المواد القانونية
مادة 4 يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 يمنح الطبيب الاختصاص في فروع الطب النادرة المعين في المحافظات الطاردة درجة وظيفة واحدة اعلى من درجته على ان يتعهد بالخدمة في المنطقة المعين فيها مدة (10) عشر سنوات و تسحب منه عند نقله الى محافظة بغداد قبل قضائه المدة المعينة.
المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما الصكوك فيشترط معه المحاسب في التوقيع عليها
المادة 4 بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية : اولا - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية. ثانيا - اهداف الشركة ثالثا - اهداف الشركة رابعا - راس مال الشركة خامسا - اسماء الجهات المؤسسة . سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية
المادة 4 يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)
المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.
المادة 4 على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 4 تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج إلى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة .
المادة 4 تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة. رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.
المادة 4 اولا – تحدد اسعار شراء التبغ من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. ثانيا – تحدد اسعار شراء التنباك من قبل مجلس تنظيم التجارة في بداية كل سنة، باقتراح من لجنة تشكل من ممثلين عن كل من وزارة التجارة ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والجهاز المركزي للاسعار، وتعلن بطرق الاعلان المعتادة. مادة 4 – يضاف ما يلي، الى اخر مادة 5 من القانون، ويعتبر الفقرة ثالثا لها : - ثالثا – يعتبر التنباك بحكم التبغ، لاغراض هذه المادة. (4)
المادة 4 اولا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار عن كل دونم او قسم منه وبمصادرة التبغ المزروع، كل من زرع تبغا في اي موقع غير مسموح بزراعة التبغ فيه، او زرع تبغا بغير اجازة، او كان حائزا على اجازة زرع التبغ وخالف احد شروطها، او زرع تبغا اكثر مما اجيز زرعه . ثانيا - يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار، كل من خالف احكام البيانات والتعليمات الصادرة وفق احكام هذا القانون .
المادة 4 يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 4 اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه . ثانيا - يختص المجلس في: ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر . ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر . ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية . د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها . هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .
المادة 4 يسدد الموظف الحصة التقاعدية ومضاعفها حسب احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 عن المدة التي تضاف الى خدماته التقاعدية وفق احكام هذا القانون ويتخذ الراتب الاسمى الذي يستحقه حسب تعليمات الخدمة المعمول بها في الشركة خلال المدة المضافة اساسا في احتساب الحصة التقاعدية ومضاعفها .
المادة 4 تُلغى المادتان (9) و (10) من القانون ويحل محلهما مايأتي : المادة -9- تنقل حقوق والتزامات صندوق الاقراض الزراعي للفلاحين وصغار المزارعين إلى صندوق الاقراض الزراعي الميسر . المادة -10- أولاً: يصدر وزير المالية تعليمات يحدد فيها مكافأة أعضاء مجلس الادارة والعاملين فيه. ثانياً: لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 4 تلغى المادة الثانية عشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي ويحل محلها ما يأتي :ـ المادة الثانية عشرة – أ – لايجوز أن تمنح اللزمة في ارض تتجاوز مساحتها الحد الأعلى المعين بالمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتسجل المساحة الزائدة أميرية صرفة بعد أن يعين من يدعى اللزمة موقع الأرض التي يريد أن تسجل باسمه ويكون ذلك تابعا لمصادقة الهيئة العليا للإصلاح الزراعي . ب- لا يجوز أن تمنح اللزمة لمن كانت له ارض زراعية مملوكة أو مفوضة بالطابو أو ممنوحة باللزمة يبلغ مجموع مساحتها المساحة المذكورة في الفقرة السابقة وإذا كانت له مساحة تقل عن ذلك فيمنح اللزمة في مساحة تكمل المساحة المذكورة .
المادة 4 للهيئة العليا بيع المضخة او الماكنة او الالة الزراعية المسلمة لها من المصرف الزراعي قبل العمل بهذا القانون الى صاحبها السابق بالبدل الذي ترتب بذمتها عنها للمصرف اذا دفع صاحبها البدل الى الهيئة العليا نقدا خلال سنة من العمل بهذا القانون مضافا اليه مصاريف تعميرها ويسلم اليه المبيع بعد دفع البدل.
المادة 4 على المجاز بفتح المكتب: اولا - ان يتخذ محلا لائقا للمكتب ويضع لوحة واضحة بواجهته . ثانيا - ان يمسك السجلات والاستمارات والمستندات الاخرى التي تحددها المنشاة بتعليمات . ثالثا - ان يضع شعارا على جانبي السيارة توافق عليه المنشاة مع اسم المكتب ورقم هاتفه . باللغتين العربية والانكليزية . رابعا - ان يؤمن على سيارات المكتب تامينا شاملا . خامسا - ان يقدم كفالة مصرفية باسم المنشاة بمبلغ الف دينار . سادسا - اتباع التعليمات وتنفيذ التوجيهات التي تصدرها المنشاة .
المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة