المواد القانونية
المادة الثالثة 3 تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الانتاج الذي ابدعه مؤلفون او مترجمون عرب (سواء داخل الاقطار العربية او خارجها ) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة : أ. اعفاؤه من الرسوم الجمركية . ب. منحه اولوية النقل بين الاقطار العربية .
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
المـــــادة (3) 1. يكون دخول و مغادرة او عبور مواطني الطرفين من حاملي جوازات السفر المشار اليهما في المادة (1) عبر جميع المنافذ الحدودية الرسمية المحددة من قبل كل طرف والمفتوحة لمرور المسافرين الدولي. 2. لا تعفى هذه الاتفاقية مواطني كل طرف المشار اليهم في المادة (2) من الالتزام بالامتثال للقوانين والأنظمة النافذة في اقليم الطرف الأخر خلال مدة الإقامة
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس حماية وتحسين البيئة) يرتبط بالوزارة ويمثله رئيس المجلس أو من يخوله .
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (3) الامتناع عن التسليم اولاً : يرفض التسليم في الحالات الاتية : أ. اذا كان المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب التسليم منه بوقت ارتكاب الجريمة . ب. اذا كانت الجريمة معتبرة وفقاً لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب التسليم منه جريمة سياسية او عسكرية . جـ. اذا ارتكبت الجريمة كلها او بعضها في الطرف المطلوب اليه التسليم او في مكان يخضع لولايته القضائية . د. اذا كان الفعل غير معاقب عليه او ان الحكم غير قابل للتنفيذ وفقاً لقانون أي من الطرفين المتعاقدين. هـ. اذا رأى أحد الطرفين المتعاقدين ان من شأن التسليم المساس بسيادته او أمنه او نظامه العام او دستوره . ثانياً : في أي من الحالات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة , يتعين اخطار الطرف طالب التسليم برفض التسليم مع بيان الاسباب .
ماددهی (3): ماددهی (4) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ههڵدهوهشێتهوه.
المادة 3 لا يجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه .
المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
المادة 3 يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( 3 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :- ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .
المادة 3 يلغى البند اولا/ا من المادة 25 من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ا بدل الانتساب وقدره ديناران.
المادة 3 أ- يقدم طلب تكوين الإقليم إلى مجلس الوزراء موقعا من رؤساء أو الممثلين القانونيين لمجالس المحافظات أو المجالس التشريعية للأقاليم حسب الأحوال خلال مدة لا تتجاوز أسبوع. ب- يكلف مجلس الوزراء المفوضية العليا للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تقديم الطلب باتخاذ اجراءات الاستفتاء ضمن الإقليم المراد تكوينه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة شهور.
المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.
المادة 3: دهبێ ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكات.
المادة 3 أولا : تسري أحكام هذا القانون على : أ ـ المدن والمناطق الصناعية والأنشطة الاقتصادية القائمة أو قيد التشييد ب ـ المدن الصناعية والأنشطة الصناعية التي تنشا حديثا . ثانيا : يستثنى من أحكام هذا القانون ما يأتي : أ ـ الأنشطة أو العمليات ذات صلة بالتنقيب عن النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو استكشافه أو أنتاجه أو نقله أو تسويقه أو بيعه أو تصديره . ب ـ الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64 ) لسنة 2007 وقانون الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 .
مادة 3 قبول وتشجيع وحماية الاستثمارات 1- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بقبول وتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه وطبقاً لحقوقه الممنوحة له بقوة قوانينه 0 2- تمنح الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من طرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الاخر معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين , على نحو يتوافق مع قوانينه وانظمته واحكام هذه الاتفاقية 0 3- لن يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بأي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أوتمييزية تؤدي إلى الاضرار بادارة وصيانة واستخدام والتمتع أو التصرف بالأستثمارات في اقليم مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ولن تخضع استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين عند التأسيس لمتطلبات أداء إضافية والتي قد تعوق اوتقيد استعمالها وإدارتها والتصرف بها وتشغليها وتوسعها وبيعها أو أي تصرف اخر .
المادة المادة 3 تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على: أولاً: تدابير المنع: 1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. 6- تعزيز الحماية والأمن السلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع. 7- تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا- تدابير المكافحة: 1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم. 2- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية. 3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها. 4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب. 5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.
المادة 3 العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .(1)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة