المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.

المادة 3

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 تضاف الفقرتان الاتيتان من مادة 11 من القانون تحت التسلسلين 4 و5. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) كار بە دەقی هیچ یاسا یان بڕیارێك ناكرێت كە لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایەدا ناكۆك بێت.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (29) من القانون ويحل محله ماياتي-: أولا: تهدف دور الدولة الى رعاية الأطفال والصغار والأحداث والبالغين الذين يعانون من مشاكل أسرية أو من فقدانهم أحد الوالدين أو كليهما، أو العنف الأسري وتوفير أجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بأنهم دون الآخرين. ثانياً: تؤمن الدولة للاطفال والصغار والأحداث والبالغين جميع احتياجاتهم مجانا من سكن وملبس ومأكل ورعاية صحية وتعليم مناسب وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير. ثالثاً: على الوزير شمول كل مستفيد من دور الدولة للرعاية الاجتماعية باعانات الرعاية والضمان الاجتماعي، على أن يخصص جزء من الاعانة كمصروف جيب يومي يحدد مبلغه بتعليمات يصدرها الوزير ويدخر القسم الباقي من مبلغ الاعانة بإسم المستفيد لدى أحد المصارف الحكومية في حسابات توفير مغلقة لإعانته حينما يبلغ سن الرشد. رابعاً: تودع دور الدولة للرعاية الاجتماعية تخصيصات المستفيدين من إعانات الرعاية والضمان الاجتماعي بأقساط سنوية ثابتة في حساب المستفيد ابتداءً من دخوله الدار ولغاية إتمامه سن الرشد على أن يصرف مجموع المبالغ المودعة باسمه والفوائد المترتبة عليها خلال تلك المدة بسعر صرف الدينار مقارنة بسعر الذهب عند تسلمه رصيد حسابه. خامساً: تصرف للمستفيد الذي تنقطع علاقته بدور الدولة للرعاية الاجتماعية جميع المبالغ المتجمعة له في حساب التوفير الخاص به والفوائد المترتبة عليها عند بلوغه سن الرشد، على أن لا تقل عن مبلغ الحد الأدنى لقرض المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لإعانته على شؤونه وضمان مستقبله. سادساً : على وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لرعاية المستفيدين من دور الدولة ضمن تخصيصات الموازنة العامة للدولة.

المادة 3

المادة 3 الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ­ ثالثا ­ ا ­ اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب ­ اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3) یەکەم: دەستداریى، هەڵگرتن، فرۆشتن، دەستاودەست پێکردن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین تەنها بە مۆڵەت دەبێت. دووەم: 1. کردنەوەى شوێنى تایبەت بە كڕین و فرۆشتن یان چاککردنەوەى چەکى ئاگرین و پارچە و تفاقیان، ئەوانەى موڵكی هاوڵاتیانن و لە ناوخۆدا هەن، تەنها بە موڵەت دەبێت. 2. مۆڵەتدار و بە دەستداریی یان هەڵگرتنى چەکى ئاگرین، مافى هەیە چەکە مۆڵەتپێدراوەکەى لەو شوێنەى کە لە خاڵى (1)ى ئەم بڕگەیەدا هاتووە بۆ فرۆشتن بخاتەڕوو.

المادة 3

المادة 3 يسعى المجمع العلمي العراقي الى تحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا – اعداد الدراسات و االبحوث الهادفة الى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و مكافحة الفكر المتطرف . ثانيا – نشر الكتب و الدراسات و الرسائل الجامعية الرصينة و اصدار المجلات العلميةبالتنسيق مع الجهات المعنية . ثالثا – اقامة مؤتمرات وطنية و عربية و دولية ، و عقد ندوات و مواسم ثقافية . رابعا – ترجمة اهم ما يصدر من كتب و بحوث بالغات الاجنبية . خامسا – وضع مصطلحات العلوم و الاداب و الفنون و الالفاظ الحضارية التي تسهم في حركة التعريب . سادسا – اعلان المجمع العلمي عن جائزة سنوية لافضل ابتكار علمي و بحث علمي وفق الالية التي يحددها المجمع .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.

المادة 3

المادة 3 تسري احكام هذا القانون على جميع انواع النقل ايا كانت صفة الناقل مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.

المادة (3)

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: ده‌سته‌ی سندوق له‌ (3) ئه‌ندامی ئه‌سڵی و (3) یه‌ده‌گ به‌م جۆره‌ پێك دێت: 1. دوو ئه‌ندامی ئه‌سڵی له‌ ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا ده‌یان پاڵێوێت. 2. دوو فه‌رمانبه‌ر به‌ پله‌ی به‌رێوه‌به‌ری گشتی له‌ وه‌زاره‌ت یه‌كێكیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، وه‌زیری دارایی و ئابووری دایان ده‌مه‌زرێنێ بۆ یه‌ك ساڵ و قابیلی نوێكردنه‌وه‌یه‌. 3. دوو پارێزه‌ر به‌ پله‌ی راوێژكار یه‌كیان ئه‌ندامی ئه‌سڵی و ئه‌وه‌ی تریان یه‌ده‌گ، نه‌قیب ده‌یان پاڵێوێ. دووه‌م: نوێنه‌رێكی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا سه‌رۆكایه‌تی ده‌سته‌كه‌ ده‌كات و له‌به‌رده‌م دادگاكان و فه‌رمانگه‌ و كه‌سه‌ سروشتی و مه‌عنه‌ویه‌كاندا نوێنه‌رایه‌تی ده‌كات.

المادة 3

المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): له‌ كوردستانی عێراقدا زمانی پێكهاته‌كانی تری (توركمان و سریان و ئه‌رمه‌ن) له‌ یه‌كه‌ی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی خۆیاندا و له‌ كاتی پێویستدا، له‌ پاڵ زمانی كوردیدا فه‌رمیین.

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێت و له‌ ڕۆژنامه‌ی فه‌رمی (وه‌قایعی كوردستان)ـدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

المادة 3

المادة 3 يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .

المادة 3

المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 27-11-1988.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة