أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تهدف المفوضية إلى: أولاً- ضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق. ثانياً- حماية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل العراق. ثالثاً- ترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الإنسان.
ماددهی (3)
ماددهی (3) ماددەى (26)ی یاساکە هەموارى پیادەکردنى دەکرێت، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە: وەزارەتى بازرگانى و پیشەسازى لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق ئەرکەکانى هاتوو لەم یاسایە، پەیوەست بە تۆمارکردنى ناوە بازرگانییەکان و تۆمارنامەى بازرگانى دەگرێتە ئەستۆ.
المادة 3
المادة 3 تتولى الهيئة ما ياتي : - ا – ادارة اموال الاوقاف على وفق الاحكام الشرعية وشروط الواقفين لضمان الحفاظ عليها طبقا لاساليب الادارة الحديثة والمتطورة . ب – استثمار اموال الاوقاف بما يضمن تنميتها لتحقيق المدة الاقتصادية. ج – العناية بتنفيذ شروط الواقفين بما يضمن سلامة التصرف بالاموال الموقوفة على الاوجه الشرعية .د – الرقابة على الاموال الموقوفة والتصرف بها وفق القانون . هـ - ممارسة مهام مجلس الاوقاف الاعلى في كل ما يتعلق بادارة الاموال الموقوفة واستثمارها المنصوص عليها في تشريعات الاوقاف .(1)
المادة 3
المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.
المادة 3
المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .
ماددهی (3)
ماددهی (3): ماددهی (6)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (6): یهكهم: نابێت نێوانی ئهندامێتیی سهندیكاو وهزیفه گشتییهكان یان سهندیكا پیشهییهكانی دیكه یان ههر سهندیكایهكی دیكهی پارێزهران كۆبكرێتهوه. دووهم: پێویسته سهرۆك و ئهندامانی ئهنجوومهنی سهندیكا و سهرۆكی لقهكان خۆیان تهرخان بكهن بۆ كاری سهندیكا و، كاری پارێزهرایهتی نهكهن لهو ماوهیهدا.
مادة 3
مادة 3 لوزير المالية ان ينقل مبالغ من مادة الى مادة ضمن كل فصل .
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذوات العلاقة تحقيق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية: أولا: تضمين المناهج الدراسية والبرامج التعليمية والتربوية بمواد تبين مجمل الأضرار المترتبة على التدخين وخطورته على المدخنين وغير المدخنين. ثانيا: اقامة البرامج التثقيفية وبرامج التوعية الدورية في المؤسسات التعليمية والتربوية ودور العبادة والمؤسسات الصحية والثقافية وفي وسائل الاعلام المختلفة عن اضرارالتدخين في اطار خطة وطنية سنوية. ثالثا: طبع وتوزيع ملصقات منع التدخين والتحذير من اضراره في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها. رابعا: تنظيم برامج توعية للمزارعين لزراعة محاصيل مفيدة للمجتمع بدلا من زراعة التبغ.
المادة 3
المادة 3 يكون نص المادة 12 من القانون فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - ا - تتكون الجامعة التكنولوجية من اقسام علمية يكون كل منها بمستوى كلية في الجامعات العراقية . ب - يكون رئيس القسم العلمي في الجامعة التكنولوجية بمستوى عميد الكلية ويتمتع بجميع صلاحيات وحقوق وامتيازات العميد .
المادة 3
المادة 3 تعنى الدار بما يلي : 1 – طبع وتوزيع الصحف والمجلات والكتب والنشرات باللغة الكردية . 2 – رفع مستوى الطباعة الكردية بشتى الوسائل وتنظيم شؤونها .
المادة 3
المادة 3 يسعى المجلس لتحقيق اغراضه بالطرق التالية : - ا - وضع خطة عامة للبحوث العلمية في المجالات التي ينسبها والتي تنسجم مع الخطة الاقتصادية العامة . وتنسيب الجهات التي تقوم باجرائها . ب - الاشراف على المعاهد والمؤسسات والدوائر المشتغلة في العلوم البحتة والتطبيقية في الجامعة وفي الوزارات كافة لاجل تنسيق اعمالها وتحقيق التعاون الكلي بينها، والعمل على تنسيقها وتنشيطها . ج - انشاء المختبرات والمراكز والمؤسسات للبحث العلمي والاشراف عليها . د - انشاء مركز للوثائق العلمية ومتابعة البحوث في الخارج والعمل على تزويد المشتغلين بالبحوث العلمية في العراق بها . هـ - تخصيص منح لتشجيع البحث العلمي . و - اصدار منشورات دورية للبحوث .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي :- أولاً- إعداد أئمة وخطباء ودعاة في المساجد ومدرسين للغة العربية والعلوم الإسلامية إعداداً علمياً ينسجم وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
المادة 3
المادة 3 يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرِهِ في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تسعى الهيأة لتحقيق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية : اولا : القيام بالتحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية عند أعداد مشروع الموزانة العامة الاتحادية و صحة احتساب توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية و المنح و المساعدات و القروض الدولية و فقا للاسس و المعايير و المؤشرات التي تحدد بنظام و تقدم تقاريرها النهائية الى مجلس النواب . ثانيا : متابعة عملية تمويل مبالغ التخصيصات من وزارة المالية و الاجراءات التنفيذية المتخذة لاحتساب حصة كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم من المنح و المساعدات و القروض الدولية ثالثا : مفاتحة الجهات المعنية لتزويد الهيأة باي من الكتب و المراسلات و التاييدات المتعلقة باختصاص الهيأة و الاجابة على كل ما يتعلق بالتخصيصات و التمويلات رابعا : التحري و التقص لمعرفة الواردات المتاتية للحكومة الاتحادية و تفاصيل مكوناتها و مصادرها خامسا : استضافة ممثل أي وزارة تقتضي الحاجة لحضوره لغرض المشورة و الاستئناس برأيه
المادة 3
المادة 3 يسري هذا القانون على : اولا: خريجي كليات التمريض والمعاهد الطبية التقنية ( أقسام التمريض ) بعد إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي ثانيا: خريجي اعداديات التمريض واعداديات القبالة بعد مرور سنة على إكمالهم مستلزمات التدرج الصحي .