المواد القانونية
المادة 3 تشمل الحماية عنوان المصنف اذا كان متميزا بالاصالة ولم يكن دالا على موضوع المصنف.(3)
المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة توخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة. وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.
المادة 3 يلغى صدر المادة 13 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين :
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.
مادة 3 تلغى الفقرة (ثانياً) من المادة الخامسة من قانون الخطة الاقتصادية المؤقتة رقم (181) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : ثانياً = يجرى الصرف الذي حول به الوزير المختص وفق الاجراءات الحسابية الخاصة بتحضير المستندات والسجلات الواردة في قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28/1940 وتعديلاته .
مادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 3 تضاف الفقرة التالية الى اخرالمادة الرابعة من القانون وتعتبر فقرة ثامنة لها. 8 – العرصات الواقعة في حي الزوراء في محافظة بغداد المباعة من قبل الحكومة لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيلها باسم المشتري في دائرة الطابو.
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة و غير المنقولة العائدة الى المحافظين و من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل و من كان بدرجة عميد او ما يعادلها فما فوق في الاجهزة الامنية للنظام السابق ( جهاز المخابرات , الامن الخاص , منظومة الاستخبارات ( الامن العسكري ) , الامن العام و فدائيي صدام ) و من كان بمنصب مدير امن المحافظات و الاقضية و مدراء الأقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق المذكورة اعلاه ثانيا : للمحجوزة اموالهم بموجب البند ( اولا ) من هذه المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند ( ثالثا ) من المادة (1) من هذه القانون خلال سنة من تاريخ صدوره ثالثا : تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب و بخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء و تحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء رابعا : يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها بسبب توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية خامسا : للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار
المادة 3 يضاف البند ( ثامناً ) إلى المادة ( 3 ) من القانون ويقرا بالشكل الآتي :- ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها .
المادة 3 إنشاء المجلس الدولي للزيتون ومقره وهيكله 1 - يقوم المجلس الدولي للزيتون بتسيير أعماله بواسطة : - رئيســه ؛ - ومجلس أعضائه , وحسب الحالة , لجانه ولجانه الفرعية؛ - وأمانته التنفيذية ؛ وفقاً للترتيبات المنصوص عليها في الأبواب من الثاني إلى الخامس . 2 - يكون مقر المجلس الدولي للزيتون في مدريد (إسبانيا) , ما لم يقرر مجلس الأعضاء خلاف ذلك .
المادة 3 يلغى نص المادة (42) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 42 - اولا - اذا انكر الخصم بصمة الابهام المنسوبة اليه في السند فلا يعترف بهذا السند الا اذا ثبت انه تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند . ثانيا - لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية، عدا السندات التي تذيل بالختم الشخصي المصدق من الكاتب العدل للمعوق المصاب بكلتا يديه، على ان يتم ذلك بحضور المعوق شخصيا مع شاهدين امام موظف مختص .
المادة 3 تتكون التنظيمات النقابية من: اولا - اللجنة النقابية. ثانيا - النقابة. ثالثا - اتحاد نقابات عمال المحافظة. رابعا - الاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 3 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة – 4 - أولا - تحتسب للموظف خدمة تقاعدية في الحالات الاتية : أ - خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة التي يتم استيفاء التوقيفات التقاعدية عنها. ب - مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية المقررة بموجب أحكام القانون على أساس راتب الحد الأدنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة ولا تستوفى حصة الدائرة عن المدة المحتسبة . جـ - مدة الدراسة النظامية للعسكري ومنتسب قوى الأمن في الكليات والدراسات العليا التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش أو في قوى الأمن على أن يتم استيفاء التوقيفات التقاعديه عنها وفقا للنسب المقررة في القانون في ضوء راتبه الذي يتقاضاه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها . ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمة تقاعدية ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويجوز للموظف تسديد حصة الدائرة إذا كانت خدماته معارة على جهة غير عراقية بموافقة دائرته . ثالثا - للموظف الذي ترك الخدمة أو استقال منها أو أحيل على التقاعد ولم يتقاض أي حقوق تقاعدية عن خدماته الوظيفيـة أن يضيف خدماته التي أداها في الدولة إلى خدماته اللاحقة في القطاع الخاص .
القسم 3 الشروط العامة يشير مصطلح “سلطة التعيين” الى السلطة التي يمارسها المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بالتشاور مع مجلس الحكم خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. تنفذ الاجراءات المزمع تنفيذها بناء على توصية من سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذه التوصية بموجب قانون البنك العراقي المركزي الوارد نصه في الملحق “أ”، وذلك بناء على توصية من مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذه التوصية، وذلك خلال الفتة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة. وتنفذ خلال الفترة المشار اليها بطريقة مماثلة تلك الاجراءات التي تتطلب ترشيحا من قبل سلطة التعيين واعتماد السلطة التشريعية لهذا الترشيح، وذلك عن طريق ترشيح من قبل مجلس الحكم واعتماد المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة لهذا الترشيح. يمارس مجلس الحكم، خلال الفترة السابقة لانتقال كامل السلطة الحكومية الى الادارة العراقية الانتقالية واعتراف سلطة الائتلاف المؤقتة بسيادة هذه الادارة، صلاحية اتخاذ الاجراءات والخطوات التي يكون للسلطة التشريعية وحدها، بموافقة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، صلاحية ممارستها.
مادة 3 تؤسس الحكومة والشركة العربية وفقا لاحكام هذا العقد شركة مساهمة محدودة المسؤولية تسمى الشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3 تتضمن الاهداف الرئيسية للبنك المركزي العراقي تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية والعمل على الحفاظ على نظام مالي ثابت يقوم على اساس التنافس في السوق . ويعمل البنك المركزي العراقي تماشيامع الاهداف سالفة الذكر , على تعزيز التنمية المستدامة واتاحة فرص العمل وتحقيق الرخاء في العراق .
المادة 3: يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على البنوك ما دامت لا تتعارض مع الاوامر الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الامر رقم 40 الذي تم بموجبه اصدار قانون البنوك، والامر رقم 18 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يحدد الاجراءات الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات الاسهم وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين واعادة التأمين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات (“المسجل” فيما بعد) الى هذا القانون، ولا تتخذ على اساس الخطط الاقتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن تمنع القرارات المتخذةمن قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلاء المسؤولين لهذا القانون.
المادة 3 تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة