المواد القانونية

مادة 4

مادة 4 يكون المركز الرئيسي للشركة العربية العراقية في مدينة بغداد بالجمهورية العراقية ولها ان تنشئ فروعا او وكالات او مكاتب في انحاء الجمهورية العراقية وخارجها.

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 5 – اولا : يستوفي اجر منح الاجازة على النحو الاتي : أ.(1250000) مليون و مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الاولى . ب.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية . ج. (500000) خمسمائة الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ . (250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(250000) مائتان و خمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الاختام ي. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن اجازة تاسيس مكتب الشارات ثانيا : يستوفى اجر تجديد الاجازة على النحو الاتي : أ.(750000) سبعمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولى ب .(500000) خمسمائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثانية ج.(350000) ثلاثمائة و خمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الثالثة د. (250000) مائتان وخمسون الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة من الدرجة الرابعة هـ .(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مطبعة فلكس و.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب فرز الالوان ز.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الطبع بالشبكة الحريرية ح.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاستنساخ ط.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الاختام ي.(100000) مائة الف دينار عن تجديد اجازة تاسيس مكتب الشارات ثالثا : لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها تستوفى اجور كشف مقدارها (100000) مائة الف دينار عن كل كشف على مطبعة و اجور كشف مقدارها (75000) خمسة و سبعون الف دينار عن كل كشف على مكتب رابعا : لمجلس الوزراء صلاحية اعادة النظر بمبالغ الاجور المنصوص عليها في هذا القانون باقتراح من وزارة الثقافة و السياحة و الاثار خامسا : تؤول مبالغ الاجور الى الخزينة العامة

المادة 4 من الاتفاقية

المادة 4 السلطات الوطنية المعينة 1- يعين كل طرف سلطة وطنية او اكثر يخول لها العمل نيابة عن ذلك الطرف في تأدية الوظائف الادارية المطلوبة بمقتضى هذه الاتفاقية . 2- يسعى كل طرف لضمان ان يكون لدى السلطة او السلطات الوطنية المعينة التابعة له الموارد الكافية للاضطلاع بالمهام الموكلة اليها بصورة فعالة. 3- يخطر كل طرف الامانة في موعد لايتجاوز موعد بدء سريان هذه الاتفاقية عليه ,باسم وعنوان السلطة او السلطات الوطنية المعينه التابعة له. وعلى كل طرف ايضا اخطار الامانة فورا باي تغييرات في اسم وعنوان تلك السلطة او السلطات. 4- تقوم الامانة فورا بابلاغ الاطراف بالاخطارت التي تتلقاها بموجب الفقرة 3.

المادة 4

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

المادة 4

المادة 4 لا يجوز ان تقل مدة عقد الايجار عن خمس سنوات ولا تزيد على عشرين سنة قابلة للتمديد بقرار من وزير الزراعة والري.(3)

المادة 4

المادة 4 تلغى المادة (7) ويحل محلها ما يلي : المادة – 7 – يقدم مجلس أدارة الصندوق تقرير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء .

المادة 4

المادة 4 1 - تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون . 2 - يتالف المجلس على النحو الاتي : الرئيس - المدير العام او وكيله . الاعضاء - ممثل عن كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية ووزارة الدفاع ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعين بقرار من وزير المواصلات بعد الاتفاق مع الوزير المختص بعد مصادقة مجلس الوزراء. ممثل واحد او اكثر عن وزارة المواصلات ويعينون بقرار من وزير المواصلات كل ما اقتضت الضرورة ذلك بعد مصادقة مجلس الوزراء . رئيس نقابة عمال مصلحة البريد والبرق والهاتف . 3 - يعين عضوان اثنان احتياط بقرار من وزير المواصلات لينوبا عن من يغيب من الاعضاء الاصليين بعد مصادقة مجلس الوزراء. 4 - تكون مدة عضوية عضو مجلس الادارة - عدا مدير عام مصلحة - ثلاث سنوات يمكن تجديدها الى ثلاث سنوات اخرى ولمرة واحدة اخرى فقط . 5 - يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل وتجوز دعوته من قبل الرئيس كل ما اقتضت الحاجة . 6 - يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اكثر من نصف اعضاءه وتتخذ القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس . 7 - يمنح كل من رئيس واعضاء المجلس مخصصات مقدارها 120 دينارا سنويا ويعين مجلس الادارة طريقة دفعها . 8 - يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة . (1)

المادة 4

المادة 4 اولا ­ تتالف اللجنة من : ا ­ وكيل وزارة الصحة رئيسا ب ­ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا ج ­ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا د ­ ممثل عن وزارة الصناعة عضوا هـ ­ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضوا و ­ ممثل عن وزارة النفط عضوا ز ­ ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضوا ح ­ ممثل عن وزارة الزراعة والري عضوا ط ­ ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضوا ي ­ ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا ك ­ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا ل ­ ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوا م ­ ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوا ن ­ مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا. ثانيا ­ يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، اما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص. ثالثا ­ للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 4 (الاتفاقية)

المادة 4 1. تضع الدول الأعضاء على ضوء الظروف والممارسات الوطنية وبعد التشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال المعنيين, سياسة وطنية منسقة بشأن السلامة والصحة في الزراعة وتنفذها وتراجعها دوريا. وتهدف هذه السياسة إلى لحيلولة دون وقوع حوادث وإصابات ضارة بالصحة تنجم عن العمل أو ترتبط أو تقع خلاله, وذلك بإزالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها إلى أدنى حد ممكن أو التحكم فيها . 2. وتحقيقا لهذه الغاية, على القوانين واللوائح الوطنية: (أ‌) أن تعين السلطة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة وإنقاذ القوانين واللوائح الوطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في الزراعة؛ ( ب)أن تحدد حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال فيما يختص بالسلامة والصحة في الزراعة؛ (ج) أن تنشئ آليات للتنسيق بين القطاعات فيما بين السلطات والهيئات المختصة في قطاع الزراعة وان تحدد وظائفها ومسؤولياتها, مع مراعاة تكاملها والظروف والممارسات الوطنية. 3 . تقرر السلطة المختصة المعينة, التدابير التصحيحية والعقوبات الملائمة, وفقا للقوانين واللوائح الوطنية, بما يشمل, عند الاقتضاء, وقف أو تقييد الأنشطة الزراعية التي تشكل خطرا وشيكا على سلامة وصحة العمال, إلى أن يتم تصحيح الظروف التي أدت إلى وقف الأنشطة أو تقييدها .

المادة 4

المادة 4 تتكون الوزارة من : - اولا - مركز الوزارة ثانيا - التشكيلات التابعة للوزارة

المادة 4

المادة 4 1 ­ تعتبر المواد المقلعية والمنجمية ملكا للدولة ويتم استيفاء بدلات الاستثمار عنها من قبل المنشاة. 2 ­ للوزير او من يخوله تخصيص مساحات معينة من الاراضي لدوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط لاستثمارها كمقالع لاغراض المشاريع والاعمال الخاصة بها بدون بدل او ببدل مناسب ولمدة محدودة وبشروط خاصة يتفق عليها بما في ذلك كيفية التصرف بالمنتجات العرضية. 3 ­ للمنشاة او من تخوله التعاقد مع القطاع الخاص افراد او شركات لاستثمار الاراضي كمقالع ضمن مساحات محددة تثبتها المنشاة وفق ضوابط فنية لكل حالة وحسب طبيعة المواد المراد استثمارها. 4 ­ للمنشاة التعاقد مع الشركات غير العراقية المتعاقدة مع جهة عراقية على استثمار المقالع على ان يكون طلبها معززا بطلب من تلك الجهات يؤيد ذلك ويبين كمية ونوعية المواد المقلعية المطلوب التعاقد على استثمارها. 5 ­ لا يجوز لاية جهة مستثمرة او تجيز او تتعاقد من الباطن على استثمار مقلع او منجم ضمن المساحة المخصصة لها للاستثمار الا بعد استحصال موافقة الوزير او من يخوله وبخلافه تطبق احكام الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة بالنسبة لكافة المستثمرين اضافة الى تطبيق احكام المادة العاشرة فقرة (1) (البند ­ح) بالنسبة للقطاع الخاص. (1) 6 ­ تتولى المنشاة او من تخوله من القطاع الاشتراكي او المختلط وبموافقة الوزير استثمار المناجم في كافة انحاء القطر استثمارا مباشرا. 7 ­ للمنشاة بموافقة الوزير في حالة تعذر قيامها او من تخوله بالاستثمار المباشر التعاقد مع الغير من القطاع الخاص لاستثمار معدن ضمن مساحات وضوابط محددة.

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 الوسائل : اولا : التنسيق و التعاون مع الوزارة و المنظمات المحلية و الاجنبية من اجل تحقيق اهداف هذا القانون ثانيا : تنظيم الاحداث الرياضية و ادارتها في انحاء العراق كافة و بما يضمن اوسع مشاركة ممكنة للرياضيين لاختيار افضل اللاعبين لتمثيل البلد ثالثا : وضع الاسس و المبادئ لتنظيم شؤون التدريب و التحكيم و عقود اللاعبين رابعا : اقامة الدورات الفنية التدريبية و التحكيمية لتطوير كوادرها خامسا : اعداد و تطوير و ادارة المنتخبات الوطنية الرياضية التي تمثل البلد في المحافل الدولية و توفير مايتطلبه العمل للوصول الى الانجاز و الهدف المنشود سادسا : مكافأة الابطال بما يتناسب مع انجازاتهم وكذلك من تراه خدم الرياضة و اهداف الاتحاد سابعا : ادارة شؤون اللعبة و تطوير مواردها من جميع النواحي الفنية و المالية و التنظيمية

المادة 4

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

المادة 4 في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي : اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي . ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها . ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه . رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية . خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .

المادة 4

المادة 4 يمنع التدخين في الاماكن العامة الاتية : اولا: داخل مباني الهيآت الرئاسية والوزارات والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية والمطارات والشركات والمصانع في المحافظات كافة . ثانيا: المسارح ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات والمناسبات ومكاتب العمل والأسواق التجارية. ثالثا: وسائط النقل العام والخاص الجماعية البرية والبحرية والجوية في الرحلات الداخلية والخارجية. رابعا: محطات الوقود كافة .

المادة 4

المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

المادة 4

المادة 4 يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – 7 – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .

المادة 4

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 4

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من القانون، ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة - يقدر بدل الايجار من لجنة يؤلفها الوزير من : 1 - ممثل وزارة الدفاع – رئيسا. 2 - ممثل وزارة المالية – عضوا. 3 - ممثل وزارة الزراعة من ذوي الخبرة والاختصاص – عضوا. 4 - مدير التسجيل العقاري لموقع العقار او من يمثله – عضوا. 5 - موظف فني من مديرية التسجيل العقاري المختصة للدلالة على موقع العقار – عضوا. 6 - احد مالكي الارض او اصحاب الحقوق التصرفية او متولي الوقف او من يمثلهم قانونا – عضوا.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة