المواد القانونية

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 4

المادة 4 البعثة الخاصة 1- تستقبل حكومة جمهورية العراق بعثة خاصة (بعثة خاصة) تمثل حكومة الولايات المتحدة وتتولى هذه البعثة تنفيذ المهام والنهوض بالمسؤوليات التي تقع على عاتق حكومة الولايات المتحدة الامريكية بموجب هذه الاتفاقية , 2- تتمتع البعثة الخاصة بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة لمرافق وممتلكات البعثة الدبلوماسية الامريكية التي تشمل , على سبيل المثال لا الحصر عدم جواز انتهاك حرمة وحصانة مرافق وممتلكات وملفات البعثة الخاصة , وحقها في حرية الاتصال . 3- سوف توفر حكومة العراق عن طريق ترتيبات يتفق عليها الطرفان الامن الكافي لضمان امن المنشات التي يستخدمها الوفد الخاص للقيام بمهمته , وضمان حرمتها وحصانتها وذلك ادراكاً منها للغرض من الوفد الخاص , الا وهو تعزيز تنمية العراق وتطويره وتعزيز رفاهية الشعب العراقي كما يجوز لحكومة الولايات المتحدة توفير الامن الكافي للوفد الخاص .

مادة 4

مادة 4 يقوم مركز التنسيق بإبلاغ اللجان الوطنية موعد إنعقاد المؤتمر الإقليمي العربي العادي ومكانه، كما يقوم بإبلاغها من موعد الإجتماعات الإستثنائية ومكانها إذا إقتضى الأمر الدعوة إلى مثل هذه الإجتماعات الإستثنائية.

المادة 4 من قواعد التوفيق

المادة 4 اذا لم يتم اختيار رئيس لجنة التوفيق خلال شهرين من تاريخ تعيين العضو الرابع في اللجنة ,فان الامين العام للامم المتحدة يقوم ,بناء على طلب من الطرف, بتعيين رئيس خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 4 من الاتفاقية

المادة 4 السلطات الوطنية المعينة 1- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. 3- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. 4- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

المادة 4

المادة 4 صون السيادة 1 - تؤدي الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتسق مع مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2 - ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة الولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 4

المادة المادة 4 1- تـؤدي الـدول الأطـراف التزاماتهـا بمقتضـى هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـــع مبــدأي المســاواة في الســيادة والســلامة الإقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم في إقليـم دولـة أخـرى بممارسـة الولايـة القضائيـة وأداء الوظـائف التي يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي.

المادة 4

المادة 4 تعترف حكومة جمهورية العراق بموجب هذه الوثيقة بوثائق المرور التي تصدرها المجموعات الأوربية إلى موظفيها ولبقية العاملين التابعين إلى مؤسساتها باعتبارها وثائق سفر نافذة .

المادة 4

المادة 4 المدير العام : هو الرئيس الاعلى المباشر للهيئة ، ويعين بمرسوم جمهوري بدرجة خاصة ، وتصدر القرارات باسمه ويتولى ما ياتي : اولا – الاشراف على حسن اعمال الهيئة . ثانيا – اقرار الخطط السنوية والمتوسطة وبعيدة المدى للهيئة مستخلصة من الخطط الاولية للدوائر التابعة لها ومن مقترحات الهيئة . ثالثا – اقرار مشروع الموازنة السنوية والملاك والتقرير النهائي للحسابات الختامية للهيئة والدوائر التابعة لها. رابعا – اقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة والدوائر التابعة لها . خامسا – الموافقة على استخدام الخبراء والفنيين العراقيين والعرب والاجانب والاستعانة بالمهندسين الاستشاريين والشركات والمراكز والمكاتب العلمية والفنية داخل العراق وخارجه ، وتحديد الاجور التي تدفع مقابل ذلك وفق القانون . سادسا – الموافقة على تعليمات اسس وشروط المناقصات والعقود وطريقة تنفيذها . سابعا – الموافقة على ابرام العقود واجراء المناقصات والمزايدات والدعوة المباشرة وغيرها من التصرفات القانونية والمالية ، وذلك في حدود الكلف الكلية والتخصيصات السنوية المرصدة لها مع مراعاة تعليمات تنفيذ ومتابعة مشاريع خطط التنمية القومية والاسس والضوابط السنوية الخاص3ة باعداد الموازنة العامة الموحدة للدولة . ثامنا – الموافقة على التعليمات الخاصة بكيفية تنظيم شراء المواد الاولية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات والمواد الانشائية والمستلزمات الاخرى . تاسعا – منح المكافات وفق الصلاحيات لمن يقوم بمجهود استثنائي من منتسبي الهيئة او لمن يستعان بهم بما يعود على الهيئة بالنفع او يجنبها الضرر . عاشرا – تعيين الموظفين وفق الملاك المصدق . حادي عشر – الموافقة على التنسيب والايفاد داخل العراق وخارجه وفق القانون . ثاني عشر – تمثيل الهيئة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وجميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية وله توكيل الغير .

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 تحذف (مادة 8) من القانون، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 8 – تكون العيارات القانونية للمصوغات، كما يلي : - ا – المصوغات الذهبية : - ا – (22) قيراطا او (6 / 916) جزءا من الالف. ب – (21) قيراطا او ( 875 ) جزءا من الالف. جـ - (18) قيراطا او (750) جزءا من الالف. د – (14) قيراطا او (3 / 583) جزءا من الالف. هـ - (12) قيراطا او (500) جزءا من الالف. و - (9) قيراطا او (375) جزءا من الالف. 2 – المصوغات الفضية : - ا – (900) جزءا من الالف. ب – (800) جزءا من الالف. جـ - (600) جزءا من الالف. 3 – المصوغات البلاتينية : - (850) جزء من الالف.

المادة 4

المادة 4 تسعى النقابة لتحقيق اغراضها بكافة وسائل النشر والاعلام والفعاليات الثقافية والاجتماعية، كاصدار المجلات والنشرات والكتب وتنظيم الحفلات والمحاضرات وعقد المؤتمرات واقامة الدورات والندوات وسوى ذلك من الوسائل المماثلة.

المادة 4

المادة 4 تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – 3 – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : - اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها. ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة. رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.

المادة 4

المادة 4 1 – يكون العراق بجميع اراضيه وبحدوده الدولية ، بما في ذلك مياهه الاقليمية التي تحددها القوانين العراقية وجرفه القاري مجالا لاستثمار المؤسسة والقيام باغراضها. 2 – تعتبر المواد المنجمية ملكا للدولة وتتولى المؤسسة ادارة واستثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا . 3 – للمؤسسة بموافقة الوزير ، في حالة تعذر قيامها بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير لاستثمار معدن معين ضمن مساحات ومدد وضوابط محددة .(2)

المادة 4

المادة 4 تكون درجات ورواتب الممرضات الشهرية وعلاواتهن السنوية كما يلي : الراتب الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار 1. ممرضة درجة سابعة 18 ـ 25 1 2. ممرضة درجة سادسة 28 ـ 34 1 3. ممرضة درجة خامسة 36 ـ 45 1 4. ممرضة درجة رابعة 50 ـ 65 2 5. ممرضة درجة ثالثة 70 ـ 90 3 6. ممرضة درجة ثانية 100ـ 120 3

المادة 4

المادة 4 تلغى (المادة الثالثة عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة عشرة – يكون مجلس الادارة، السلطة العليا للمؤسسة، وهو الذي يتولى ادارتها ضمن خطة الوزارة، وله في سبيل ذلك : - 1 – تحديد سياسة المؤسسة في مجال تصميم وتشييد المشاريع، بالتعاون مع الجهات الاخرى . 2 – اقرار الخطة الاولية للمؤسسة بعد مناقشتها ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . 3 – اقرار الميزانية التخمينية والملاك لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز المؤسسة والمنشات التابعة لها . 5 – تعيين اوجه استثمار اموال المنشات التابعة وتوحيد وتنسيق نشاطها، وفق القوانين النافذة . 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للمؤسسة والمنشات التابعة لها، وفق القوانين النافذة . 7 – تعيين ممثلين في ادارات الشركات والمؤسسات التي تمتلك المؤسسة جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وابدالهم . 8 – الموافقة على العقود والاتفاقيات المتعلقة باعمال المؤسسة والمنشات التابعة لها . 9 – اصدار التعليمات فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد وقواعد الخدمة والانضباط في المؤسسة والمنشات التابعة لها . 10 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المنشات التابعة للمؤسسة واصدار التوصية المقتضية بشانها . 11 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض المؤسسة وفقا لاحكام القانون . 12 – بحث اي موضوع له علاقة بالمؤسسة والمنشات التابعة لها واصدار القرار اللازم بشانه . 13 – تخويل بعض صلاحيات المجلس لرئيس المؤسسة او للمدراء العامين . 14 – اقرار تشكيلات المؤسسة وفتح فروع لها داخل العراق وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل . 15 – تحديد صلاحيات وواجبات المدراء العامين ورؤساء الدوائر .

المادة 4

المادة 4 يتولى رئيس لجنة المتابعة لشؤون النفط وتنفيذ الاتفاقيات والوزراء تنفيذ احكام هذا القانون . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 4

المادة 4 تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة عشرة له ويعدل تسلسل المواد التالية لها بمقتضى ذلك. المادة الثامنة عشرة – 1- تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها قبل تنفيذها وتعتبر المصادقة تامة ما لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة. 2 – اذا اعترض الوزير على القرار يعاد للمجلس للنظر فيه في اول جلسة يعقدها، فاذا اصر المجلس على قراره ولم يصادق عليه الوزير يعرض الامر على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا. 3 – للوزير ان يخول المجلس تنفيذ بعض قراراته المستعجلة دون حاجة لانتظار تصديقها من قبله ويعين في كتاب التخويل ماهية هذه القرارات على ان ترسل نسخ منها للوزير للاطلاع.

المادة 4

المادة 4 تتالف المؤسسة العامة لتصفية النفط مما ياتي:- اولا: ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الوسطى، ويكون مركزها في مصفى الدورة وترتبط بها اية مصاف اخرى تقام في المنطقة . جـ - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في مصفى البصرة، ويرتبط بها مصفى المفتية واية مصاف اخرى تقام في المنطقة . د - المنشاة العامة لتصفية النفط في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في مدينة (البيجي)، ويرتبط بها مصفى الشمال ومصفى صلاح الدين ومصفى القيارة ومصفى حديثة، واية مصافي اخرى تقام في المنطقة الشمالية. هـ - المنشاة العامة لصناعة المعدات النفطية ويكون مركزها في بغداد . ثانيا : تتالف المؤسسة العامة للمشاريع النفطية مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- دائرة تصميم المشاريع النفطية ويراسها مدير عام . جـ - المنشاة العامة للتشييد النفطي، ويكون مركزها في بغداد . د - دائرة ادارة المشاريع ويراسها مدير عام . ثالثا - تتالف المؤسسة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الشمالية ويكون مركزها في الموصل . جـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في منطقة الفرات الاوسط ويكون مركزها في الحلة . د - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الوسطى ويكون مركزها في بغداد . هـ - المنشاة العامة لتوزيع المنتوجات النفطية في المنطقة الجنوبية ويكون مركزها في البصرة . و- المنشاة العامة لخطوط الانابيب ويكون مركزها في بغداد. رابعا - تتالف المؤسسة العامة للغاز مما ياتي : ا‌- مركز المؤسسة . ب‌- المنشاة العامة لتوزيع الغاز، ويكون مركزها في بغداد . جـ - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الشمالية، ويكون مركزها في كركوك . د - المنشاة العامة لصناعة الغاز في المنطقة الجنوبية، ويكون مركزها في البصرة .(4)

المادة 4

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة