المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 تقوم لجنة التثمين بتقدير قيمة المال المقرر بيعه بعد كشفه خلال مدة تحدد بامر التكليف، ولها ان تستعين براي خبير لتقدير قيمة المال، وعليها تدوين القيمة المقدرة ازاء مفردات الاشياء المدونة في قائمة المفردات المنوه عنها في مادة 1 اعلاه، ثم تنظم محضرا بالتثمين يوقعه جميع اعضاء اللجنة، وترفعه الى رئيس الدائرة مرفقا براي الخبير التحريري .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 للامين العام ان يعيد النظر في بدلات ايجار الاملاك المجمدة التي تنتهي مدتها لجعلها متناسبة مع بدلات ايجار الاملاك المماثلة الواقعة في منطقتها وله ان يرفض تجديد عقود الايجار في حالة عدم قبول المستاجرين بالبدلات الجديدة، ولا يكون تجديد هذه العقود بواسطة الكاتب العدل وفق قانون مراقبة ايجار العقار نافذا في هذه الحالة .

المادة 3

المادة 3 أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي : أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [3] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها. جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له. د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.

المادة 3

المادة 3 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما ياتي: 2 ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/4 من المادة السابعة من هذا القانون. ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون.(1)  

المادة 3

المادة 3 اولا – تتولى ادارة الصندوق هيئة تسمى الهيئة العليا لادارة صندوق المتضررين من الحرب ، وتشكل على الوجه الاتي : 1 – وزير المالية ، او من ينيبه – رئيسا . 2 – ممثل عن وزارة الدفاع ، يرشحه وزير الدفاع – عضوا . 3 – قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني ، يرشحه وزير العدل – عضوا . 4 – ممثل عن مكتب امانة سر القطر لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا . 5 – ممثل عن الجيش الشعبي ، ترشحه القيادة العامة للجيش الشعبي – عضوا . 6 – اثنان من موظفي وزارة المالية ، يرشحهما وزير المالية – اعضاء . ثانيا – يقوم بسكرتارية الهيئة ، موظف يرشح من قبل وزير المالية .

المادة 3

المادة 3 اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي : أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة . ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة . ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية . د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة . ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار . ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر . رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .

المادة 3

المادة 3 تلغى الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون.

مادة 3

مادة 3 على وزيري المواصلات والعدل تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الرابعة – اولا- يقوم البنك المركزي العراقي خلال مدة طرح السندات وحتى تاريخ الاصدار ببيع السندات بالقيمة الاسمية لها ويقوم ببيعها بعد تاريخ الاصدار وحتى نفاذ الكمية المقررة للبيع بالاسعار التي يعلنها يوميا. ثانيا- تكون السندات بعد تاريخ اصدارها قابلة للتداول عن طريق البيع والشراء في سوق بغداد للاوراق المالية وبالاسعار التي تحدد حسب العرض والطلب.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

3

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.

المادة 3

المادة 3 يحذف ما يأتي : أولا : المادة (11) من القانون . ثانيا : المواد (1) و (2) و (5) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (955) في 23-12-1987 .

مادة 3

مادة 3 تقدر المحكمة بمعرفة الخبراء قيمة ارض الوقف والمنشآت والمغروسات التي عليها وتعين قيمة كل منها على انفراد ، ويكون التقدير اساساً لتوزيع بدل المبيع بين الوقف وذوي العلاقة ويخصم 15% من قيمة الارض ، لتوزيعها على أصحاب البناء او الغراس كل بحسب حصته .

المادة 3

المادة 3 ا : يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعا للطعن امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . ب : يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لارساله الى محكمة التمييز . ج : يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية .

المادة (3)

المادة المادة (3) ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتها المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .

المادة 3

المادة 3: ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكات.

المادة 3 من الاتفاقية

المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ‌- في أكثر من دولة واحدة. ب‌- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من : 1- معاون امر الكلية. 2- رؤساء الاقسام العلمية فيها. 3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة