المواد القانونية
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا : تؤسس لجنة تسمى (اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ) تعد اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق تتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي وأداري يكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في الأقاليم والمحافظات وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين العراقية النافذة والميثاق الاولمبي , وقرارات اللجنة الاولمبية الدولية ونظامها الداخلي. ثانيا : للجنة رئيس من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الرياضي. ثالثا : يمارس رئيس اللجنة المهام الآتية : أ. رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. ب. تمثيل اللجنة أمام الجهات الحكومية والقضائية وغيرها. جـ. تمثيل اللجنة في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والقارية والإقليمية والدولية . د. التوقيع على الاتفاقيات والعقود المقررة من اللجنة بعد موافقة المكتب التنفيذي عليها وفقا للقانون والنظام الداخلي. هـ. التوقيع على الصكوك واذونات الصرف الخاصة باللجنة . و. تكريم الرياضيين والإداريين والعاملين في المجال الاولمبي وفق الضوابط التي يضعها المكتب التنفيذي. ز. يمارس اية مهام أخرى ينص عليها النظام الداخلي . رابعا : للرئيس نائب او اكثر يمارس الصلاحيات المخولة له من الرئيس وحسب النظام الداخلي.
المادة 4 اولا - ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا. ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية. ثالثا - يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 4 تلغى المادة 13 من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة – 13 – اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشأت عنها الدعوى.
المادة 4 4-1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد (90) يوما من تاريخ الاتفاقية.
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 4 لوزير الداخلية وامين بغداد وكل حسب اختصاصه اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4 1 – تقام دعاوى اطفاء الحقوق المشمولة بهذا القانون لدى المحكمة المختصة في محل العقار. 2 – تنظر المحكمة في الدعوى المقامة وفقا لهذا القانون بصورة مستعجلة وتدعو صاحب حق الحكر المدعى عليه للحضور في الموعد المعين، فاذا تعدد اصحاب حق الحكر او كان بينهم متوفى جاز للمحكمة تبليغ احدهم ودعوة الباقين عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية باسمائهم الواردة في سجل العقار او الوثائق المعتبرة قانونا ويعتبر ذلك تبليغا للشركاء ولورثة المتوفين منهم كافة. 3 – تشعر المحكمة دائرة التسجيل العقاري المختصة بالدعوى المقامة لديها وتطلب منها عدم اجراء اي تصرف على العقار لحين انتهاء الدعوى. 4 – تبلغ المحكمة اصحاب العلاقة جميعا بحكمها عن طريق الاعلان في صحيفة محلية يومية واحدة. ويكون الحكم قابلا للتمييز فقط خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم الذي يلي يوم نشر الاعلان.
المادة 4 يلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة ـ 11 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق. ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة. ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق. رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة. خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة .
المادة 4 اولا - يجوز للاتحاد او التنظيم : - ا – فتح حساب في المصارف العراقية بالدينار العراقي الناجم عن مشاركة الجهات العراقية في الاتحاد او دعمها له او الناجمة عن عملات اجنبية واردة من الخارج باسم الاتحاد. ب – اجراء المعاملات المصرفية واستخدام الصكوك داخل العراق بالدينار العراقي وفق الاجراءات المتبعة. ج – فتح حسابات في المصارف العراقية بالعملات الاجنبية التي يقبلها البنك المركزي العراقي الواردة باسم الاتحاد من الخارج. ثانيا – يراعى الاتحاد او التنظيم في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة قانون البنك المركزي العراقي وتعليمات التحويل الخارجي الصادرة بموجبه ، وما تبديه السلطات المختصة في العراق من ملاحظات وتوصيات.
المادة 4 ثالثا: لا يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت او لممارسة أي سلطات اخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال او تؤدي لموافقتها على اعمال من شأنها: 1 – الحاق الاذى او الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم او مصلحة المتعاونين معهم على حساب ملاك الشركة الآخرين، او 2 – تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة او نقل اصولها عندما يكون اعسار الشركة وشيك الوقوع، او عندما يحظر القانون ذلك.
المادة 4 على كل صاحب ارض زراعية او بستان تتجاوز مساحتها الحدود المبينة في المادة الثانية من هذا القانون ، ان يقدم اقرارا شاملا عن اراضيه وفقا لبيان يصدره الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي في منطقة كردستان خلال مدة لا تتجاوز ( 60 ) يوما من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 4 أولا : يحق الانتماء إلى الاتحاد لكل عراقي شغل واحدا أو أكثر من المواقع التالية في دولة العراق بعد عام 2003 : 1. عضوية السلطة التشريعية . 2. عضوية مجلس الحكم . ثانيا : لايتمتع بعضوية الاتحاد عضو السلطة التشريعية الذي رفعت عنه الحصانة وصدر بحقه حكم قضائي بات بالادانة في جناية عادية او جنحة مخلة بالشرف بناءً على ذلك
المادة 4 – اولا – تؤلف في مركز كل محافظة ، لجنة تسمى لجنة التعويض عن اضرار الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – المحافظ او نائبه – رئيسا . 2 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثالث ، يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية – عضوا . 3 – مدير خزينة المحافظة – عضوا . 4 – ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي ، يرشح من قبل المنظمة في المحافظة – عضوا . ثانيا – يقوم بسكرتارية اللجنة ، موظف ، يرشحه المحافظ . ثالثا – للجنة الاستعانة بخبير او اكثر ، يكون مختصا بتقدير الضرر المطالب بالتعويض عنه .
المادة 4 يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.(4)
المادة 4 يعد هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 يلغى نص المادة الخامسة من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة : 1 ـ للمسجل رفض الطلب في حالة عدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . 2 ـ يبلغ قرار الرفض بكتاب رسمي معنون الى مقدم الطلب مبينا فيه اسباب الرفض ولصاحب الطلب التظلم والطعن في قرار الرفض لدى محكمة القضاء الاداري .
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4 1 : راسمال الشركة الاسمي 350 ثلاثمائة وخمسون مليون دينار. 2 : يتكون راسمال الشركة المحدد بموجب الفقرة 1 من هذه المادة مما ياتي : اولا : راس المال المدفوع. ثانيا : الاحتياطي العام. ثالثا : قيمة المشاريع المنجزة والممولة مركزيا من خطة التنمية القومية. رابعا : النسب المستقطعة من الربح الصافي. خامسا : يحدد الاحتياطي العام بقرار من مجلس الادارة وتستثنى الشركة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم 56 لسنة 1982 او اي قانون يحل محله. سادسا : يجوز زيادة راسمال الشركة بقرار من مجلس الادارة لغرض القيام بمشاريع جديدة او تحديث الاسطول او اضافة موجودات جديدة للشركة على ان يقترن ذلك بموافقة ديوان الرئاسة.
المادة 4 تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السابعة عشرة – على كل من يكتشف صدفة اثرا منقولا ان يخبر بذلك اقرب جهة حكومية خلال سبعة ايام من تاريخ الاكتشاف وعلى تلك الجهة ان تخبر المديرية بذلك فورا وللمديرية منح المكتشف مكافاة مناسبة على ان لا تقل عن قيمة مادة الاثر اذا كان من الفضة او الذهب او الحجارة الكريمة بصرف النظر عن قدمه وصنعته وقيمته التاريخية والفنية
المادة 4 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة