أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

یەكەم: 3

متن المادە :

3. ئازادكردنی سەرجەم ئەوانەی بەهۆكاری بەشداربوون لە خۆپیشاندان دەستگیر كراون، ئەوانەش تاوانیان كردووە، رادەستی دەسەڵاتی دادوەری و پۆلیس بكرێن.

3

متن المادە :

3. ئه‌بێ وه‌زیره‌ تایبه‌تمه‌نده‌كان حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكه‌ن.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): مادده‌ی (6)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (6): یه‌كه‌م: نابێت نێوانی ئه‌ندامێتیی سه‌ندیكاو وه‌زیفه‌ گشتییه‌كان یان سه‌ندیكا پیشه‌ییه‌كانی دیكه‌ یان هه‌ر سه‌ندیكایه‌كی دیكه‌ی پارێزه‌ران كۆبكرێته‌وه‌. دووه‌م: پێویسته‌ سه‌رۆك و ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا و سه‌رۆكی لقه‌كان خۆیان ته‌رخان بكه‌ن بۆ كاری سه‌ندیكا و، كاری پارێزه‌رایه‌تی نه‌كه‌ن له‌و ماوه‌یه‌دا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء و تزايد اعباء صندوق ضمان الاطباء بحيث اصبح من الضروري زيادة المبلغ المخصص للاعلانات ليتسنى للصندوق الاستمرار في اداء و اجباته المنصوص عليها في القانون و تحقيقا لذلك شرع هذا القانون

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الثانية : أولا : يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانيا : يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون . ثالثا : يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ، ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أو أنثى ، بعد صدور قرار قضائي ، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة . رابعا : يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء أو الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى . خامسا : تلتزم كل من هيئة الإعلام والإتصالات و وزارة الإتصالات بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على كافة الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1359 واليوم الاول من شهر مايس سنة 1940 . عبدالاله نوري السعيد رشيد عالي الكيلاني وزير الخارجية رئيس الوزراء ووكيل وزير الداخلية ناجي شوكت ناجي السويدي وزير العدلية وزير المالية عمر نظمي طه الهاشمي وزير المواصلات والاشغال وزير الدفاع محمد امين زكي صادق البصام وزير الاقتصاد وزير المعارف رؤوف البحراني وزير الشؤون الاجتماعية (نشر في الوقائع العراقية عدد 1797 في 12 – 5 – 40)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا :تسري أحكام هذا القانون على العمال في القطاعات المختلط والخاص والتعاوني والعاملين لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل والعاملين في دوائر الدولة والقطاع العام غير المثبتين على الملاك الدائم . ثانيا : تسري أحكام فرع ضمان التقاعد على العمال العراقيين العاملين خارج العراق حسب اختيارهم دون الإخلال بأحكام اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي تنظم حالات الازدواج في الشمول بأحكام الضمان الاجتماعي . ثالثا : تسري أحكام فروع الضمان الاجتماعي على : ‌أ- العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل . ‌ب- العاملين في العمل غير المنظم . ‌ج- أفراد أسرة صاحب العمل (الزوج والزوجة والأبناء وأصوله وفروعه الذين يعملون في مشاريعه) . ‌د- العاملين العراقيين لدى الهيئات الدبلوماسية والمنظمات والشركات العاملة في العراق .

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 لا يجوز تفسير أي نص في هذه الاتفاقية على نحو يمس حقوق الدول واختصاصاتها وواجباتها المقررة بمقتضى القانون الدولي , بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . ويجب تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها في اطار القانون الدولي وبالطريقة التي تتفق مع احكامه . بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): یه‌كه‌م: لیژنه‌یه‌ك به‌ سه‌رۆكایه‌تی پارێزگار یان سه‌رۆكی یه‌كه‌ كارگێرییه‌كان، و ئه‌ندامێتی لایه‌نه‌ په‌یوه‌نداره‌كان له‌ وه‌زاره‌ته‌كانی (شاره‌وانی و گه‌شت وگوزار، دارایی و ئابووری، كشتوكاڵ و سه‌رچاوه‌كانی ئاو، داد) پێكده‌هێنرێت، به‌مه‌به‌ستی تاوتوێ كردنی داواكارییه‌كان و دڵنیابوون له‌ هاتنه‌دی مه‌رجه‌كانی پێویست بۆ به‌خاوه‌نكردن، و لیژنه‌ بۆی هه‌یه‌ لیژنه‌یه‌كی لاوه‌كی له‌ شاره‌وانییه‌ په‌یوه‌نداره‌كان پێكبهێنێت بۆ ئه‌نجام دانی رێكاره‌ ته‌كنیكییه‌ پێویسته‌كان. دووه‌م :به‌های ئه‌و زه‌وییانه‌ی زێده‌ڕۆییان له‌سه‌ر كراوه‌ به‌ خانووی نیشته‌جێبوون، نرخه‌كانیان به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خه‌مڵێنرێت: 1ـ بۆ ئه‌و كه‌سانه‌ی سوودمه‌ند نه‌بوون له‌ ده‌وڵه‌ت به‌ نرخی: أـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی پارێزگاكان (15000ـ30000) پازده‌ هه‌زار بۆ سی هه‌زار دینار. ب ـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی قه‌زاكا ن (10000ـ15000) ده‌ هه‌زار بۆپازده‌ هه‌زار دینار. ج ـ بۆ یه‌ك مه‌تری دووجا له‌ ناوه‌ندی ناحییه‌كان (5000 ـ8000) پێنج هه‌زار بۆ هه‌شت هه‌زار دینار. 2ـ بۆ ئه‌و كه‌سانه‌ی سوودمه‌ند بوون له‌ ده‌وڵه‌ت له‌ لایه‌ن لیژنه‌ی تایبه‌تمه‌نده‌وه‌ به‌ نرخی (100%)ی به‌های ڕاسته‌قینه‌ی زه‌وییه‌كه‌، ده‌خه‌مڵێنرێت. 3ـ حوكمه‌ داراییه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ كه‌سوكاری پله‌ یه‌كی شه‌هیدان و ئه‌نفالكراوان و كه‌م ئه‌ندامانی سه‌نگه‌ر ناگرێته‌وه‌. سێیه‌م: له‌ حاڵه‌تی ڕوودانی زێده‌رۆیی به‌ پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی یاسا به‌ركاره‌كان له‌ سه‌ر ئه‌و زه‌وییانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن و مافی ڕه‌فتاركردنی كه‌سانی دیكه‌یان له‌سه‌ره‌، یان موڵكی ته‌واون، ئه‌و زه‌وییانه‌ موڵكایه‌تیان هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌ (حل)، و به‌پێیی یاسای (به‌ خاوه‌نكردنی زه‌وییه‌ میرییه‌كانی ناو سنوری شاره‌وانییه‌كانی ژماره‌ (80)ی ساڵی 1970)ی به‌ركار له‌ هه‌رێم به‌ناوی شاره‌وانییه‌كان تۆمار ده‌كرێت، به‌ڵام له‌ حاڵه‌تی ڕوودانی زێده‌ڕۆیی له‌سه‌ر به‌شێكی ئه‌و زه‌وییانه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌ ئاماژه‌یان پێكراوه‌، ئه‌وا ئه‌و به‌شه‌ی به‌ بیناكردن زێده‌ڕۆیی له‌سه‌ر كراوه‌ ئیفراز ده‌كرێت به‌ مه‌به‌ستی به‌خاوه‌نكردنی بۆ كه‌سانی زێده‌ڕۆكار، له‌ دوای تۆماركردنی ئه‌م به‌شه‌ به‌ناوی شاره‌وانی په‌یوه‌ندیدار به‌پێی ئه‌و یاسایه‌ له‌سه‌ره‌وه‌ ئاماژه‌ی پێكراوه‌. چواره‌م: شاره‌وانی بۆی هه‌یه‌ داواكاری به‌ خاوه‌نكردن ره‌تبكاته‌وه‌ ئه‌گه‌ر شوێنی خانووه‌كه‌ سه‌رپێچی بێت بۆ ماسته‌رپلان یان نه‌خشه‌ی كه‌رتی و وورده‌كارییه‌كان، و زێده‌رۆییه‌كه‌ له‌ سه‌ر تێچووی زێده‌ڕۆكار لاده‌برێت، و مافی هه‌یه‌ ڕه‌فتار به‌ پاشماوه‌كان بكات، و شاره‌وانی له‌ شوێنێكی نیشته‌جێ به‌ پارچه‌ زه‌ویه‌ك رووبه‌ری له‌ (200م)2 دووسه‌د مه‌تر دووجا زیاتر نه‌بێت، به‌ بێ به‌رامبه‌ر قه‌ره‌بووی زێده‌ڕۆ ده‌كاته‌وه‌، و ئه‌گه‌ر زێده‌ڕۆكار پێشتر سوودمه‌ند بووبێت ئه‌وا به‌نرخه‌كانی دیاریكراو له‌ مادده‌ی (3) برگه‌ی (دووه‌م) خاڵی (2)ی ئه‌م یاسایه‌ نرخه‌كه‌ی بۆ ده‌خه‌ملێنرێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون و يحل محلة ماياتي : المادة – 3- أولا – تستحدث دائرة في وزارة حقوق الإنسان تسمى ( دائرة شؤون و حماية المقابر الجماعية ) تتولى مهمة الحماية و البحث و التحري و التنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة . ثانيا : يدير الدائرة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير أقدم حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يستعاض عن المادة 2 من الاتفاقية بما يلي: المادة 2 مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4،وباستثناء الحالات التي تقتضيها سلامة الطائرة أو سلامة الركاب أو الممتلكات على متنها، لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على انه يصرح أو يشترط اتخاذ أي إجراءات بصدد الجرائم المخالفة لقوانين العقوبات ذات الطابع السياسي أو تلك القائمة على التمييز على أي أساس مثل العنصر أو الدين أو الجنسية أو الأصل العرقي أو الرأي السياسي أو الجنس .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعتبر عراقياً : أ-من ولد لأب عراقي أو لام عراقية . ب-من ولد في العراق من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولوداً فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ . 2 ­ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة . 3- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع . 4- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة . 5 ­ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة . 6 ­ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا . وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه . 7 ­ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة . 8 ­ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى . وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخصيص ( 25% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعوض وزارة الارشاد حملة الاسهم عن حقوقهم بالقيمة الاسمية للاسهم التي يمتلكونها وقدرها عشرة دنانير للسهم الواحد .

المادة (3)

متن المادە :

المادة المادة (3) ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق أي من الدولتين أو من حكوماتهما المحلية أو سلطاتها المحلية لتطبيق قوانينها ولوائحها التنظيمية المتعلقة بالضرائب على الدخل والإرباح الناتجة من المواد الهيدروكربونية ونشاطاتها المرتبطة الواقعة في إقليم الدولة المتعاقدة المعنية كما تقتضي الحالة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اذا صدر قانون بتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من اقامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلالها.