أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 يضاف البند الآتي الى نص المادة (25) من القانون ويكون البند (خامساً) لها : خامساً: المركز التدريبي ويرأسه مدير عام حاصل على شهادة عليا يهدف الى تدريب وتطوير قدرات العاملين في الديوان والجهات الاخرى في المجالات المحاسبية والرقابية والادارية والقانونية التي لها علاقة بمهام الديوان وينظم تشكيلاته ومهامه وأهدافه والشهادات التي يمنحها واجور المحاضرات فيه بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الديوان .
المادة 4
المادة 4 يعين العاطلون من العائدين في دوائر الدولة ومؤسساتها حسب مؤهلاتهم العلمية او المهنية، ويتولى النائب الاول لرئيس الوزراء توزيعهم، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويعتبرون معينين، اعتبارا من تاريخ وصولهم العراق وتقديم طلب بتعيينهم، وتستحدث لهم الدرجات اللازمة لاغراض التعيين، في حالة عدم توفرها في تلك الدوائر.
المادة 4
المادة 4 تحل عبارة براتب تام للمدة التي تستغرقها الدراسة محل عبارة لمدة سنتين براتب تام الواردة في اخر البند ا من الفقرة 1 من المادة التاسعة من القانون
المادة 4
المادة 4 تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .
المادة 4
المادة 4 مع مراعاة النصوص العقابية الواردة في القوانين النافذة : أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها. ثانياً : في حالة وقوع فعل الاعتداء من تلميذ أو طالب على معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها يعاقب بغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار. ثالثاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس أو مشرف أو مرشد تربوي تتعلق بقيامه بواجبات وظيفته أو بسببها. رابعاً : على الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون متابعة الشكاوى القضائية أمام الجهات المختصة.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4) هەر کەسێک دەتوانێت بەڕێوەبەرایەتى یان بەشى سەرپەرشتی پەناگەکان لە بوونی ئاژەڵی نەخۆش و ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، ئاگادار بکاتەوە.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .
المادة 4
المادة 4 يمنح العلماء المشمولون باحكام هذا القانون الامتيازات المادية والمعنوية التي يقررها لهم رئيس الجمهورية.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 يشترط في عضو النادي ان يكون : اولا - كامل الاهلية . ثانيا - غير محكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . ثالثا - مالكا لجواد عربي او اكثر مسجل في السجل الوطني او صاحب خبرة في ميدان السباقات او في تربية الخيول العربية .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4
المادة 4 تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المعنية حصر المشمولين باحكام المادتين ( 1 ) و( 2 ) من هذا القانون واعداد قائمة باسمائهم وعناوينهم ترسل الى دائرة التقاعد العامة .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
ماددهی (4)
ماددهی (4): نابێت گواستنهوهی ههر ئهندامێك یان بهشێك له ئهندام یان شانهیهك له جهستهی مرۆڤێكی زیندوو بۆ چاندنی له جهستهی مرۆڤێكی دیكه ئهنجام بدرێ تهنها به بهخشین نهبێت.