المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق اهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك : اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية. ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز. ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة وفقا للقانون للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها. رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.

المادة 3 (الاتفاقية)

المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

المادة 3

المادة 3 لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .

المادة 3

المادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا‌- ديوان المؤسسة. ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. 2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)

المادة 3

المادة 3 تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)

المادة 3

المادة 3 تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة (5) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : المادة (5) : يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عن الجرائم التي لاتزيد عقوبتها على سنتين

المادة 3 من الاتفاقية

المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ‌- في أكثر من دولة واحدة. ب‌- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 3

المادة 3 تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي : اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية . ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها . ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا . رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .

المادة 3 من الاتفاقية

المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ‌) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .

المادة 3 : (النظام الاساسي)

المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.

المادة 3

المادة 3 ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا . ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي : 1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي . 2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج . 3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .

یەكەم: 3

3. ئازادكردنی سەرجەم ئەوانەی بەهۆكاری بەشداربوون لە خۆپیشاندان دەستگیر كراون، ئەوانەش تاوانیان كردووە، رادەستی دەسەڵاتی دادوەری و پۆلیس بكرێن.

المادة 3

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

المادة 3

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون .‏

المادة 3

المادة 3 على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ملغاة(3)

المادة (3)

المادة (3) 1- ان الطرفين سوف يسعيان لتقوية وتوسيع التجارة بينهما ، من خلال زيادة حجم التجارة وتقليل عدم التوازن ضمن اطار القوانين المحلية النافذة في كلا البلدين . 2- من اجل الاستفادة من فرص التجارة الواسعة في كلا البلدين ، سيتم اتخاذ الاجراءات المحددة التالية: أ - ستقوم الجهات المخولة بتحفيز وتشجيع ومساعدة العاملين في التجارة للقيام بنشاطات تجارية تحفيزية مشتركة تتضمن ولا تنحصر بما يلي : - أولاً:- المشاركة في المعارضة المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. ثانياً:- اقامة معارض مفردة . و ثالثاً:- تعاون اوثق بين غرفة التجارة واتحادات الصناعة in كلا البلدين . ب- سيشجع الطرفان التعاون بين اتحادات الغرف التجارية والصناعية في كلا البلدين , وكذلك بين المؤسسات العامة , المختلطة والمؤسسات الخاصة لترويج الاستثمار من خلال تقديم الدعم لتعزيز هذا التعاون.

المادة (3)

المادة (3) اولاً : يتضمن التعاون القانوني والقضائي ما ياتي : أ: تبليغ الاوراق والوثائق القضائية . ب. تنفيذ طلبات الانابة القضائية فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم واجراء المعاينة وجمع وحفظ وتقديم الادلة . جـ . الاعتراف وتنفيذ القرارات والاحكام القضائية . د. تبادل المعلومات حول التشريعات النافذة في كلا الطرفين والمطبوعات والبحوث والمجلات القانونية والمجموعات التي تنشر الاحكام والاجتهادات القضائية والمعلومات المتعلقة بالجهات القضائية واساليب ممارسة العمل فيها . هـ . تبادل الزيارات والخبرات والدراسات المشتركة في الميادين القانونية والقضائية . ثانياً : ينفذ الطرفان المتعاقدان الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من خلال السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ومجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل في جمهورية العراق . ثالثاً : تعفى الطلبات او المستندات المرسلة تطبيقاً لاحكام هذه الاتفاقية من أي تصديق او أي اجراء مشابه . رابعاً : يجب ان تكون المستندات موقعاً عليها من الجهة المختصة باصدارها ومختومة بختمها فان تعلق الامر بصور منها وجب ان تحمل تصديق الجهة المختصة بما يفيد مطابقتها للاصل .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) یەکەم/ لە هەر پارێزگا و ئیدارەیەكی سەربەخۆ، لیژنەیەک بە سەرۆکایەتى جێگرى پارێزگار یان جێگرى سەرپەرشتیارى ئیدارەى سەربەخۆ و بە ئەندامێتى نوێنەرى هەر یەک لە وەزارەتەکانى ناوخۆ، کاروبارى پێشمەرگە، دارایى و ئابوورى، بازرگانى و پیشەسازى، کشتوکاڵ و سەرچاوەکانى ئاو، تەندروستى، و دەزگاى ئاسایشى هەرێم و داواکارى گشتى، پێكدێت. دووەم/ لیژنە ئەم ئەرکانەى خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- 1. وەرگرتنى ئەو کاڵایانەى بەپێى حوکمى ماددەى (2)ى ئەم یاسایە گیراون. 2. خەمڵاندنى بەهاى کاڵاى گیراو، بەپێى نرخى بازاڕ، بەهەماهەنگى لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان. 3. ڕادەستکردنى کاڵاى گیراو بە فەرمانگەى پەیوەندیدار. 4. دەست بەسەرداگرتن و فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، و بەهاکەیان لە (5,000,00) پێنچ ملیون دینار کەمترە، و دابەشکردنى بڕى بەرامبەرەکەيان بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، و ڕەوانەکردنى ئەو کاڵایانەى بەهاکەیان لەو بڕە زیاترە بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند. 5. فروشتنى ئەو کاڵایانەى گیراون، بە زیادکردنى ئاشکرا دەبێت، بە پێى حوکمەکانى یاساى ژمارە (1)ى ساڵى (2021) یاساى فروشتن و بەکرێدانى موڵک و ماڵى دەوڵەت لە هەرێمى کوردستان - عێراق، ئەگەر بۆ لیژنە یەکلایى بووەوە کە کاڵاى قاچاغن یان بۆ قاچاغى ئامادەکراون. 6. فروشتنى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو بە زیادکردنى ئاشکرا، بەپێى حوکمەکانى یاساى بەرکار لە هەرێم، پاش ئەوەى حوکمى دەرچوو لە داواى پەیوەست بە کاڵاى گیراو پلەى بنبڕ وەردەگرێت. 7. ڕەوانەکردنى قاچاغچى و ئەو کەسەى مامەڵە بە کاڵاى قەدەغەکراو دەکات و شوفێرى ئامرازى گواستنەوەى کاڵاى گیراو و ئەوەى لەگەڵیاندا بەشداربووە، بۆ دادگاى گومرکى تایبەتمەند، و لە ڕاگرتن ئازاد ناکرێن تاوەکو حوکمێکى بنبڕ لە داواکەیاندا دەرنەچێت. 8. خەرجکردنى پاداشت و ئەو بڕانەى لە هەردوو ماددەى (5 و 6)ى ئەم یاسایەدا هاتوون بۆ کەسانى شایستە، پاش ئەوەى حوکمەکە پلەى بنبڕ وەردەگرێت. سێیەم/ سەرۆکى لیژنە دەسەڵاتى پیادەکردنى حوکمى ماددەى (194/ یەکەم/ ب) لە یاساى گومرکى ژمارە (23)ى ساڵى (1984)ی دەبێت، بۆ مەبەستى جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة