المواد القانونية

مادده‌ی (3)

مادده‌ی (3): پێویسته‌ له‌سه‌ر لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیداره‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .

المادة 3 (المبادئ)

المادة 3 المبادئ 1. تنفيذ هذه اللوائح يتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس و حقوق الإنسان و الحريات الأساسية للأفراد. 2. يسترشد في تنفيذ هذه اللوائح بميثاق الأمم المتحدة و دستور منظمة الصحة العالمية. 3. تنفذ هذه اللوائح بروح من الحرص على تطبيقها بشكل شامل لحماية سكان العالم كافة من انتشار المرض على الصعيد الدولي. 4. تتمتع الدول، عملا بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بالحق السيادي في وضع التشريعات و تنفيذ التشريعات وفقا لسياساتها الصحية. و ينبغي لها لدى القيام بذلك دعم الغرض المتوخى من هذه اللوائح.

المادة (3)

المادة (3) إعداد "برنامج عمل في مجال الطاقة للتعاون بين العراق والإتحاد الأوربي للفترة من 2010الى2015" بهدف تنفيذ الإجراءات المحددة في المادتين (1) و(2) من هذه المذكرة وتحديد الأجواء المؤسساتية الملائمة داخل الإدارة العراقية لتنفيذ البرنامج على نحو سليم مع الاخذ في الاعتبار الاجواء الدولية المتطورة للطاقة .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط يعينه الوزير, ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة ويقوم بوجه خاص بما ياتي : اولا - الاشراف على ادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيها وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اعداد مشروع الموازنة السنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة. ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي. رابعا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.

المادة 3

المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .

المادة 3

المادة 3 1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار. 2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 3

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .

المادة 3

المادة 3 انشاء اللجنة الحكومية المشتركة 1- لغرض تنفيذ اهداف هذه الاتفاقية , ينشأ الطرفان المتعاقدان اللجنة العراقية – الارمينية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي (المشار اليها فيما بعد ب "اللجنة" ) 2- تضم اللجنة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية من الطرفين المتعاقدين . 3- تجتمع اللجنة سنويا او عند الضرورة بالتناوب في عاصمتي كلا البلدين , وفي نهاية كل اجتماع يتم التوقيع على المحضر المشترك للجنة المشتركة من قبل رئيسي الجانبين . 4- يمكن للجنة ان تدعو ممثلين عن القطاع الخاص ورجال الاعمال من كلا الطرفين المتعاقدين للمشاركة في اعمالها .

المادة 3

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم. ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها. ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي: أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية. ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم. ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء. خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة. سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث. سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.

المادة 3

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق في وظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

مادة 3

مادة 3 تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .

المادة 3

المادة 3 تلتزم الحكومة العراقية بنتائج الاستفتاء الشعبي العام.

المادة 3

المادة 3 تشكل لجنة تسمى (اللجنة المشتركة ) تضم ممثلين عن الوزارات و الجهات ذات العلاقة تتولى ما يلي : اولا- استعراض العلاقات الاقتصادية بين الطرفين , و خاصة فيما يتعلق بالتعاون في المجالات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الاتفاقية . ثانيا- تسهيل تنفيذ احكام هذه الاتفاقية , من خلال تقديم و تقويم المقترحات لتنفيذها . ثالثا- الاستمرار بالاتصال الوثيق مع القطاع الخاص في كلا الطرفين , و دعوة ممثلي الشركات للمساهمة في جدول أعمالها , و المشاركة في اجتماعاتها كلما كان ذلك ممكنا . رابعا- اقتراح مجالات أخرى تكون ذات اهتمام مشترك يجوز فيها تعزيز التعاون .

المادة المادة 3

المادة المادة 3 القـوانـين 1- يلتزم أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بواجب احترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات عسكرية بموجب هذا الاتفاق، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق. وعلى الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لهذا الغرض. 2- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً إلى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية.

المادة 3 :

المادة 3 : الأهداف : - الوقاية من أخطار الزلازل و الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشخيص وتحديد مواقع ونطاقات الزلازل. - تحديد الأماكن المعرضة للسيول والفيضانات والإنزلاقات الأرضية . - تحديد المناطق التي تحتوي الفراغات الجيولوجية( الكهوف الأرضية ) في المناطق السكنية. - اقتراح حلول تقنية على أساس معطيات عملية للحد من أخطار الزلازل والوقاية من الكوارث الطبيعية الأخرى . - تشجيع التعاون العلمي و التقني بين مختلف الدول الأعضاء. - تعزيز قدرات الدول العربية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها. - توحيد إجراءات جمع المعطيات المتعلقة بمجال اختصاص عمل المركز ومعالجتها وتقييمها والعمل على نشرها و تعميمها. - دعم وتشجيع وتنظيم عمليات التكوين والتدريب وإعداد البحوث والدراسات وتبادل المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة . - تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء المعرضة للكوارث الطبيعية.

المادة 3

المادة 3 تسعى الهيأة الى تحقيق اهداف القانون بالوسائل الآتية :- اولا ً : انشاء مصانع متخصصة في مجال الصناعات الحربية وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنلوجيا والتقنيات اللازمة لأنتاج الأسلحة والعتاد والذخائر والمعدات والمنظومات والتجهيزات والمستلزمات الحربية والمدنية المختلفة وتخزينها وتسويقها . ثانياً : وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في مجال الصناعات الحربية . ثالثاً : الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتاحة في مجال الصناعات الحربية . رابعاً : تأهيل وتطوير الشركات والمصانع القائمة وتحسين انتاجها بوسائل البحث والتطوير للوصول الى منتجات ذات مواصفات عالية ومنتجات جديدة او بديلة . خامساً : اجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بأهداف الهيأة . سادساً : الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص واتاحة الفرص له في المشاركة الفعالة في الصناعات الحربية . سابعاً : الاسهام في تحقيق التعاون العلمي بين المراكز العلمية والبحثية والجامعات لدعم الصناعات الحربية في العراق . ثامناً :الاسهام في وضع المواصفات القياسية للصناعات الحربية في العراق وتطبيقها بالتعاون والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة