أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يُنفذ هذا القانون من تاريخ المُصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلتزم الشركة المستثمرة بتشغيل ملاكات عراقية بما لا يقل عن (75%) خمسة وسبعون من المائة من مجموع العاملين .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولا: إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/ثانيا) يقدم الطلب أبتداءا من (2%) من الناخبين الى مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة يتضمن شكل الأقليم المراد تكوينه وعلى المفوضية الإعلان عن ذلك خلال ثلاث أيام من تقديم الطلب بالصحف ووسائل الإعلام وان تحدد مدة لا تقل عن شهر للمواطنين الذين تتوفر بهم شروط الناخبين في إبداء رغباتهم الداعمة للطلب ضمن سجل معد لذلك من اجل حساب تحقق النصاب المطلوب. ثانيا: إذا تعددت الرغبات في الطلبات المقدمة من اكثر من جهة وفقا للمادة (2) من هذا القانون تتبع الإجراءات التالية. أ- إذا كانت إحدى الرغبات مقدمة وفقا للمادة (2/أولا) وتجاوز الطلب موافقة ثلثي أعضاء أي من مجالس المحافظات تتبع الإجراءات الواردة في المادة (3). ب- يضع مكتب المفوضية العليا للانتخابات في المحافظة استبيانا يحدد فيه شكل الإقاليم المطلوبة يعرض على الناخبين لاختيار أي منها في مدة لا تتجاوز شهرين من تقديم الطلبات ويعتبر شكل الاقليم الذي يقدم للاستفتاء عليه من يحصل على اكثر أصوات الناخبين المشاركين في الاستبيان.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي : أ . قاض من الصنف الاول او الثاني يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى .. رئيساً. ب - ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا ج - ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا د - ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا هـ - ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا س . ممثل عن وزارة الاسكان والاعمار بعنوان مهندس عضواً. و . ممثل عن مؤسسة الشهداء عضواً. ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية . ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء. (4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يكون للبلدية :- 1 ــ مجلس ــ لا يقل عدد اعضائه عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين ومنهم امين العاصمة او رئيس البلدية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة. 2 ــ خارطة ووصفة للحدود ــ مصدقتان من الوزير تتضمنان اسم البلدية وحدودها بصورة مفصلة.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4):وه‌زاره‌تی ناوخۆ به‌ هه‌ماهه‌نگی له‌گه‌ڵ وه‌زاره‌تی ته‌ندروستی رێنمایی پێویست بۆ دیاریكردنی رێژه‌ی مادده‌ كحولیه‌كان له‌ له‌شی شوفێر ده‌رده‌كات.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام. كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1393 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة 1973. احمد حسن البكر رئيس الجمهورية

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلغى الفقرة (3) من مادة 6 من النظام، وحل محلها ما ياتي : - 3 – عمال تسري عليهم احكام قانون العمل، و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .

المادة (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): یه‌كه‌م: ده‌سته‌، ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی خواره‌وه‌ی هه‌یه‌: 1. دابین كردنی داهاته‌كانی سندوق و به‌كارهێنانیان به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌. 2. چه‌سپاندنی ماوه‌ی ده‌ستدانه‌ پارێزه‌ری و حیساب كردنی ئه‌و ماوه‌یه‌ی له‌ فه‌رمانبه‌ری به‌سه‌ری بردووه‌ و كاری بۆی كردووه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی خانه‌نشینی. 3. خانه‌نشین كردنی پارێزه‌ران به‌پێی حوكمی ئه‌و یاسایه‌. 4. ته‌رخانكردنی مافه‌كانی خانه‌نشینی بۆ پارێزه‌ران یان بۆ ئه‌ندامانی خێزانه‌كانیان دوای مردنیان. 5. دامه‌زراندنی كارمه‌ندان بۆ ڕواندنی كاروباری ده‌سته‌. 6. ئاماده‌كردنی بودجه‌ی ساڵانه‌ی سندوق و ناردنی بۆ وه‌زاه‌ت بۆ ڕاستاندنی. 7. رێكخستنی بودجه‌ی مانگانه‌ی سندوق. 8. ده‌رچواندنی رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری به‌رێوه‌بردنی كاروباری سندوق. دووه‌م: ده‌سته‌ بۆی هه‌یه‌ هه‌ندێ ده‌سه‌ڵاتی خۆی بدات به‌ سه‌رۆكه‌كه‌ی یان یه‌كێك له‌ دوو ئه‌ندامه‌ ئه‌سلییه‌كانی.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تكون الفوائد عن المبالغ المودعة في الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي . (3)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا: يكون استحداث الدائرة او المركز بقانون بناءً على توصية من الهيئة. ثانيًا: للهيئة، استحداث او الغاء او دمج الوحدات التنظيمية التي يقل مستواها عن مستوى الدائرة او المركز.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للكلية مجلس يشكل من:- أولاً- عميد الكلية رئيساً ثانياً- معاون العميد عضواً ثالثاً- رؤساء الأقسام العلمية أعضاء رابعاً- اثنين من أعضاء الهيأة التدريسية تنتخبهما عضوين الهيأة التدريسية في الكلية . خامساً- احد المدراء العامين من ذوي الاختصاص في ديوان عضواً الوقف السني يختاره رئيس الديوان .(3)

ماددەی (4)

متن المادە :

ماددەی (4): یەكەم: ئەگەر ریكلامێك بڵاوكرایەوە، پێشێلی مەرجە ڕێگاپێنەدراوەكانی ماددەكانی (2، 3)ی ئەم یاسایە بوو، دەبێت: 1-ڕاستەوخۆ بڵاوكردنەوەی ریكلامەكە، ڕابگیرێت. 2-داخوازیكاری ریكلام، بەرهەمهێنی ریكلام و بڵاوكەرەوەی ریكلام، سزادەدرێن بە غەرامەكردن بە بڕێك كە لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار كەمتر نەبێت و لە (15.000.000) پانزە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. دووەم: هەركەسێك بە مەبەست ریكلامێك لێبكاتەوە، یان بیدڕێنێت، یاخود بیشێوێنێت، سزا دەدرێت بە: 1-غەرامەیەك كە لە (250.000) دوو سەد و پەنجا هەزرا دینار كەمتر نەبێت و لە (1.000.000) یەك ملیۆن دینار زیاتر نەبێت. 2-پابەندكردنی بە چاككردنەوە و دانانی ریكلامەكە وەك خۆی. 3-قەرەبووكردنەوەی زیانلێكەوتوو. سێیەم: لە حاڵەتی دووبارەبوونەوەی پێشێلكارییەكانی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە، سزاكە دووهێندە دەبێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : يلغى نص الفقرة (2) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 2. أ. اعلان مشروع الموازنة العامة للمحافظة في وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وعقد الندوات والمؤتمرات لمشاركة مواطني المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والوقوف على ارائهم . ب. قراءة مشروع الموازنة قراءتين اولى وثانية في جلستين منفصلتين والمصادقة عليه واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء على ان تراعى المعايير الدستورية في التوزيع لمركز المحافظة والاقضية والنواحي ورفعها الى وزارة المالية الاتحادية لتوحيدها مع الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً : يلغى نص الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : 1. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن (3) ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبولاً له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام أو من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت عليه . ثالثا ً: يلغى نص (أ) من (أولاً) من الفقرة (2) من البند (حادي عشر) من المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ. الاراضي الواقعة خارج حدود البلدية للمحافظة او القضاء او الناحية باستثناء تخصيص الاراضي لتوسعة التصميم الاساسي للمدينة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الاتية : - اولا - القيام باعمال الهندسة الاستشارية, داخل العراق وخارجه, بما في ذلك اعداد التصاميم والمستندات والاشراف على تنفيذها. ثانيا - العمل على تعزيز مهنة الهندسة الاستشارية في القطر. ثالثا - العمل على النهوض بالمهارات الهندسية في مجال الهندسة الاستشارية وتنمية الوعي المهني in هذا الصدد.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4) یەكەم: ڕێكارە یاساییەكانی لیژنەی خەمڵاندن، هەواڵە، فرۆشتن، بەكرێدان، وەرگرتنی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و بەكرێدان و بەقیستكردن، تەنها لەلایەن دەسەڵاتی تایبەتمەند، لە ماوەیەك كە لە (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی گەیشتنی كۆنووس تێپەڕنەكات، بڕیاری كۆتاییان لەبارەوە دەدرێت، و بەبنبڕ دادەنرێن. دووەم: ڕێژەی یاسایی خەمڵاندن، فرۆشتن یان بەكرێدان بە ئامادەبوونی گشت ئەندامەكانی دروست دەبێت، بڕیارەكانیشیان لە ئەگەری ڕێكنەكەوتن بە زۆرینە دەردەچن، و ئەو ئەندامەی ڕایەكی جیاوازی هەیە دەبێت ڕایەكەی لە كۆنووس جێگیر بكرێت.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تقرر الرواتب التي تخص الوظائف والاجور التي تخص المهن في المؤسسات، وفقا لما مبين في الجداول الملحقة بهذا القانون .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .