المواد القانونية

المادة 3

المادة 3 ا - يقوم الملحق التجاري العراقي او من يقوم مقامه في مؤسسات الجمهورية العراقية في الخارج بالتصديق على شهادات المنشا والقوائم التجارية المطلوب تصديقها وعليه قبل التصديق ان يتاكد من توفر الشروط التالية في شهادة المنشا او القائمة التجارية : - 1 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي عليها وفق التعامل المحلي. 2 – ان الجهة المنتجة للبضاعة غير محظور التعامل معها. 3 – ان البضاعة من انتاج نفس الجهة المذكورة في شهادة المنشا او القائمة التجارية. ب – لوزارة الاقتصاد ان تقبل تصديق الملحق التجاري او من يقوم مقامه في الممثليات والهيئات الاجنبية المعتمدة في الجمهورية العراقية بالنسبة لشهادات المنشا والقوائم التجارية. جـ - يعمل في العراق بشهادة المنشاة الصادرة من احدى الدول الاعضاء في السوق العربية المشتركة المصادق عليها من مرجع رسمي في بلد المنشا. د- لمجلس تنظيم التجارة او من يخوله اعفاء شهادات المنشا والقوائم التجارية المتعلقة بمعاملات القطاع العام من حكم الفقرة ا من هذه المادة(2)

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة توخيا لتثبيت نهج الحكومة الوطنية في تبسيط المعاملات واختزال الاجراءات المعقدة في اجهزة الدولة ومؤسساتها ومنها المصرف العقاري الذي يجابه صعوبات جمة عند احتساب فوائد للمقترضين الذين يسددون كامل القرض او رصيده قبل تاريخ الاستحقاق بمدة تقل عن شهر واحد، فتترتب لهم فوائد بمبالغ ضئيلة تبين ان معظمهم لا يراجع المصرف لاستلامها بعد رفع اشارة الحجز لاسباب تتعلق اما بظروف المقترضين الخاصة او لضالة المبلغ وينجم عن ذلك بقاء هذه المبالغ في السجلات لمدة تزيد على خمس عشرة سنة مما يشكل بدوره ارباكا حسابيا للمصرف لذلك اقتضى اختزال الاجراءات المتعلقة بالفوائد ذات المبالغ الضئيلة. وتمشيا مع مبادئ القيادة السياسية للحزب والثورة في تمكين المواطنين من الحصول على التسهيلات الممكنة لتامين سكناهم ولغرض اتاحة الفرصة امام اولئك الذين فقدوا دورهم بسبب عجزهم عن تسديد المبالغ المستحقة عليهم للمصرف العقاري مما ادى الى تسجيلها باسم المصرف، فقد اقتضى تمكينهم من استعادتها خلال فترة سنتين بدلا من سنة واحدة من تاريخ تسيجيلها باسم المصرف العقاري وذلك بعد استيفاء المبالغ المستحقة بموجب الاحكام المنصوص عليها في قانون المصرف ونظامه ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون.

المادة 3

المادة 3 اولا – تعدل الفقرة 1 من المادة 10 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - 1 – تعتمد السجلات العقارية وصورها المصدقة وسنداتها اساسا لاثبات حق الملكية والحقوق العقارية الاخرى وتعتبر حجة على الناس كافة بما دون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير، ولا يقبل الطعن بالصورية في التصرفات المسجلة فيها. ثانيا – تضاف الفقرة التالية الى المادة 10 من القانون وتكون الفقرة 2 منها ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعا لذلك. 2 – يكون السجل العقاري للعقار هو المعول عليه عند حصول الاختلاف بينه وبين سجل الاجمال.

المادة 3

المادة 3 يلغى قانون تنظيم تجارة السمنت رقم 41 لسنة 1960 المعدل .

المادة 3

المادة 3 تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي : اولا ­ الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه. ثانيا ­ تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.

المادة 3

المادة 3 اولا – على الصعيد القطري والمهني : - ا – المساهمة في اعداد المهندس المؤمن باهداف ثورة السابع عشر من تموز القومية والاشتراكية ورفع كفاءته ومستواه الفكري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يؤمن الارتقاء بمستوى المهنة الهندسية العلمي والتقني لتفي بمتطلبات النهضة العلمية. ب – حشد طاقات المهندسين وتعزيز قدراتهم للقيام بدورهم وتكريس جهودهم لخدمة اهداف التنمية القومية وتعزيز الاستقلال الاقتصادي والسياسي ودعم مسيرة الثورة لبناء الاشتراكية. جـ - العمل على ترسيخ الفكر العلمي تخطيطا وممارسة. د – العمل على ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والبطالة والتعويض عن الحوادث الناتجة عن مزاولة المهنة. هـ - اعداد الكوادر النقابية اعدادا علميا موجها يعزز العمل النقابي ويوسع ممارسته المواكبة لروح التقدم، بما ينسجم والمرحلة الراهنة. و – رفع مستوى الاعضاء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع عن حقوقهم ورعاية مصالحهم والسعي لتامين تنفيذ التزاماتهم. ز – تنظيم اوقات فراغ المهندس وتوفير وسائل الراحة والتسلية البريئة والنوادي الرياضية والاجتماعية والمخيمات والرحلات داخل القطر وخارجه. ح – التعاون والتنسيق مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى ذات العلاقة في القطر. ثانيا – على الصعيد القومي : - ا – العناية بالتراث الهندسي العربي، والعمل على ابراز دور المهندس في صنع الحضارة البشرية وتوثيق العلاقات الثقافية وتقوية روابط النضال مع النقابات ومنظمات المهندسين في الوطن العربي، من اجل تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. ب – المساهمة الفعالة في اتحاد المهندسين العرب والمشاركة الجدية في نشاطاته وفعالياته، والعمل على تطوير الاتحاد تمكينا له من تحقيق الاهداف التي اسس من اجلها. جـ - الدفاع عن الجمهورية العراقية، باعتبارها جزءا من الامة العربية بكل الوسائل وفي جميع المجالات، ولا سميا في ميادين المؤتمرات الهندسية. د – دعم حركة النضال العربي وتعزيز قدراته ضد القوى الرجعية والامبريالية والعنصرية والصهيونية، واسناد الكفاح المسلح في الارض العربية المغتصبة والمحتلة. ثالثا – على الصعيد العالمي : - ا – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الهندسية والاتحادات النقابية في العالم، التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة. ب – تعزيز مواقع الثورة في المجال الدولي وممارسة النشاطات التي تعمل على ابراز وجهها التقدمي. جـ - النضال ضد الامبريالية بجميع صورها القديمة والحديثة ومشاريعها التامرية واحلافها العسكرية العدوانية، باعتبارها خطرا مباشرا على الشعوب واستقلالها الوطني وعلى السلم العالمي.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 تحذف الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ويحل محلها ما ياتي: 2 ـ ا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستاجر لدى ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة/4 من المادة السابعة من هذا القانون. ب ـ تسري احكام الفقرة (ا) اعلاه على مؤجري العقارات المذكورة في الفقرة (2) من المادة الاولى من هذا القانون.(1)  

المادة جدول رقم 3

المادة جدول رقم 3 الوظائف الخاصة عنوان الوظيفة حدود الراتب الحد الحد الادنى الاعلى اولا- مجلس قيادة الثورة: معاون مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة 70 – 150 سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة 100 – 180 ثانيا – رئاسة الجمهورية نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 100 – 180 نائب رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية 70 – 180 معاون رئيس ديوان رئاسة الجمهورية 50 150 معاون رئيس تشريفات رئاسة الجمهورية 50 – 150 تشريفاتي 50 – 125 ثالثا- ديوان الرقابة المالية: المحاسب القانوني الثاني 70 – 150 رئيس هيئة الرقابة المالية 70 – 150 مفتش الرقابة المالية 70- 150 معاون مدير دائرة الرقابة 50 – 125 باحث الرقابة المالية 50 – 125 الرقيب المالي 50 – 125 المحاسب القانوني الثالث 40-95 رابعا- دائرة التفتيش المالي العام: مفتش مالي 70 – 150 معاون مفتش مالي 28-125 خامسا- مديرية الواردات العامة: مدير واردات 50- 150 مدير ضريبة العقار 50-150 مخمن ضريبة العقار 28- 95 مدير مال 18 – 95 مامور مال 18 – 65 مامور تحقق 18 – 65 مامور حجز 15 – 65 سادسا- مديرية الكمارك والمكوس العامة: مدير كمرك ومكوس منطقة 100 – 150 مدير مركز كمرك ومكوس 70 – 150 مفتش كرمك ومكوس 70 – 150 معاون مدير كمرك ومكوس 50 – 125 مخمن كمرك 28 – 95 مامور كمرك 18 – 95 مراقب كمرك 15 – 65 مخبر 15 – 45 سابعا- مديرية المحاسبات العامة: مدير خزينة 50 – 150 ثامنا- مديرية ضريبة الدخل العامة: مفتش ضريبة الدخل 50 – 150 مخمن ضريبة الدخل 50 – 150 تاسعا- مديرية الاملاك والاراضي الاميرية العامة: مدير املاك 36 – 125 عاشرا- وزارة الداخلية: مستشار مرور 100 – 150 مفتش اداري 70 – 180 نائب محافظ 50 –150 معاون محافظ 50 – 150 قائمقام 50 – 150 مدير مصلحة نقل الركاب 36 – 125 مدير ناحية 28 – 95 مدير تحرير 28 – 95 كاتب تحرير 15 – 65 كاتب ناحية 15 – 65 احد عشر – مديرية الاحوال المدنية: مدير احوال مدنية 28 – 25 امين سجل مدني 18 – 65 اثنا عشر – وزارة العدل: نائب رئيس التدوين القانوني 100 – 180 مدون قانوني 100 – 180 المدعي العام 100 – 180 نائب المدعي العام 50 – 150 مفتش عدلي 50 – 150 مدير اموال القاصرين 36 – 125 الكاتب العدل 36 – 125 مامور تنفيذ 36 – 125 معاون قضائي 28 – 125 محقق عدلي 28 – 125 ثلاثة عشر- مديرية التسجيل العقاري العامة: مدير تسجيل نقاري اول 50 – 150 مفتش تسجيل عقاري 50 – 150 مدير تدقيق عقاري 50 – 150 مدير هندسة التسجيل العقاري 50 – 150 معاون مدير تدقيق عقاري 28 – 95 مدير تسجيل عقاري ثاني 28 – 95 معاون مدير تسجيل عقاري 18 – 65 مامور تسجيل عقاري 18 – 65 اربعة عشر- مديرية الاثار العامة: اختصاصي اثار 70 – 180 امين متحف 70 – 150 معاون امين متحف 36 – 125 مفتش اثار 36 – 125 منقب اثار 28 – 125 ملحق اثار 28 – 95 مراقب اثار 18 – 65 مرشد اثار 18 – 65 محلل اثار 18-65 دليل متحف 18 – 65 خمسة عشر – وزارة النفط والمعادن: مفتش كيل نفط 28 – 125 كيال نفط 15 – 45 ستة عشر – وزراة المواصلات: مدير مركزي بريد , برق, هاتف 50 – 150 معاون مدير مركزيبريد , برق, هاتف 28 – 95 مفتشبريد , برق , هاتف 28 – 125 ماموربريد , برق , هاتف 18 – 95 مراقب بريد 15 – 45 موزع بريد 15 – 45 معاون ماموربريد , برق, هاتف 15 – 45 مراقب فني 28 – 95 معاون مراقب فني 18 – 45 فاحص 15 – 45 مراقب لاسلكي 15 – 45 مفرق 15 – 45 مراقب جوي اقدم 50 – 125 منبىء جوي 50 – 125 معاون منبىء جوي 18 – 95 مراقب جوي 28 – 95 معاون مراقب جوي 18 – 65 راصد جوي 15 – 65 مسجل السفن المحلية 18 – 65 مامور تلكس اول 36 – 95 مامور تلكس ثاني 28 – 65 مامور تلكس ثالث 15 – 65 مامور شعبة بريد 15 – 45 ضابط اطفاء 36 – 45 ضابط انقاذ 36 – 45 نائب ضابط اطفاء 28 – 34 نائب ضابط انقاذ 28 – 34 سائق اول اطفاء 28 – 34 سائق اول انقاذ 28 – 34 رئيس عرفاء اطفاء 18 – 34 رئيس عرفاء انقاذ 18 – 34 عريف اطفاء 15- 25 عريف انقاذ 15 – 25 سائق اطفاء 15- 25 نائب عريف اطفاء 15- 22 نائب عريف انقاذ 15- 22 جندي اول اطفاء 15- 20 جندي اول انقاذ 15 – 20 جندي اطفاء 15 – 17 جندي انقاذ 15 – 17 سبعة عشر- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية: مفتش عمل 50 – 125 معاون مفتش عمل 28 – 95 باحث اجتماعي 28 – 95 رقيب اصلاحية 15 – 65 ثمانية عشر- مصلحة السجون: مدير سجن 50- 125 مامور سجن 28 – 95 معاون مامور سجن 15 – 65 مامور معامل 15 – 45 حرس 15 – 45 تسعة عشر- وزارة الخارجية: الوظائف الوظائف حدود الراتب الدبلوماسية القنصلية الحد الحد الادنى الاعلى وزير مفوض قنصل عام 13 – 150 مستشار قنصل عام 100 – 150 سكرتير اول قنصل اول 70 – 150 سكرتير ثاني قنصل ثاني 50 – 125 سكرتير ثالث قنصل ثالث 36 – 95 ملحق نائب قنصل 38 – 65 عشرون- ديوان لاوقاف: معاون رئيس ديوان الاوقاف 70 – 150 مدير اوقاف منطقة 50 – 150 معاون مدير اوقاف منطقة 36 – 125 مدير اوقاف عتبات مقدسة 36 – 125 مدير اوقاف 36 – 125 مفتش اوقاف 50 – 125 امام 15 – 65 مفتش معابد 15 – 65 واحد وعشرون- وظائف السكك الحديدية: رئيس نقليات 100 – 180 رئيس محاسبات 100 – 180 رئيس تدقيق 100 – 180 رئيس مخازن 100 – 180 رئيس حقوق واراضي 100 – 180 نائب رئيس مهندسين 100 – 150 مدير معمل فني 70 – 150 معاون رئيس 50 – 150 مفتش قسم 50 – 125 مفتش سكة 50 – 125 معاون مفتش سكة 18 – 95 ناظر محطة 36 – 125 ناظر فني 36 – 125 رسام تصاميم خريج معهد المساحة 28 – 125 كاتب اختزال 28 – 125 معاون ناظر فني 28 – 95 مراقب 18 – 95 معاون ناظر محطة 15 – 95 مامور سير 15 – 95 سائق قاطرة 15 – 95 رئيس فاحصي بطاقات 28 – 65 ناظر ساحة 28 – 65 مراقب فني 18 – 65 مراقب عمال فني 18 – 65 مامور برق 15 – 65 مامور فني 18 – 45 مامور 15 – 65 فاحص قطارات 15 – 65 جامع بطاقات 15 – 45 فاحص بطاقات 15 – 45 اثنا وعشرون – وزارة الاعلام: رئيس فرقة موسيقية 28 – 65 ضابط ايقاع 15 – 45 عضو فرقة انشاد 15 – 45 منصت 15 – 45 رقيب مطبوعات 28 – 65 مشرف مشغل 15 – 45 عارضة ازياء 15 – 45 مصمم 15 – 65 خياطة فنية 15 – 65 خياطة فنية للتطريز 15 – 65 مساعدة خياطة 15 – 45 محرر 15 – 45 منفذ 15 – 45 سكرتير تحرير 15 –45 مصحح 15 – 45 مونتير 15 – 45 خطاط 15 – 45 مساعد مختبر 15 – 65 ثلاثة وعشرون- وزارة النقل: مضيف طائرات 18 – 65 ملوح 15 – 45 نوتي 15 – 45 اربعة وعشرون – وزارة الشباب: مدرب العاب رياضية 28 – 150 مدير مركز شباب 36 – 125 مشرف بيت شباب 28 – 95 معاون مشرف بيت شباب 18 – 65 رياضي اول 18 – 65 رياضي 15 – 45

المادة 3

المادة 3 تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة الثامنة – 1 – يستحق الفنان المحال على التقاعد راتبا تقاعديا اذا بلغت ممارسته المهنة مدة لا تقل عن مائة وثمانين شهرا. 2 – اذا قلت مدة ممارسة المهنة عن مائة وثمانين شهرا فيمنح الفنان المحال على التقاعد في هذه الحال مكافاة نقدية مقطوعة بنسبة تقررها الهيئة العامة للنقابة من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد اشهر ممارسته المهنة ولا تحسب اجزاء الشهر لهذا الغرض. 3 اذا توفي الفنان وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهرا فتعتبر مائة وثمانين شهرا لغرض احتساب الراتب التقاعدي لعياله على ان لا يقل عن الحد الادنى للاجر الشهري للعامل غير الماهر.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بأثر رجعي اعتباراً من 1 / 9/ 2009 .

المادة 3

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2338 في 7-4- 974

المادة 3 من المرفق السادس

المادة 3 1- اذا لم يعين احد اطراف النزاع محكما خلال شهرين من التاريخ الذي يتسلم في الطرف المدعى عليه اخطار التحكيم ,يجوز للطرف الاخر ان يخطر الامين العام للامم المتحدة بذلك ليقوم بالتسمية خلال فترة شهرين اخرين. 2- ان لم يتم تسمية رئيس هيئة التحكيم القضائية خلال شهرين من تاريخ تعيين المحكم الثاني,يقوم الامين العام للامم المتحدة,بناء على طلب من احد الطرفين بتسمية الرئيس خلال فترة شهرين اخرين.

المادة 3

المادة 3 أولاً : تشكل في محافظة البصرة أمانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس أمانةالعاصمة . ثانياً : يمارس مجلس أمانة العاصمة أعماله واجتماعاته وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 لاغراض تنفيذ هذا القانون تطبق احكام المواد من السابعة والعشرين الى الثامنة والاربعين من قانون رسم الطابع رقم 32 لسنة 1964 المعدل.

المادة 3

المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المادة 3

المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.

المادة 3

المادة 3 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة