أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .
المادة 3
المادة 3 لا يؤثر هذا القانون على الحقوق والمزايا والطلبات التي تستحق للدولة ازاء شركة نفط البصرة المحدودة او المساهمين فيها الناتجة عن الاثار المالية لاي ترتيبات مهما كانت طبيعتها المطبقة او التي قد تطبق في اي من دول المنطقة على شركات النفط العاملة فيها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على نفاذ هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (24) لسنة 1984
المادة 3
المادة 3 تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية : اولا: جناح الطيران . ثانيا: جناح التدريس . ثالثا: جناح التدريب . رابعا: الجناح الفني . خامسا: الجناح الاداري . سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية . سابعا: قسم الملاحة الجوية . ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تهدف الهيئة إلى ما يأتي : أولاً: منع عودة حزب البعث فكراً وإدارةً وسياسة وممارسة , تحت أي مسمىً إلى السلطة أو الحياة العامة في العراق . ثانياً: تطهير مؤسسات القطاع الحكومي , والقطاع المختلط , ومؤسسات المجتمع المدني , والمجتمع العراقي , من منظومة حزب البعث تحت أي شكل من الأشكال . ثالثاً: إحالة عناصر حزب البعث المنحل والأجهزة القمعية الذين يثبت التحقيق إدانتهم بأفعال جرمية بحق أبناء الشعب إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل . رابعاً: تمكين ضحايا جرائم حزب البعث والأجهزة القمعية ومن خلال مراجعة الجهات المختصة من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء تلك الجرائم . خامساً: الإسهام في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها أعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة داخل العراق وخارجه وإعادتها إلى الخزينة العامة . سادساً: خدمة الذاكرة العراقية من خلال توثيق الجرائم والممارسات غير المشروعة لعناصر حزب البعث وأجهزته القمعية , وتوفير قاعدة بيانات متاحة عن العناصر المذكورة , لتحصين الأجيال القادمة من السقوط في براثن الظلم والطغيان والاضطهاد .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .
المادة 3 (من البروتوكول)
المادة 3 إستخدام المصطلحات لأغراض هذا البروتوكول : (أ) يعني "مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الإتفاقية ؛ (ب) يعني "الإستخدام المعزول" أي عملية تتم داخل مرفق أو منشأة أو أي أبنية مادية أخرى وتشتمل على أي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية ، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة ؛ (ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف إلى طرف آخر ؛ (د) يعني "المُصَدِرْ" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور ؛ (هـ) يعني "الإستيراد" النقل المقصود عبر الحدود إلى طرف من طرف آخر ؛ (و) يعني "المستورد" أي شخص إعتباري أو طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالإستيراد ، ويرتب لإستيراد الكائن الحي المحور ؛ (ز) يعني "الكائن الحي المحور" أي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق إستخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة ؛ (ح) يعني "الكائن الحي" أي كائن بيولوجي قادر على نقل أو مضاعفة المادة الجينية ، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات وأشباه الفيروسات ؛ (ط) تعني "التكنولوجيا الأحيائية الحديثة" تطبيق : أ - تقنيات داخل أنابيب الإختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الأوكسجين (DNA) ، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا أو العضيات ؛ ب - أو دمج الخلايا إلى أن تصبح خارج فئتها التصنيفية ؛ وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية أو إعادة الإئتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والإنتخاب الطبيعيين . (ي) تعني "منظمة إقليمية للتكامل الإقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقه معينة ، نقلت إليها دولها الأعضاء الإختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول ، والتي أصبح مُخولاً لها حسب الأصول وفقاً لنظامها الداخلي التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إعتماده أو الإنضمام إليه ؛ (ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف إلى طرف آخر ، إلا فيما يتعلق بأغراض المادتين 17 و24 فإن النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الأطراف وغير الأطراف .
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب . ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدولية ثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلات رابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرها خامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيه
مادة 3
مادة 3 1- تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل person خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع أشكال التمييز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة. 3- الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية والحقوق والواجبات في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق النافذة لصالح المرأة. وتتعهد تبعا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كل التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين النساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة 3
المادة 3 أولاً: تعفى الجهات التالية من دفع الرسوم المتحققة عليها وفق الجدول المحلق بهذا القانون. أ- دور العبادة. ب- الهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى العراق مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. ثانياً: لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعمار والإسكان والبلديات او أمين بغداد إعفاء الجهات التالية من الرسوم المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون كلاً او جزءً :- أ. المنظمات والجمعيات التي تمارس نشاطا إنسانياً بموافقة الحكومة الاتحادية سواء كانت عراقية او أجنبية. ب. المنظمات والجمعيات العلمية والثقافية العراقية .
المادة 3
المادة 3 يلغى قانون طائفة الارمن الارثوذكس رقم (70) لسنة 1931 وتعديله والنظام الصادر بموجبه .
المادة 3
المادة 3 يتولى الديوان الرقابة على :- أ – المال العام اينما وجد وتدقيقه. ب– أعمال الجهات الخاضعة لرقابته وتدقيقه في جميع ارجاء العراق بموجب احكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة 3
المادة 3 يدفع تعويض للعتيق يعادل خمسة عشر ضعفا لمخصصاته عند نفاذ هذا القانون
المادة 3
المادة 3 مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى . ا – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية، ان يترافع في قضايا معينة امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة النقيب، ويعفى المحامي المنتسب الى نقابة المحامين في القطر العربي السوري، من شرطي المقابلة بالمثل والموافقة.(4) ب – يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لاحدى نقابات المحامين في الدول العربية ، وذلك باذن من النقيب موافقة وزير العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صلاحيته .
المادة 3
المادة 3 يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.