أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مهبهستی حوكمهكانی ئهم یاسایه، ئهم زاراوه و دهستهواژانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریان دهگهیهنن:- یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم/ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم/ دەسەڵاتی تایبهتمهند: هەر یەكە لە وەزیر یان سەرۆكی لایەنی نەبەستراوە بە وەزارەت یان هەر كەسێك كە ڕێیپێدەدەن بە مەرجێك پلەی وەزیفی لە بەڕێوەبەری گشتی كەمتر نەبێت، دەگرێتەوە. چوارەم/ موڵك و ماڵی دەوڵەت: موڵك و ماڵی كەرتی گشتی لە هەرێم دەگرێتەوە.
المادة 1
المادة 1 1- يلغى نص الفقرة اولا من المادة الرابعة من قانون مجلس السرطان في العراق المرقم ب 63 لسنة 1985 ويحل محله ما ياتي : ا- وزير الصحة / رئيسا ب- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / عضوا جـ - ممثل عن دارة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة / عضوا د- ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية / عضوا هـ - ممثل عن نقابة الاطباء / عضوا و- ممثل عن مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية / عضوا زـ - ممثل عن مركز البحوث الطبية في كلية صدام الطبية . / عضوا ح- ممثل المركز تسجيل الامراض السرطانية / عضوا ط- ممثل عن الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية / عضوا ي- طبيبان اختصاصيان بالاشعاع والطب النووي من وزارة الصحة /عضوين ك - اربعة اختصاصيين يسميهم وزير الصحة بموافقة الدوائر التي ينتسبون اليها / اعضاء. 2- يلغى نص الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما ياتي : 3- خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس
المادة 1
المادة 1 يُعدل قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 الى قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 وتحذف كلمة (اعادة) أينما وردت في هذا القانون.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا- الوزير. ب- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1- المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2- المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
المادة 1
المادة 1 أولاً : يهدف هذا القانون إلى : اْ- حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان . ب- تنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف عـلى هويات الضحايا وما يتبع ذلك من أثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون . ج- حفظ وحماية الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على هوية الضحايا . د- تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الأدلة ضدهم لثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم إلى القضاء . ثانياً: تتولى وزارة حقوق الإنسان الدور الرئيس في عملية فتح المقابر الجماعية وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها .
المادة 1
المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم گوزارشت و زاراوانهی خوارهوه ئهم مانایانهن كه بهرامبهریان نووسراوه. یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان. سێیهم: سندووق: سندووقی خانهنشینی پارێزهران. چوارهم: دهستهی سندووق: ئهو دهستهیهی بهپێی ئهم یاسایه دامهزرێندراوه.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الاولى من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم 44 لسنة 1973 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الاولى – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1- الوزير – وزير الصحة. 2- ذوو المهن الصحية – خريجو معاهد المهن الصحية العالية والمعاهد الاخرى من ذوي الدراسات المماثلة وخريجو اعداديات التمريض, 3- المحلات النائية – القرى والارياف او ما يتقرر اعتباره كذلك من النواحي والاقضية وفقا لاحكام هذا القانون. 4- التعيين – التوظف او التشغيل براتب شهري او اجره يومية او شهرية مقطوعة.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة إزاءها: أولاً – المجلس : مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثانياً – رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي. ثالثاً – الهيأة : هيأة رئاسة مجلس الخدمة العامة الإتحادي. رابعاً – المعهد : معهد الوظيفة العامة.
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص المادة الرابعة من قانون تنظيم مناطق تجميع الأنقاض رقم (67) لسنة 1986 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة الرابعة : أولاُ : كل من ترك أنقاضاً في الطريق العام أو على رصيفه وأمتنع عن رفعها خلال المدة المحددة في هذا القانون أو تسبب في رميها خارج أماكن التجميع المؤقتة يُعاقب بغرامة مقدارها (100000)مئة ألف دينار وعند عدم الدفع يتم حبسهُ شهراً . ثانياً : كل من تعهد بنقل الأنقاض المتخلفة عن أعمال البناء أو الهدم أو الحفر بوسائطه الخاصة وقام برميها عمداً في الطريق العام أو في غير أماكن التجميع المخصصة لها بموجب هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن (250000) مئتين وخمسين ألف دينار ولاتزيد على (600000) ستمائة ألف دينار دون الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
ماددهی (1)
ماددهی (1): دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1
المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الري والسداد لسنة 1923) ويتضمن الامور المتعلقة بانشاء وصيانة وتنظيم الجداول والسداد وتوزيع المياه منها ووقاية الاراضي بصورة دائمة ويسري مفعوله الى اي قسم من البلاد العراقية التي يعلن عنها بارادة ملكية.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا- الوزير : وزير الداخلية ثانيا – المدير العام : مدير عام الجنسية العامة . ثالثا – المدير :مدير الجوازات في وزارة الداخلية . رابعا – ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخوله الوزير صلاحية إصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون . خامسا – العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية . سادسا – الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية أو القنصلية خارج جمهورية العراقية . سابعا – جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر إلى خارج العراق أو العودة إليه . ثامنا – جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والأجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي فيه . تاسعا – وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر إلى خارج العراق أو العودة إليه في الظروف الاستثنائية . عاشرا – استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الالكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة السادسة عشرة من قانون إعادة تنظيم الملكية الزراعية في مشاريع الاستصلاح المرقم بـ (42) لسنة 1987 , ويحل محله ما يأتي : المادة السادسة عشر : تتحمل وزارة الري نفقات الاستصلاح , وتستردها وزارة الزراعة وفق أحكام قانون تأجير وإدارة الأراضي الزراعية المستصلحة المرقم بـ (79) لسنة 1985 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة : وزارة المواصلات. 2- الوزير : وزير المواصلات 3- المصلحة : مصلحة البريد والبرق والهاتف. 4- المجلس : مجلس ادارة المصلحة المنصوص عليه في القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل او اي قانون يحل محله. 5- المدير العام : مدير عام المصلحة. 6- كيس البريد : كل وعاء تستعمله المصلحة او دائرة البريد لحفظ المواد البريدية اثناء النقل بواسطة البريد، سواء كان محتويا على مادة بريدية ام غير محتو. 7- الاجرة البريدية : الاجرة او الرسم الواجب استيفاؤها لقاء الخدمات البريدية التي تقدمها المصلحة. 8- الطابع البريدي : كل طابع اعد من قبل المصلحة لاستعماله مقابل الاجور البريدية او ما يسده مسده. 9- دائرة البريد : كل بناء او دار او عمارة او قسم منها او غرفة او مركبة او صندوق او محل تتخذه المصلحة لخدمات البريد. 10- المادة البريدية : تشمل مواد بريد الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات والكتابات الخاصة بالمكفوفين والرزم الصغيرة والطرود او اي شيء يمكن نقله بواسطة البريد. 11- التخليص : هو دفع الاجور المستحقة او المقررة على المادة البريدية اما بطوابع بريدية ملصقة على غلافها او مدفوعة نقدا بدائرة البريد او باختام الات التخليص المجاز باستعمالها من المصلحة. 12- موظف البريد : كل موظف او عامل تعينه المصلحة للقيام باعمال بريدية في دوائر البريد. 13- واسطة النقل : كل واسطة تستخدم في نقل البريد الجوي والبري والبحري استلام وتسليم المادة البريدية.
المادة 1
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا – جامعة ميسان . ب – جامعة المثنى . ج – جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988 .
المادة 1
المادة 1 اولا – يهدف هذا القانون الى المحافظة على الثروة الهيدروكربونية من التلف والهدر واستغلالها وفق الاسس العلمية السليمة فنيا واقتصاديا. ثانيا – يقصد بالثروة الهيدروكربونية النفط الخام والغاز المصاحب والحر ومشتقاتها.
1
1-ههر كهسێك بهبێ مۆڵهت له لایهن دهسهڵاتێكی میری ی دهسهڵات پێدراوه تهقهمهنی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له دهرهوه بیهێنێ (استیراد) یا له لای بێ، به زیندانیكردن كه له له پازده ساڵ زیاتر نهبێ سزا دهدرێ. ئهو شنانهش به حوكمی تهقهمهنی داددهنرێ كه بۆ پێك هێنانیان بهكار ددههێنرێن. ههروهها ئهو جیهاز و ئامێرو ئهدهواتانهش كهبۆ دروستكردن و تهقاندنیان به كار دههێنرێن.
المادة 1
المادة 1 1- تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة مالية عراقية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري تدعى الصندوق العراقي للتنمية الخارجية يشار اليها فيما يلي بالصندوق 2- يكون المقر الرئيس للصندوق مدينة بغداد وله انشاء فروع او مكاتب او التوكيل خارج القطر حسبما تقتضيه اعماله