أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ماياتي : اولا : تنظيم الاحكام و الاجراءات المتعلقة بتأسيس الاحزاب و انشطتها . ثانيا : تحقيق نبدأ التعددية السياسية و الحزبية القائمة على الشرعية الدستورية . ثالثا : ضمان حرية المواطنين في تأسيس الاحزاب و الانضمام اليها او الانسحاب منها .
المادة 3
المادة المادة 3 العلاقة مع الصكوك الدولية الأخرى لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه : (أ) يعدل وضع أو يخّفض مستوى حماية الممتلكات المعلنة تراثاً ثقافيا في أطار الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 ، والتي يرتبط بها عنصر من التراث الثقافي غير المادي ارتباطاً مباشراً ؛ أو (ب) يؤثر على الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه الدول أطرافاً فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الايكولوجية .
المادة 3
المادة 3 أولاَ- يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :- أ- مدير عام الهيئة العامة للكمارك . رئيسا ب- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك . نائبا ج- مدير التفتيش والرقابة الداخلية . عضوا د- مدير كمرك المنطقـة الوسطـى . عضوا هـ- مدير القسم المالي . عضوا ثانيا : لرئيس مجلس الادارة تسمية عضو احتياط ليحل محل احد الاعضاء عند غيابه . ثالثا : يختار رئيس المجلس احد موظفي الهيئة العامة للكمارك مقررا .
المادة مرفق 3 اتفاقية
المادة مرفق 3 اتفاقية 1 H1 المواد القابلة للانفجار المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية ( أو مزيج من مواد أو نفايات ) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازاً على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدي الى إلحاق الضرر بالوسط المحيط . 3 H3 السوائل القابلة للاشتعال الصفتان “flammable” و”In flammable” مترادفتان في المعنى وهو "قابل للاشتعال" . والسوائل القابلة للاشتعال هي سوائل، أو مزائج من سوائل، أو سوائل تحتوي على مواد صلبة في محلول أو متعلق ( مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك، على ألا تشمل المواد أو النفايات التي صنفت تصنيفاً مختلفاً بسبب خطورة خواصها ) تطلق بخاراً قابلاً للاشتعال في درجات حرارة لا تزيد عن 60,5م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المغلق، أو لا تزيد عن 65,6 م في اختبار الكأس المفتوح . ( وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هي ذاتها في كثير من الأحيان، فإن أي نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق في الاعتبار يكون متفقاً مع روح هذا التعريف ) . 1 ــ 4 H4-1 المواد الصلبة القابلة للاشتعال هي المواد الصلبة، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات، والتي تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التي قد تتسبب أو تسهم، عن طريق الاحتكاك في اندلاع حريق . 2 ــ 4 H4-2 المواد أو النفايات المعرضة للاحتراق التلقائي المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال . 3 ــ 4 H4-3 المواد أو النفايات التي تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء . المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء . 1 ــ 5 H5-1 المؤكسدات هي مواد قد لا تكون هي نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم في احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الأوكسيجين . 2 ــ 5 H5-2 البروكسيدات العضوية المواد العضوية التي تحتوي على البنية ثنائية التكافؤ ــ 1 ــ أ ــ مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتياً طارد للحرارة . 1 ــ 6 H6-1 المواد السامة ( ذات الآثار الحادة ) المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو إصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان إذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد . 2 ــ 6 H6-2 المواد المعدنية المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه في تسبيبها له . 8 H8 المواد الأكالة المواد أو النفايات التي تسبب، عن طريق تفاعل كيميائي، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية، أو التي قد تؤدي، في حالة تسربها، الى إلحاق ضرر مادي ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى الى تدميرها، وقد تسبب أيضاً مخاطر أخرى . 9 H10 إطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء . المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء . 9 H11 المواد التكسينية ( ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة ) المواد أو النفايات التي قد ينطوي استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة، من بينها التسبب في السرطان . 9 H12 المواد السامة للبيئة المواد أو النفايات التي يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و / أو آثارها السامة على النظم الاحيائية . 9 H13 المواد القادرة، بوسيلة ما، بعد التخلص منها، على انتاج مادة أخرى، ومن أمثلتها المواد التي قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه . اختبارات لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التي تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملاً، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً . ومن الضروري إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة . وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية . ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في المرفق الأول، لتقرير ما إذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا المرفق . المرفق الرابع عمليات التخلص
المادة 3
المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .
المادة (3)
المادة (3) : 1. يكون مقر المنظمة في مدينة تونس ، عاصمة الجمهورية التونسية ، ويجوز فتح فروع لها في الدول العربية. 2. تبرم اتفاقية خاصة بين المنظمة ودولة المقر قصد تحديد الامتيازات الممنوحة للمنظمة من قبل هذا البلد.
المادة 3
المادة 3 يُلغى البند أولاً من المادة (22) من القانون ويحل محله ما يأتي :- اولاً: يوافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية بناءً على اقتراح مجلس الوزراء .
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي: اولا- تقديم الرعاية والدعم لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع تضحيات الشهداء وذويهم وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم. ثانيا- توفير فرص العمل والدراسة الملائمة لذوي الشهداء وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الاولوية فيها. ثالثا- تقديم البرامج والتسهيلات والمساعدات لذوي الشهداء في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. رابعا- تمجيد قيم الشهادة والتضحية والفداء في المجتمع من خلال الاتي: أ- اقامة الفعاليات الثقافية والفنية والاعلامية. ب-اقامة النصب التذكارية والمتاحف وتسمية المرافق العامة للدولة باسمائهم. ت- الزام كافة الوزارات والدوائر التابعه لها والهيأت والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة باصدار تعليمات لتسهيل الاجراءات والمعاملات الخاصة بذوي الشهداء. خامسا- ابراز تضحيات الشهداء ومعاناة ذويهم وفضح الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم عبر نشاطات وفعاليات متنوعة. سادسا- تعريف الجهات الوطنية والاقليمية والدولية بالتضحيات التي قدمها الشهداء والظلم الذي لحق بهم وذويهم واصدار قرار من الامم المتحدة بتجريم حزب البعث. سابعا- تنمية موارد المؤسسة الاستثمارية على ان تكون الايرادات للمؤسسة نفسها لغرض تقديم المساعدات والتسهيلات لذوي الشهداء.
المادة 3
المادة 3 اولا: تؤسس هيأة تسمى ( الهيأة البحرية العراقية العليا) ترتبط بوزير النقل وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير عام الهيأة او من يخوله. ثانيا: يكون مقر الهيأة في محافظة البصرة ولها فتح فروع ومكاتب داخل جمهورية العراق وخارجها بموافقة مجلس الإدارة .
المادة 3
المادة 3 - أولاً: يخصص مبلغ مقداره(17-00-0000) ألف دينار( الف وسبعمائة مليار دينار) احتياطي الطــوارئ ضمــن أعتمــــادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الأتحادية . ثانياً: ُيخصـص مبلـــغ مقداره (28-20-5000) الف دينار (الفان وثمانمائة وأثنان وسبعون مليار وخمسة وستون مليون دينار) لـ( أعمار و تنمية مشاريـع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم تـوزيعه كالآتي : أ. حسب نفوس كل محافظة . ب. حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي الاتحادية معايير هــــــذه المحرومية ، على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :- 1- يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة. 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.
المادة 3
المادة 3 تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .
المادة 3
المادة 3 تتألف الكلية من مقر الكلية والتشكيلات الاتية : اولا: جناح الطيران . ثانيا: جناح التدريس . ثالثا: جناح التدريب . رابعا: الجناح الفني . خامسا: الجناح الاداري . سادسا: قسم تدريب سيطرة السابلة الجوية . سابعا: قسم الملاحة الجوية . ثامنا: فوج الحراسة والحمايات .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1985.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة السابعة من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة السابعة ـ اولاـ تسري أحكام المادة (الرابعة من هذا القانون على ) : - أ ــ الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف الذي : 1 ـ تملك قطعة ارض سكنية من الدولة من اية جمعية قبل صدور هذا القانون ولم يباشر في بنائها او باشر ولم يكتمل بناءها . 2 ـ يملك قطعة ارض سكنية ولم يباشر في بائها او باشر ولم يكتما بناؤها أو يشتري دار سكن أو شقة سكنية شريطة أن لايملك هو وزوجته دار سكن أو شقة سكنية على وجه الاستقلال وان لايكون قد سبق له ان تملك هو أو زوجته من الدولة أو من أية جمعية دار سكن أو شقة سكنية . ب ــ عائلة الشهيد التي تملكت قطعة ارض سكنية من غير وزارة الدفاع ولم تباشر في بنائها او باشرت ولم يكتمل بناؤها او تشتري دار سكن او شقة سكنية ويحرم من المنحة من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية . جـ ــ العسكري الذي تملكت زوجته قطعة ارض سكنية من الدولة او اية جمعية وينطبق هذا الحكم على زوج العسكري . ثانيا- تقرر لجنة مختصة تؤلف بأمر من الوزير ، الأبنية التي لم يكتمل بناؤها لأغراض هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص الفقرة ( د ) من البند (ثانيا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي : د ــ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3
المادة 3 ا- يخصص مبلغ مقداره 300 203 944 الف دينار تسعمائة واربعة واربعون مليار ومئتان وثلاثة مليون وثلثمائة الف دينار ضمن اعتمادات النفقات التحويلية لموازنة وزارة المالية. ب- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسمائة مليار دينار لـتنمية مشاريع الاقاليم يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة بضمنها حصة اقليم كردستان ويجري متابعة وتنفيذ تلك التخصيصات بعد التنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية . ج- يخصص مبلغ 1500 مليار دينار الف وخمسائة مليار دينار عن برنامج تسريع اعمار المحافظات ويجري التنفيذ بالتنسيق بين مجلس المحافظة ووزارة المالية ويجري التوزيع حسب عدد السكان والمحرومية.