المواد القانونية
المادة 1 اولا ــ يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى مركز الدراسات المصرفية ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي. ثانيا ــ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله.
المادة 1 اولا يؤسس مصرف تجاري باسم مصرف الرشيد يكون مركزه بغداد وله فتح فروع ومكاتب داخل وخارج القطر. ثانيا للمصرف شخصية معنوية واستقلال مالي واداري واهلية كاملة للقيام بكافة التصرفات اللازمة لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون ويمثله امام المحاكم واللجان القضائية والجهات الاخرى رئيسه او من يخوله. ثالثا يرتبط المصرف بوزارة المالية. رابعا تحدد تشكيلات المصرف بنظام يقترحه مجلس ادارة المصرف ويصادق عليه ديوان الرئاسة.
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (180) في 28-2-1977.
المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (213) في 14-10-2002 .
المادة 1 يضاف ما ياتي الى ما بعد المادة الحادية عشرة من قانون الصحة العامة رقم ( 45 ) لسنة 1958 ، وتكون المادة الثانية عشرة منه ، ويبدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك : - " المادة الثانية عشرة : 1 – سمنع ايواء وتربية حيوانات النقل والحيوانات الاخرى في المناطق السكنية. 2 – يحدد وزير الصحة ببيان يصدره ، كلما اقتضى الحال ، المدن والحيوانات المشمولة بحكم الفقرة ( 1 ) اعلاه. 3 – على اصحاب الحيوانات الذين ياوونها في المناطق السكنية ضمن حدود البلدية وجوب ترحيلها خلال شهر من تاريخ نشر بيان وزير الضحة المشار اليه اعلاه. 4 – اذا لم يقم اصحاب الحيوانات بترحيلها خلال المدة المذكورة ، فعلى السلطة الصحية حجزها وبيعها ، حسب سعر السوق السائد يوم البيع للجهات المجازة ذات العلاقة ، كالمؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومؤسسة المجازر وغيرها ، ولصاحب الحيوانات حق المطالبة بالثمن الذي بيعت به ، بعد تنزيل المصاريف والنفقات ، خلال مدة ستة اشهر من تاريخ البيع. وبانتهاء المدة المذكورة وعدم المراجعة يسجل الثمن ايرادا للخزينة. 5 – على السلطة الصحية وضع اليد على الحيوانات السائبة في المناطق السكنية التي يحددها بيان وزير الصحة ، وبيعها وحفظ ثمنها بالطريقة المبينة في الفقرة ( 4 ) اعلاه ".
المادة 1 تطبق احكام هذا القانون على الاراضي الزراعية المستصلحة من قبل الدولة استصلاحا كاملا او جزئيا .(1)
المادة 1 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 5 - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها. ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.
المادة 1 يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974.
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1 يشطب المبلغ ( 118,237,000) دينار (مائة وثمانية عشر الفا ومائتان وسبعة وثلاثون دينارا) من سجلات المنشاة العامة لمنتوجات الالبان الذي يمثل القيمة الاصلية لمكائن البسكويت القديمة لعدم اقتصاديتها.
المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)
المادة 1 تحذف كلمة العامة الواردة في اخر الفقرة 6 من مادة 1 من قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971.
المادة 1 تلغى الفقرات (1 و2 و7) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الاتي : تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية وطبقا لاحكام هذا القانون 1 - الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية . 7 - المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة .
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية : ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة. ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى اخر المادة السابعة من قانون التامين الصحي في الارياف رقم 131 لسنة 1963:- ح- المبلغ الذي تخصصه وزارة المالية سنويا
المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة: 1- تعرض قرارات مجلس الادارة على الوزير للمصادقة عليها وتصبح تلك القرارات في حكم المصدق عليها اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في الوزارة وفي حالة اعتراض الوزير خلال المدة المذكورة يعرض الامر ثانية على مجلس الادارة للنظر فيه مجددا فاذا اصر على قراره المعترض عليه تعرض الوزارة وجهات النظر المختلفة على المجلس الذي يكون قراره الصادر بهذا الخصوص نهائيا 2- تكون قرارات مجلس الادارة نهائية اذا اتخذت في الجلسة التي تراسها الوزير الى جانبها
المادة 1 اولا – يجرى الكشف على العقار، لتعيين اوصافه الثابتة، وتقدير قيمته الحقيقية، او منافعه وقت اجراء المعاملة عليه، من قبل لجنة تسمى (لجنة الكشف) . ثانيا – يجوز، بناء على طلب السلطة المالية، او المكلف بدفع الرسوم او الضرائب، تقدير قيمة العقار، بتاريخ الطلب، او اي تاريخ سابق عليه .
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولا : الوزارة : وزارة الصناعة والمعادن . ثانيا : الوزير : وزير الصناعة والمعادن . ثالثا : المدينة الصناعية : منطقة محددة جغرافيا تنشا بموجب أحكام هذا القانون وتخصص لتنفيذ نشاطات وخدمات صناعية خارج حدود أمانة بغداد والبلديات في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم . رابعا : المطور : الشخص الذي يعمل على تصميم أو أنشاء أو تطوير المدينة الصناعية والبنى التحتية والخدمات العامة لها . خامسا : مدير المدينة الصناعية : الشخص الذي يعمل على أدارة وتشغيل وصيانة المدينة الصناعية . سادسا : الإجازة : الوثيقة التي تمنحها هيئة المدن لإنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة مدينة صناعية . سابعا : الهيئة : هو تشكيل يؤسس ويطور ويدير ويشرف على المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة