المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة المنصوص عليها فيما ياتي : يعني مصطلح سلطة التعيين رئيس الحكومة . يعني مصطلح المصرف الشخص الحائز على ترخيص او تصريح بموجب قانون المصارف يخول له الاشتراك في اعمال مصرفية او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى . يعني مصطلح الاعمال المصرفية الاعمال التي تشتمل استلام ودائع مالية او غيرها من الاموال القليلة للتحصيل من الجمهور بهدف فتح اعتمادات او القيام باستثمارات لحسابهم . يقصد بـالمجلس مجلس ادارة البنك المركزي العراقي . يعني اختصار ’م م ع’ البنك المركزي العراقي . يقصد بمصطلح الاعتماد دفع أي مبلغ مالي او الالتزام بدفع أي مبالغ مالية في مقابل حق سداد المبالغ المدفوعة والمتاخرة ودفع الفائدة واية مبالغ مستحقة اخرى على المبالغ الاصلية سواء كانت مضمونة او غير مضمونة بالاضافة الى حق مد فترة استحقاق الدين واصدار اية ضمانات وشراء ضمان أي دين او اية حقوق اخرى لتسديد اية مبالغ مالية يكون من شانه سداد الفائدة اما بشكل مباشر او عن طريق سعر شراء مخفض . تعني عبارة العملة الوحدة النقدية لاية بلد . تعني عبارة الوديعة مبلغ معين من المال يدفع لشخص ما سواء كان مقيد او غير مقيد في أي سجل من سجلات مستلم المبلغ وفقا لشروط يتم بموجبها تسديد الوديعة او نقلها الى حساب اخر بعد اضافة الارباح او الحصة المستحقة لها او بدون اضافة سواء كان ذلك بناء على طلب او بحلول موعد او تحت ظروف أتفق عليها المودع او من ينوب عنه مع الشخص (المستلم) . ويعني مصطلح نائب المحافظ نائب محافظ البنك المركزي العراقي . وتعني عبارة دينار الدينار العراقي . ويعني مصطلح الشخص المناسب الشخص الذي نعتبره سلطة التعيين او وزير العدل وفقا لنص المادة 64 امينا ومحل ثقة وتتوافر فيه المؤهلات والخلفية المهنية والخبرة والوضع المالي او المصالح التجارية ويراعى مع ذلك عدم اعتبار أي شخص شخص مناسب اذا انطبق عليه أي مما يلي : (1) اذا كان قد صدر ضده حكما جنائيا بعقوبته بالسجن لمدة سنة او اكثر دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين او وزير العدل وفقا للمادة رقم 64 ان صدور هذه العقوبة ضد الشخص المدان كان سبب اراء الشخص المدان او نشاطه الديني او السياسي او يحتمل انها كانت الدافع لصدورها . (2) صدور حكم بافلاسه خلال السنوات السبع الماضية . (3) اذا كانت سلطة مختصة قد اعلنت عدم اهليته لممارسة مهنية ما او منعته من ممارسة المهنة بسبب سوء سلوكه الشخصي غير المتعلق بارائه او نشاطه السياسي او الديني . (4) صدور قرار من محكمة او من جهة مختصة يقضي بعدم صلاحيته لإدارة شركة . يعني مصطلح النقد الاجنبي اية عملة ورقية او معدنية او شيك او حوالة او سند اذني او كمبيالة او امر دفع او اعتماد او رصيد الحساب او اية وسيلة من وسائل الدفع والسداد باية عملة غير العملة العراقية . وتعني عبارة الحكومة الكيان الذي يقوم بممارسة السلطة الحكومية في العراق بشكل مؤقت وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون ثم تعني عبارة الحكومة الادارة العراقية الانتقالية اعتبارا من انتقال مقاليد السلطة الحكومية اليها وبعد ان تعترف بسيادتها سلطة الاتلاف المؤقتة . وتعني عبارة الحكومة بعد ذلك حكومة العراق التي تمثل الشعب العراقي المعترف بها دولياً فور تقلدها مسؤليات هذه السلطة. ويعني مصطلح المحافظ محافظ البنك المركزي العراقي . ويعني مصطلح العملة الرسمية العملة الورقيةوالمعدنية التي يتعين على الناس قبولها على سبيل تسديد الديون المقيمة بالدينار العراقي . وتعني عبارة الهيئة التشريعية الرئيسية للتشريع في العراق او أي جهاز فرعي او تابع لها تخول له سلطة الاشراف على البنك المركزي العراقي عملا بهذا القانون . وتعني عبارة النشرة الرسمية الجريدة الرسمية او أي نشرة عامة أخرى يتم توزيعها على نطاق واسع وفقا لما تقرره سلطة التعيين . ويقصد بعبارة الدولة جمهورية العراق . ويعني مصطلح المحكمة محكمة الخدمات المالية المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون من المادة رقم 63 الى المادة رقم 70 .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:- 1. الدولة – الجمهورية العراقية 2. دولة التسجيل- الدولة التي سجلت الطائرة في سجلها 3. الاقليم – اراضي الجمهورية العراقية ومياهها الاقليمية 4 - سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء. 5. اتفاقية شيكاغو- اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 \ كانون الاول \ سنة 1944 والمصادق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1947 6. الطائرة – اي الة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك 7. المستثمر- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره وسواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص اخر 8. طائرات الدولة –الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة كالزراعة مثلا 9. الحركة الجوية- جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطار 10. المطار- مساحة محددة على سطح الارض او الماء – بما فيها من مبان ومنشات ومعدات – مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات 11. المطار الدولي- مطار تعينه الدلوة في اقليمها للحركة الجولة دخولا وخروجا وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة 12. منطقة المناورات في المطار- ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات 13. مستثمر المطار- اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه 14. قائد الطائرة – الطيار مسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران 15. عضو هيئة القيادة – عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران 16. عضو طاقم الطائرة – شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران 17. فترة الطيران – الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها وذلك بالنسبة لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة 18. المنطقة المحرمة – منطقه محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما 19. المنطقة المقيدة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة 20. المنطقة الخطرة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة لنشاطات خطرة على الطيران قد تتواجد فيها في اوقات معينة 21. الخط الجوي- خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب او البريد او البضائع مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور 22. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح 23. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي يخدم نقطا تقع في اقليم الدولة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح 24. الناقل الجوي- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب او البريد او البضائع 25. التسجيل المشترك – التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خاص غير السجل الوطني سواء كان موحدا او مجزءا 26. التسجيل الدولي- التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية 27. العلامة العامة – علامة تعنها منطقة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني 28. سلطة تسجيل العلامة العامة – السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة 29. مؤسسة النقل الجوي الدولية – مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية 30. الطيران البهلواني- مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مالوف 31. حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها: أ- اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها. ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم. جـ- فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها. 32- دليل الطيران المدني العراقي – الدليل الذي تصدره سلطات الطيران المدني بالمبادىء الاساسية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد الازمة والواجبة الاتباع لتامين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في اقليم الدولة والفضاء الجوي الخاضع لراقبتها الفنية . 33- واقعة الطيران: كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل. 34- شهادة صلاحية الطائرة للطيران: شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة. 35- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. 36- شهادة كفاءة انتاج: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها. 37- شهادة تعديل النوع: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. (1)

المادة 1

المادة 1 يجدد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق ما يلي : - 1 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع البساتين لاصحابها السابقين دون الاراضي الزراعية على ان يدفع صاحب البستان الى المجلس الزراعي الاعلى مبلغا بنسبة ما يصيب البستان من البدل الذي ترتب بذمة المجلس المذكور للمصرف الزراعي. 2 – للمجلس الزراعي الاعلى بيع المضخات التي لا تسقي ارضا للاصلاح الزراعي لاصحابها السابقين.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : مادة-1-اولا : يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ثانيا : تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون in المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها. ثالثا : استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

مادة 1

مادة 1 تعتبر مقدمة هذا العقد وملاحقه جزءا لا يتجزا منه.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

المادة المادة 1 اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : البنك : البنك المركزي العراقي . المصرف : المصرف الاسلامي . ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .

المادة 1

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 1

المادة 1 لاغراض هذا القانون يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ادناه: - تعني كلمة “ اداري” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , اي شخص يكون عضوا في مجلس الادارة , مدير مفوض او عضو في لجنة مراجعة الحسابات في المصرف وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي مديرا معينا لفرع المصرف . تعني كلمة “ شركة تابعة” الشركة التي تحكم مصرف ما واي شركة اخرى تحكها الشركة التي تسيطر على المصرف واي شركة اخرى محددة استنادا للمعايير المحددة في اللوائح التنظيمية من قبل البنك المركزي العراقي . تعني عبارة “ مدير مفوض” شخصا مسؤولا عن ادارة العمليات اليومية للمصرف . تعني كلمة “ مصرف” شخصا يحمل ترخيصا او تصريحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفية بما في ذلك شركة حكومية منشاة وفق قانون الشركات الحكومية المرقم 22 لسنة 1997 المعدل . تعني عبارة “ شركة قابضة مصرفية” شركة تملك مصرفا او تسيطر على مصرف . تعني عبارة “ انشطة مصرفية” الانشطة المدرجة في المادة 27 . تعني عبارة “ اعمال مصرفية” اعمال استلام الودائع النقدية او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور لاغراض ايداع ائتمانات او استثمارات في الحساب الخاص بها . تعني كلمة “ فرع” مكان عمل يشكل جزءا تابعا للمصرف من الناحية القانونية وتجري فيه كل او بعض الانشطة المصرفية ولاغراض هذا القانون تعامل جميع مكاتب الفروع المحلية للمصرف الاجنبي على انها مكتب لفرع واحد ويجوز توجيه المراسلات من البنك المركزي لاي مكتب فرع من هذا النوع الى مكتب الفرع الذي يحدده المصرف الاجنبي للبنك المركزي العراقي لهذا الغرض او الى مكتب فرع يختاره البنك المركزي العراقي في حالة عدم اخطاره بتعيين مكتب فرع من جانب المصرف الاجنبي . تعني عبارة “ المصرف المرحلي” المصرف الذي يشكل بمقتضى الفقرة 6 من المادة 61 . تعني عبارة “ CBI” البنك المركزي العراقي . “ السيطرة” وتعتبر موجودة لتحكم شركة اخرى اذا كان الشخص . - يمتلك او يسيطر بشكل مباشر او غير مباشر او من خلال شخص واحد و اكثر او له قوة تصويت 25% واكثر من حصص التصويت للشركة . ب – يتمتع بصلاحية اختيار غالبية المدراء للشركة او . ج – يمارس سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي العراقي . تعني كلمة “ ائتمان” اي صرف او التزام بصرف مبلغ نقدي مقابل حق سداد المبلغ المصروف والمستحق ودفع الفائدة او اي رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اكان مضمونا ام غير مضمون واي تمديد لموعد استحقاق دين واصدر ي ضمن واي شراء لورقة مالية لدين و حق اخر لدفع مبلغ للتكفل بدفع الفائدة اما مباشرة او بسعر شراء بخصم . تعني عبارة “ ورقة مالية لدين” اي اداة مديونية قابلة للتداول واية اداة اخرى تعادل اداة المديونية هذه واي اداة قابلة للتداول تمنح الحق في حيازة ورقة مالية اخرى الدين قبلة للتداول بواسطة الاكتتاب و التبادل ويجوز ان تكون الاوراق المالية للدين القابلة للتداول في شكل شهادة او قد تكون بشكل قيد دفتري . تعني كلمة “ وديعة” مبلغا نقديا يدفع لشخص سواء اكان مثبتا بقيد في سجل ام لا للشخص المستلم للمبلغ بشروط تقتضي سداد الوديعة او تحويلها الى حساب اخر بفائدة او بعلاوة او بدون فائدة او علاوة . اما عند الطلب او في وقت او ظروف يتفق عليها المودع وذلك الشخص او يتفق عليها نيابة عنهما . تعني عبارة “ مدير فرع” مدير معين شخصا يتم اخطار البنك المركزي العراقي استنادا للفقرة 1 والفقرة الفرعية د من المادة 6 بانه مسؤول عن العمليات التي يقوم بها مصرف اجنبي في العراق . تعني كلمة “ دينار” الدينار العراقي . تعني كلمة :محلي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري يعني شخصا اعتباريا يقع مركزه الرئيسي العراق وعند استخدامها في وصف مكتب يعني مكتبا يقع مكان عمله في العراق . تعني عبارة “ شخص صالح ولائق” شخصا يعتبر امينا وجديرا بالثقة ولا تجعله مؤهلاته المهنية وخلفيته وخبرته او مركزه المالي او مصالحه في قطاع الاعمال غير مؤهلا في راي البنك المركزي العراقي لان يكون مالكا او اداريا وصيا او حارسا قضائيا لمصرف ولا يعتبر اي شخص صالحا ولائقا اذا كان: - 1 – قد ادانته محكمة جنائية بجريمة حكم او كان يمكن ان يحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة او اكثر دون خيار برفع غرامة ما لم يكن الدافع مثل هذا الحكم او كان من الممكن ان يكون نتيجة اراءه او انشطته او اراءها الدينية او السياسية . 2 – تم اعلان افلاسه من قبل هيئة قضائية خلال السبع السنوات الماضية . 3 – قد جردته سلطة مختصة من اهلية ممارسة مهنة او اوقفته عن ممارسة مهنة على اساس سوء السلوك الشخصي وليس له علاقة بارائه او ارائها او انشطته او انشطتها السياسية او 4 – قد اعلنت هيئة قضائية انه لا يصلح لادارة شركة او اصدرت هيئة مختصة امرا يقضي بانه لا يصلح لادارة شركة . تعني عبارة “ موظف رفيع المستوى” الشخص عدا الاداري الذي يحمل عنوان او بغض النظر عن عنوان , يتولى مهام واحد او اكثر من المناصب التالية في مصرف محلي او في حالة المصرف الاجنبي فرع المصرف في العراق: رئيس مجلس , مدير عام , مدير عام , رئيس , رئيس القسم التنفيذي , رئيس قسم التشغيل , رئيس القسم المالي , رئيس لقسم الاقراض , او رئيس قسم الاستثمار . كما وتشمل عبارة “ موظف المصرف رفيع المستوى” اي شخص اخر يطلب منه البنك المركزي العراقي الالتزام بالمتطلبات الواردة في الفقرة 4 من المادة 18 من هذا القانون . تعني كلمة “ القائمة” قائمة باسماء المصارف في سجل المصارف الذي ينشره البنك المركزي العراقي . تعني كلمة “ اجنبي” عند استخدامها في وصف شخص اعتباري او مكتب شخصا اعتباريا او مكتبا لا يكون شخصا اعتباريا محليا او مكتبا محليا . تعني كلمة “ شخص” شخصا طبيعيا او اعتباريا او كليهما . تعني عبارة “ حيازة مؤهلة” حيازة مباشرة او غير مباشرة من قبل شخص يعمل بشكل منفرد او مجموعة او بشكل متضافر مع شخص او اشخاص اخرين في مشروع تمثل 10% او اكثر من راس المال او حقوق التصويت او تتيح ممارسة نفوذها على ادارة المشروع الذي تقع عليه الحيازة وحسبما يقرره البنك المركزي العراقي . تعني عبارة “ الشخص ذات العلاقة” فيما يتعلق بالمصرف يعين ذلك . 1 – اي مدير للمصرف 2 – اي شخص له علاقة بالمدير اما علاقة قرابة لغاية الدرجة الثانية او قرابة نسبية بما في ذلك تبني او رعاية اطفال المدير او اي شخص اخر يقطن في مسكن المدير . 3 – اي شخص له حيازة مؤهلة في المصرف مشروع يمتلك فيه مثل هذا الشخص او مدير المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل هذا الشخص او المشروع . 4 – اي مشروع غير خاضع للدمج في اعداد الكشوفات المالية للمصرف والذي يمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة واي مدير لمثل ذلك المشروع . تعني عبارة “ مكتب تمثيل” مكان عمل يشكل جزءا تابعا من الناحية القانونية لمصرف حيث تكون الانشطة محددة بتوفير المعلومات والعلاقات الوظيفية المتبادلة والذي لا يجوز فيه استلام اي ودائع او اموال اخرى مستحقة السداد من الجمهور . تعني عبارة “ شركة تابعة” يعني اي شخص اعتباري يملك فيه شخص اخر او مجموعة اشخاص يعملون بشكل متضافر ما يعادل 50% او اكثر من حصص التصويت لمثل ذلك الشخص الاعتباري او حيازة مؤهلة تتيح لهذا الشخص الاخر او مجموعة الاشخاص ممارسة سيطرة فعالة على ادارة او سياسات الكيان الاعتباري والذي توجد لديه الحيازة . تعني كلمة “ المحكمة او عبارة محكمة الخدمات المالية” محكمة الخدمات المالية المنشاة بموجب قانون البنك المركزي العراقي .

المادة 1

المادة 1 تصفى الحقوق العقرية في كافة العقارات الزراعية وغير الزراعية، وفقا لاحكام هذا القانون، ولا يجوز احياؤها بعد تصفيتها .

المادة 1

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا – تنظيم وتوثيق التصرفات القانونية وتثبيت الحقوق الناشئة عنها واضفاء الصفة الرسمية عليها . ثانيًا – ضمان الحماية للتصرفات القانونية التي يتم تنظيمها وتوثيقها من الكاتب العدل . ثالثًا – تنظيم اسلوب العمل في دوائر الكتاب العدول وفق اسس عملية بما يكفل الدقة والسرعة في الانجاز .

المادة 1

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة التاسعة والتسعون : تتولى الاشراف على عملية الانتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات الاخرى تجتمع في مقرات محاكم الاستئناف او في مقرات محاكم الجنايات في المحافظات التي لا يوجد فيها مقر محكمة الاستئناف وتتالف كل لجنة من اقدم ثلاثة قضاة يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في مركز كل لجنة انتخابية .

المادة 1

المادة 1 التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبنية ازائها: اولا:- الشهيد:هوكل من: أ- المواطن العراقي او أي شخص اخر مقيم في العراق ضحى بحياته او فقدها بشكل مباشر نتيجة ارتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ومنها الاعدام او السجن اوالتعذيب او نتيجتهما او الابادة الجماعية او الاسلحة الكيمياوية او الجرائم ضد الانسانية او التصفيات الجسدية او التهجير القسري او من غيب او وجد في المقابر الجماعية او الهارب من الخدمة العسكرية ,وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفه مع معارضيه او مساعدته لهم. ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا اعتبارا من 11-6-2014 وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقليم كوردستان ومجالس المحافظات بتوثيق اسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي بشرط محاربتهم تنظيم داعش الارهابي واستشهدوا بسبب ذلك وتقديم ملفاتهم الى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) اولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والامتيازات. ت ـــ شهداء البيشمركة والأجهزة الأمنية الذين أستشهدوا في المناطق التي تقع خارج أقليم كردستان ثانيا: ذوو الشهيد: أ- الوالدان والاولاد ب- الزوج والزوجات وان كانوا غير عراقيين. ج- الاخوة والاخوات د- اولاد الابن واولاد البنت.(1)

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : 1 – تنظيم الشركات. 2 – حماية الدائنين من الاحتيال. 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً. 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(1)

المادة جدول 1

المادة جدول 1 عنوان الوظيفة حدود الراتب بالدينار 1 ­ رئيس الشؤون البحرية 100 ­ 200 2 ­ ربان 100 ­ 200 3 ­ رئيس مهندسين بحريين 100 ­ 200 4 ­ معاون رئيس الشؤون البحرية 70 ­ 180 5 ­ رئيس ضباط بحريين 70 ­ 180 6 ­ مهندس بحري اول 70 ­ 180 7 ­ ربان مرفا 70 ­ 180 8 ­ ضابط بحري اول 50 ­ 170 9 ­ مهندس تبريد اول 50 ­ 170 10 ­ مهندس بحري ثاني 50 ­ 170 11 ­ طبيب 50 ­ 170 12 ­ ضابط العوامات 50 ­ 160 13 ­ ضابط الانقاذ 50 ­ 160 14 ­ ضابط الانارة 50 ­ 160 15 ­ ضابط السيطرة 50 ­ 160 16 ­ ضابط الارتباط 50 ­ 160 17 ­ مهندس صيد الاسماك 50 ­ 150 18 ­ دليل بحري اول 50 ­ 150 19 ­ ضابط بحري ثاني 36 ­ 160 20 ­ ضابط بحري ثالث 36 ­ 160 21 ­ مهندس بحري ثالث 36 ­ 160 22 ­ مهندس تبريد ثاني 36 ­ 160 23 ­ دليل بحري ثاني 36 ­ 120 24 ­ مساح بحري 36 ­ 120 25 ­ ضابط بحري رابع 28 ­ 150 26 ­ مهندس بحري رابع 28 ­ 150 27 ­ ضابط لاسلكي 28 ­ 150 28 ­ محاسب 28 ­ 150 29 ­ مهندس كهربائي 28 ­ 150 30 ­ مهندس تبريد ثالث 28 ­ 150 31 ­ بايولوجي اسماك 28 ­ 150 32 ­ مهندس اجهزة كشف 28 ­ 150 33 ­ معاون مهندس صيد الاسماك 28 ­ 150 34 ­ دليل بحري ثالث 28 ­ 90 35 ­ طالب ضابط متدرب 15 ­ 45 36 ­ طالب مهندس متدرب 15 ­ 45

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة