أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ماياتي : المادة -3- تهدف الكلية الى : اولاً: اعداد مؤهلين لتولي وظائف الامامة والخطابة والدعوة في المساجد واعداد حفاظ وقراء للقران الكريم وتلاوته وترتيله بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثانيا: اعداد مؤهلين لتولي مهمة البحث العلمي والتدريس اعداداً علمياً ينسجم مع تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بعيداً عن الغلو المذهبي والتعصب الطائفي. ثالثا: اعداد مدرسين لتدريس العلوم الاسلامية والانسانية والعلمية المعاصرة. رابعا: الاسهام في تطوير وتوسيع دائرة العلوم المعرفية وتنمية البحث العلمي.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند ج من الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون ويحل محله ما ياتي:- ج- سنتان اذا كان من خريجي دورات الرقابة المالية في الديوان على ان تحتسب الدورة ضمن هذه المدة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – يكون راس مال المصلحة عشرين مليون دينار ويمكن زيادته بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء . 2 - يتكون راس المال المدفوع للمصلحة من : - ا - القيمة التقديرية للعقارات التي تشغلها مديرية البريد والبرق العامة وصافي ممتلكاتها وموجوداتها عند نفاذ هذا القانون . ب - المبالغ التي تصرف بعد نفاذ هذا القانون على مشاريع المصلحة من حساب الخطة اقتصادية او من اي حساب اخر . 3 - يجوز تكوين راس مال احتياطي للمصلحة بمقدار خمسة عشر مليون دينار قابل للزيادة بقرار من مجلس الادارة ومصادقة مجلس الوزراء وذلك بعد ان يكون راس المال المقرر المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة مدفوعا بكامله .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمارس امانة بغداد اختصاصاته وصلاحياته وفق القانون. (2)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا - يتولى الاشراف والرقابة على المكتب مجلس ادارة يتالف من : ا - مدير عام او احد مديري الاقسام ممن لا يقل عنوانه عن رئيس باحثين او رئيس مهندسين، ترشحه هيئة الراي في المنظمة، رئيسا، ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ب - اربعة اعضاء في الاقل من الباحثين او المهندسين تختارهم هيئة الراي ممن لا يقل عنوان وظيفة كل منهم عن باحث علمي اقدم او معاون رئيس مهندسين يمثل كل منهم حقل اختصاصه ويصادق على الترشيح رئيس المنظمة. ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه ويكون نائبا للرئيس ويحل محل الرئيس عند غيابه. ثالثا - مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تتالف الهيأة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة ادناه لاتقل درجة أي منهم عن مدير عام على ان يراعى في تشكيلها كافة مكونات الشعب العراقي :- أ . وزارة الخارجية ب . وزارة الدفاع ج . وزارة المالية د. وزارة الداخلية هـ . وزارة التخطيط و. وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ز. وزارة النقل ح. وزارة التجارة ط. وزارة الصحة ي. وزارة الموارد المائية ك.وزارة الثقافة ل . الامانة العامة لمجلس الوزراء ك. مجلس الخدمة الاتحادي ثانيا : ممثل عن كل محافظة من محافظات الاقليم يسميه برلمان الاقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام ثالثا : ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في اقليم يسميه مجلس المحافظة لايقل عنوانه الوظيفي عن مدير عام رابعا : تنتخب الهيأة من بين اعضائها رئيسا و نائبا للرئيس و مقررا بالاغلبية المطلقة على ان يكونوا متفرغين خامسا – أ. تجتمع الهيأة مرة و احدة في الاقل كل (3) ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها . ب . يكتمل نصاب الهيأة بحضور اغلبية اعضائها و تتخذ التوصيات باغلبية الحاضرين و في حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس . ج . يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه . سادسا – للهيأة سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل يسميه رئيس الهيأة و يساعده عدد من الموظفين يتولى المهام التي تحدد بتعليمات من الرئيس . سابعا – تنفذ توصيات الهيأة بعد موافقة رئيس الهيأة عليها . ثامنا – تحدد مكافأت رئيس الهيأة و اعضائها بقرار من رئيس الهيأة و تطبق احكام قانون الخدمة المدنية على موظفي الهيأة .

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3) بەڕێوەبەرایەتی ئەم ئەرکانەی خوارەوە لە ئەستۆ دەگرێت:- یەکەم: 1- کردنەوەى نۆرینگەى تایبەت بە چارەسەری تەندروستی ئاژەڵان و پێکهێنانى تیمى پزیشکى ڤێتێرنەرى خولاو بۆ فریاگوزارى سەرەتایى و چارەسەرى پزیشکى. 2- هەڵسەنگاندنی مەترسی بڵاوبونەوەى نەخۆشیەکان و کۆنترۆڵکردنی، لە ڕێگەی ڕاسپاردنی پشکنەری ڤێتێرنەری گەڕۆک، بەسەردانی مەیدانى و دەستنیشانکردنی تاقیگەیی. 3- هەڵمەتی کوتان و دابڕاندن و کەرەنتینەکردنى ئاژەڵان و چارەسەرکردن یان لە ناوبردنی ئاژەڵی نەخۆش لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەرکارەکانی هەرێم. دووەم: دروست کردنی پەناگە بۆ ئاژەڵی بێلانە و دەستبەسەر و نەخۆش، ئەوانەی پێویستیان بە چاودێری تایبەت هەیە، تۆمارکردن و پاراستن و چاودێریکردنى تەندروستیان. سێیەم: 1- ڕووپێوی مەیدانى وبەردەوامی ئاژەڵی بێلانە. 2- تۆمارکردن و ڕیکخستنی ناسنامەی ئاژەڵى ماڵی و بەخێوکارانیان و دروستکردنی پەڕاوى دروستى ئاژەڵانی ماڵی و بێلانە.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا ـ يستحدث وسام باسم وسام العلم يمنح للعلماء المصنفين في الدرجة أ. ثانيا ـ تستحدث شارة ذهبية تسمى شارة العلم تكون على درجتين ، اولى وثانية ، تكون الاولى صفراء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة أ والثانية بيضاء يحملها العلماء المصنفون في الدرجة ب. ثالثا ـ تحدد مواصفات وقياسات واستخدامات الوسام والشارة بدرجتيها الاولى والثانية بتعليمات. رابعا ـ يسترد الوسام والشارة من العالم المشمول باحكام هذا القانون في الحالات الاتية : (1) ا ــ اذا انحرف عن مبادىء ثورة 17 – 30 تموز العظيمة او خانها . ب ــ اذا ارتكب جريمة تامر او تخاذل . ج ــ اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة-3- تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولا : لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء. ثانيا : لجان فرعية في بغداد ولجنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منتظمة في اقليم تسمى(اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية حق فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 - يضاف نص البندين (خامسا) و(سادسا) الى المادة -12- من القانون ويكون كالأتي: خامسا- ينتخب مجلس الغرفة من بين اعضائه رئيسا ونائبين بالاقتراع السري . سادسا- تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس الغرفة (4) أربع سنوات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ هذا القانون رقم (24) لسنة 1984

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الثاني لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف مادة الى القانون بعد المادة الثانية منه وتاخذ تسلسل مادة ثانية مكررة بالنص الاتي:- المادة الثانية – مكررة – ترتبط المحافظات ضمن المنطقة برئيس المجلس التنفيذي للمنطقة فيما يتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية فيها وفقا لما جاء في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 عدا الاختصاصات المتعلقة بالهيئة العليا للادارة المحلية

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون ، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخل دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا من رعايا تلك الدولة، وإذا عثر على المدعى ارتكابه الجرم في إقليم تلك الدولة، ولم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب الفقرة 1 أو الفقرة 2 من المادة 6 من هذه الاتفاقية، الأساس اللازم لممارسة الولاية القضائية، إلا أن أحكام المواد من 10 إلى 15 تنطبق في تلك الحالات حسب الاقتضاء.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية : اولا – الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي . ثانيا – جرائم المخدرات . ثالثا – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (234) لسنة 2001 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشكل في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية برئاسة امر الكلية وعضوية كل من : 1- معاون امر الكلية. 2- رؤساء الاقسام العلمية فيها. 3- ممثل عن كلية الهندسة بجامعة بغداد بمرتبة استاذ مساعد على الاقل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 1 – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشاة. 2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة. 3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض. 4 – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى. 5 – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى. 6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يكون الشخص مؤهّلا للتصويت في الاستفتاء عند توفير الشروط الاتية : - 1- ان يكون عراقي الجنسية، او مشمولا بالمادة 11 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية . 2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987 . 3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقا للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق .