أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتمتع رئيس مجلس النواب ونائبيه بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء ونائبيه في جميع المجالات المادية والعضوية ويتم التعامل معهم بروتوكوليا على هذا الاساس.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعتمد القوائم المعدة بأسماء الشهداء من وزراة الدفاع لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يدير المدرسة مجلس ادارة برئاسة من تختاره قيادة الشعبة في المنطقة التي تقع فيها المدرسة وعضوية عدد من الاعضاء من بينهم مدير المدرسة . ويحدد عدد اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم وصلاحياته والتصويب فيه بنظام.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعد الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون التي يرتكبها العسكريون في البلاد الاجنبية عند وجودهم في قوة عسكرية او التي يرتكبها العسكري الذي التحق بوظيفة رسمية الى تلك البلاد عند قيامه بواجبه او الطالب الذي يوفد او يلتحق في بعثة دراسية مرتكبة في العراق في حالة عدم محاكمتهم في تلك البلاد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني . ثانياً ـ تؤول جميع الأموال المودعة في صندوق التنمية الملغى إلى صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل المؤسس بموجب هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز إلقاء القبض اوتوقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة حيث ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان اغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه امكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون. وحيث ان المخالفات المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها. فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): كار به‌ ده‌قی هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه‌ له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزيري النقل والاقتصاد تنفيذ هذا القانون.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): مادده‌ی (دووه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و، به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ ده‌سته‌یه‌ك به‌ناوی (ده‌سته‌ی ده‌سپاكیی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق) داده‌مه‌زرێ خاوه‌ن كه‌سایه‌تیی مه‌عنه‌وی و سه‌ربه‌خۆیی دارایی و كارگێڕییه‌ و، بودجه‌یه‌كی سه‌ربه‌خۆی هه‌یه‌ و له‌ ژێر چاودێریی په‌رله‌مان دایه‌.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : أ- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة , ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط فيمن يرشح لان يكون مختاراً ما ياتي:- اولا: عراقي الجنسية . ثانيا: لا يقل عمره عن (30) ثلاثين سنة ولا يزيد على (65) خمس وستين سنة عند الترشيح . ثالثا: حسن السيرة والسمعة والسلوك . رابعا: متزوجا . خامسا- حاصلا على شهادة الدراسة الابتدائية في الاقل بالنسبة لمختار محلة في مركز المدينة او في مركز الوحدة الإدارية ومختاري القرى . (1) سادسا: ان لا يعمل في الدولة فقط . سابعا: ساكنا في ذات المحلة او القرية مدة لا تقل عن (10)عشر سنوات . ثامنا: مؤهلا صحيا وبدنيا بشهادة من لجنة طبية رسمية مختصة. تاسعا: غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . عاشرا: لم يسبق له العمل او التعاون مع الاجهزة الامنية والقمعية للنظام البائد وغير مشمول بقانون الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 . حادي عشر : غير منتمي الى أي كيان او حزب سياسي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 1 / 1 / 1980 .