- قرار الهيئة قابل للطعن اما رئيس الجمهورية من قبل صاحب الكفاءة خلال تسعين يوما من تاريخ تبلغه به وقرار رئيس الجمهورية قطعي
المادة 4 يلغى البند ثانيا من المادة الرابعة عشرة من القانون ويعدل تسلسل البند الذي يليه.
ماددهی (4):وهزارهتی ناوخۆ به ههماههنگی لهگهڵ وهزارهتی تهندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژهی مادده كحولیهكان له لهشی شوفێر دهردهكات.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 4 ا – يتولى المجلس المهام الاتية : اولا – اقرار وتنفيذ خطة الموازنة السنوية . ثانيا – التوصية باقرار الحسابات الختامية . ثالثا – اقتراح المناهج الدراسية وتحديد ساعات الدراسة النظرية وخطة التدريب . رابعا - تحديد شروط القبول التفصيلية . خامسا - التوصية بتحديد عدد المقبولين في كل سنة . سادسا - تنظيم شؤون الامتحانات النهائية وعرض نتائجها على رئاسة الجامعة لاقرارها . سابعا - اقرار من يقوم بالتدريس . ثامنا - تنظيم شروط امتحانات التقويم . تاسعا – تنظيم الاختبارات المناسبة لاعضاء نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين من الحاصلين على شهادة البكلوريوس او اعلى منها في المحاسبة بعد ممارسة اعمال التدقيق المثبتة في نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ 7 لسنة 1984 لاغراض تعادل شهاداتهم لممارسة المهنة . عاشرا – التوصية بمنح الشهادات . حادي عشر – الموافقة على اهداء الاموال المنقولة بحدود 50 .% خمسين من المئة ومازاد على ذلك يكون من صلاحية رئيس الجامعة وحسب القوانين النافذة . ب – للمجلس تخويل عميد المعهد بعض مهامه .
المادة 4 يلغى نص البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط.
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4 تتولى المفوضية المهام الآتية : أولاً- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في أعداد استراتيجيات وآليات عمل مشتركة لضمان تحقيق اهدافها الواردة في المادة (3) من هذا القانون. ثانياً- إعداد الدراسات والبحوث وتقديم التوصيات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزيز وتنمية حقوق الإنسان. ثالثاً- دراسة وتقييم التشريعات النافذة ومدى مطابقتها للدستور وتقديم توصياتها لمجلس النواب. رابعاً- تقديم المقترحات والتوصيات لانضمام العراق إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. خامساً- التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية المستقلة وغير الحكومية بالشكل الذي يحقق أهداف المفوضية. سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتية:- أ- تضمين ثقافة حقوق الانسان في المناهج التعليمية والتربوية. ب- عقد المؤتمرات والندوات والفعاليات الفنية والاجتماعية وإصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الإعلامية للموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان. سابعاً- تقديم التوصيات والمقترحات إلى اللجان المكلفة بإعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى منظمة الأمم المتحدة. ثامناً- تقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمناً تقييماً عاما عن حالة حقوق الإنسان في العراق ويتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة.
المادة 4 يلغى نص الفقرة ( جـ ) من البند ( 5 ) من المادة ( 22 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : جـ ـــ ينتقل الراتب المقرر للمشمولين بأحكام هذا القانون إلى ذويهم عند وفاتهم ويوزع بالتساوي بينهم .
المادة 4 يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 4 يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ما يأتي : أولا : أن يكون عراقيا مقيما في العراق أقامة دائمية . ثانيا : أن يكون حسن السيرة والسلوك . ثالثا : أن يكون مستقلا من الناحية السياسية . رابعا : أن لا يكون مشمولا بقانون الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة . خامسا : غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف أو أثرى بشكل غير مشروع على حساب المال العام بحكم قضائي بات وان شمل بعفو عام أو خاص .
المادة 4 – اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – المحافظ او نائبه – رئيسا . 2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا . 3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا . 4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا . ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
المادة 4 تلغى الفقرتان 13 و14 من المادة التاسعة من القانون ويحل محلهما ما ياتي : 13 - اعداد الميزانية التخطيطية وتقديمها الى الوزير للمناقشة بصفتها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة . 14 - تحديد الهيكل التنظيمي ووصف الوظائف في الشركة على ان يعرض سنويا على الوزير ضمن الميزانية التخطيطية للشركة لغرض اقراره .
المادة 4 اولا– الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة وتصدر عنه التعليمات و الأنظمة الداخلية و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بتنفيذ مهام الوزارة و تشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية والفنية ضمن حدود هذا القانون وله تخويل أي من وكلاء الوزارة أو المديرين العامين فيها بعضاً من مهامه. ثانيا – للوزارة وكيل أو أكثر لا يزيد عددهم على ثلاثة يتولون مساعدة الوزير في إدارة شؤون الوزارة وتنفيذ مهامها ويكون الوكيل مسؤولا عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها به . ثالثا – للوزارة مستشار أو أكثر بدرجة خاصه لا يزيد عددهم على أثنين يقدمون له المشورة في الأمور التي يعرضها عليهم .
المادة 4 تمنح وزارة الداخلية الطبيب اجازة حمل وحيازة سلاح شخصي (مسدس) بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء.
المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون
المادة 4 تحذف عبارة (عند غياب الوزير) الواردة في الفقرة (اولا) من المادة (الثامنة) من القانون.
المادة 4 على الوزراء كافة تنفيذ هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة