أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى المنظمة إلى تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية والديمقراطية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يضاف ما ياتيالمادة 53 من القانون، ويكون الفقرة ثالثًا لها: ثالثًا – اذا كان المدين قد سلم المحكوم به ولمصاريف الى مديرية التنفيذ، وراجع طريقًا من طرق الطعن المنصوص عليها في الفقرة اولا من هذه المادة، فلا يجوز تسليم المحكوم به الى الدائن، الا بعد اكتساب الحكم درجة البتت او تقديم الدائن كفيلا يضمن اعادة المحكوم به والمصاريف في حالة نقض الحكم .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسري هذا القانون، على : - اولا – الاحكام والمحررات التنفيذية . ثانيا – الاحكام الاجنبية القابلة للتنفيذ في العراق، وفقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية ، مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في العراق . ثالثا – المسائل الاخرى التي تنص القوانين على سريان قانون التنفيذ عليها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحل عبارة وزارة المالية محل عبارة (وزارة الاسكان والتعمير) وعبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الاسكان والتعمير) اينما وردت في القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 التمويل : تتكون مالية المؤسسة الرياضية مما يأتي : اولا: بدلات انتماء الاعضاء واشتراكاتهم . ثانيا : المنح والهبات والتبرعات التي توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية. ثالثا: ريع المباريات والحفلات والمهرجانات. رابعا : حقوق النقل التلفزيوني . خامسا : ايرادات الاعلانات . سادسا : ايرادات رعاية الفرق الرياضية. سابعا : ايرادات انتقالات اللاعبين. ثامنا : ايرادات استثمارات منشأت ومرافق المؤسسة الرياضية. تاسعا : أيه ايرادات اخرى توافق عليها الهيئة العامة للمؤسسة الرياضية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ يشترط في من ينتمي الى الاتحاد من الناقلين ان يكون عراقيا مقيما او غير مقيم او عربيا مقيما في العراق ويجوز للمكاتب والجمعيات والشركات العراقية المجازة بالنقل الانتماء ال الاتحاد . 2 ­ ان يملك وسائط نقل مسجلة في العراق لا تقل مجموع حمولاتها عن 500 طن .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي:- المادة السادسة عشرة: 1- تحظر حيازة الاثار المنقولة من قبل الاشخاص الطبيعية والمعنوية وعليهم تسليم ما في حيازتهم من اثار مسجلة وغير مسجلة الى المديرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون 2- يستثنى من احكام الفقرة 1 من هذه المادة:- ا‌- الاثار الموجودة في الاماكن المبينة في المادة السابعة من هذا القانون ب‌- المخطوطات الاثرية الموجودة في حوزة الاشخاص الطبيعية والمعنوية 3- يكون الحائز على الاثار والمخطوطات المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة مسؤولا عما ياتي:-د ا‌- تسجيلها لدى المديرية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذلك تسجيل لمخطوطات المستوردة من الخارج او التي يعثر عليها مصادفة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ادخالها الى العراق او العثور عليها اذا حدث ذلك بعد انقضاء مدة السنة المذكورة ب‌- المحافظة عليها واخطار المديرية تحريرا وفورا عن كل ما يمكن ان يعرضها الى الضياع او التلف لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها وتحديد مسؤولية المقصر في حالة الضياع او التلف ج- استحصال موافقة المديرية مسبقا على اي تصرف يراد اجراؤه عليها بشان نقل ملكيتها او حيازتها ويشترط في الشخص المراد اجراء التصرف له ان يكون عراقيا مقيما في العراق وان يتعهد للمديرية بايفاء كافة الالتزامات المقررة على الحائز السابق ويطبق هذا الحكم على حالات البيع والهبة والايداع والاعارة وكافة التصرفات الاخرى الناقلة للملكية او الحيازة بصورة مؤقتة او دائمة د- تقديمها لقاء وصل الى المديرية عند طلبها ذلك بقصد دراستها او تصويرها او عرضها من اجل تعميم قائدتها وتعاد الى حائزها في اقرب وقت ممكن وتكون نفقة النقل على المديرية وتستثنى من ذلك الاثار المبينة في الفقرة 2 – ا من هذه المادة 4- على المديرية ان تسجل الاثار والمخطوطات الاثرية المبينة في الفقرة 2 من هذه المادة في سجلات رسمية تعد لهذا الغرض وان تزود حائزها بوثيقة رسمية بالتسجيل وتكون تلك الاثار والمخطوطات خاضعة لرقابة المديرية 5- ا- للمديرية ان تشتري اية مخطوطات اثرية مسجلة لديها وفقا لاحكام القانون ب- للمديرة ان تضع اليد على جميع المخطوطات الاثرية وتصادرها اذا تبين لها ان الحائز قد تسبب في ضياع او تلف احدها او قسم منها باهمال او بسوء نية ج- تستثنى من الحكمين المتقدمين في هذه الفقرة المخطوطات الاثرية المشمولة بحكم الفقرة 2 – ا من هذه المادة 6- يحق للمديرية ان تمتلك الاثار المنقولة والمخطوطات الاثرية المسلمة اليها او التي تضع يدها عليها لقاء بدل عادل تقدره اللجنة محايدة يعينها الوزير ويكون قرارها خاضعا للاعتراض امام محكمة البداءة المختصة من قبل كل من المديرية وصاحب الحق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادتان التاسعة والعاشرة والفقرة (ثانيا) من المادة الثانية عشرة من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة – اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحتسب التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة حسب احكام قوانين التقاعد السارية المفعول في حينه وتتخذ الرواتب التي تقاضوها في الشركة في تواريخ المدد المحتسبة اساسا في احتساب التوقيفات التقاعدية واذا كان الراتب مقررا على اساس غير شهري او اذا كان راتبا شهريا مقطوعا فيستخرج الراتب الاسمي الشهري بتنزيل ما يعادل غلاء مخصصات المعيشة منه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى المادة التاسعة والاربعون من القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية : - اولا – الاهداف الوطنية والقومية والانسانية : - ا – العمل على دعم الانتاج الثقافي والادبي وتوجيهه توجيها علميا هادفا، لتحقيق المطامح والمصالح الوطنية والقومية والانسانية، بما ينسجم والتحولات الثورية . ب – تعبئة الطاقات الادبية في القطر والوطن العربي لمجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد والصهيونية والرجعية على الصعيد الثقافي، واذكاء روح المقاومة والصمود لدى المواطن . جـ - استلهام التراث القومي العربي والاسلامي والعمل على احيائه وبناء الجسور الحية بين التراث الفكري للامة وعطائها الحاضر . د – متابعة حركة الانتاج الادبي والثقافي في الوطن العربي والانفتاح على الادب التقدمي فيها وفي العالم . هـ - رعاية الحركة الثقافية والادبية لسائر الفئات الوطنية والقومية في القطر، وتشجيعها، بما ينسجم وترسيخ الوحدة الوطنية . و – النضال ضد التيارات الثقافية الداعية الى الانحلال والانهزامية والاستسلام للواقع الفاسد الناشئ عن ظروف الاستعمار والتجزئة والاستغلال، وكشف وتعرية كل مظاهر الغزو الثقافي . ثانيا – الاهداف الفنية المهنية : - ا – العمل على جعل الكتابة مهنة الكاتب . ب – الدفاع عن الكتاب والادباء والسعي لاستصدار التشريعات التي تحمي انتاجهم وتضمن حقوقهم فيه . جـ - توفير مناخ ثقافي يتيح للامكانات والمواهب المبدعة التفتح والنمو في جو من الحرية المسؤولة . د – استكشاف المواهب الادبية وخاصة الشابة ووضع الصيغ الكفيلة برعايتها وتطويرها. هـ - السعي الى نشر التراث الثقافي والادبي والعراقي والعربي بين شعوب العالم وابراز دور الحضارة العراقية والعربية في بناء الحضارة الانسانية والعمل على تعريف المواطن بالتراث الانساني والحضارة العالمية. و – تشجيع وتوجيه الادباء والكتاب ضمن ميادينهم الفكرية على معالجة مختلف القضايا بما يسهم في بناء المجتمع العربي الاشتراكي الديمقراطي الموحد .(2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تسري احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تامينا لديونها وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديه .(2)

المادة (3)

متن المادە :

المادة (3) لمواطني احد الطرفين المتعاقدين من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة , المشار إليهم في المادة (1) الذين يرغبون البقاء أكثر من (30) يوم في إقليم الطرف الأخر , يجب عليهم الحصول على تأشيرة طبقا للتشريعات الوطنية للطرف الأخر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.